moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 1921 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/02/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/03/15 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه اعاده كامل المبلغ الذي استلمه دون وجه حق، كمبلغ مساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، والذي تبين لاحقا انه لم يتم ادخال المبالغ ضمن حساب الشركه المساهمه، علي اعتبار ان المدعي يمتلك شركه ذات مسؤوليه محدوده، تشابه في اسمها اسم الشركه المساهمه، وكان قد اوهم المدعي بموجب الخطابات الصادره من المدعي عليه والمرفقه بطي الدعوي والمذيله بتوقيعه، ان كافه تحويلات المساهمه في شركه (...) المساهمه يتم تحويلها علي الحساب رقم: (...) لدي مجموعه (...)، الا انه تبين للمدعي عقب ذلك، ان المبالغ تم ايداعها في حساب شركه المدعي عليه المحدوده وليست الشركه المساهمه، طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبالغ ومجموعها مبلغا وقدره.2.000.000ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وبجلسه 19/2/1439ه؛ تبين حضور المدعي اصاله فيما تبين حضور المدعي عليه وكاله وفيها احضر المدعي اصاله تقرير مجلس الاداره والميزانيات المدققه للسنوات من 2014 الي 2016م يثبت من خلالها عدم ادراجه ضمن القوايم الماليه للشركه وانه جري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها و انه استعلم من ذلك فافادوه بان الذي لم يتم ذكر اسمه فليس له غطاء مالي لدي الشركه طالبا الافاده عن الاموال المودعه من قبل مؤسسه (...) وهل اودعت ضمن شركه (...) المساهمه او شركه (...) المحدوده العايده للمدعي عليه اصاله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بانتفاع الصفه عن موكله اصاله علي اعتبار انه لم يتسلم المبالغ محل الدعوي من المدعي وان المبالغ حسب الثابت من خلال سندات الايداع باسم شركه (...) فيما قدم المدعي اصاله اصول الايداعات جري ارفاقها بملف الدعوي، وبجلسه 7/4/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي انه قد وردها خطاب مؤسسه (...) يتضمن طلبهم بعض التفاصيل والمعلومات وقد اجابتهم الدايره بخطاب الحاقي وحيث لم ترد افاده مؤسسه (...)، وبجلسه 10/6/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وتشير الدايره الي عدم ورود خطاب مؤسسه (...) كما افهمت المدعي وكاله بضروره متابعه الخطاب علي اعتبار انه من لازم دعواه، وبجلسه 23/7/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي ورود خطاب مؤسسه (...) حيث جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منها وتمسك المدعي وكاله بان اجابه مؤسسه النقد لم تتطرق لايداعات بنك سامبا مؤكدا ان حساب بنك سامبا يعود لشركه المدعي عليه المشابهه في اسمها لشركه (...) المساهمه كما قدم خطابا صادرا من المدعي عليه عن شركه (...) المساهمه يتضمن طلب ايداع المدعي 50% من الحصه في حساب مجموعه (...) لرقم حساب يعود للشركه المدعي عليها دون الشركه المساهمه كما قدم مستخرجا برقم حساب شركه (...) العايده للمدعي عليه والتي تم الايداع عليها بما يقارب ( 2.000.000) وبعرض ذلك كله علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للاطلاع والرد، كما تم تزويد طرفي الدعوي بما ارفقته مؤسسه (...) بطي خطابها من تفصيل الايداعات لدي البنوك وطلبت من طرفي الدعوي الاجابه علي ذلك، وبجلسه 7/8/1439ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره الي عدم صدور خطاب الي مؤسسه (...) وافهمت المدعي وكاله بضروره مراجعه الدايره ومتابعه الخطاب الي حين ورود الافاده للمحكمه كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده؛ تضمنت ان افاده مؤسسه (...) تثبت دخول المبالغ في حساب الشركه وليس حساب المدعي عليه بشخصه. جري تزويد المدعي وكاله بنسخه منها فطلب مهله للجواب فيما تمسك المدعي عليه وكاله بافاده مؤسسه (...)، وبجلسه 3/11/1439ه؛ تشير الدايره الي عدم ورود افاده مؤسسه (...)كما تكرر الدايره علي المدعي وكاله بضروره متابعه دعواه ، كما انه لم يتبن للدايره ابلاغ شركه (...) بموعد هذه الجلسه، وبجلسه 23/12/1439ه؛ تبين حضور المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد كما تشير الدايره الي ورود خطاب مدير مؤسسه (...) المتضمن عدم وجود حسابات تخص شركه (...) لدي مجموعه (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر ان رقم السجل التجاري المذكور في افاده مؤسسه (...) يعود لشركه مساهمه دون المحدوده طالبا اعاده الكتابه للافاده عن الحوالات المودعه في المحدوده التي يملكها المدعي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ايداع المبالغ محل الدعوي الي حساب الشركه المحدوده وكذا ما يثبت ان رقم حساب الشركه المحدوده يعود اليها، وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها قدم المدعي وكاله ما طلبت منه الدايره عباره عن مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بطيها خطاب صادر من البنك الذي جري التحويل منه وهو بنك الرياض يتضمن تاكيد الحواله بقيمه 2.000.000 ريال لصالح شركه (...) علي رقم حساب (...) علي مجموعه (...) كما قدم خطابا صادرا عن المدعي عليه مذيل بتوقيعه وختمه يشير الي ذات رقم الحساب علي مطبوعات شركه (...) المساهمه كما قدم افاده من مجموعه (...) تشير الي ان رقم الحساب يعود الي شركه (...) المحدوده وليست المساهمه ، فيما حصر وكيل المدعي طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ الحواله واتعاب المحاماه مبلغا وقدره 100.000 ريال. وبعرض ذلك كله علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان الثبات من خلال اوراق الدعوي قيام المدعي بتحويل المبلغ محل المطالبه من حسابه ببنك الرياض علي حساب رقم: (...)، وحيث ثبت للدايره ان رقم الحساب المذكور لدي مجموعه (...) ويعود لشركه (...) المحدوده العايده للمدعي وليست المساهمه، بموجب المستخرج الصادر عن بنك سامبا والمرفق بطي الدعوي، وحيث تضمن المستخرج رقم السجل التجاري للحساب وهو: (...)، وحيث قدم المدعي نسخه من السجل التجاري العايد لشركه (...) المحدوده وثبت للدايره ان رقم السجل يعود للشركه المحدوده، كما ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي سجل شركه (...) المحدوده التجاري ان المدعي عليه هو المدير فيها، ولما كان الدفع بالصفه من الدفوع الاوليه والتي يجب بحثها ابتداء قبل الخوض في الموضوع، وحيث ان الدايره تري توجه الدعوي ضد المدعي عليه بشخصه لا بصفته رييسا لمجلس الاداره في شركه (...) سواء الشركه المساهمه او المحدوده، علي اعتبار انه ثبت للدايره ما هو مشار اعلاه، كما ان المدعي قدم خطابا صادرا من المدعي عليه للمدعي، يتضمن طلب تحويل مبلغ المساهمه في حساب الشركه المحدوده ، وحتي يلبس علي المدعي قام بتحرير الخطاب علي مطبوعات الشركه المساهمه مستغلا صفته فيها كمدير عام، وعليه فقد دخل المبلغ في الحساب المذكور لا علي سبيل الشراكه او المساهمه وانما بعنايه وطلب المدعي عليه بذاته وحينيذ يكون هو المسؤول عن اعادتها بشخصه وعليه فان الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ولما كانت الدايره قد فحصت مستندات المدعي، وكافه التحويلات البنكيه، وتحققت من ان المبالغ جميعها قد دخلت حساب شركه المدعي عليه المحدوده، ولا يمكن للدايره ان تنزل علي واقعات الدعوي احكام نظام الشركات، علي اعتبار ان المدعي ليس شريكا للمدعي عليه في شركته المحدوده، ولم يساهم فيها بوجه من الوجوه، وانما هي حيله احتال بها المدعي عليه اصاله علي المدعي من خلال قيامه بانشاء شركه محدوده تشابه في اسمها شركه (...) المساهمه، ومستغلا صفته في الشركتين كمدير، وموهما المدعي وهو الذي كان يرغب بالمساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، فقام المدعي عليه بتزويد المدعي ببيانات شركه محدوده تعود اليه، وقام المدعي بتحول الاموال لها معتقدا انها الشركه المساهمه، وقد ثبت للدايره ذلك من خلال تقرير مجلس الاداره والميزانيات المدققه للسنوات من 2014 الي 2016م الصادر عن شركه (...) المساهمه والتي تتضمن عدم ادراج اسم لمدعي ضمن القوايم الماليه للشركه، ما يفيد جزما بان عدم ذكر اسم المدعي دليل علي انه ليس له غطاء مالي لدي الشركه المساهمه. وعليه وقول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، وقوله: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات دامغه لا يمكن ان تواجه بمجرد النفي، علي اعتبار ان الاثبات مقدم علي النفي، وحيث ان المبالغ المحوله للشركه المحدوده العايده للمدعي عليه كانت بطلب وحرص وعنايه من المدعي عليه اصاله ، وتم استلام الاموال بالباطل، وما بني علي باطل اخذ حكمه، وحيث ان ما قدمه المدعي من بينات تثبت طلب المدعي عليه تحويل الاموال لحساب شركته المحدوده علي مطبوعات الشركه المساهمه تعد بينه لا تقبل النقض بناء علي القاعده القضاييه التي تنص علي انه من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل واحتال للتحصيل عليه دون وجه حق، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسبب في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (1.000.000) مليون ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره:2.000.000 مليونا ريال. ثانيا: مبلغا وقدره: 200.000 ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل صالح نايف العنزي الحكم في القضيه رقم 942 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ الذي استلمه المدعي عليه دون وجه حق، كمبلغ مساهمه في شركه (...) (مساهمه مقفله)، والذي تبين لاحقا انه لم يتم ادخال المبالغ ضمن حساب الشركه المساهمه، علي اعتبار ان المدعي يمتلك شركه ذات مسؤوليه محدوده، تشابه في اسمها اسم الشركه المساهمه، وكان قد اوهم المدعي بموجب الخطابات الصادره من المدعي عليه والمرفقه بطي الدعوي والمذيله بتوقيعه، و ان كافه تحويلات المساهمه في شركه (...) المساهمه يتم تحويلها علي الحساب رقم: (...) لدي مجموعه (...)، الا انه تبين للمدعي عقب ذلك ان المبالغ تم ايداعها في حساب شركه المدعي عليه المحدوده وليست الشركه المساهمه، طالبا الزام المدعي عليه باعاده المبالغ و مجموعها مبلغا وقدره (2.000.000) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ20/2/1440ه، المتضمن: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (2.000.000) مليونا ريال. ثانيا: مبلغا وقدره(200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه 11/7/1440ه وتبين فيها عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وفي جلسه 1/9/1440ه افاد وكيل المدعي عليه ان موكله توفي بتاريخ 12 / 6 / 1440 ه وانه وكيل عن ورثه المتوفي وقدم صوره من شهاده الوفاه وصك حصر الورثه والوكالات عن الورثه ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين للرد علي لايحه الاعتراض اكد فيها علي صفه المدعي عليه في الدعوي وطلب تاييد الحكم الصادر فيها ، سلمت نسخه منها لوكيل ورثه المدعي عليه فطلب مهله للرد عليها، وفي جلسه اليوم قدم وكيل ورثه المدعي عليه مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي عدم صفه موكله وطلب الحكم برد الدعوي ، وتسلم وكيل المدعي نسخه منها وقرر انه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل الطرف المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه. (الاسباب) وحيث ثبت للدايره ان المبالغ المحوله من المدعي لم تدخل حساب المدعي عليه الخاص وانما اودعت في حساب الشركه ذات المسيوليه المحدوده ، وبناء عليه فان الدعوي في مواجهه المدعي عليه غير مقبوله وانما تقام الدعوي في مواجهه من دخلت المبالغ في حسابها وهي الشركه ذات المسيوليه المحدوده . (لذلك) حكمت الدايره اولا / بنقض الحكم الصادر بتاريخ 20/2/1440ه في القضيه رقم 1921 لعام 1438ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا قدره (2.000.000) مليونا ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (200.000) ميتا الف ريال عن اتعاب المحاماه. ثانيا / عدم قبول الدعوي. امين السر عطيه عيضه محمد القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي