moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2993 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء في مضمونها: (انه سبق لموكله ان سلم وكيل المدعي عليها وزوجها/ (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال بموجب حواله مصرفيه صادره من مصرف (...) بتاريخ 29/ 10/ 2014م، وبتاريخ 08/ 11/ 2014م، وعليه حررت المدعي عليها فاتوره وسند قبض بالمبلغ المستلم من المدعي وذلك مقابل الشراكه في بيع بطاقات اتصال مسبوقه الدفع (...) بنسبه قدرها (20%) للمؤسسه المدعي عليها لكل عقد بيع ينفذ والباقي للمدعي. ومنذ استلام المدعي عليها للمبلغ لم تزود موكله باي معلومات او ارباح حتي تاريخه، بالرغم من محاولات موكله العديده بالتواصل مع المدعي عليها او وكيلها لانهاء الموضوع وديا قدر الامكان الا انه لم يجد اي تجاوب مما اضطره الي اقامه دعوي ضد وكيل المدعي عليها وصدر فيها حكما بالقضيه رقم 7800 لعام 1441ه وتاريخ 09/ 7/ 1441ه انتهي في منطوقه الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه)؛ وانتهي فيها الي الطلب ب: الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال البالغ قدره (-) خمسون الف ريال مع الارباح ما نسبته (-)% عن كل عقد بيع تم تنفيذه من قبل المدعي عليها. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: فاتوره مبايعه وسند قبض وحكم قضايي سابق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي انها وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لم تتضمن ما يفيد اخطار المدعي عليها قبل قيد هذه الدعوي، وعدم تجاوب المدعي لمحضر المصالحه، وبالتالي فانه لم يتحقق معها الاخطار بمعناه الصحيح، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه علي النحو الوارد بلايحه الدعوي اعلاه، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بنظام الشركات الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين للدايره عدم وجود الاخطار للمدعي عليها وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي، كما قرر ما يجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي وما يترتب عليها صحه قيدها او عدم قبولها، وحيث انه من المقرر نظاما التحقق منها قبل التعرض لموضوع الدعوي، وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه المذكور اعلاه في الماده التاسعه عشره علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13 /ت/ 8159) وتاريخ 01 / 11 /1441ه في الماده التاسعه والستين علي ما يلي: (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي)، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 2993/ 1/ ق لعام 1442ه، لما هو موضح بالاسباب.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.