tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430661704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:3f31746e-b26f-4413-995b-fc6e79609b1b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470672721 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
شركه بانيه الخليجيه للمقاولات 
المدعي عليه:
شركه التوريدات والمشاريع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (مقاولات من الباطن)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (10) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/١٠/١٧ه الذي ينص علي انه: كل المسايل التي تتعلق بسريان وتنفيذ واداء او عدم اداء او الانهاء لعقد باطن الاعمال المدنيه لاي سبب من الاسباب مهما كان، سوف يتم التحكم فيها وتفسيرها في الرياض المملكه العربيه السعوديه مع استبعاد اي قواعد تضارب في القانون لا تتوافق مع اختيار هذا القانون وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم: فراس بن خالد الجريوي – رييسا وبحضور: عبدالله بن خالد الجريوي -امينا للسر واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 1444/04/09ه والقاضي ب اولا: الزام المحتكم ضدها شركه التوريدات والمشاريع - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه بانيه الخليجيه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٩٦,٣٠۱) ستمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وريال سعودي، قيمه المستحقات المتبقيه في ذمتها. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه التوريدات والمشاريع - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه بانيه الخليجيه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ۱۲۰,۰۰۰ مايه وعشرون الف ريال سعودي تعويضا عن قيمه الكباين ومكيفات الشباك المرتبطه بها. ثالثا رد ما عدا ذلك من طلبات وبما ان حكم هييه التحكيم صدر1444/04/09ه وتبلغنا به في تاريخ1444/04/09ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه 1444/07/24ه حضر وكيل المدعي داهم مبارك داهم الدوسري كما حضرت وكيله المدعي عليها منار حمدان خليف العنزي وبسؤال وكيل المدعي عما بثبت ايداع حكم التحكيم اجاب بانه تم تقديم طلب الايداع بموجب القضيه رقم (4470284905) كما سالته عما يثبت تسليم الحكم للطرفين فاجاب بان حكم التحكيم تضمن ان موعد تسليم الحكم للطرفين في تاريخ 1444/04/09ه وقد وقع الطرفان علي ذلك، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن تاريخ استلام موكلتها لحكم التحكيم طلبت مهله لرجوع لموكلتها، كما قدم المدعي وكاله نسخه من محضر النطق بحكم التحكيم وبالاطلاع عليه تبين انه تضمن توقيع الاطراف علي المحضر وفق ما ذكره المدعي. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 1444/08/01ه حضر وكيل المدعي داهم مبارك داهم الدوسري كما حضرت وكيله المدعي عليها نايف سلطان ناصر السبيعي عليها الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ استلامه لحكم التحكيم اجاب بانه تم استلام حكم التحكيم 1444/04/09ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1444/04/09ه، وتقدم بطلبه بتاريخ 1444/07/10ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... ، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا ، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1444/04/09ه القاضي ب (اولا: الزام المحتكم ضدها شركه التوريدات والمشاريع - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه بانيه الخليجيه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٩٦,٣٠۱) ستمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وريال سعودي، قيمه المستحقات المتبقيه في ذمتها. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه التوريدات والمشاريع - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه بانيه الخليجيه - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ۱۲۰,۰۰۰ مايه وعشرون الف ريال سعودي تعويضا عن قيمه الكباين ومكيفات الشباك المرتبطه بها. ثالثا: رد ما عدا ذلك من طلبات). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.