tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530053063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41808867 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٧٨٤٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكله سبق له وان اقام دعوي ضد المدعي عليها تحمل الرقم ٤١٨٠٨٨٦٧ للمطالبه بمستحقات ماليه لمشروع مجمع تجاري شامل اعمال التوريد والتنفيذ، وقد نظرت امام هذه الدايره، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال مع رد شيكات الضمان وذكر بان موكلته تضررت من تلك الدعوي لكونها اضطرت الي توكيل محامي للترافع عنها في الدعوي الاصليه مقابل اتعاب، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحامي البالغه (٣١٦.٠٠٠) ثلاثمايه وسته عشر الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٦/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابا عن طريق الدردشه تضمن التالي:(ذكر المدعي في لايحه دعواه قيامه باقامه دعوي امام المحكمه التجاريه برقم (٤١٨٠٨٨٦٧) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وقيام المحكمه الموقره بالحكم له بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال وطالب المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٣١٦٠٠٠) ريال عن مصاريف التقاضي، الامر الذي نجيب عليه بالتالي: اولا: مطالبه المدعيه لاتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال كطلب اصلي في دعواها الرييسيه. نفيد مقام المحكمه الموقره بقيام المدعيه بالمطالبه باتعاب المحاماه ضمن طلباتها الاصليه في الدعوي الرييسيه حيث طالبت في دعواها الرييسيه كما هو في صحيفه دعواها اولا: الزام المدعي عليها بدفع المستخلص البلغ قيمته ٣٢٨٣٢٤٧ ريال ثانيا: الزام المدعي عليها برد الشيكات ثالثا: الزام المدعي عليها بتعويض موكلي بمبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال علي التاخر في صرف المستحقات رابعا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه ٥٠٠.٠٠٠ ريال وقد حكمت المحكمه للمدعيه بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال ورد الشيكات، وبالتالي فقد قامت المدعيه بالمطالبه بموضوع هذه الدعوي في الدعوي الرييسيه ولم يحكم لها به. ثانيا: عدم دفع المدعي عليها للمدعيه بالذهاب الي المحكمه وتعاونها التام معها ومطالبه المدعيه لاكثر من الضعف مما حكم لها به نفيد مقام المحكمه الموقره بقيام المدعي عليها بالتعاون الكامل مع المدعيه وعدم رغبتها ان يصل الامر الي القضاء الا ان المدعيه طالبت بمبالغ اكثر من ضعف مما حكمت به مقام المحكمه عن المشروع حيث طالبت بمبلغ وقدره (٤١٨٣٢٤٧) ريال وحكم لها بمبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال فقط، وعليه فلم تقم المدعي عليها بدفع المدعيه الي اللجوء للقضاء.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه فاجيب لطلبه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٧/١/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي و بطلب الجواب من وكيل المدعي عما استمهل من اجله، ذكر بان الدعوي الاصليه لم يفصل فيها في طلب اتعاب المحاماه ثم قرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه و عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وقررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه وفقا لمحضر المصالحه المرفق طي المعامله ولذلك فان الدعوي تكون مقبوله شكلا استنادا لنص الماده ١/٥٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان هذه الدعوي من ضمن الدعاوي اليسيره التي يشترط فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي وفقا لنص الماده (٢٣٧) ونص الماده (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند مطالبه موكله باتعاب المحاماه من خلال العقد المبرم بين موكله وبين مكتب المحامي (...) المؤرخ في ٤/١١/١٤٤١ه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) وبما ان الدايره اصدرت حكمها في الدعوي الاصليه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٨٠٠.٣٥٩) ريال مع الزام المدعي عليها برد شيكات الضمان المشار اليها في الصك الصادر في الدعوي الاصليه ورفض ما عدا ذلك من الطلبات والمؤيد من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وعليه فان مطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب المحاماه له وجاهته، الا ان الدايره -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعي بالاتعاب التي يطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاه الجهد المبذول في الدعوي، فالاتعاب المطالب بها مبالغ فيها، ولذلك فان الدايره تقدر الاتعاب بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم للمدعي دون دخول الشيكات من ضمن التقدير، فالمدعي كان يطالب باستردادها ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك، اما عن دفوع المدعي عليه وكاله التي قدمها فان الدايره لا تلتفت لها فالحكم الصادر في الدعوي الاصليه لم يتطرق الي اتعاب المحاماه لا صراحه ولا ضمنا وهذا ما يظهر في الاسباب الوارده في الدعوي الاصليه، والذي قصر البحث فيه علي المطالبه بصرف قيمه المستخلص النهايي وتسليم المبالغ المحتجزه لضمان حسن التنفيذ مع الزام المدعي عليه برد الشيكات وكذلك التعويض عن الاضرار التي اصابت المدعي جراء احتجاز الاموال بدون مبرر مشروع، وبالتالي لا تثريب علي الدايره عندما نظرت الاتعاب وحكمت للمدعي بناء علي ذلك، اما ما ذكره المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تدفع المدعي للجوء الي القضاء فهو كان يطالب المدعي عليها بضعف المبلغ المحكوم له، فان الدايره تري ان ذلك لا يمنع من استحقاق المدعي للاتعاب المطالب بها لا سيما ثبوت تضرر المدعي وكاله جراء رفعه للدعوي الاصليه للمطالبه بحقه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠.٠٣٥.٩) مايه وثمانون الف وخمسه وثلاثون ريالا وتسع هللات ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.