gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-272422: قرار رقم PC-2025-272422: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / ... سجل تجاري رقم (...)</td></tr><tr><td>المس查出 ضدها</td><td>لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (...)</td></tr><tr><td></td><td>ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr></table> <table><tr><td>انه في يوم الارباء الموافق 2026/01/21 ب تاريخ 1446/01/17.</td><td>الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 1446/01/17.</td></tr><tr><td>رييسا</td><td>... الاستاذ/.</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>... الاستاذ/.</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>... الدكتور/.</td></tr></table> وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-266843) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الابتداييه رقم (17) لعام 1441 ه الفاخي اداره المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للكترار، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قراها - محل الاستثناف- القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول طلب التماس اعاده النظر شكل". ثانيا: رد طلب التماس اعاده النظر Cordوعا، انقاد القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (17) لعام 1441 الصادر في الدعوي رقم (3660) وتاريخ 1440/02/15 وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه(dفع بان القرار لم يراع بان البضاعه محل الدعوي لا تدخل ضمن قايمه المواد المحظوره او المقيده لم يصدر بشانها اي منع رسمي، كما لم يبين الحكم كيفيه انتساب الفرامه او المعابير التي اعتمت عليها الداره بالنظر الي ان الواقعه ليست تهريب بل مجرد خطا غير مقصود، وان الفرامه المفروضه مبالغ فيها وغير متناسبه مع حجم المالفه وظروفها خاصه وان المستورد حسن النيه بالنظر الي ان مبلغ الفرامه يفوق قيمه البضاعه محل الدعوي، وهو ما يخالف مبدا التناسب الذي استقترت عليه اللجان الجركيه الاستثناييه، اذ اكتت عده قارات ان العقوبه يجب ان تztبط بقيمه البضاعه وبخطوره الفعل، لا ان تكون مجحه او تزيد علي القيمه بشكل لا يتفق مع الهدف التاديبي للعقوبه مقارنه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272422: قرار رقم PC-2025-272422: الصادر في الدعوي رقم: مع سعر الجهاز الذي لا يتجاوز (1600) ريال وطرد واحد فقط وليس كما في الدعوي (41) طرد، كما ان المخالفه محل الدعوي لا تتعلق توبريب وانامها هي عباره عن اختلاف بسيط في راس الفيش ثنايي بدل ثلايي وهو اختلاف شكي في المواصفات لا يؤثر علي طبيعه السلعه ولا يدخل ضمن المواد المحظوره او المقيقه ووفقا للنظام الجمركي في المخالفات الشكيله يجوز الاكتفاء بتعديل المواصفات او اعاده التصدير او تعويض بسيط ان لزم الامر بدل من فرض غرامه عاليه تتجاوز قيمه السلعه، واختتمت بطلب قبول الاسستثناف، والغاء القرار، او الاكتفاء بالحد الاذني للغرامه المحكوم بها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه تاكيد الهييه بان مناطق التجريم لا يقوم علي منع السلعه في ذاتها، واнимا بتحقق احد صور التهريب المنصوص عليها نظاما بالتصرف في بضاعه [سحت افراجا مؤقتا بموجب تعهد بالعصر التصرف، بها قبل اجازتها من الجهه المختصه، وهو قيد جوهري يترتب علي مخالفه قيام وصف التهريب الجمركي، كما اKDت الهييه ان جريمه التهريب الجمركي من الجرايم العدميه التي يستلزم لقيامها القصد الجناي، وقد ا ثبت ملف الدعوي توافرها بحق المكلف بما لا يدع مجالا للشك، كما اKDت الهييه ان ما يثيره المستالف من وجود خطا في عدد الطرود ونسبه ذلك الي المخلص الجمركي، فان هذا الدفع لا يقوم علي سند، اذ لم يقدم ما ي ثبت وجود خطا في البيانات الجمركيه او ما يؤيد ادعاءه في هذا الشان، كما لا يقبل الاحتجاج باخطاء المخلص للتملص من المسووليه، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. وباطلاع اللجنه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انه لم يخرج عما سيق بيانه في لايحه الاستيناف، واختتم التعقيب بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار، او الاكتفاء بالحد الاذني للغرامه المحكوم بها. وفي يوم الاربعه بتاريخ 02/08/2024 ه، الموافق 21/01/2024 م،})(02:59) مساء، عقدت اللجنه الجركيه الاستينافيه بالاريض جاستها وذلك عبر التواصل المزني طبقا لاجراءات التقصي المزني عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والخربييه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 144/04/08 لالنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... مالكها ... علي القرار رقم (CFR-2025-266843) واتاريخ 2025/11/02 م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (م/41) ب تاريخ 11/13/2024، وبعد الاطلاع علي قواعد علي قواعد عمل اللجان الزكويه والطريقه الجعيه المطربه بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/45/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272422: قرار رقم PC-2025-272422: الصادر في الدعوي رقم: وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 11/24, وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 12/26, م.م.م فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاس-تثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها في يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الاداله الي في حال وجود ملاحظات جهريه وذلك علي المخالفات المرووده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه تاريخ تعديل نظام الجماراك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاریخ 1443-01-25 والذي يوافق تاريخ صدوره 02-09-2020 م، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤليه استيراد بضايع مخافه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1438/04/03 ه، والمخالفه المرتبطه محل الدعوي مخالفه جوهریه، Amar الذي يترتب عليه صحه اداره المستورد بالتهريب الجمركي، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بان الرساله ليست ممنوعه او مفيده، ذلك ان الثابت بان الارساله من المواد المقيده ويتطلب لfssحها اجتياز الفحص المخيري، ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بالخطا في عدد الطرود ودفعه المسؤوله علي المخلص الجمركي، ذلك ان المستينف لم يقدم ما يثبت صحه دفعه بوجود الخطا ولا يعدو قوله عن كلام مرسل لا يغضده الدليل، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتباط الاسترساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للعهد الماخود عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويش يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، غير ان اللجنه الاستثناييه قد دحتمت بان اللجنه الابتداييه قد قضت باتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجاماك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين مع تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، الامر الذي يتقرم معه احتساب مبلغ الغرامه الجركيه بحدها الاذني - مثلي الرسوم الجمركيه-لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، Amar الذي تنتهي معه اللجنه الاستينافيه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار قبول الاستثناف المقدم من / ... هويه وطبيه رقم ( ... )، يصفه مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، شكله وفي الموضوع الحكم بالاتي: اولا: اداه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، لمالكها ... هويه وطبيه رقم ( ... )، بالتهريب الجمركي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272422: قرار رقم PC-2025-272422: الصادر في الدعوي رقم: ثانيا: [الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف محل المخالفه الجوهاريه مبلغا قدره (1,432) الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا. ثالثا: [الزامها الشركه بما يعادل قيمه الرساليه المخالفه كبد محادره مبلغا قدره (14,316) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وسته عشر ريال، ليسج اجمالي مجموع المبلغ المطالب به مبلغا قدره (15,748) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال. ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (8/04/2005) 1445 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 4 من 4 الصفحه