gstc_gov_sa · decision · processed · 224 chunks
(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / فرع شركه (ا) (٢٣/٢٣٧) برقم علي الربط الضريبه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠١٢ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٦/١٢١ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / فرع شركه (ا) علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠ م، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ٤/٢٨٣٩/٣ ه وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٨ ه والمذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحتر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٠/٣٧/٣١ ه التي حضرها عن المصلحه كل من……وحضرها عن .....9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكليه: اخرت المصلحه المكلف بالربط عن الاوعام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠١٢ م بحطابها رقم ١٥٥٥٧/٩ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٤٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٧ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٥٥٥/٦ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٧ واتريخ ١م٥٥/٦ واتريخ ١٣٥٥/٦ واتريخ ١٣٥٥/٦ واتريخ ١٣٥٥/٧ واتريخ ١٣٥٥/٦ واتريخ ١٣٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٥ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٩٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٧ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٨٥٥/٦ واتريخ ١٧٥٥/٦ واتريخ - 1- انتهاه حق المصلحه في اجراء احتساب ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠٠٨٥ م. ٢- ضريبه الاستقطاع تفرض عند واقعه الدفع الفعلي. ٣- مسؤوليه استقطاع الضرايب ان وجدت تقع علي عاتق قايد الكونسرتيوم عند العقد مع عمليات (ج) المشركه. ٤- فرض ضريبه الاستقطاع علي ايجار المعدات الذي يضاحه تقدم خدمات. -0- فرض ضرايب علي مقالي الباطن. -١- فرض ضريبه استقطاع بشان توريد عماله من شركه (ب) وشركه (ت). -٧- فرض ضرايب استقطاع علي رواتب موظفي الشركه. -٨- فرض ضرايب استقطاع علي تامين اصول خارج المملكه. -٩- فرض ضرايب استقطاع علي بند اخري. -١٠- فرض ضريبه استقطاع علي بنود معفه بموجب اتفاقيه منع الازدواج الضريبي. -١١- تحظات اضافه حول ضريبه الاستقطاع علي مقالوي الباطن ومؤجري المعدات وموردي العماله. -١٢- خطا مادي في انتساب ضرايب الاستقطاع علي شركه (س)اعام ٢٠٠٩. -١٣- خطا مادي في انتساب ضرايب الاستقطاع علي شركه (ت). -١٤- عكس قيد مصروفات شركه (ع). -١٠- غرامات التاثير علي ضريبه الاستقطاع. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف وال مصلحه و راي اللجنه: اولا: ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع علي الارباح التقديريه. - انتهاه حق المصلحه في اجراء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨٥ م. - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جابت نصا في خطاب الاعتراض، الماشا اليه عاليه: " اصدرت المصلحه الربط الضريبي للفتره المنتهيه في ١٢٥ ديسمبر ٢٠٠٨ ديسمير ٢١ م بعد انتهاء حق المصلحه في اجراء مثل هذا الربط طبقا للفقره (ا) من الماد الخاصه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١/١ و تاريخ ١٠١٥٥، نرجو من سعادتكم النظر فيما يلي: ١/١ قدم عملاؤنا اقراراتهم الضريبيه للمصلحه لعامي ٢٠٠٨٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٨٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٨٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٨٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٤٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٤٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٣٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٣٤٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٣٣٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٣٣٤/٢٧ م و تاريخ ٢٠٠٠٣٣٤ الخمسه والستين منالنظام والتي تنص علي ما يلي: "يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط العربي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك". ٥٢/٢ ٢/١ بناء علي ما جاء اعلاه، فقد انتهي حق المصلحه في اجراء الربط الضريبي علي عملاينا لعامي ٢٠٠٥ و٨٠٠ م في تاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٥ و٣٠ ابريل ٢٠١٥ ٤/١ اشرطالنظام المصلحه الحصول علي موافقه المكلف الخطيه قبل اجراء ربط ضريبي بعد انتها الاجل المذكور اعلاه. يتمسك عملاؤنا بما قدمه لمهم النظام من ضمانات ويفرضون اصدار اي ربوط ضريبه عليهم بعد انتها هذا الاجل. ٥/١ بالرغم من ذلك، اصدرت المصلحه الربط للعامين بتاريخ ١٤٣٥/٧/٩ (المواقف ٨ مايو ٢٠١٤) بما لا يトفق مع احكام النظام المذكوره اعلاه، وعليه يرجو عملاقنا من سعادتكم التكرم اياغاء هذا الربط عملا باحكام النظام. ٦/١ يعتقد عملاقنا بان نصوص نظام ضريبه الدخل حملت احكام واضحه وصريه ومنها علي سبيل المثال النصوص المذكوره اعلاه والتي يعتقد عملاقنا في اعتمادهم عليها بانها تمثل ضمانه لوضع ضريبي مستقر. ٧/١ يهدفالنظام من تقييد حق المصلحه في اجراء الربط الضريبي بمده خمس سنوات الي ضمان استقرار المراكز الماليه والضروريه للملكين وتمكينهم من اداء اعمالهم بسلسه ويسر حيث قدر النظام بالا يتم اجراء اي ربوط بعد هذه المده الا في ظروف معينه قام النظام بتحديدها، ولا تشمل حاله عمليا. ٨١ وتاكيدا لعدم المساس بحق المكلفين في هذه الضمانه فقد ذهبالنظام الي درجه رفض حق المصلحه في تعديل اي اخطاء في الاقرار او الربط بدون مراعاه احكام الماده الخاصه والستين المذكوره اعلاه. في هذا الخصوص، نرجو الرجوع الي احكام الماده الثانيه والستين الفقره (ج) التي تنص علي ما يلي: "مع مراعاه احكام الماده الخامسه والستين من هذا النظام، اذا اتضح للمصلحه بان الضريبه التي قبلتها في السابق غير "صيحه يجوز لل مصلحه اجراء ربط اضافي علي المكلف……. وعني ذلك ان تقوم المصلحه بتصحيح الخطا طالما انه لا يمس باحكام الماده الخاصه والستين من النظام، وان تمنع عن تصحيح الخطا - ان وحد - ان تEOAR الربط الاضافي مع احكام الماده الخاصه والستين والتي تقيق دق المصلحه في اجراء الربط بخمس سنوات. ٩/١ جاعت نصوص اللايحه التنفيذيه مؤيده لاحكام النظام كما هو وارد في الماده التاسعه والخمسين من اللايحه ال tinفيذيه والتي تنص علي ما يلي: "مع عدم الاخلال بني الفقره (ب) من الماده الخاصه والستين من نظام، يعد الاقرار مقبوله من المصلحه اذا مضي علي تقدمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه". فيما يتعلق بالربط من واقع احكام النظام فان الاشعار الوحيد الذي يمكن للصلحه اصداره خلال فتره الخمسه اعوام هو الربط نفسه، واي ربط ضريبي يتم اجراءه بعد انقضاء فتره الخمسه اعوام لا يمكن الاعتماد به عمل بالاحكام الوارده اعله وبدون ان يتعارض ذلك مع اي مواد اخري في النظام. ١٠/١: الخلصه: في ضوء ذلك يروج عملاؤنا من المصلحه الغاء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨٥ م عمله باحكام النظام ويشمل ذلك خريبه الدخل للعامين وضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح الفتراضيه، وغرامات التاخير التي تطالب المصلحه عملاءنا بسدادها". وقدم المكلف مفكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: "اعتراض عملينا علي احقيه المصلحه في اجراء روابط ضريبه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٨ م. ذكرت المصلحه في مدخرتها ما يلي: ٥٢/٣ "لقد قامت المصلحه اجراء الفحص الميداني للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧ م تاتي ٢٠١٢ م بتاریخ ١٤٣٤/٣٧ ه الموافق ٢٠١٢/٣/٩ م وتم تسليم مملي الشركه تكليف المصلحه الصادر برقم (١٤٣٤/١٧/٢٥٦) وتاریخ ١٤٣٤/٢٢ ٢٠١٢/٣/٤ رد الف رجع: يري عملؤنا - وبناء علي الافاده الوارده من المصلحه في مذكرتها- انه لم يتم اجراء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ مودده المحدد نظراما وان ما تم اجراء بالفعل في ظرف تلك المده لا يخرج عن فحص حسابات الفرع، حيث تبين من خلال الافاده بان المصلحه الموقره قامت فقط اجراء الفحص الميداني للمكلف للاعوام من ٢٠٠٧ م تاريخ ٢٧٩/٢٠١٢/٢٠٧ م (كشف رقم ٢) حيث قامت المصلحه فقط بتسليم مثلي الفرع تكليف المصلحه الصادر برقم (١٤٣٤/٢٢١٥/٢٢١٥) واتريخ ١٤٣٤/٢٢١٢ م ولا يتضمن هذا التكليف اشعار الربط الضريبي. اعتمدت المصلحه الموقره في وجهه نظرها علي احكام الفقره (ا) من الماده (٥) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) واتريخ ١٥٥١/١٥٥٥) ا. التي تتعلي ما يلي: "يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك". من قبل لجنتكم الموقره، وهي كما يلي: ١-١ اهميه عامل الزمن في العمليه الضريبيه تحت نظام ضريبه الدخل: لقد اكدالنظام الضريبي في المملكه العربيه السعوديه علي عامل الزمن والتوقيت في العمليه الضريبيه، حيث حدد فترات محسوبه بشكل دقيق لكل الامور الضريبيه لحفظ حق المكلف وال مصلحه والفصل بينهما في حالات عدم العمل بهذه الاطر الزمنيه، منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - سنويه الضربيه: حددت الماده الثانيه والعشرون من النظام السنه الضريبي باثني عشر شهرا. - ضريبه الاستقطاع: حددت الماده الثامنه والستون من النظام فتره سداد ضريبه الاستقطاع للمصلحه خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر في دصف فيه للمستفيد. • تقدم الاقرارات وسداد الضريبه: حددت الماده السبعون من النظام فتره سداد الضريبه (او ستون يوما في مواضع اخري). • تسديد الضريبه علي دفعات معجله: حددت الماده السبعون من النظام فتره سداد ثليه دفعات معجله تحت حساب الضريبه في او قبل اليوم الاخير من الشهر السادس، والشهر التاسع، والشهر الثاني عشر من السنه الضريبه. - اجراء الربط او تعديله: حدد النظام المده القانونيه لل مصلحه اجراء الربط او تعديله خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحد لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ٥٢/٤ • الاعتراض والاستثنافات: حددت الماده السادسه والستون احقيه المكلف بالاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط. ان الامثله المذكوره اعله والمقتيسه من النظام الضريبي تؤكد علي اهميه العامل الزمني، وحيثما ازم النظام المكلف بتقدم اقراره الضريبي خلال مايه وعشرين يوما او ستين يوما من تاريخ انتهاه سنته الماليه، فقد اعطي النظام للمصلحه في المقال حق تعديل هذا الاقرار واجراء الربط او تعديله خلال خمسه اعوام فقط من نهايه مهله المايه وعشرين يوما (او ١٠ يوما في مواضع اخري) واعتبر النظام ان ربط المصلحه يكون نهاييا في حال لم يقم المكلف بالاعتراض عليه خلال ١٠ يوما من تاريخ استلامه. وكذلك الحال للمكلف، حيث يعتبر وضعه الضريبي منتهيا بعد مرور فتره الخمس سنوات المحدده نظاما دون استلام ربط من المصلحه. ان ما جاء اعلاه يؤكد لسعادتكم اهميه عامل الزمن في العمليه الضريبيه، حيث ان كل شيء محسوب بزمن محمد بموجب النظام، ولقد حدد نظام العقوبات والغرامات في حال تاخر المكلف عن سداد اي من الضرايب المفروضه بموجبه، ولا تتوانن المصلحه في تطبيق النظام، وكذلك الدال في حاله المكلف، فقد حدد النظام فقوقه الممنويه له واجباته التي يجب ان يلترم بها، وبما ان النظام حدد احقيه المصلحه اجراء الربط خلال فتره الخمس سنوات، فان النظام ضمن للمكلف حقه بعدم احقيه المصلحه اجراء الربط بعد هذه المهله الا في الحالات الخاصه التي وردت بالنظام والتي لا تنطبق علي حاله عملاينا. ٢-١ مقصد النظام من التحديد الزمني للواجبات: يعتقد عملاؤنا ان النظام الضريبي وجميع التعليمات التي جاءت حوله قد راعت حمايه الطرف الاضعف وهو المكلف وضمان استمراره واستقراراه والدفع به لينافس في البييه المطليه. حيث قدم نظام الضريبي في المملكه ضمانات لاستقرار المراكز الماليه والضريبيه للمكلفين وتمكينهم من اداء اعمالهم بساسه ويسر. ومن ضمن الضمانات التي وفرها نظام للمكلف عدم اعطاء الحق للصلحه في اجراء الروط او تعديلها بعد مروه فتره الخمس سنوات. يري عملاؤنا بان النظام لم يتوقف عند تحديد صلاحيات المصلحه و حقوقها وواجباتها، بل ذهب الي اعد من ذلك عندما حدد صلاحيات اللايحه التنفيذيه بموجب الماده التاسعه والسبعين من النظام، و هذا ان دل علي شيء فانما يدل علي ان النظام يراعي ضمان الاستقرار المالي الضريبي للمكلفين والفصل بين اكثام النظام واليات تطبيقه من قبل الجهات التنفيذيه. يري عملاؤنا من واقع احكام الماده السادسه والخصين من نظام الضريبي انه تم تكيف المصله القيام باعمال الاداره والفحص والربط والتحصل لضريه الدخل، وان اجتهادها ان تجاوز ذلك يمكن النظر فيه من قبل اللجان المختصه من واقع احكام النظام، حيث يري عملاؤنا ان ينم بعضها اتحبها بالربط بعد المهمه محدده نظاما، ولكن المصله، من باب الاجتهاد اعتبرت ان قيامها بالفحص الميداني خلال فتره الخمس سنوات يندرج تحت الماده (٧٥) المتعلقه بالصده النظاميه لربط من النون الضريبي ولكنه بالاصل يندرج تحت الماده (٦٣) المتعلقه اجراء الفحص والربط من نظام الضريبي الذي ميز بصوره صريحه بين عمليه الفحص وعمليه الربط. حيث خص ماده منفصله للفحص وماده منفصله للربط الضريبي. وفي هذا الخصوص، يود عملاؤنا لفت عنايه لجنتكم الموقره بان المكلف هو الجهه الاضعف التي يراعي النظام حمايتها، وبما ان مقصد النظام حماييه في حاله المكلف، فلا يجب تفسير القانون ل مصلحه المصلحه كونها الجهه الاقوي في هذه العلاقه، بل علي العكس من ذلك يجب تفسير نص وروح القانون ل مصلحه المكلف لحمايته. ٢-١ قرارات اللجان المتعلقه بنفس الموضوع: ان موضوع المده الزمنيه للربط هو موضع قديم وتم صدور عده قارات حوله في النظام القديم. ويعتقد عملؤنا بان حراحه النظام الجديد في تحديد اجل الربط بخمسه اعوام جاء لتدعيم استقرار مراكز المكلف الماليه من واقع التجارب السابقه تحت ٥٢/٥ النظام الضريبي القدم التي رات اللجنه الاستينافيه في احمد اكامها برقم (١٢٣) لسنه (١٥) قضاييه والمبلغ لل مصلحه بخطاب وزير الماليه رقم ١٣٥٥٥ واتريخ ١٥٠٥/٢ ه المتعلق بعدم جواز فتح الربط، حيث ورد في حيثيات القرار ما يلي: "ان منح الشهاده النهاييه للمكلف تعني نظاما وعمل ابراء ذمه المكلف من اي التزامات ضريبه تجاه الدوله مما يتمكن معه من مزاوله نشاطه الاستثماري وهو مطمين البال وهادي النفس لا يطل عليه شبح الضريبه بين كل ان واخر وحصوله علي هذه الشهاده يعطيه الفقه في الاجهزه الحكوميه وقراراتها و هذا يؤدي بالتالي الي استقرار الاوضاع الضريبه علاوله علي ذلك... ان ما يراد من هذا فقط التدليل علي اهميه استقرار المراكز الماليه للمكلفين وموقف اللجنه الاستثناييه الوارد اعلاه wed تايد من قبل معالي وزير الماليه. وقياسا علي ذلك، يري عملاؤنا بان انقضاء فتره خمسه اعوام دون اصدار تمثل ايراء لخدمه المكلف عن السنه الضريبيه. الخلاصه في ضوء ما جاء اعلاه، يري عملاؤنا عدم احقيه المصلحه اجراء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨. وغرامات التاخير الوارده في اعتراض عملاينا والتي تطالب المصلحه عملاءنا بسدادها". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: ٢- عدم اعتماد الدفاير والمحاسبه الضريبيه التقديريه. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "بدون الاخلال بما جاء في البند (١) اعلام، لا يトفق عملازنا مع ما جاء في خطاب المصلحه في ضوء ما يلي: ٢١/٢ قام عملؤنا بمراجعه محضر اعمال الفحص الميداني ب تاريخ ٢٧/٢٤٣/٤/٢٧ ه. ولم يجودها فيه اي اشاره الي عدم التزام الشركه بمسك الدفاتر لنظاميه، ولو كانت هناك اي ملاحظه علي دفاتر عملاينا تتطلب ردا من محاسبي الشركه المكلفين بضور الفحص الميداني، لقام هؤلاء المحاسبون بتقدم الايضاحات المnasبه للمصلحه ضمن المحضر لازاله اللبس لان الغرض الاناسي من الفحص هو "التفق من صحه الضريبه الواجبه عليهم "عملا" للمصلحه الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا اثناء ساعات العمل للتحق في صحه الضريبه الواجبه عليه". ٢/٢ تمت اعمال الفحص ب سهوله ويسر في وجود ثلك من المدراء الماليين واحد محاسبي التكاليف، وقد علمت المصلحه من خلال اعمال الفحص بان مجموعه اخري من المحاسبين قد شاركت في اعداد الحسابات خلال السنوات السابقه. ٢/٢ علي العكس مما جاء في خطاب الربط، تمكنت المصلحه من متابعه جميع الاحداث العالميه المسجله من قبل عملاينا لجميع السنوات محل الفحص بسووله ويسر ولا يتضمن تقرير الفحص اي ملاحظه حول اي صعوبات في متابعه الاحداث .الماليه. ٢/٢ يتبين مما جاء بان لدي عملاينا وحده محاسبه ميكتمله ويعتمد عليها في القيام بعمال الدفاتر علي اكمل وجه، وقد تم بيان ذلك للمصلحه ضمن محاضر الاعمال. وللفايده يرغب عملاقنا في اعاده بيان الخطوات التي يقومون باتباعها في التسجيل في الدفاتر والتي تسمح بتتبع الحدث المالي ضمن الدوره المحاسبه المتكامله لعملاينا: - يتم اثبات القيود بشكل منتظم في دفتر اليوмиه عبر مستند قيود اليوмиه. يظهر مستند قيود اليوмиه رقم وتاريخ القيود وارقام واسماء الحسابات الداينه والمدينه التي تتاثر بالقيود والمواقع التي تؤثر في هذه الحسابات واي بيانات لازمه لاستكمال القيد. ويتم توجيه القيد من قبل احد المحاسبين او المدراء الماليين ويتم اعتماد من قبل مدير او محاسب اثر وترفق في القيد جميع المستندات اللازمه لتاييده. - يسجل القيد في دفار اليوميه في الحاسب الثاني by ضوتره متطمه ويتم حفظه مع المستندات المؤيده له في مكاتب الشركه بالخبر، وصفه من دفتر اليوميه لشهر يناير واغسطس ويسمبر من كل عام علي سبيل العينه في الكشف رقم ٢٣، علما بان عمليه علي استعداد لتقدمي مستخرج من الحاسب الثاني لدفاتر اليوميه الكامله لجميع السنوات اذا تم طلبها من قبل المصلحه. - ترح القيود اليا وبصوره فوريه من دفتر اليوميه الي ميزان المراجعه الذي تتم مطابقه بصوره دايمه مع دفاتر اليوميه، ومرفق طيه صوره من ميزان المراجعه الربع السنوي للسنوات من ٢٠٠٧ م وحي ٢٠٠٧ م للاطلاع (الكشف رقم ٤). - يعرف الاستاذ العام لدي فريق المحاسبه العامل لدي الشركه باسم ميزان المراجعه التفصيلي والذي يتم استقاقه بسووله من ميزان المراجعه / دفرت اليووميه في اي وقت باستخدم برنامج الاكسل المستخدم من قبل عملاينا في مسك حساباتهم. ومرفق لاتلاع سعادتكم دفرت الاستاذ العام الربع سلوي لجميع السنوات (الكشف رقم ٥). ٥٢/٧ - مرفق طيه قرض مغنغط علي دفتر اليووميه والاستاد العام ودليل الحسابات وموازين المراجعه للسنوات من ٢٠٠٧ الي ٢٠١٢ (الكشف رقم ٦)، وستلاحظون سعادتكم بان دفتر الحسابات المرفقه تتوافر فيها وسايل الامان اللازمه والخطواب الكافيه التي تحول دون التلاعب في المعلومات الوارده فيها، ويمكن لسعادتكم الايعاز لمن يلزم بادتر ذلك علما بان كلمه المروز هي…… - يسهل تتبع جميع الاحداث الماليه المسجله في دفاتر عملاينا، ولبيان ذلك مرفق طيه صوره من مستندات قيد اليوميه رقم ١١٦ وتاريخ يونيو ٢٠١٠ و صوره من صفته اليويهه رقم ١٠ لشهر يونيو من عام ٢٠١٠ التي يظهر فيها القيد وصوره من الصفحتين رقم ١٧ ورقم ٢٣ من فتر الاستاد العام التي تظهر الحسابات التي يتاثر بها القيد (كشف رقم ٧). - يقوم محاسب قانوني مزخص له بتدقيق حسابات الشركه ويصدر تقريره حولها، وصف صوره من القوايم الماليه المدقه للسنوات المعنيه في الكشف رقم ٨. - يتم اعداد الاقرار من واقع الحسابات والدفاتر النظاميه لعملاينا والارقام المقدقه متي ما توفرت قبل تقدم الاقرار، ويشهد محاسب قانوني مرحل له علي حتتها، ومرفق طيه صوره من النموذج رقم ١ للسنوات المعنيه (الكشف رقم ٩). - تمكنت المصلحه عند فحص حسابات عملاينا من متابعه جميع القيود التي طلبت الالطلاع عليها ومن مطابقه ميزان المراجعه (الاستاد المجمع بحسب فيهم عملاينا) مع ما هو وارد في الاقرارات الضريبيه ولم تبدي اي تحظات حول الدفاير او البيانات الماليه لعملاينا او محتويات اقراراهم الضريبي. ٢٥/٢ 0/الخلاصه: ذي ضوء ما جاء اعلاه، يروج عملاؤنا من المصلحه اعتماد اقراراتهم الضريبيه في ضوء التزامهم الكامل بالاحكام ذات الصله بhfظ الدفاتر والسجلات المحاسبه، وافاء اجمالي ضربه الدخل والاستقطاع المترتبه عن اهدار الدفاتر واجراء الربط التقديري واجمالها ٥٤،٨٨٧، ربال سعودي وكذلك غرامه التاخير التي تطالب المصلحه عملاءنا بسدادها. ٢/٢ لا يسمح النظام للصلحه بالربط التقديري الا لمكاهحه التجنب الضريبي. اعطي النظام المصلحه الحق في اجراء ربط تقديري فقط في سياق اجراءات مكافحه التجنب العربي علي ان يتم ذلك كما يلي: " للصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفق) يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بحسابات ودفتر وسجلات دقيقيه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته" في هذا الخصوصي يود عملاؤنا التقدم بما يلي للنظر فيه من قبل سعادتكم: - عملاؤنا فرع لشركه خدمات مصريه تعمل في مجال النقط منذ اكثر من ثلاثه عشر عاما وملوكه بالكامل لحكومه جمهوريه مصر العربيه. - تعمل لشركه في المملكه علي عقد موقع مع شركه (ب) وعقد اخر موقع مع (ج) وهي بدورها حكوميه. - بالنظر الي ذلك يستبعد عملؤنا ان تنطبق عليهم احكام اجراءات مكافحه التGBب الضريبي خاصه ان اجراء ذلك يشكل سابقه في تاريخ لشركه. - هذا ويود عملؤنا افاده سعادتكم بانهم قدموا اقراراتهم في موعدها النظامي وانهم يحتفعون بدفاتر وسجلات وحسابات دقيقه وانهم يتقيدون فيها بما يزيد عما هو مطلوب منهم تحت النظام. وعليه، يعتقد عملؤنا بان احكام الماده ٥٢/٨ المذكوره تحت اجراءات مكافحه التجنب الضريبي لا تنطبق عليهم، ويمكن لسعادتكم الرجوع الي محتر اعمال الفحص الميداني والدفاتر المصفه طبي هذا الخطاب للتثبيت من التزام الشركه بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه. - لم تبين المصلحه الحقاق والظروف المرتبطه بعملنا والتي دعت المصلحه الي اصدار ربط تقديري تحت اجراءات التجنب الضريبي، علما بان خطاب المصلحه في حد ذاته يناقص شروط هذه الماده من حيث فرضت المصله علي سبيل المثال ضريبه استقطاع اضافيه علي مبالغ مجموعها ١٥٠ مليون ريال سعودي تمثل %٨٥ من ايرادات عملاينا لجميع السنوات، اي ان التكاليف التي تعترف بها المصلحه لاغراض ضريبه الاستقطاع تعطي انطباعا بان الربط بواقع ٥٠% ارباح تقديريه لا يستلهم اي حقايق او ظروف مرتبطه بعملاينا الذين حققوا خساير تشغيليه تتجاوز مبلغ ٧٩ مليون ريال سعودي كما في ١٣ ديسمبر .٢٠١٢ في ضوء ما جاء اعلاه، يبقت عملاقنا بان اجراء المصلحه لربما يني علي سهو غير مقصود، وياملون من سعادتكم التكرم ابعاده النظر فيه ابالغاء الربط التقديري واعتماد اقراراتهم الضريبيه المعده من واقع حسابات نظاميه مدقه. ٧/٢ قراات اللجنه الاستثناييه ارسلت اللجنه الاستثناييه موقفا راسخا في رفضها لاجراء المصلحه ابها در حسابات نظاميه بدون اسباب جوهریه وخاصه الحالات التي يلتزم فيها المكلفون بمسك دفاترهم بالتوافق معاعير المحاسبه والتي يمكن فحوصا وفقا لمعاعير المراجعه الصادره في المملكه العربيه السعوديه. ونورد فيما يلي مقتطات من قرار اللجنه الاستثناييه الصادر في جلستها بتاريخ ١٤٣/٤/٧ "وبعد الدراسه تري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي تم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاربطه المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساسي المؤيد لاحتشاب الوعاء، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتشاب الوعاء الزكوي او الضريبي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والاقصاح وان اعداد القوايم الماليه يعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها عند الحاجه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دوره المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيلها في الدفار بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع). وهد يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفار للوصل الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنقط فان ما تقصي به معايير المراجعه بعد تابره عند الفح الممركي او التGBI، وهده الخاصه لا يمكن تحقيقها الي بوجود المستندات الاوليه محليا كما يفضي به القار الوازي رقم ٢١٢/١/٢٧ هداخره لم بقاله (اولا) التي تنص علي " حفظ كافه المستندات الاصليه القيود المده لجمع القيود المده في الدفار المحاسبيه محليا بشكل يسمح بالطها والطلاق عليها من قبل الملصده. كما تبين ان المراجع الخارجي شهد في تقرير المراجعه بان الشركه تمسك الدفار المحاسبيه المملوكه العربيه السعوديه باللغه العربيه علي الحاسب الثاني وان القوايم الماليه مطابقه لها، كما تبين ان فريق الفحد الممداني المكلف من قبل المصلحه قام بالطلاق علي الدفار (دفرت استاد عام ويوميه مجموعه باللغه العربيه) واعتبرها اساسا في عمليه الفحد وقام بالطلاق علي بعض المستندات المثيقه للبنود التي تم مراجعتها، و巴طلاع هذه اللجنه علي الدفار المحاسبيه التي تمسكها الشركه والمقدم لهذه اللجنه نسخه منها (ميزان المراجعه والاستاذ العام) تبين اكتمال الدوره المحاسبيه ٥٢/٩ للا تسجيل في الدفاتر المحاسبه بعد من الحدث المالي ووجود المستندات الاوليه المؤيده لهذا الحدث، وبناء عليه تري الجنه بالاغلبيه تاييد استثناف الملك بالربط عليه بموجب قوايمه الماليه المقدقه بعامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ و اقاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". انتهي كلام اللجنه الاستثنافيه. سيتين لسعادتكم مما جاء اعلام، اهدار حسابات نظاميه بدون اسباب جوهریه هو امر لا تقره اللجنه الاستثنافيه علام بان المتطلبات النظاميه بخصوص الدفاير والسجلات المحاسبه تشابه تحت النظام الضريبي القديم والجديد كما يتشابه موقف اللجنه الاستثنافيه الراسخ حيال ذلك تحت النظامين. ٨/٢ لا يتم اهدار الحسابات بدون اسباب جوهریه كما تقدون سعادتكم، تكيد عملاقنا مشقه بالغه في حفظ الدفاير في المملكه طبق للانظمه المعمول بها ورغبه منهم في الالتزام الكامل بالضوابط المربيه في ذلك الخصوص. وحيث ان عملاءنا قد قاموا بايضاج جميع الجوانب المتعلقه بالتزامهم بها الامر بصوره تفصيليه في ضوء ان المصلحه لم تذكر اسبا اكثر تحديدا لتاييد وجهه نظرها، فيرجو عملاقنا من سعادتكم التكرم ابعاده النظر في هذا الاجراء الذي يعتقد عملاقنا بانه لم يبن علي اسباب جوهبه، واغاء الربط الضريبي وضريه الاستقطاع والغرامات المترتبه علي ذلك، مع احترام عملاينا الكامل لحق المصلحه في اجاله الامر الي لجان الاعتراض لانظر فيه ". وقدم المكلف مدكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: "يطلب عملاقنا من سعادتكم توزيدهم بصوره من مدكره المصلحه الاضافيه المتعلقه في هذا البند والتي طلبتموها سعادتكم خلال جلسه الاستعام، بالاضافه الي صوره من القارات التي بنت المصلحه وجهه نظرها عليها حتي يتسي لعملاينا دراستها والرد عليها بشكل مناسب وبيانها كما هو موضح في الفقره رقم (١٦) من البند ثاني ادناه. اما فيما يتعلق بمذكره المصلحه المرفقه لخطاب سعادتكم، فقد ذكرت المصلحه في الصفحه رقم (٥) في ختام وجهه نظرها حول هذا البند وكياس خاصي لمعالجتها، ما يلي: "وعند عدم التزام المكلفين بمسك هذه الدفاتر، فان نظام الضريبي اعطي الحق للمصلحه في الماده (٢٣/١٠) بالربط علي المكلف بالاسلوب التقديري في حالات متعدده منها: - عدم احتفاظ المكلف بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه. - عدم التقيد بالشكل والمنوذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته. وKDLK (1/3/1) من اللايحه التنفيذيه التي اقرت اجراء ربط تقديري علي المكلف في حالت ومنها (عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه (." في هذا الخصوص، يود عملاؤنا الرد علي وجهه نظر المصلحه كما يلي: 1/٢ السند نظامي لاجراء المصلحه حسب ما هو وارد في وجهه نظر المصلحه، اعتمدت المصلحه في اجراها علي الفقره (ب) من الماده (٢٣) المساءه اجراءات مكاكمه التخبب العربي والتي تنص علي ما يلي: " للصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالملك اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته". ٥٢/١٠ وفي هذا الخصوص يود عملؤنا التقدم بما يلي للنظر فيه من قبل لجنتكم الموفره: ١-١ اجراءات مكافحه التجنب الضريبي يعتقد عملاؤنا بان اجراءات مكافحه التجنب الضريبي هي اجراءات قصوي يلجا لها النظام في حالات واصحه لا تقيل التاويل مثل ان يثبت انckel يكفي يغراداه من المصلحه وتحمل المصلحه علي معلومات من طرف ثالث تؤيد وغيرها من الحالات الواضحه، ولا يمكن بحال من الادوال الاعتماد فقط علي ما هو وارد في سجلات المكلف نفسه او اقراراته الضريبيه للوصول الي قناعه بان المكلف يتبنض الضريبي وانه يتوب تطبيق اجراءات مكافحه التجب الضريبي بحقه. ٢-١-٢ الحقاق والظروف المرتبطه بالملكف ٥٢/١١ بحسب القرارات الصادره من اللجنه الاستينافيه يفهم عملکردا بان القصد من الاحتفاظ بسبلات دقيقه هو تمكين المراجع للحسابات من متابعه الحدث المالي بما يمكنه من ايداء رايه حول الحسابات،})((الضيه لمواصله لتمكينها من ربط الضريبه علي المكلف. وقد تم في خطاب الاعتراض بيان وجهه نظر عملاينا التفصيليه حول كون الحسابات مكنت مراجع الحسابات الخارجي والمصلحه من تتبع الاحدث الماليه المسجله في دفاتر الفرع. في الوقت الذي تمكنت فيه المصلحه وبدقه فايقه من تحقيق جميع التكاليف لاغراض فرض ضريبه الاستقطاع المعترض عليها، قدرت في الوقت نفسه بان هذه التكاليف ليست دقيقه بما فيه الكفايه لاغراض ضريبه الدخل واهدرت حسابات الفرع في ضوء ذلك، وهو تناقض صريح بحسب وجهه نظر عملاينا. يري عملاؤنا بانه لا يمكن النظر الي نفس الامر بطريقه مزدوجه من وجهه النظر الضريبيه، ويرجون من اللجه وضع هذه الامور في اطارها الصحيح حتي يكون الربط عليهم عادلا ومستلهها للحقاق نفسها بدون ازدواجيه في التطبيق، فان تمسكت المصلحه بصحه اهداف الحسابات، يري عملاؤنا جد بوجوب اعفاء ضرايب الاستقطاع المعتمده علي نفس الحسابات المھدره ويرترك الامر جنها لمعاطا للضي في اعتراضهم قد او ما دون ذلك، وان تمسكت المصلحه بحبه ربط ضرايب الاستقطاع. يري عملاؤنا ان يتم قبول الحسابات وينظر في دفوعات عملاينا حول الاستقطاع. 1-1-2 الشكل والمنوذج والطريقه المطلوبه في الدفار والسجلات لقد اطلاع عملاؤنا علي نظام الدفار التجاريه ويرون انه ازم التجار الذين يحتفلون بسجلات يدويه بنماذج معينه طبق لما هو وارد في القرار الوزاري رقم (199) وتاريخ ١٤١٠/٧/٢٩ (اللايه التغيذيه لنظام الدفار التجاريه) (کشف رقم ٨). يري عملاؤنا ان نظام الدفار التجاريه او لايحته التنفيذيه لا يلزم التجار بنماذج معينه عند الاحتفاظ بدفار في الحاسب الاللي ويمكن تصور استحاله ذلك لاختلاف مشارب مطوي البرامج داخل المملكه وحول العالم. يري عملاؤنا بان دفع المصلحه بعدم التزامهم بنماذج معينه يصب في خانه الامور غير الجوهریه التي امملتها اللجنه الاستثنافيه في العاده في قرااتها السابقه لانها ليست من صلب النظام ولانها لا تمنع المراجع من تتبع الحدث المالي بالكيفيه التي يتم عرضه فيها في النماذج التي تم تبنيها من قبل المكلف. ٢-٢ اعتماد المصلحه في اجراها علي قارات وزاريه متعلقه بالنظام القديم دعمت المصلحه اجراها بفارات وزاريه وتعاميم قدي صدرت قبل صدور نظام ضريبه الحديد لعام ٢٠٠٥ م والذي نصت الفقرتان (ب) ومن الماده الثمانين منه علي ما يلي: "ب - يسري هذا النظام علي السنوات الضريبيه التي تبدا بعد تاريخ نفاذه، اما السنوات الضربيه التي تبدا في او قبل تاريخ نفاذه، فنسري عليهها الانظمه الضريبيه النافده قبل صدور هذا النظام. ج - يلغي هذا النظام نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢١) واتعيلاته، ونظام (٧٣٤) ضريبه الدخل الاضافيه علي الشركات المستغله ايتايج الزيت والمواد الهيدروكربونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم و تاريخ ١٣٧٠/٣/١٦ ه- وتعديلاته، ونظام "...١٤٢٤/٦/٦٥ يري عملاؤنا ان الفقرتين اعلاه تدلان علي انه لا يمكن الاعتماد علي القرارات الوزاريه السابقه للنظام الجديد في قضايا ضريبه تخص سنوات ل悼ه لتاريخ نفاذ النظام الضريب الجديد. ٥٢/١٢ وعلي الرغم من ذلك يورد عملاقنا لسعادتكم ردهم علي وجهه نظر المصلحه التفصيله حول الدفاتر والسجلات المحاسبيه في الملحق رقم (ا) من واقع القرارات والتعاميم التي اشرات لها المصلحه علما بان عملاءنا يعتقدون انها وبكل احترام من الملاحظات غير الجوهريه التي لا تخلو المصلحه اهداف الحسابات. ٢-٣ الوقايع التي اوردتها المصلحه لتاييد اجراءها اهداف اوردت المصلحه وجهه نظرها التفصيله في (صفحات رقم ٣) الي (٥) من مدخرتها المقدمه الي اللجنه فيما يتعلق بوقايع تتعلق بمسك الدفات واعتماد الفرع لبرنامج الكرسل كبرنامج محاسبي اساسي تم تصميمه من قبل المركز الرييس حيث استندت المصلحه في مدخرتها علي التعميم رقم (١٧١٧) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٧ ١٤٣٣/٢٧ لا يتفق عمالؤنا مع وجه نظر المصلحه حيال الوقايع المذكوره في مدخرها، حيث لا ينطبق التعميم رقم (١٧١٧) علي حاله عمالينا نظرا لان عمالنا يستخدمون برنامج الالكس العالمي، والذي تمت معالجته من قبل المركز الرييس بحسب افاده المصلحه في مدخرها للجنه، كيرنامج محاسبي اساسي وليس مساعدا. ونظرا لكثره هذه الوقايع وعدم وجهرتها من وجهه نظر عمالينا لابتعادها عن صلب الموضوع، وسبما تم ذكره اعلاه، يود عمالؤنا ان يقدموا ردههم عليها في المطلق رقم (ا) للاطلاع عليه من قبل اللجنه الموقره". ب - وجهه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: "تم محاسبه الشركه علي اساس تقديري حيث تبين الملصلحه كما هو موضح في (ص 1) من محضر اعمال الفحص الميداني انه يتم تسجيل القيود باستخدم تطبيق الاكسل المصمم من المركز الرييس وذلك مخالف لما ورد بتعميم المصلحه (١٧١٧) وتاريخ ١٧٣٣/٢٧ ه واتريها (١٧١٧) من نظام الي متكامل وفقا للضوابط المشار اليها في القرار الوزاري رقم (١٣١/٣٢) وتاريخ ١٧٣٣/١/٢٧ ه (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لن تكون في حاجه الي استخدم برامج و تطبيقات فرعيه مثل برنامج الاكسل، وقيام الشركه بالقيد والاثبات عن طريق الاكسل يشير الي عدم وجود منظومه نظام الي متكامل. وافاد ممثلو الشركه بانه يتم اثبات القيود بشكل يومي ومن ثم يتم ترحل القيود اليا الي ميزان المراجعه وقايمه الدخل والمركز المالي دون استخدام صحه الاستاذ العام، وعند العمل علي تحقيق جاري المركز الرييس طلب ممثلو الشركه مهله للرجوع للحركه اليوميه واعداد بيان بها، وذلك كما هو موضع بمحضر الفحص الميداني (١٣٣) في ذلك مخالفه للقرار الوزاري رقم (١٣٢١/٢١/٢٧) وتاريخ (٢١٣٣) في الم็ด حسابات الشركات والمنشات التي تسك حساباتها بالحاسب الالي حيث نص البند الرابع منه علي (تستخدم الحسابات الختاميه والليزانيه العموميه من الحاسب الالي مباشره) و هذا يتعارض مع ما افاده به ممليو الشركه. - كما ان هذا البرنامج غير مرتبط بالمركز الرييس ولا توتور به وسايل الامان اللازمه والضوابط الكافيه التي تحول دون التلاعب في المعلومات التي يمكن فحصها ومرجعتها حيث قام فريق الفحص باختيار عام ٢٠٠٧ وتم تسجيل قيد فتم قبوله وتم تغير الارصده في ميزان المراجعه كما هو موضع بمحضر الفحص (٢) وحسب افاده الحاضين في الفحص فانه يمكن اجراء هذا الاختبار علي كافه اعوام الفحص وفي اي وقت وفي ذلك ابرظا مظالفه لما ورد في البند (٨) من القرار الوواري المشار اليه حيث نص علي (يجب ان تتوافر لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه ضوابط كافيه تحول دون التلاعب في المعلومات . ٥٢/١٣ - كما تبين ان الشركه لا تسجل القيود المحاسبه اول، فقد ورد في (٢٠) من المحضر انه تم تسجيل عمليات العام ٢٠٠٧ م كامل بدايه من تاريخ ١٨/١٠٨، ولمزيد من تحفقنا حول نظام الشركه في التسجيل يوما بيوم فقد طلبنا تسجيل عمليات ٢٠١٢ م تثبيين انه حتي تاريخ بدايه الفحص ١٤٣٤١ ه الموافق ٢٠١٢ م لم يتم تسجيل كافه العمليات. وبناء علي ما سيق وحيث ان نظام الضريبي ازم المكلفين في مادته (٥/٨) التي نص علي المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه - ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجبه عليه) بمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه الضروريه الموصفه في الماده (1) من النظام الضريبي، كما ان الماده (١/٥١) من اللايحه التنفيذيه ازمت المكلفين بالاحتفاظ علي الاقل بدفتر اليوميه العامه ودفتر الجد ودفتر الاستاذ العام، واشترطت ذات الماده في الفقره (ز) للحسابات الممسوكه عن طريق الحاسب الالي عده شروط من ضمها ما ورد في الفقره (ز) - من انه يجب ان تتوافر لدي المنشاه وسايل الامان اللازمه والضوابط الكافيه التي تحول دون التلاعب في المعلومات التي يمكن فحصها ومراجعتها. وعند عدم التزام المكلفين بمسك هذه الدفاير، فانالنظام الضريبي اعطي الحق المصلحه في الماده (٢٣) بالربط علي المكلف بالاسلوب التقديري في حالات متعدده منها: - عدم احتفاظ المكلف بحسابات ودفاتر وسجلات دقيق. - عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته. وKDLK الماده (١/٢/١) من اللايحه التنفيذيه التي اقرت اجراء ربط تقديري علي المكلف في عده حالات ومنها (عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه، وعليه فانه يتاكد التي: ان الشركه لم تتقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في الدفاتر والسجلات كما هو محدد في نظام الدفاتر التجاري، ولا يوجد لديها نظام Alí م متكامل، ولم تتوفر وسايل الامان اللازمه والضوابط الكافيه التي تحول دون التلاعب في المعلومات التي يمكن فحها ومراجعتها مما تم معه محاسبه الشركه علي اساس تقديري بنسبه 10% طبق للماده (٤/١٦) من اللايكه التنفيذيه التي تحت يدي التقيي (يتم تحديد طافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراكن او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعتە والطروف المضطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الوارده بالماده من ايرادات المكلف). ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تيون ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي هدر حساباته للاساب المصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حده اجراها للاساب المصله في وجهه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط العربي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي محضر الفحص الميدان تبين للجنه ان المكلف لم يلتمز بضوابط مسك الحسابات عن طريق الحاسب الثاني الوارده في الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل واستنادا للماده (٢/٦٤) من نظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. - فرض ضريبه الاستفاع علي الارباح التذيريه. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عليه: ٥٢/١٤ "لقد لاحظ عملقنا ان المصلحه تطلابهم بسداد ضريبه استقطاع وغرامه تاثير علي توزيعات ارباح افتراضيه لم يتم تحويلها للمركز الرييسي ولم تتحقق لهم في الاصل. تتعارض مطالبه المصلحه مع اسس فرض ضريبه الاستقطاع المبنيه علي اساس نقدي حيث لا يتوب استقطاع الضريبه الا من الدفعات النقديه طبقا لاحكام الفقره (ا) من الماده الثاينه والستين من النظام. هذا wed اKDت للالييه التنفيذيه علي ذلك في الفقره (1) من الماده الثالثه والستين حيث تنص علي ما يلي: " يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه " ويعني ما جاء اعلاه، بان ضريبه الاستقطاع لا ستحق الا عند الدفع، وحيث ان الارباح التي افترضها المصلحه لم يتم تحقيقها في الاصل ويعني ذلك بانه لم ولن يتم دفعها للمركز الريس، فلا اساس لفرض ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير علي هذا البند من واقع احكام النظام. وعليه، يرجو عملاقنا من سجادكم التكرم ابالغاء ضريبه الاستقطاع البالغ قدرها ۹،۱۷،۹۸ ريالا سعوديا وغرامه التاخير التي تطالب المصلحه عملاءنا بسدادها". وقدم المكلف مذكره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: "اعترض عملاقنا علي فرض ضريبه استقطع قدرها ۹،۱۷،۹۸ ربال سعودي علي توزيعات ارباح تقديريه للاعوام من ذكرت المصلحه في الفحه رقم (٦) من مدخرتها ما يلي: " قامت المصلحه باخضاع الارباح التقديريه لضريبه الاستقطاع علي توزيعات الرباح بنسبه ٥٠% طبقا لاحكام الماده (٦٨) منالنظام الضريبي والمراده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه بعد حصم ضريبه الدخل المستحقه وذلك للاسابات الاتيه. رد الفروع ١-٣ اETRض عملاقنا علي اهدار الحسابات وهو اصل الموضوع، وفي حال تاييد اللجنه لعملاينا فسيتم الغاء هذه الضريبيه بصوره اليه حيث يتبع الفروع الاصل في المعالجه. ٢-٣ بدون الاظلال بما جاء اعلاه، تشترط الماده الثامنه والستون من النظام، استقطاع الضريبه من الدفعات الفعليه. وقد توسعت اللجنه الاستثنافيه في تفسير ذلك في حاله او اكثر بان اعتبرت موجبات تحقق الدفع في حكم الدفع الفعلي غير ان اللجنه الاستثنافيه استبعدت من نطاق هذه الماده، وbswora صريحه، فرض ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الشركات التي اهرت المصلحه حساباتها، حيث ذكرت ما يلي في قراها رقم (١٣٥٠) لعام ١٤٥٥ هداب موجب خطاب اللجنه رقم ١٣٥ وتاريخ ١٣٥/٣/١٣ ه: " البند الاول: اهدار الحسابات للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٧ ورد في حيثات قرار اللابتداييه انه (فيما يتعلق بالخلاف حول اهداف ققد وافق مثل المكلف بجله المناقشه علي اجراء المصلحه). استانف المكلف ما ورد هذا البند طبقا لمحضر ضبط القضيه، وبناء عليه بعد الخلاف منتهيا لسحب "المكلف استثنافه....." البند الثالث: ضريبه الاستقطاع للاموام من ٢٠٠ م حتي ٢٠٠ م "…… وتري اللجنه ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من ضريبه الدخل والماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبعت بعمليات الدفع وما في حكمها مثل عمليه المقه او التسويه بين الحسابات، وبما ان المصلحه قامت بfecs حسابات المكلف واهدارها واتساب ربح تقديري للاعوام من ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠٠٧ م. لم تثبت ٥٢/١٥ ستبين لسعادتكم ما جاء اعلاه بان اللجنه الاستينافيه لم تؤيد فرض ضرايب استقطاع علي ارباح لم يثبت تحقفها او دفعها للمركز الرييس. ٢-٣ ذكرت المصلحه ان المركز الرييس يتحصل ارباحه اولا باول من ايرادات الفرع. يري عملاقنا انه حتي يتحصل المركز الرييس ارباحه، ان وحدت، فان يتوجب اولا تغطيه المصاريف حتي تكون هناك ارباح. يري عملاقنا ان المصلحه قد حملت ايرادات الفرع ما لا تحتصل في الربط وفي مدكرتها للجنتكم الموقره. وحيث ان ايرادات الفرع هي محور هام في فرض خرايب الاستقطاع علي الارباح وبقيه خرايب الاستقطاع الوارده في الربط، يورد عملاقنا ادناه تحليل بالايرادات الكامله للفرع منذ انشايه وحتي نهايه عام ٢٠١٢ م: (ريال سعودي) البي اجمالي الايرادات المتصله من قبل الفرع مباشره اجمالي الايرادات المتصله من قبل المركز الرييس اجمالي الايرادات (مرفق صوره من بيان متابعه العقود وصوره من الربط) (ا) - (٢) كشف رقم اجمالي المبالغ التي اضعها الفره لضرايب الاستقطاع في اقراراته المقدمه للصلحه (كشف رقم ١٠) اجمالي المبالغ التي فرضت عليه المصلحه ضرايب استقطاع بموجب الربط (كشف رقم ٤) اجمالي الارباح التقديريه التي اخذعتها المصلحه لضرايب الاستقطاع 1/8Γ,90Λ,9ΕΛ I,VOO.,O3Γ,1ΓV اجمالي المبالغ الخاصه لضرايب الاستقطاع - (ب) الفرق (ا - ب) - اجمالي ايرادات الفرع اقل من الاوعيه الضريبيه يتضح ما جاء اعلاه نا من الصله قد جملت ايرادات الفرع ما لا تحمل وان من السل تبج حفقه ان الاوعيه الضريبيه واوعيه الاستقطاع للفرع بموجب ربط المصلحه تتجاوز بكثير ايرادات الفرع ون ادعاء الفرع - بحسب ما سيتم اضاه لحقا - بانه تم التمويل من المركز الرييس هو ادعاء في مكانه. ستلاحظون ما جاء اعله بان الحقاق والارقام الوارده اعله تعم اعتزاض الفرع وتؤيده وذلك من واقع ربط المصلحه". ٥٢/١٦ ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض: " قامت المصلحه باخضاع الارباح التقديريه لضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح بنسبه ٥٠% طبقا لاحكام الماده (٦٨) من النظام الصريبي والمداده (٢٧) من لايحه التنفيذيه بعد خصر طبيعه الدخل المستحقه وذلك للاسباب التاليه: - تمت محاسبه الشركه تقديريا طبقا للاساب السابق ايضاحها وذلك يؤدي الي عدم توفر خاصه التتبع التي تستلزمها معابير المحاسبه والمراجعه السعوديه لامكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفاير وكذلك عدم امكانيه تتبع عمليه السداد او الدفع للمركز الرييس، كما ان المصلحه وكما هو موضح بمحضر الفحص الميداني (ص ١٣) طلبت من مثلي الشركه الحره التفصيله لحساب جاري المركز الرييس الظاهر في قايمه المركز المالي لاعوام الفحص للتحقق من عمليه السداد والتحويلات بين الفرع بال المملكه والمركز الرييس بمصر والتحقق من طبيعه هذه التحويلات واعداد متملو المكلف بانهم يحتاجون مهله للرجوع الي الحركه اليويميه لاعداد بيان بها ولم يقدموا حساب المركز الرييسي حتي تاريخه. - تبين من خلال محضر الفحص الميداني وكما هو موضع بالصفحات ارقام (٨/٧/٥) ان المركز الرييس هو الذي يقوم بسداد كافه التكاليف والمصروفات الخاصه بالفرع في المملكه ومنها علي سبيل المثال مستحقات مقالي الباطن والتي تمثل تقريه (٦٠) من ايرادات الفرع مما يشير الي ان تحصيل الايرادات يتم عن طريق المركز الرييس بمصر وما يؤكد ذلك ما ورد في الصفحه رقم (٤) من محضر الفحص من ان فواتير الايرادات تصدر من المركز الرييس، وفي ذلك تاكيد علي ان المركز الرييس يقوم بënحصل ارباحه السنويه من خلال تحليل ايرادات الفرع بالمعلكه لانه بذلك يحصل علي مستحقاته اولا بل - نص البند (ب/٨) من النظام علي (يجب علي Spalشح الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما يلي : ٤ - الانفتاط بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحدده اللايحه) كما نصت الفقره (٩/٤) من اللايحه التنفيذيه علي (علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي: ج - بالاحتفاط بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعه قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاط بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهاي) والمكلف لم يلتمز بذلك. وعليه قامت المصلحه بهذا الاجراء الذي تايد بعده قرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٤٩١) لعام ١٤٦١ ه الذي انتتهي الي تاييد المصلحه في طلبها اخناع المبالغ المدفوعه او ما في حكم المدفوعه للمركز الرييس لخربيه الاستقصاء وهو ما ينطبق علي حالهckelفك حيث ان عمليه تحليل ايرادات الفرع من خلال المركز الرييس بمثابه ما في حكم عمليه dffع لارباح الفرع من عمله بالمملكه. بالاضافه الي القرارات الابتداييه ارقام (٢٣,٢) لعام ١٤٣٥ (٢٨,٢٦) لعام ٥١١ (٢٤,٢١) لعام ١٤٣٥ (٢٨,٢٦) لعام ١٤٣٥ (٢٨,٢٦) لعام ١٤٣٥ (٢٨,٢٦) لجنتكم الموقره. وTEMSك المصلحه بصحه اجراثها ". ج - راي اللجنه: ٥٦/١٧ بعد الاطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الاحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطع علي الارباح التقديريه لانسباب المصطه في وجه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المصطه في وجه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان اللجنه قد فترض افراض المكلف في البند الثاني بشان هدر حساباته فضلا علي ما ورد بمحضر الفحص الميداني بان كافه ايرادات الفوع تحول مباشره للمركز الرييس، واستنادا للمادتين رقم (٥٨) من نظام ضريبه الدخل والمره (١٧/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٤- غرامات التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "طالبت المصلحه في الربط بسداد غرامه تاخير علي ضرايب الدخل والاستقطاع التي فرضتها علي الشركه وذلك بواقع ١% من اجمالي الضريبه المفروضه. اوضح عملاقنا لسعادتكم عدم صحه فرض ضرايب الدخل الوارده في الربط، وعليه فستقوم المصلحه بالغاء غرامه التاخير بموافقتها الغاء الضريبه المعترض عليها حيث يتبع الفرع الاصل في الحكم. وفي كل الادوال يود عملاقنا الاشاره بان لجان الاعتراض لا توافق المصلحه علي فرض غرامه التاخير في الحالات التي يكون هناك خلاف جوهري بين المصلحه والمكلف في تكييف احكام النظام. وفي ضوء الايضاحات الوارده اعلاه سيتيين لسعادتكم بان هناك خلاف جوهري بين عملاينا وال مصلحه حول فيهم المتطلبات النظاميه علما بان عملاء قد قاموا باداء فريبه بخصوص ضربه الدخل يالخلي وتجرد. في ضوء ذلك، يروو عملاؤنا من المصلحه الغاء غرامه التاخير بغض النظر عن موافقه المصلحه او اختلفها مع وجهه نظر عملاينا عملا بالسواق التي ارستها لجان الاعتراض حول هذا الامر". وقدم المكلفه حدقيه ذكر فيها التالي نصا: " في ضوء الايضاحات الوارده اعلاه والوارده في مذكره اعتراض عملاينا سيتين لسعادتكم بان هناك خلافا جوهريا بين عملاينا والصلحه حول احكام النظام علاما بان عملاءنا يعتقدون بانهم قد قاموا باداء الالتزامات الواقعه عليهم بخوص ضريبه الدخل اخلاص وتجرد. في ضوء ذلك يرجو عملاؤنا من سعادتكم الابعاز للصلحه ابعاء غرامه التاخير بغض النظر عن موافقه المصلحه او اخلافها مع وحده نظر عملاينا عملا بسوابق استها ان الحضد من اللجنه الاستينافيه حول هذا الموضوع، لا يبدا احتساب يرجو عملاؤنا من سعادتكم الاحاطه بانه، وطبقا لفههم ل قرار صادر من اللجنه الاستينافيه حول هذا الموضوع، لا يبدا احتساب غرامه تاخير الا في التاريخ الذي يصبح الربط فيه نهاييا طبقا لاحكام الفقره ٢ من الماده الحاديه والسبعين من اللاتجه التفيذيه في الحالات التاليه: 1 - بموافقه المكف او ٢ - انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه، او ٣- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستيافيه او ديوان المظالم. ٥٢/١٨ يورد عملاقنا لسعادتكم ادناه قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه بعدم اخضاع البنود الضريبيه محل الخلاف بين المكلف والمصلحه الي غرامات التاخير، حيث ذكرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه في قراها رقم (١٤٤٣) لعام ٥٥٥ اهراد مبوجب خطاب اللجنه رقم ٥٥ واتريخ ١٤٣٠/٢٧/٧ م ا يلي: (كشف رقم ١١) ما يلي: "وحيث ان بند عموله الوكيل لم يرد ضمن المصاريجابز حسمها ومن ذلك المصاريف غير الجازحسمها المنصوص عليها في نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه، وبالتالي فلا تحكمه نصوص نظاميه واصحه، وحيث ان اللجنه ايدت وجهه نظر المصلحه في تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند للعام المنهي في ٢٠٠٠٥/٩/٣٠، لما ذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه التاثير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرا نهاي بشانه، وبناء عليه تري اللجنه تاييد استثناف المكلف في طلبه احتساب غرامه التاثير علي فرق الضريبه غير المسعده عن هذا البند للعام المنتهي في ٢٠٠٠٥/٩/٣٠، م علي ان يكون ذلك الاحتساب من تاريخ صدور قرار نهاي بشانه واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص ". كما تون سعادتكم، فان اللجنه الاستثنافيه في قرارها اعله قد حكمت باحتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي بشانه، يري عملاؤنا ان ذلك يتفق مع احكام الماده (٧٧) من اللاتجه التفيذيه. خلصه فرعيه في ضوء ما جاء اعلاه، يري عملاؤنا عدم احقيه المصلحه باحتساب غرامات التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع ". ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: " تم فرض غرامات التاخير علي ضريبه الدخل غير المسدده وضريبه الاستقطاع المتوجبه علي الارباح المحوله تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من النظام الضريبي التي تنص علي (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماليه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وكذلك تطبيقا لاحكام الفقره (١/ ه) من الماده الثامنه والستين من لايجه التنفيذيه التي تتيح علي (1 - - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١% من الضريبه غير المسده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع) ". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محترج لسبه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاسباب المقدمه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاسباب المقدمه في وجهه نظرها. ٥٢/١٩ وبرجوع اللجنه للربط الضيري محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث قضت اللجنه برفض اعتراض المكلف علي الضريبه واستنادا الي الماده (١/٧٨) من نظام ضريبه الدخل والمواد (١/٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ثانيا: ضريبه الاستقطاع علي جهات غير مقيمه. - انتهاه حق المصلحه في اجراء احتساب ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠٠٨٠ م. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: "حسبما تمت الاشاره اليه تحت البند اول - (1) اعلاه، يتمسك عملاؤنا بالضمانات التي وفرها لهم نظام ايانهه حق المصلحه في اجراء الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨٥ م و ذلك في يوم ٢٠١٣ ابريل ٢٠١٤ م، علي التوالي، علما بان الشركه قد قدمت اقرارها للعامين ضمن الموعد النظامي. في هذا الخصوص نرجو من سعادتكم التكرم بالرجوع الي وجهه نظر عملاينا التفصيله حول هذا الامر والتي سبق بيانها تحت الفقره (1) من البند اولا اعلاه. ريالا سعوديا لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م علي التوالي مع جميع غرامات التاخير التي تطالب المصلحه باحtbسها علي هذه المبالغ". وقدم المكلفه حدكه احاقيه ذكر فيها التالي نصا: "فرضت المصلحه ضريبه استقطاع قدرها ٤,٣٨٤١,٥٨٨ عوديا عن عامي ٢٠٠٧ م و۸۰۸۰، واعترض عملاؤنا علي ذلك. اوضت المصلحه في وجهه نظرها المواد التي تعتد عليها في فرض الضريبه وهما الفقره (ج) والفقره (د) من المده (18) من النظام، واعثاف المصلحه ما يلي: " وبموجب احكام الماده المذكوره يتبين ان الشخص المقيم سواء كان مكلف او غير مكلف وكذلك المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ملزم ومسقول شخصيا عن استقطع الضريبه من المبالغ التي تنطبق عليها احكام ضريبه الاستقطاع وTOREIDA PLMUSLA DE QHIAYIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE BMOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE B MOJIE وغرامات التاخير المتوجبه عليها دينا ثابتا في ذمته ولا تسقط بالتقادم التي اشار اليها المكلف في اعترا ضفه فهي مرتبطه بشكل مباشره بالربوط الضريبيه التي تجريها المصلحه علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع. وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بالعديد من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٩١) لعام ١٥٥٥ وتمسك المصلحه " بصه اجراثها". رد الف رع في هذا الخصوص، يود عملاقنا الرد علي وجهه نظر المصلحه الموقره كما يلي: ٥٢/٢٠ 1-1 في البدء وссبما تم باینه تحت البند ثانيا من خطاب الاعتراض وتحت البند المسمي "لخلفيه عامه" بان الفرق قام بتقدم عدد ٣١ نموذج استقطاع شهري خلال الفتره من ٢٠٠٨ م وحتي ٢٠١٢ م كما قام بسداد ضراوب استقطاع اجماليها ١٤،٩٣٣،٧٤١ يخطي الفرع او يصيب في احتساب الضرايب المستقطعه مما قد تنتج عنه فروقات واجبه السداد للصلحه او حتي مبالغ مدفوعه بالزياده يتوجب ردها للفرع بعد تحقيقها. ويري عملاؤنا ان الفروقات الوارده في الربط تتجاوز الفروقات الروتينيه بكثير ومرده طبقا لمفهوم عملاينا الي اختلاف في تفسير احكام النظام او علي الاقل تباین فهم عملاينا لها عما طبقه المصلحه في الربط. ٢-١ لقد اكد عملاؤنا علي اهميه عامل الزمن في مساله تحصل الضريبه مثل ما هو وارد في البند رقم (١-١) فقره اولا من هذا الخطاب. بالرغم من عدم اتفاق عملاينا مع المصلحه حول توقيت دفع المبالغ الخاصه للاستقطاع حسب ما تم بيانه في الفقره رقم (٢) من البند ثانيا من خطاب الاعتراض، يري عملاؤنا بان ضرايب الاستقطاع لا تستحق الا عند dffع الفعلي، وان عملاءنا يرو ونفي حاله تمسك المصلحه بتوقيتها لاستحقاف ضرايب الاستقطاع الوارده في الربط، بان ربط ضرايب الاستقطاع لا يخرج عن نطاق الماده الخاصه والستين من نظام الضريب القابضه بانتهاء صلاحيه المصلحه في الربط علي المكلف في خلال خمس سنوات من الم奥特د النهايي لتقديم الاقرار. ١-١ يري عملاقنا ان ضربه الاستقطاع تضع لاجراءات الفحص والربط مثلها مثل ضربه الدخل ولا يمكن تاييد صلاحيه ربط الاستقطاع من واقع اكام النظام بدون الرجوع الي الم Verdاعه الخامسه والستين من النظام، حيث يعتقد عملاقنا بان النظام لم يورد احكاما منفصله للربط خلاف ما هو وارد في هذه الم Verdاعه. يري عملاقنا ان دفع الم Verdاعه بان هذه الم Verdاعه علي ضربيه الدخل فقط ينفي صلاحيه اجراء ربط الاستقطاع لان مثل هذه الربوط تخرج بصوره تلقاييه من نطاق هذه الم Verdاعه. 1-1 استندت المصلحه في ردها علي اعتراض الفرق الي الفقرتين (٨) من الماده واللن النطام واللن نضان علي ما يلي: " ج - الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النطام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: - اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضريبه لكمله لم سددها لمصلحه كما هو مطلوب. - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما ت-Qيي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فان اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه ويقي لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله". اذا كانت المصلحه تعتقد بان هذه المواد تجكم عمليه ربط ضرايب الاستقطاع وسلم عملؤنا جد بذلك فبناء عليه يمكن استخلاص ما يلي من واقع نص هذه المواد: 1 - لا تعطي هذه المواد احيه ل Miصلحه من ربط ضرايب الاستقطاع، حيث جاعت احيه اجراء الربط في ماده اخري هي الماده (٢٦ - ا) والتي تني علي ما يلي: " لل Miصلحه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المينه في الاقرار بما يجعلها متوافقه مع احكام هذا النظام، ولها الحق "في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره..." ٥٢/٢١ ٢- ليس هناك اجل محد للاعتراض علي ربط الاستقطاع لان هذه المواد لم تذكر ذلك. تم تحديد اجل تقديم الاعتراض في ماده اخري من النظام في الماده رقم (٦٦ - ا) والتي تنص علي ما يلي: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط..." ٣- ليس هناك داعي لان تقدم المصلحه بتسبيب روابط ضربه الاستقطاع وهو حق اساسي للمكلف تم ضمانه تحت الماده رقم (٥٦ - ا) والتي تنص علي ما يلي: "يحق للصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلفs خطيا علي ذلك... ٤ - لا يحق علي الجه الصادر بحقها الربط الاعتراض عليه، حيث تم ضمان حق الاعتراض بموجب الماده (٦٦ - ا) التي تنص علي ما يلي: "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويجب الربط نهايا والضربه واجبه "ال سداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره..." -0- عدم احقيه المصلحه او الفروع بالاستثناف علي قرار اللجان الابتداييه لدي لجان الاستثناف. حيث تم ضمان هذه الحقوق بموجب ماده اخري هي الماده رقم (٦٦) والتي تعي علي ما يلي: " يجوز للصلحه والملكف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه امام اللجنه الاستثنافيه خلال ستين يوما من تاريخ "استلام القرار..." ٦ - لا يمكن للصلحه او الفروع تقدم اي تظلم ضد قرار اللجان الاستثنافيه لدي ديوان المظالم. حيث تم ضمان هذا الحق بموجب ماده اخري من النظام هي الماده رقم (٦٦ - و) والتي تنص علي ما يلي: "يجب قرار لجنه الاستثناف نهاييا وملازما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ "الParr..." ان الهدف مما تم ذكره اعلاه هو الايضاد لسعادتكم بانه لا يمكن بناء وجهه نظر والحكم بموجبها بناء علي فقره معينه من النظام مع تجاهل الفقرات الاخري التي تنطبق علي نفس الحال، حيث جاءت الاحكام مكمله لبعضها البعض تحت مظله النظام الضريبي، ويجب اخذها كامله بعين الاعتبار لتحقيق الهدف من النظام والتحقيق العداله، وقد نعت الفقره (ا) من الماده الخامسه والستبن من النظام والمتعلقه بالمده النظاميه للربط الضريبي علي ما يلي: ا - يفق لل مصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه، كما يفق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك ". وعليه يري عملؤنا بانتهاء حق المصله باصدار ربط الضريبه المقتطعه لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ بنا علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والستير من النظام الضريبي في حال اصرار المصله علي اكتمال واقعه الدفع. يكون هناك دفع عفي او ان المبالغ المدهجه تع تنت نطاق ضربه الاستقطاع وليس ضربه الدخل وان يستحق دفع ضربه الاستقطاع للصلحه وكلها امور يتم مناقشتها بصوره منفصليه في هذا الاعتراض. في تودير عملاينا ايه بان النظام ربما ضمن للمصلحه حق استرداد طرايب من جهات غير مقيمه في حال لم يتم تحصيلها من قبل الجهات المقيمه ذلك مده الخمسه اعوام حيث ذكر النظام ما يلي "وبيقي المستفيد مديا للمصلحه بقيمه الضريبه". ٥٢/٢٢ خلاصه فرعيه يتمسك عملؤنا بوجهه نظرهم حول هذا الموضوع في حال اصرار المصلحه علي اكتمال وقايع الدفع في عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ م بالنسبه للمبالغ التي قد تضع لضريبه الاستقطاع. كما يري عملؤنا ابينا بان المصلحه لم تثبت في جهه نظرها احقيتها في اجراء ربط استقطاع لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨. ب - وجه نظر المصلحه: فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: "توضع المصلحه انه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه تطبيقا لاحكام الفقرتين (٤٥) من الماده (٦٨) من نظام التي نعت علي: (ج - sp) sp لس سؤو ل بمقضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغارات التاخر المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسعين من هذا النظام اذا اطقت عليه اي من الحالات الاتيه: -1 اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. ٣- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. - - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد حديثا للصلحه بقيمه الضريبه ويفل لها ان يتحلها منها او من وكيله او كيفها). وبموجب احكام الماده المذكوره يتبين ان الشخص المقيم سواء كان مكلف او غير مكلف وكذلك المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ملزم ومسؤول شخصيا عن استقطاع الضريبه من المبالغ التي تنطبق عليها احكام ضريبه الاستقطاع وTOREIDA للمصلحه في المواعيد النظاميه بموجب نماذج الاستقطاع الشهريه، واذا لم يلترم بذلك تكون ضريبه الاستقطاع وغرامات التاخير المتوجبه عليها دينا ثابتا في ذمته ولا تسقط بالتقادم ويحق لل مصلحه المطالبه بهذه المبالغ دون التقيد بمده محدده، وبالنسبه للمواد التي اشار اليها المكلف في اعتراهه في مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبه التي تجريها المصلحه علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع. وقد تايد اجراء المصلحه في ذلك بالعديد من القرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٢٩١) لعام ١٤٥٠ وTEMS المصلحه بصحه اجراثها". ج - راي اللجنه: بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسنه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي انتهاه حق المصلحه في اجراء احتساب ضريبه الاستقطاع لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م للاساب المصرفه في نونه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراءات للاساب المصرفه في وجه نظرها. وبرجوع اللجنه للربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين ان الضريبه المستقطعه المترتبه علي المكلف لم تسوف منه وفقا لاحكام نظام الضريبي ولاعته التنفيذيه لذا يجب سادادها دون التزام بمده معينه وفقا لما جاء في الماده (٧٨) د من نظام ضريبه الدخل مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند. ٥٢/٢٣ ٢ - ضريبه الاستقطاع تفرض عند واقعه الدفع الفعلي. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه: " يعتقد عملاؤنا بان جميع المبالغ التي فرضت المصلحه ضريبه استقطاع اضافيه عليها انما تم دفعها من قبل المركز الرييس، وبالتالي لا يستحق اداء ضريبه الاستقطاع عليها، ان وجدت، الا عند اعاده دفعها للمركز الرييس من قبل عملاينا. ويورد عملاؤنا ادناه بيانا بالاجمالي الفردي والتراكمي للمبالغ التي فرضت المصلحه عليها ضريبه الاستقطاع مقارنه برصيد حساب المركز الرييس كما في نهايه كل عام: <table><tr><td>2012</td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td><td>2007</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>المبالغ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>الاضافيه التي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>اخعتها</td></tr><tr><td>٤١,٨٦.</td><td>٥٧,٧١,٦١</td><td>٦٥,٢٤٦,٨.٩</td><td>٤٥,٦٦,٧٥٨</td><td>١٨,٦٩٧,٧٩.</td><td>٢٨,١٦٥,٨٩</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>الاستقطاع</td></tr><tr><td>٥٥٩,٥٥٩,٥٩</td><td>٦٩,٩,٤,٩٩</td><td>٦٣,٩,٤,٩٩</td><td>٤٦,٩٩,٧,٥١</td><td>٦٦,٥٦,٦٦</td><td>الاجمالي التراكمي</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>رصيد</td></tr><tr><td>٧٥٦,٧٤,١٧٩</td><td>٧٥٦,٦٧٨,٩٦</td><td>٦٦,٠٥,٩٦١</td><td>٥١٨,١٩٤,٢١٤</td><td>٦٨,٤٦,٦٩٩</td><td>حساب</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>المركز الرييس في</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>نهايه السنه</td></tr><tr><td>٦٧٩,٦٣٣,١٩٩</td><td>٦٧٣,٨٩٩,٦٦٦</td><td>٢٣٣,٧٣٣,٨٤١</td><td>٤٣٥,٦١,٩٥٣</td><td>٢٠٠,٦٣٣,٤٣٤</td><td>يضاف: رصيد</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>الخسار المرحله</td></tr><tr><td>١,٤٤٤,٩٩٧,٣٧٨</td><td>١,٤٦٦,٥٧٧,٥٥٧</td><td>١,٢٩٤,٧٧٧,٨٠٢</td><td>٩٥,٧٩٦,٦٦٧</td><td>٥٩٠,٢٩٦,١٢٣</td><td>٢٤,٧٣٦,٦٤٣</td></tr></table> في ضوء ما جاء اعلاه، وبعض النظر عن انطباق قواعد ضريبه الاستقطاع علي تلك البنود الاضافيه الوارده في الربط من عدمه، سيتبين لسعادتكم بان حساب المركز الرييس في نهايه كل عام يتجاوز الرصيد التراكمي للمبالغ التي فرضت المصلحه ضريبه الاستقطاع عليها. في ضوء ما جاء اعلاه، يرجو عملؤنا من سعادتكم التكرم بالاغاء ضريبه الاستقطاع الاضافيه البالغه وقد المكلف مخذره احاقيه ذكر فيها التالي نصا: ٥٦/٦ "قام عملاؤنا سداد ضرايب استقطاع مبلغ ١٤،٩٣،٧٤١ ريالا سعوديا عن مبالغ يعلم الفرع انه دفعها من داخل المملكه للمستفيدين. اعتراض الفروع علي ضرض ضrarb الاستقطاع الوارده في الربط علي اساس انها مفروضه علي مبالغ لم تدفع للمركز الرييس بعد، ومد بلغ اجمالي ضريبه الاستقطاع المفرضه عليها من قبل المصلحه مبلغ ٩٩،٣٩٧، …(62,301 more chars)