moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم 2489/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) لتاجير السيارات ضد: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق 5/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده, عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي ياسر بن خلف بن غوينم الهجله وبحضور امين السر حسن بن محمد المالكي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/5/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (52.349) ريال قيمه ايجار سيارات بنظام التاجير التشغيلي لمده ثلاث سنوات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 12/6/1439ه حضر المدعي وكاله: (...) وحضرت وكيله المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانها تتضمن مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره 52.349 ریال مقابل ايجار سيارات، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد. وبجلسه 18/7/1439ه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله اخري لمراجعه الحسابات، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول البينات وحصرها، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بانه في حال عدم الرد خلال اسبوع من تاريخه فستعد الدايره موكلها ناكلا. وبجلسه اليوم الاربعاء 5/11/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم الاستمهال للرد وطلب الحاضر السير في الدعوي حضوريا والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (52.349) ريال مقابل قيمه اجره خمسه سيارات، وقدم اصل العقد وسندات استلام السياره المؤجره، وطلب فتح الحساب المذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وقرر بان السيارات بحوزه موكلته، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيه علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن تاجير سيارات ؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (52.349) ريال مقابل قيمه اجره خمسه سيارات، مستنده في صحه دعواها علي اصل العقد وسندات استلام السيارات المؤجره وطلب فتح الحساب المذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم الاستمهال لاكثر من جلسه للرد، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا ؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.349) اثنان وخمسون الفا وثلاثميه وتسعه واربعون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين حسن بن محمد المالكي ياسر بن خلف بن غوينم الهجله الحكم في القضيه رقم 295 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) لتاجير السيارات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري (...) لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/03/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (52.349) ريالا قيمه ايجار سيارات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2489/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (52.349) اثنان وخمسون الفا وثلاثميه وتسعه واربعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني