moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671059669 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعيه وكاله بصفتها وكيله عن المدعيه شركه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1436/02/5ه الموافق 2014/11/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (1) (ادويه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1436/02/5ه الموافق 2014/11/27م بثمن اجمالي قدره (9,219.00) تسعه الاف وميتان وتسعه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام المدعي عليها عند حاجتها بطلب عدد من البضايع من موكلتي، فتقوم موكلتي بتوريد البضايع المطلوبه من قبل المدعي عليها ببيع اجل. ومن ثم تصدر موكلتي فاتوره للمدعي عليها، وتلتزم المدعي عليها بسدادها خلال (90) تسعون يوما، وفي حال عدم سدادها للمبالغ بالميعاد المتفق عليه، تكون جميع المبالغ حاله وتوجب السداد استنادا علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/4ه الموافق 2022/09/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,219.00) تسعه الاف وميتان وتسعه عشر ريال، هذه دعواي. انتهي. وبعد قيد الدعوي لدي الدايره عقد لنظرها جلسه. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/10/1446ه، عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (790582815)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ قدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:" نفيدكم بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد ادويه ومستلزمات طبيه بموجب عقد التعامل المبرم بين الطرفين، والذي نص في احد بنوده علي تعهد المدعي عليها بالاتي "اننا نتعهد بموجب هذا العقد بتسديد جميع الفواتير (المبالغ الماليه) المستحقه لكم علينا من تاريخ صدور الفاتوره في موعد اقصاه (90) يوم. وفي حال تاخير سداد اي فاتوره او دفعه عن ميعاد استحقاقها يؤدي ذلك تلقاييا الي استحقاق جميع الفواتير او الدفعات اللاحقه وسقوط اجالها" وكان الاتفاق علي اليه التعامل بينهم ان تتم علي الوجه الاتي: قيام المدعي عليها – عند حاجتها– بطلب عدد من البضايع من موكلتي، فتقوم موكلتي بتوريد البضايع المطلوبه من قبل المدعي عليها ببيع اجل. تصدر موكلتي فاتوره للمدعي عليها، تلتزم المدعي عليها بسدادها خلال (90) تسعون يوما، وفي حال عدم سدادها للمبالغ بالميعاد المتفق عليه، تكون جميع المبالغ حاله وتوجب السداد استنادا علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. وعليه قامت المدعي عليها بالطلب من موكلتي بضاعه، فالتزمت موكلتي بتوريد كامل البضاعه المطلوبه منها، بعد ذلك تم ارسال للمدعي عليها ورقه مطابقه مكونه من صفحه واحده موقعه وممهوره بختم موكلتي، ومن ثم قامت المدعي عليها بختمها والتوقيع عليها بمبلغ وقدره (9,219) تسعه الاف ومايتي وتسعه عشر ريال واعاده ارسالها لموكلتي، ولم تقم المدعي عليها حتي الان بسداد ذلك المبلغ. الاسانيد: عقد التعامل المبرم بين موكلتي والمدعي عليها مطابقه رصيد الموقعه والممهوره بختم موكلتي والمدعي عليها. الطلبات: لذلك وبناء علي ما تقدم؛ اطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (9,219) تسعه الاف ومايتي وتسعه عشر ريال، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تود اضافته فقررت الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من وقايع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,219.00) تسعه الاف وميتان وتسعه عشر ريال، والمتمثله بالثمن المتبقي من توريد ادويه ومستلزمات طبيه للمدعي عليها تم تسليمها ولم يتم السداد مع حلول الاجل، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ونصها: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر مع تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (790582815) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 23/04/2025، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه ونصها:" 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا ولقرينه غياب المدعي عليها مع تبلغها بالحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب، ويضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، وحيث ان ما استندت عليه المدعيه كاف للحكم لها، استنادا لمطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (29/1)، ولان الاصل عدم السداد ولم يات ما يرفع هذا الاصل، ولما جاء في الماده (21/3) من نظام الاثبات والتي تنص علي:"يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو مدون بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (9,219) تسعه الاف ومايتي وتسعه عشر ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.