tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 100/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-12 document_type=ruling entity=document_number:f0057fe8-0b18-4783-8688-ae82ee9e2584 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم 100/2/ق لعام 1439ه

المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...)
ضد (...) صاحبه مؤسسه (...)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء الموافق 19/6/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي: (...)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 12/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها باعاده الكميات المستاجره من الشدات المعدنيه ودفع كامل اجرتها بمبلغ قدره (104.700) ريال، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه 16/4/1439ه تشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) بتاريخ (...)، وقرر الحاضر ان دعواه تتعلق بالمطالبه بمبلغ قدره (104.700) ريال مقابل ايجار شدات معدنيه لمؤسسه المدعي عليه ويطلب السير غيابيا بالحكم بالمبلغ اضافه لاعاده وتسليم الشدادات، وبسؤاله عن البينه قدم صوره من عقد التاجير، فطلبت منه الدايره حصر البينات وتقديم الاصول في الجلسه القادمه.
وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 19/6/1439ه، حضر وكيل المدعي: (...) – المثبته بياناته بملف الدعوي -، وتم ادراج المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وبطلب البينه قدم المدعي وكاله كشف حساب من البنك متضمن سداد المدعي عليها لجزء من المديونيه، اضافه لخطاب موجه للمدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن ايجار شدادات معدنيه، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا لنظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه الدعوي.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (104.700) ريال مقابل ايجار شدات معدنيه لمؤسسه المدعي عليه اضافه لاعاده وتسليم الشدات تاسيسا علي البينه المتمثله في كشف حساب من البنك متضمن سداد المدعي عليها لجزء من المديونيه، اضافه لخطاب موجه للمدعي عليها بالسداد، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بموجب الادراج والابلاغ عن طريق الصحيفه وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم غيابيا بالمبلغ، اضافه الي الالزام بتسليم العين المؤجره.

(لذلك) 
حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه الاف وسبعمايه ريال (104.700).
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الشدات المعدنيه المؤجره وعددها (3000) دعامه 4 متر المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16/10/1436ه. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 539 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (104.700) ريال قيمه ايجار شدات معدنيه ،اضافه الي اعاده وتسليم الشدات المعدنيه المستاجره .

(الاسباب) 
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 100/2/ق لعام1439ه القاضي: اولا : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه وسبعمايه ريال (104.700). 
ثانيا: : الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) الشدات المعدنيه المؤجره وعددها ( 3000 ) دعامه 4 متر المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16 /10/1436ه . 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.