tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431040349 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-07-06 date_hijri=1442-02-18 document_type=ruling entity=document_number:a29ff8cf-2867-4fc7-bd4f-428298229669 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٢٧٠٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...)
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضر فيها: (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعيه في شركه (...) للتجاره والملاحه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٣٧٦/٠٨/٢٢ ه الصادر من جده وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالغرفه الصناعيه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٢٢/٠٦/٠٢ ه عدد ٢١ مجلد رقم ٢/ش/ع، قرار الشركاء رقم ٣٤٧١٠٦٩٦ بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٧ ه بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل شمال جده رقمها (٤٢٤٨٥٨٨٦) وتاريخها ١٨-٠٢-١٤٤٢ه وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه ورقمها: (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه شركه (...) المحدوده بموجب الوكاله الالكترونيه ورقمها: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في دعواه المكتوبه نصا عبر النظام ستلم المدعي عليهم من المدعي ارساليه و هي عباره عن حاويات حجمها (٤٠) قدم وذلك بموجب بوالص الشحن (مرفق) وعددها (١٣حاويه) استلم المدعي عليهم (١١حاويه) احدي عشر حاويه من تاريخ (٢٣/٥/٢٠٢٢م) وحاويتين بتاريخ ٣/٦/٢٠٢٢م وتم اخراج جميع الحاويات من الميناء بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م ولا زالت الحاويات محجوزه لدي المدعي عليهم حتي الان بدون اي وجه حق ولا زالت الحاويات محجوزه لدي المدعي عليهم حتي الان رغم ان موكلتي طالبتهم مرارا وتكرارا باعاده الحاويات ولكن امتنعوا بدون وجه حق رغم معرفتهم التامه بحق موكلتي ويثبت ذلك مخاطبه المدعي عليها شركه (...) لموكلتي بعد اقامه هذه الدعوي وذلك بتاريخ ٧/ مايو /٢٠٢٣م عن طريق الايميل (مرفق) واقر فيها باستعداده بسداد المبلغ المطلوب رغم ذلك لازال المدعي عليهم يستمرون بالمماطله في سداد الحق المترتب عليهم عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي:١) ١) الزام المدعي عليهما بسداد اجور التاخير (١,٤٦٩,٩٩٩) مليون واربعمايه وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال.
٢) ٢) الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه(١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال هكذا ادعي ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن مستلم الحاويات فاجاب بان المدعي عليهما مخولتان بالاستلام كلاهما ولا اعلم من استلم الحاويات عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده تحرير دعواه وتحديد مستلم الحاويات وارقامها والمبالغ المترتبه علي كل طرف من المدعي عليهما مدعما بالمستندات مترجمه -ان احتاج الامر لذلك – مع تقديم ما يثبت ترخيص المدعيه بمزاوله الوكاله الملاحيه علي ان يتم تقديم ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليهما الاجابه علي دعوي المدعيه خلال خمسه ايام لاحقه علي ان تكون اجابتهما مدعمه بالمستندات -ان وجدت- وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) عن شركه (...) كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيل المدعيه بما طلبته الدايره منه في جلسه ماضيه من اعاده لتحرير دعواه عبر النظام... فطلبت منه تقديمها عبر المحادثه الجانبيه فارفقها ونصها (استلم المدعي عليهم شركه (...) للرياضه المحدوده (مستفيد اول) و شركه (...) المحدوده (مستفيد ثاني) من موكلتي المدعيه شركه (...) للتجاره والملاحه المحدوده (مرفق ترخيص مزاوله نشاط الوكالات البحريه) وكانت الارساليه عدد ١٥ حاويه منها حاويه واحده ٢٠ قدم و١٤ حاويه ٤٠قدم وذلك بموجب ٥ بوالص شحن (مرفق رقم ١) فوضت شركه (...) للرياضه شركه (...) في شخص مديرها /(...) باستلام وتخليص الارساليات وفوضت شركه (...) السيد/ (...) سعودي الجنسيه بالاستلام. وعليه استلم المفوض من شركه (...) / (...) حسب اذونات التسليم (مرفق رقم ٢) وذلك حسب التفصيل الاتي:
رقم البوليصه الحاويه/الحاويات الحجم تاريخ استلام اذن التسليم
١ MNL٢٠٠٠٤٩٥٠٠ BSIU٨٠١٢٧٩٣ ٤٠ قدم ٢٢/٠٥/٢٠٢٢م
PCIU١٨٦٨٤٩٨ ٢٠ قدم
PCIU٨٧٣٦٢٧٧ ٤٠ قدم
PCIU٩٣٣٥٨٢٨ ٤٠ قدم
٢ MNL٢٠٠٠٤٠٣٠٠ CAIU٨٨٩٨٦٥٠ ٤٠ قدم ٢٣/٠٥/٢٠٢٢م
PCIU٨٤٤٨٥٣٧ ٤٠ قدم
٣ MNL٢٠٠٠٤٤٤٠٠ BMOU٤٣٧٢٦٣٠ ٤٠ قدم ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م
PCIU٩٢٩٧٠٣٤ ٤٠ قدم
PCIU٩٥٢٣٠٠٢ ٤٠ قدم
٤ MNL٢٠٠٠٣٧٥٠٠ PCIU٩٠٠٨٩٩٦ ٤٠ قدم ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م
PCIU٩٤١٣٣٣٠ ٤٠ قدم
٥ MNL٢٠٠٠٣٣٢٠٠ BSIU٩٦٧٠٨٠٢ ٤٠ قدم ١٢/٠٥/٢٠٢٢م
CAIU٨٩١٩٩٥٨ ٤٠ قدم
CXDU٢٠٥٣٦٢٨ ٤٠ قدم
PCIU٨٨٥٢٣٤٣ ٤٠ قدم
ولا زالت الحاويات محجوزه لدي المدعي عليهم حتي الان بدون اي وجه حق رغم ان موكلتي طالبتهم مرارا وتكرارا باعاده الحاويات ولكن امتنعوا بدون وجه حق رغم معرفتهم التامه بحق موكلتي ويثبت ذلك مخاطبه المدعي عليها شركه (...) لموكلتي بعد اقامه هذه الدعوي وذلك بتاريخ ٧/ مايو /٢٠٢٣م عن طريق الايميل (مرفق رقم ٣)
كان المستورد شركه ((...) للرياضه) مستفيد اول و (شركه (...)) مستفيد ثاني حسب ما تم ذكره ببوالص الشحن ولم يعيدوا الحاويات الفارغه حتي تاريخ اليوم ولم يسددوا اجور تاخير الحاويات النظاميه حسب نصوص لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين وتم اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليهما كون المدعي علهما جميعهم مستفيدين في بوليصه الشحن.وكامل علم المدعي عليهم عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١) الزام المدعي عليه بسداد اجور التاخير (١,٧٦٥,٠٨٩) واحد مليون وسبعمايه وخمسه وستون الف وتسعه وثمانون ريال سعودي بالتضامن والانفراد
٢) الزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه(١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال) هكذا ادعي ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق مستنداته علي دعواه عبر النظام هذا اليوم وتزويد وكلاء المدعي عليهما بنسخه من الدعوي والمستندات، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليهما لم تتقدما بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الاطراف، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيلا المدعي عليهما بالاجابه عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عدا ناكلين، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيلا المدعي عليهما خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيلا المدعي عليهما جوابهما بذات الاليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...)، و(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها شركه (...) بموجب وكالاتهما السابقه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده او يتقدم بعذر تقبله الدايره، كما تشير الدايره الي عدم تقدم المدعي عليهما باجاباتهما عبر النظام خلال المده الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها شركه (...) عن سبب عدم اجابه موكلته اجاب بانه تم حل الموضوع وديا وتم تحويل المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان المدعي عليها شركه (...) قد سددت كامل مبلغ المطالبه، ويطلب الزام المدعي عليها بتحمل التكاليف القضاييه، كما قرر تنازل موكلته عن دعواها تجاه المدعي عليه شركه يوسف (...) هكذا قرر كما اضاف وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تخطر نظاما بهذه الدعوي حسب نظام المحاكم التجاريه ولم تعقد جلسه صلح افتراضيه وذكر وكيل المدعيه بان قد تم اخطار المدعيه حسب النظام ومرفق ما يثبت ذلك. وعليه ؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه والتبعيه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بمواجهه شركه (...) وتطلب الزامها باجور تاخير تسليم الحاويات التي تسلمتها لصالحها،ولما اقر وكيل المدعيه بان المدعي عليها شركه (...) قد قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وطلب الحكم بالزامها بدفع التكاليف القضاييه وتنازل عن دعوي موكلته تجاه المدعي عليها شركه (...) وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه عشر من نظام الاثبات ونصها: (يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به). ولما كان وكيل المدعيه تخوله وكالته حق الاقرار والتنازل. ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الاطراف في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار والتنازل بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله وتنازله عن مطالبه المدعي عليها الثانيه ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي، وبناء علي الماده (١٣) من نظام التكاليف القضاييه (يتحمل المحكوم عليه قيمه التكاليف القضاييه المقرره للدعوي والطلبات المتصله بها او قسطا منها، ما لم ينص النظام او اللايحه علي غير ذلك، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان في المطالبه بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.) فيكون طلب المدعيه قد رفع قبل اوانه، لعدم البت به من الاداره المختصه حسب نظام التكاليف القضاييه وتنتهي الدايره الي ما ورد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: ١/ انقضاء هذه الدعوي وانتهايها.
٢/ عدم قبول طلب المدعيه الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع التكاليف القضاييه لرفعه قبل اوانه، والله اعلم واحكم.