tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430059571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1430-05-22 document_type=ruling entity=document_number:c22d30b7-d7a1-4e7f-b5f4-c3dcc640b75d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449009617 لعام 1444 ه
المدعي:
PYEONG WOO LEE
المدعي عليه: 
SEUNGHAE SHIN
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله / حسام صالح رشيد بن عوين هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 41412070 ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث 1. انه قد سبق اقامه دعوي من (بايونغ وولي) ضد (سيونغهاي-- شين) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٤١١١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه بحسب ما جاء صحيفه الدعوي هناك: (في يوم السبت ٢٢/٥/١٤٣٠ه الموافق ١٦/٥/٢٠٠٩م، تم عقد اتفاق بين موكلي المدعي وهو الطرف الاول الذي يملك نسبه ١٠٠% من راس مال الفرع السعودي لشركه تاي شانغ الكتريك كونستركشن كومباني ليمتد، السجل التجاري رقم (...)، وقيمته ٣٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبين الطرف الثاني المدعي عليه، علي ان ينقل الطرف الاول للثاني ٧٠% من راس مال الفرع السعودي للشركه، مقابل ان يدفع الطرف الثاني للاول ١٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي، علما ان المبلغ المدفوع يشكل نسبه ٥٠% من قيمه راس المال، وتشكل الاداره وتولي المهام والمسؤوليات ٢٠% من قيمه راس المال. ولم يقم المدعي عليه (الطرف الثاني) بدفع نصيبه من راس مال الشركه المنصوص عليه في العقد بالتاريخ المشار اليه وهو وقت نشوء الحق، مما ادي الي لحوق خساير واضرار بالشركه، وامتنع عن ذلك -وهو حق حال علي الفور- حتي اغلقت الشركه متكبده خساير جراء المماطله وسوء الاداره..........)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام سيونغهاي --شين (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) بان يدفع لبايونغ وولي (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) مبلغا وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٢٧٥٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
1-الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي.
وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي.
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه 24/01/1444ه التحضيريه، حضر المدعي وكاله/ حسام صالح رشيد بن عوين، وابرز وكالته ذات الرقم (41412070) فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليه، وتم فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، واما من حيث الشكل فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق ما يثبت اخطاره للمدعي عليه في تبادل المذكرات كما نصت عليه الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي ان كان يعلم عن وجود وكيل للمدعي عليه في المملكه لكون المدعي عليه خارج المملكه مما تعذر معه الابلاغ بالجلسه؟ فقال: " ان موكلي كان له نزاع سابق مع المدعي عليه في المحكمه العامه وقد حضر عنه وكيله (محمد حمد بن محمد الناصر) رقم هويه (...) وبرقم وكاله (41291049)." هكذا قرر، وعليه افهمت الدايره بتقديم المطلوب وتفصيله عن وضع المدعي عليه في تبادل المذكرات حتي تقرر الدايره ما تراه، وعلي ذلك رفعت الجلسه.
ثم في جلسه 09/02/1444ه افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المدعي وكاله/ حسام بن صالح رشيد بن عوين، وابرز وكالته ذات الرقم (41412070) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، واستنادا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه والماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون الدعوي جاهزه للفصل رفعت الدايره الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ (375.000 ريال) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه المقيده برقم (٤٣٩١٤١١١١) الصادر بها صك الحكم بتاريخ 12/08/1443ه من الدايره التجاريه الخامسه، والمكتسب القطعيه لمضي المده النظاميه للاعتراض، ولان الدايره هي المختصه بنظر دعوي التعويض الناشيه عن الدعوي السابقه طبقا للماده 16/9 من نظام المحاكم التجاريه، ولانه تبين للدايره عدم تجاوب المدعي عليه مع الدعاوي ضده من المدعي رغم ثبوت التبلغ مما يعد مماطله واضرارا بالمدعي في استيفايه حقوقه الا عن طريق المحكمه، قال في الكشاف: " (ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد.". واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليه في القضيه الاساسيه لم يحضر الجلسات رغم تبلغه النظامي، كما انه لم يحضر الجلسه الثانيه رغم تبلغه النظامي مما اعتبرته الدايره مماطله في دفع الحق المطالب به وحكمت الدايره في الدعوي لصلاحيتها للفصل؛ ولكون تقدير التعويض عن الاضرار سلطه تقديريه للدايره استنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه للمحاكم التجاريه واعمالا لنص الماده وما ذكرته من معايير حكمت الدايره بما ورد في منطوق حكمها مما تراه عادلا ومناسبا لجبر الضرر والتعويض، ويبقي حق الاعتراض علي الحكم قايما للطرفين وفق المواد المنظمه لذلك في نظام المحاكم التجاريه في مادتيها 78 و 79، والا اكتسب الحكم النهاييه في حال مضي المدد دون اعتراض.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ سيونغهاي شين (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) ان يدفع للمدعي/ بايونغ وولي (كوري الجنسيه برقم الاقامه (...) مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. وبالله التوفيق.