moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣١٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي وخلاصتها ان موكله يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال، تكبدها في سبيل المدافعه في الدعوي المقامه ضده من المدعي عليه والتي انتهي الحكم فيها برفض الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ اجاب بان المدعي عليه لا يستحق التعويض نظرا لاشتراك المدعي في الخطا الناتج عنه الضرر، وبناء عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق الحكم، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي وذلك لتعويضه باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧٠٠٦٤٣٠٧) المقامه ضده من المدعي عليه والتي انتهي الحكم فيها الي رفض الدعوي، وبما ان التعويض لا بد فيه من توافر اركانه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض وتقديره خاضع لسلطه الدايره القضاييه، ولان المدعي عليه في تلك الدعوي قد اقام الدعوي بحق يظنه في ذمه المدعي عليه، وحيث لم يتبين في الدعوي السابقه الكيد او الخطا في اقامه الدعوي، مما ينتفي معه الخطا الموجب للتعويض، ومن ثم فلا تقوم دعوي التعويض لانعدام ركنها، ولان الحق المدعي به في الدعوي الماثله اقل من (٥٠.٠٠٠) ريال مما تعد معه الدعوي من الدعاوي اليسيره ويكون حكم الدايره فيها نهاييا غير قابل للاعتراض وفقا للماده م/٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ووفقا لتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، و تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم: (٤٥٧١٢٢٣١٣٠)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.