moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها مكيفات، وذكر ان المدعي عليها تسلمت المكيفات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٨٦,٧٦٤.٩٧) سته وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٦,٧٦٤.٩٧) سته وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال وسبعه وتسعون هلله، والزامها بسداد مبلغ قدره (٨,٦٧٦.٤٩) ثمانيه الاف وست ميه وسته وسبعون ريال وتسعه واربعون هلله تعويضا عن اضرار التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم صحيفه دعوي ونصها:" انه في تاريخ (١٩/٠١/٢٠٢٠) الموافق (٢٤/٥/١٤٤١) تعاقدت موكلتي -المدعيه- (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها فرع شركه (...) ) سجل تجاري رقم (...)، علي ان تقوم موكلتي بتاجيرها اجهزه تكييف. وحددت مده العقد سنه كامله تبدا بتاريخ (١٩/٠١/٢٠٢٠) وتنتهي في تاريخ (١٨/٠١/٢٠٢١)، وقد نفذت موكلتي كامل التزاماتها واصدرت بموجب ذلك الفواتير الاتيه: ١- فاتوره ضريبه رقم (...) بتاريخ (٠٢/١٠/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (٧٠,٣٥٠) سبعون الفا وثلاثميه وخمسون ريالا. ٢- فاتوره ضريبه رقم (...) بتاريخ (١٤/١٠/٢٠٢٠) بمبلغ وقدره (١٦,٤١٤.٩٧) سته عشر الفا واربعمايه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله. باجمالي (٨٦,٧٦٤.٩٧) وبحسب العقد؛ فانها مستحقه للدفع بعد (٤٥) يوما من تاريخ الانتهاء من العمل، ولم تدفع المدعي عليها قيمه هذه الفواتير حتي تاريخه، رغم مطالبه موكلتي المستمره لها. الطلبات: ولما تقدمت في ذكره، وما يراه فضيلتكم من اسباب اخري، اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: دفع مستحقات موكلتي بمبلغ اجمالي وقدره (٨٦,٧٦٤.٩٧) سته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون وسبعه وتسعون هلله فقط. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨,٦٧٦.٤٩) ثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون وتسعه واربعون هلله. "ا.ه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قالت المبلغ صحيح وموكلتي تطلب الصلح بسداد المبلغ في ٧ / ابريل / ٢٠٢٣م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال لا مانع لدينا مع تحملهم اتعاب المحاماه وقدرها (٨,٦٧٦.٤٩) ثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون وتسعه واربعون هلله، وبعرض علي ذلك علي وكيله المدعي عليها قالت موكلتي تطلب الصلح بدون اتعاب، وبعرضها علي وكيل المدعي قال موكلي يتمسك بالطلب لانه تكلف اتعاب المحاماه. ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وتمسك وكيل المدعي بالمطالبه بالاتعاب. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٦,٧٦٤.٩٧) سته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون وسبعه وتسعون هلله يمثل اجره اجهزه تكييف اجرها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من الاقرار في وكالتها الصادره برقم (...) اقرت بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٨,٦٧٦.٤٩) ثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون وتسعه واربعون هلله.؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيله المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلتها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦,٧٦٤.٩٧) سته وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون وسبعه وتسعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨,٦٧٦.٤٩) ثمانيه الاف وستمايه وسته وسبعون وتسعه واربعون هلله عن اتعاب المحاماه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.