gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ زكاه (IZD-٢٠٠-١٩) قرار رقم: (VI-ΓΟΛ-Λ-Z) الصادر في الحوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - قبول الدعوي شكل-الخط المادي - الاستثمارات - اخصاع الربح المعدل كوعاء للزكاه - عدم سم توزيعات الارباح - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بالخط المادي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للغعام ٢٠٠٠- متي ٢٠٠٠- تبت للدايره ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٤ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ٢٠٧٠٦ - مودي ذلك: قبول الدوي شكل - اعتبار القرار نهاتيا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤) ، الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) - ١١٨١ - ١٢٧٦ نص الخطاب والوارق رقم ٨٧٧٦ /٤١١١ - ١٣٩٦ تعميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) ب تاريخ ١٣٩٢/٨ وفق خطاب رييس اداره البحث الوطنيه والعقبه والدفيه والارشاد رقم (٢/١٢٧٣) وتاريخ ٦٣٩٥١ فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه واليفاءه برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٨١١/١١٥ الفتوي الشرعيه رقم (١٩٣٨١) وتاريخ ١٤١٨١/١٢٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٦/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٠/١٢) م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٥٧٤) بتاریخ ٦١٢/٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه .م٢٠١٩/٢/٢٠ (٧١-٢٠١٨-٧) برقم تتلخص وقايع الدعوي في ان (..) بصفته وكيلا عن شركه (..) تقدم بلالحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام ٢٠٠١ م ٢٠٠١ و اجباب المدعي معليها بمذكره رد مكونه من ٧ صفحات تضمن ردها علي الناحيه الشكيله وعلي الناحيه الموضوعيه من اربعه بنود وهي بند الخطا المادي وبند الاستثمارات في بنك الرياض للعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٧ م وبند اخضاع الربح المعدل كوعاء للزكاه وبند عدم جسمو توزيعات الارباح المستلمه للعوام من ٢٠٠٣ م حتي ٢٠٠٧ وفي يوم الربعاء (١٤٤١/٠٦١) فتحت الجلسه وبعد اطلاع الذره علي اوراق الدعوي وبالنداء علي اطراف الدعدوي تقدم وكيل المدعيه (…) بفتته وكيله عن شركه (…) التي تم اطلاع عليها وتقدم مثلين المدعي عليه (…) يتفويضهم من محافظه الهييه العامه للزاكه والدخل رقم ١٤٤١/١٧٩/١٠٠١ واتريخ ١٤٤١/٠٥/١٩٥ ه، وبعد سماع الاطراف وما تم تقدميه من مستندات قررا الكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ وتعديلاته، ونوعات اللات التيذيه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ وتعديلاتها، ونوعات اعمال لاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٧٦/٠٢) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦١ وتعديلاتها، ونوعات اعمال لاتخته التنفيذيه الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦١ وتعديلاتها، ونوعات اعمال لاتخته التنفيذيه الصادره بالام المكي رقم (٢٥٤/١٢) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦١ وتعديلاتها، ونوعات اعمال لاتخته التنفيذيه من حيث الشكل، ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه لازكاه والدخل بشان الربط الزكوي لاعوام ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٧ هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط ما بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموج مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند اتجاهه المعتارض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وحيث ان الثالث من مستندات Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الدعوي ان‘المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/٠٠٤ ه وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا: بند الخطا المادي. ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه برقم (٢٥٠٩٣) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٦ واتريخ ١٤٣٩/٧/١٦ وTÜXH الهييه انه سقط سهوا ادراجها ضمن التسديدات في الربط المعدل الصادر برقم (٩٩٣٢/٢٣/١٨٣) وTÜXH الهييه انه سقط سهوا ادراجها ضمن التسديدات في الربط المعدل الصادر برقم (٨٩٣٢/٢٣/١٨٣) وTÜXH الهييه انه سقط سهوا ادراجها ضمن التسديدرات في الربط المعدل الصادر برقم (٩٩٣٢/٢٣/١٨٣) وTÜXH الهييه انه ملكه مددع برقار لنجتكم الموقره. " ثانيا: بند الاستثمارات في بنك الرياض للعوام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند الاستثمارات بعدم حسها من الوعاء الزكي بناء علي انها استثمارات متداوله بغرض المتاجره، وحيث نص الخطاب الوزاري رقم ١٧٧٢/٤ واتريخ ٢١٧٧/١٢٤ تحمن تفصيل عن انواع الاستثمارات علي: "١- استثمارات في عروض قنيه والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتنافها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدهها او ارباحها في لاتضع للزكاه، فيجب حسها من مكونات الوعاء الزكي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح الناتجه عنها وذلك ادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها بشرط الا تكون خضعت في وعاء زكي اخري منعا للتي. ٢- استثمار في عروض التجاره (الاصول المتداوله) وهي المشراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم حسم قيمتها من مكونات الوعاء الزكي ما لم تزكي في جهه اخري". وحيث نعت الفتوي الشريعه رقم (١٩٣٨١/١٢٠) وتاريخ ١٨١٨١" علي: "اما الاصل فلا تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع، اما اذا كانت معده للبيع فتبج فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره -". وتاسيسا علي ما سبق، تعرف الصناديق الاستثماريه بانها وعاء للاستثمار له ذمه ماليه مستقله، يهدف الي تجيع الاموال واستثمارها في مجالات محدده. حيث يënخ من التعريف ان الصناديق الاستثماريه تتسم بجمع ميالغ مختلفه المصدر الاستثمارها في مجالات متوتهه ولمندوقد خده ماليه مستقله عن الجهه الاستثماريه المصدره له و قايم علي تقليب الاموال والمتاجره بها بيعا وشراء وليس الاقتناء، وبالتالي فان الاستثمارها في هذه الصناديق يعد في حكم عروض التجاره فلا يجز صوم من وعاء الزكاه، ولا يغير من ذلك مده الاستثمارها في الصندوق، واناها العربيه في طبيعه الاستثمار حيث انها صناديق للمتاجره وليس للقنيه، وعليه تري الداتره صحه قرار المدعي عليها في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي. التانا: بند اخضاع الربح المعدل كوعاء للزكاه. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند اخضاع الربح المعدل كوعاء للزكاه بناء علي حدود حقوق الملكيه. وحيث خطاب رييس اداره البحوث العلميه واليفاته وال้าดاء والعربيه فرها سواء اربد للايجار او الكراعا و للاستغلال والقنيه، اما ما ينتج عن عنها من غله فالزكاه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ واجبه فيما يتوفر منها ويحول عليه الحول ويبلغ نصابا كوجوبها في الدخل الناتج من الایجار والتشغيل". وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحث العلميه واليفاته رقم (٢٣٤٨) وتاریخ ١٣١١/١٨ علي: "ان ما جعل من ايرادات الصين الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها". وتاسيسا علي ما سبق، تبين ان الوعاء الزكي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محدد عباره عناصر الوعاء الزكي الموجبه (مملكه في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري) ناقصا عناصر الوعاء الزكي السابقه (مملكه في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اRKانه حسم طافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حماها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان حدهها بحود معينه لا يوجد له سند شرعي، ويزع ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاریخ ١٤١٦٦١٨ ه والمدكوره اعلاه، و هذا يؤيد حسم صافي الاصول الثابعه واستثمارات الفنيه دون قيده بحد معين او نشاط معين، وعليه تري الداره صحه اعتراض المعنيه في طلبه لعدم اعتبار صافي الارباح المعدل واعاء للزكه والغاء قرار المدعي عليها بحسم صافي الاصول الثابعه من الوعاء الزكوي. رابعه: بند عدم حسم توزيعات الارباح المستلمه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٧٠٠٠ م. ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند عدم حسم توزيعات الارباح المستلمه بناء علي الارباح المستلمه والناتجه من توزيعات الارباح المدوره في الشركات المستثمر فيها تحسم من الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها بعد ثبوت توزيعها وبالتالي فيم لم تخضع للزكه في هذه الشركات ولا تحسم من الوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها. وحيث نص تعميم الهييه رقم ١٣٩٢/٨٨٤ ب تاريخ (١/٢/٨٤٣/٢) بخطوص بند عدم حسم توزيعات الارباح التعديل بصفيه تحديد وعاء فريهخ الزكاه الشرعيه حيث نص في البند (٧) الخاص بالارباح تحت التوزيع علي: "انه يتم ادراج الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحها او تقاضي عموله عنها". وحيث نص البند (٨) من الماده (٤) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام ١١- الارباح تحت التوزيع، ويستثمني من ذلك الارباح المعلن عن يتقيم احدها بها تشطها بشرط ان تكون موجبه في حساب خاص لا يسمح للشركه بالتصرف فيه. "ولان كونها ناتجه عن توزيع ارباح لسنوات سابقه وليس نفس العام وبالتالي فهي لم تخضع للزكاه في هذه الشركات ومن ثم لا تحسم من الوعاء الزكوي للشركه المستثمره. وتاسيسنا علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في عدم حسم توزيعات الارباح المستلمه من الوعاء الزكوي. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله £ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعه - اثبات انتهاه الخلاف فيها يتعلق بالخطا المادي بقبول المدعي عليها لطلبات المدينه معه بناه علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المقدمه (٢٥٠٩٣) وتاريخ ١٧١٥٩. - الغاء قرار المعدي عليها يتعلق باخضاع الربح المعدل كوعاء للزكاه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الثالثه الموافق ٢٠٢٠/٢٢/٢٥) موعدا لتسليم نسخه القرار ولطراف الدوعي طلب استثنفاه خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه ذمه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. O