tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430344950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1442-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:9786a136-fdd2-4126-b2e3-34f46b863f95 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٢١٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفان بموجب عقد المشاركه المبرم بينهما بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريالا للمضاربه به في استيراد مستلزمات طبيه وتسويقها وبيعها بالنظام السهمي، وعلي ان تبدا الشراكه من تاريخ ١٥/٢/٢٠٢١م وحتي ٣١/٨/٢٠٢١م، وعلي ان يكون تسليم الارباح في نهايه العقد، وانتهت مده العقد ولم تسلم المدعي عليها للمدعي اي مبلغ سواء كان من راس المال او الارباح. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس المال المسلم لها وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريالا، وان تدفع للمدعي ارباحا قدرها (٢٠٨.٦٧٩) ميتان وثمانيه الاف وستميه وتسعه وسبعون ريالا عن الفتره من تاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه وحتي ١٣/٧/١٤٤٣ه، ومبلغا قدره (٥٠.٨٦٧) خمسون الفا وثمانميه وسبعه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه تمثل في الاتي: ١- عقد المشاركه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م. ٢- حواله بنكيه علي البنك (...) صادره عن المدعي للمدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م. ٣- ثلاث تقارير صادره عن المدعي عليها للمدعي ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها اولها بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (١٣٥.٤٥٦) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/٢/٢٠٢١م وحتي ١٤/٨/٢٠٢١م، وثانيها بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (٢٦.١٠٠) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/٨/٢٠٢١م وحتي ١٥/١٠/٢٠٢١م، وثالثها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (٤٧.١٢٣) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م وحتي ١٤/٢/٢٠٢٢م ليصبح مبلغ مجموع المساهمه مع الارباح (٥٠٨.٦٧٩) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فاجابت اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بارسال جميع اسانيد الدعوي لوكيله المدعي عليها عبر بريدها الالكتروني (...) ففهم ذلك واستعد به، ثم قررت وكيله المدعي عليها في هذه الجلسه باستلامها عبر بريدها جميع اسانيد الدعوي، وافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المشار له اعلاه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان ترد للمدعي راس المال المسلم لها وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريالا، وان تدفع للمدعي ارباحا قدرها (٢٠٨.٦٧٩) ميتان وثمانيه الاف وستميه وتسعه وسبعون ريالا عن الفتره من تاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه وحتي ١٣/٧/١٤٤٣ه، ومبلغا قدره (٥٠.٨٦٧) خمسون الفا وثمانميه وسبعه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- عقد المشاركه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه الموافق ١١/٢/٢٠٢١م. ٢- حواله بنكيه علي البنك (...) صادره عن المدعي للمدعي عليها بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م. ٣- ثلاث تقارير صادره عن المدعي عليها للمدعي ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها اولها بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (١٣٥.٤٥٦) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/٢/٢٠٢١م وحتي ١٤/٨/٢٠٢١م، وثانيها بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (٢٦.١٠٠) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/٨/٢٠٢١م وحتي ١٥/١٠/٢٠٢١م، وثالثها بتاريخ ١٦/٣/٢٠٢٢م يتضمن استحقاق المدعي ارباحا قدرها (٤٧.١٢٣) ريال عن الفتره من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م وحتي ١٤/٢/٢٠٢٢م ليصبح مبلغ مجموع المساهمه مع الارباح (٥٠٨.٦٧٩) ريال. واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/٨/١٤٤١ه ونصها: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فضلا عن حضور وكيلتها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ه وطلبها للامهال للجواب عن الدعوي غير انها لم ترفق جوابها عبر النظام في المده المحدده لها، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعي، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولما كان الاصل عدم تسليم كامل المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال مع الارباح. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من فساد العقد نظرا لعدم تحديد نسبه الارباح بين الطرفين فحينيذ لا يكون مستحقا لها؛ اذ ان عدم تحديد نسبه الارباح لا يعني بالضروره عدم استحقاق المدعي لها عند تحققها، وقد حصل ذلك فيما نحن بصدده في هذه القضيه بتحقق العمل والارباح واستحقاق المدعي لها بموجب التقارير الصادره عن المدعي عليها الممهوره بختمها والمشار لها بعاليه، قال السرخسي في المبسوط: واذا فسد العقد كان الربح كله لرب المال، والوضيعه عليه... (٢٢/١٥٣)، وقال ابن قدامه في المغني في معرض الحديث عن احكام المضاربه الفاسده: الفصل الثاني: ان الربح جميعه لرب المال، لانه نماء ماله... (٥/١٨٨-١٨٩)، وللمدعي عليها المطالبه بربح المثل في دعوي مستقله -ان رغبت- كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال في مجموع الفتاوي: ولهذا كان الصواب انه يجب في المضاربه الفاسده ربح المثل، لا اجره المثل، فيعطي العام ل ما جرت به العاده ان يعطاه مثله من الربح، اما نصفه، واما ثلثه، واما ثلثاه، فاما ان يعطي شييا مقدرا مضمونا في ذمه المالك، كما يعطي في الاجاره، والجعاله، فهذا غلط ممن قاله، وسبب الغلط ظنه ان هذا اجاره، فاعطاه في فاسدها عوض المثل، كما يعطيه في المسمي الصحيح، ومما يبين غلط هذا القول، ان العام ل قد يعمل عشر سنين، فلو اعطي اجره المثل، لاعطي اضعاف راس المال، وهو في الصحيحه لا يستحق الا جزءا من الربح، ان كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسده اضعاف ما يستحقه في الصحيحه. (٢٠/٥٠٩). واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولان ما قدره وكيل المدعي في مصاريف التقاضي لم يخرج عن العاده، حيث انها بلغت بنسبه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، وبناء علي ذلك فان الدايره تقر التعويض عن اضرار التقاضي بنسبه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريالا، ومبلغا قدره (٢٠٨.٦٧٩) ميتان وثمانيه الاف وستميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء الارباح عن الفتره من تاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه وحتي ١٣/٧/١٤٤٣ه، ومبلغا قدره (٥٠.٨٦٧) خمسون الفا وثمانميه وسبعه وستون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.