moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٦٤٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم ( ... ) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد مواد ووحدات اناره للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٣٠.٥١٢) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣٠.٥١٢) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦.١٠٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، واضاف بان الطرفان اتفقا علي انهاء النزاع بشكل ودي لدي مركز المصالحه الا انه بسبب خلل في صلاحيات مدير المدعيه بعقد التاسيس لم يتم تدوين الصلح، وبسؤال الطرفان عن ماهيه الصلح؟ افاد وكيل المدعيه بانه تم الاتفاق علي جدوله المبلغ محل المطالبه علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م بمبلغ ١١٠.١٧٠.٤٧ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به وجعله منهيا للنزاع بينهما، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.