tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830015118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-26 date_hijri=1448-01-11 document_type=ruling entity=document_number:50e6101b-8936-4ad7-ab8b-5c7539cbbac9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٥٧٣١ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (١) (مواد تموينيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠١/١١ه بثمن اجمالي قدره (٥٧,٦٣٦) سبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني للتوريد (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال واليه التوريد بين الطرفين (اليه التعاقد هنا تتمثل في ان العميل وقع علي شروط فتح حساب/تعامل اجل، وبموجبه تقبل المؤسسه شراء البضايع من الشركه علي الحساب، مع الالتزام بسداد الفواتير في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لتاريخ الفاتوره، وعدم جواز الامتناع عن السداد بسبب منازعه جزييه، مع وجوب تقديم اي اعتراض كتابيا قبل موعد الاستحقاق. كما ان توقيع العميل وختمه علي هذه الشروط يعد قبولا صريحا لها والتزاما بما ورد فيها.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(قيمه المبيع). وطالب بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٥٧,٦٣٦) سبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليها. ٢- طلب فتح حساب بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١١ه علي مطبوعات المدعيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بموجب مهمه التبليغ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: مصادقه الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين. وبسؤاله ايرغب باضافه امر غير ما تقدم. فقرر الاكتفاء بما قدمه. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه توريد المواد التموينيه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين تجار فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان المدعي عليه لم يجب بمذكره دفاع اولي بجواب ملاق علي الدعوي مخالفا بذلك ما جاء في الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: " علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل."، واذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوي باي امر ولذا فان الدايره تعتبر هذا مضعفا لجانبه ومقويا لجانب المدعيه، ولما ان وكيل المدعيه حصرت بينته علي اثبات دعواه في: مصادقه الرصيد والعقد المبرم بين الطرفين. ولما ان من تخلف عن الحضور في الدعوي، فتستخلص المحكمه ما تراه من ذلك -من دلاله غيابه واثرها-، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها وذلك وفق الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان تغيب المدعي عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعيه، ولما ان ما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل للحق المدعي به، ولما ان الاصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدايره الي ما يلي:

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه الوطنيه: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم المنشاه الموحد: (...) مبلغا قدره: (٥٧,٦٣٦) سبعه وخمسون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريالا ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.