moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470805891 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 10 / 08 / 1442 ه، الموافق 23 / 03 / 2021 م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات بناء متفرقه) وتاريخ ابتداء التعامل 10 / 08 / 1442 ه، الموافق 23 / 03 / 2021 م، بثمن اجمالي قدره (103،891) مايه وثلاثه الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21 / 09 / 1442 ه، الموافق 03 / 05 / 2021 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء وفاتوره وامر تسليم مترجمه)، 2/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تسليم الثمن وقدره (103،891) مايه وثلاثه الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال سعودي ، وبتاريخ 08 / 09 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (4470805891) لعام 1444ه، والمقامه من المدعيه شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات وردا علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه نفيد فضيلتكم بما يلي: حصرت الشركه المدعيه طلباتها وفقا لما ورد بلايحه دعوها علي موقع ناجز بمطالبه الشركه المدعي عليها بالطلبات الاتيه: 1/ تسليم الثمن وقدره (103،891) مايه وثلاثه الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال سعودي، وردا علي تلك المطالبات نجيب بما يلي: عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين: 1/ تنص الفقره رقم (1) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم السعودي علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك ، كما تنص الماده الخامسه من نظام التحكيم السعودي علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ، كما تنص الفقره رقم (1) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع سواء اكان مستقلا بذاته، ام ورد في عقد معين ، كما تنص الفقره رقم (3) من الماده التاسعه من نظام التحكيم السعودي علي انه: يكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، او اذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقه، او برقيات، او غيرها من وسايل الاتصال الالكترونيه، او المكتوبه، وتعد الاشاره في عقد ما، او الاحاله فيه الي مستند يشتمل علي شرط للتحكيم، بمثابه اتفاق تحكيم، كما يعد في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل احاله في العقد الي احكام عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه، او اي وثيقه اخري تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحاله واضحه في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ، وبمراجعه الصفحه الاولي من امر الشراء رقم (8057) والمؤرخ في 23 / 03 / 2021 م، والمبرم بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها باللغه الانجليزيه والمترجم الي اللغه العربيه نجد انه ينص في البند رقم (ب) الخاص بمستندات عقد التوريد ان عقد التوريد يتضمن بموجبه المستندات التاليه بما في ذلك التعديلات ذات الصله المتفق عليها بشكل متبادل والتي منها ما اشارت اليه في الفقره رقم (ب) وهي الشروط والاحكام العامه لشركه (...)، وبمطالعه تلك الشروط والاحكام نجد انها عباره عن الاحكام والشروط العامه لشركه (...)، وحيث انه وفقا لنص البند رقم (31) وموضوعه تسويه المطالبات والنزاعات، نجد انه ينص علي: 31/ تسويه المطالبات والنزاعات: تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه اي نزاع او مساله خلافيه تنشا بين الاطراف بشكل مباشر او غير مباشر عن هذه الاتفاقيه، سواء كان يتعلق بالمعني او التفسير او التنفيذ او غير ذلك، ولم يتم تسويتها وديا، تحال الي التحكيم الي الغرفه التجاريه بالرياض علي كل طرف ترشيح محكم واحد نيابه عنه، يقوم المحكمان المعينان علي هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرييس لفريق التحكيم المكون من ثلاثه اشخاص، يكون قرار لجنه التحكيم موضوع القرار باغلبيه الاصوات ويكون نهاييا وملزما للاطراف يعقد التحكيم في مدينه الرياض المملكه العربيه السعوديه باللغه الانجليزيه وفقا لقواعد الغرفه التجاريه ووفقا لقانون الاتفاقيه. مرفق لفضيلتكم نسخه كامله من امر الشراء مترجم الي اللغه العربيه والمقدم من الشركه المدعيه من ضمن مرفقات الدعوي، ومرفق ايضا نسخه كامله من الشروط والاحكام العامه لشركه (...)، وبناء علي ما تقدم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين قد صادف صحيح النظام وفقا لما تم الاستناد عليه في العقد المبرم بين الطرفين، الطلبات: ومن ثم فانه وبعد استعراض رد الشركه المدعي عليها فان الشركه المدعي عليها تطالب بالاتي: 1/ عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد المبرم بين الطرفين، 2/ الزام الشركه المدعيه بالمصاريف واتعاب المرافعه الشرعيه مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال سعودي لا غير ، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم (4470805891) لعام 1444ه، والمقامه من المدعيه شركه(...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده ضد المدعي عليها شركه (...) للصناعه والتجاره والمقاولات وردا وتفنيدا علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من الشركه المدعي عليها وحرصا منا علي ثمين وقت المحكمه ودايرتكم الموقره وبايجاز غير مخل نفيد فضيلتكم بما يلي: 1/ ان موكلتي الشركه المدعيه تحيل فضيلتكم الي اصل امر الشراء وترجمته (مرفق رقم 1)، حيث سيتضح لفضيلتكم ان امر الشراء لا يتضمن شرط التحكيم ولا يوجد اي اشاره من قريب او بعيد تدل علي ان موكلتي اطلعت علي الشروط والاحكام العامه لشركه (...)وقامت بالموافقه عليها، 2/ بعد اطلاع فضيلتكم علي النسخه المترجمه من امر الشراء يتضح لفضيلتكم ان امر الشراء موجه الي مندوب مبيعات ولا يوجد توقيع من طرف موكلتي ولا يوجد توقيع من السيد/ (...) (مندوب مبيعات) مع العلم ان السيد(...) موظف يعمل بمهنه مندوب مبيعات لدي موكلتي الشركه المدعيه ولا يملك الصلاحيه وليس له حق ولا يوجد لديه تفويض خطي من المدراء الوارده اسمايهم في عقد تاسيس موكلتي علي ان يوافق علي شرط تحكيم او اتفاق التحكيم، وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده رقم (10) من نظام التحكيم علي انه (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا –او من يمثله – ام شخصا اعتباريا)، نستاذن ونحيل فضيلتكم الي الماده رقم (10) من عقد تاسيس موكلتي الشركه المدعيه بند (اداره الشركه) حيث يتضح لفضيلتكم ان من له الحق في التصرف والموافقه علي التحكيم هم المدراء الوارده اسمايهم في عقد التاسيس او من يقومون بتوكيلهم بموجب توكيل خطي لهذه المهمه والسيد / (...)موظف وليس لديه وكاله او تفويض خطي من المدراء الوارد اسمايهم في عقد التاسيس تعطيه النيابه عنهم والموفقه علي شرط التحكيم او اتفاق التحكيم، مع التاكيد علي انه لا يوجد توقيع من طرف موكلتي الشركه المدعيه او من السيد/ (...) بالموافقه علي شرط او اتفاق التحكيم، نستاذن من فضيلتكم الاطلاع علي نسخه عقد التاسيس صفحه رقم (3) وصفحه رقم (10) وصفحه رقم (19) وصفحه رقم (26) (مرفق رقم 2)، اصحاب الفضيله استنادا الي عدم وجود توقيع من طرف موكلتي الشركه المدعيه بالموافقه علي شرط او اتفاق التحكيم الوارد في امر الشراء من المدراء الوارده اسمايهم في عقد التاسيس المشار اليه اعلاه واستنادا علي ما ورد في نظام التحكيم ونصت عليه الفقره رقم (1) من الماده رقم (10)، والتي نصت علي انه (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا –او من يمثله – ام شخصا اعتباريا)، فان اتفاق التحكيم او شرط التحكيم موكلتي الشركه المدعيه تدفع بعدم صحته لعدم وجود ما يثبت الموافقه علي شرط التحكيم الوارد في امر الشراء من المدراء الوارده اسمايهم في عقد التاسيس المشار اليه اعلاه واللذان وحدهم من لهم الحق في الموافقه علي شرط او اتفاق التحكيم واستنادا لما نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده رقم (10) من نظام التحكيم ان موكلتي الشركه المدعيه تدفع بعدم صحه شرط التحكيم، لهذا كله فان موكلتي الشركه المدعيه تطلب من دايرتكم الموقره السير والنظر في الدعوي وذلك لعدم صحه شرط واتفاق التحكيم، الطلبات:السير في نظر الدعوي ونحيل الي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 08 / 09 / 1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره عما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته وبيناته احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها دفعت بوجود شرط التحكيم واحالت علي المذكره المقدمه قبل موعد هذه الجلسه، فذكر وكيل المدعيه بان لديه رد قدمه من خلال الطلبات، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه توريد، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. ولما كان الفصل في جواز نظر الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه حيث جاء فيها ما نصه 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وحيث قدمت وكيله المدعي عليها ما يثبت الاتفاق علي التحكيم، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم نصت علي: (1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). لذا فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.