tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433972913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:85ae351e-65c6-4b3c-ad80-d9c7a94c3af8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٥٨٣ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه في ٢٢/٥/١٤٤٣ تقدم المدعي عليه بطلب اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر في القضيه رقم ٤٢٨٤٥٨٣ لعام ١٤٤٣، وبقيد طلبه واحالته للدايره باشرت نظره، ففي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره الملتمس عن سبب تقديم الالتماس فذكر كما هو مدون في مذكرته انه قدم الالتماس لكون الحكم السابق لم يبن علي بينه صحيحه كما ذكر بانه مستعد لاداء اليمين، ولصلاحيه الالتماس للفصل فيه قررت الدايره رفعه للمداوله:
الاسباب:
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه، واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١وتاريخ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي:
ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور.
ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
و - اذا كان الحكم غيابيا.
ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.
والماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" وبما ان ما ذكره المدعي عليه من اسباب في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها المادتين؛ وبما ان ما ذكره وكيل المدعيه من اسباب ومبررات في طلبه لا يرتقي الي عدول الدايره الدايرره عن حكمها او تعديله، الامر الذي يجعل طلبه جدير بالرفض.
نص الحكم:
برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه؛ لما هو موضخ بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)