moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439459573 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مدير عام بموسسه)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، وقد قام المدعي عليه بالعمل (باشراف ومتابعه الاعمال بالمؤسسه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات معماريه ، وقد بدات الشراكه في 1424/08/20ه الموافق 2003/10/16م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (وجود خلافات بين الشركاء علي اثرها توقفت المؤسسه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اثبات شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/13ه الموافق 2019/04/18م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (وجود ديون علي مؤسسه تتجاوز 1800000 ، وذلك بتاريخ 1441/03/19ه الموافق 2019/11/16م، مما تسبب ب(وقوع الديون علي شريك واحد دون تحمل الشركاء الباقين الديون التي بذمته الموسسه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد شراكه المدعي عليهم مع موكلي بمؤسسه) ومقدار التعويض المطلوب (1,800,000) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,800,000) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي ، هذه دعواي."، ثم عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم عرض المدعي دعواه وفق ما تضمنته لايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مرفقات وعلي عقد الشراكه رات رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي شراكه مع المدعي عليه، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه محصور بما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والتي قصرت اختصاص المحاكم التجاريه –فيما يخص الشراكات- بنظر المنازعات الناشيه عن نظام الشركات بالاضافه الي النزاعات المتعلقه بشركه المضاربه، والمضاربه هي: " ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه" (المغني 5/19 - كشاف القناع 3/5)، ما يعني ان المال من طرف، والعمل علي الطرف الاخر، وبالنظر في العقد المبرم بين الاطراف يتبين ان المال مقدم من الاطراف جميعا، فتخلف معه شرط من شروط المضاربه وهو: ان يكون المال من طرف، والمسمي الصحيح للشركه بين اطراف الدعوي انها من شركات العنان، يدل علي ذلك ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان، ... (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..."، ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده نوعيا بنظر الدعوي.