tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / disability_benefits

قواعد الفحص والرقابة والضبط في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1446هـ

ncar · rules · processed · 35 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-01-22 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=summary:تضمنت القواعد: أحكام عامة، مجال تطبيق القواعد، الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته، إجراءات الفحص والرقابة والضبط، الأحكام الختامية. entity=document_number:27 entity=document_number:م/27 entity=keyword:معوقين entity=keyword:معوق entity=keyword:إعاقة entity=keyword:تميز entity=keyword:معاقين entity=keyword:ذوي الإعاقة entity=keyword:احتياجات خاصةِ entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:برامج تأهيل المعاقين entity=agency:هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=disability_benefits validity=valid validity_confidence=1.0
VISION
2:30
الموزومل الوطاقد الشامل
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
APD
ايضا
الطاقد
انه علي
قواعد الفحص والرقابه والضبط
المعتمده في اجتمع مجلس اداره هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه السابع والعشرون المنعقد بتاريخ 22 محرم 1446
الموافق 28 يوليو 2024 م

YouTube apd.gov.sa
ص.ب 90333 الرياض - الرمز البريدي

VISION d
2:30
الموادث المزيه المستثمارات
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
1PD
هيبه اعليه
اللش فاتي
فوكل الاعاقه
ان مجلس اداره هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه
بنا علي الصلاحيات المخلوله له نظاما.
وببناء علي الماده السابعه والعشرون من نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27)
وتاريخ 1445/02/11 ه، والتي نصت علي ان يصدر مجلس اداره الهييه القواعد المنظمه لاعمال الفحص والرقابه
الضبط.
يقرد ما يلي:
اولا: الملو افقه علي قواعد الفحص والرقابه والضبط بالصيغه المر افقه.
ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.
والله الموفق،
مجلس اداره هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه

in @ apd.gov.sa

VISION d
2:30
الدوله العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
احكام عامه
APD
هييه رعايه
النش فات
فونجلااعاقه
الماده الاول: التعريفات:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المينيه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير
- ذلك:
الهييه : هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
النظام: نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
اللجنه: لجنه النظر في مخالفات احكام نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.
القواعد: قواعد الفحص والرقابه والضبط.
الرييس: الرييس التنفيذي للهينه.
المنشاه: الكيان النظامي غير الحكومي.
الماده الثانيه:
تهدف هذه القواعد الي بيان الاحكام التي تنظم اجراءات الفحص والرقابه والضبط بما يرفع من كفاعه الاعمال،
ويحسن من معدلات امتثال المنشات غير الحكوميه للانظمه واللوايح والتعليمات وبما يحقق الاتي:
1- متابعه الالتزام بتطبيق النظام.
2- تعزيز الثقه اجراءات الفحص والرقابه والضبط من خلال حوكمه الضوابط والاجراءات اللازمه لضمان الشفافيه
والنزاهه لعمل المراقبين في اعمال التفتيش والرقابه.
3- رفع مستوي الوعي اجراءات الرقابه لكافه العاملين في الهييه وال متعاملين معها.
4- وضوح المتطلبات اللازمه للمراقبين والمنشات المتعامل معها.
الماده الثالثه:
مع مراعاه ما نصت عليه الماده الرابعه من هذه القواعد، لا يعد القيام باعمال الفحص والرقابه والضبط - وفقا لهذه
القواعد، اعفاء من اي رقابه او تفتيش تتولاها الجهيات المعنيه في الانشطه والمجالات المشوله في النظام وفقا
لاختصاصاتها.

in @ apd.gov.sa
1PD
هييه عاميه
الله بنا
الله بنا
الله بنا
امايه مجلس الاداره
in @ apd.gov.sa
بي. 03333 - 907

VISION d
2*30
المواد الابره المفعله
Kingdom of Saudi Arabia
APD
صينه رعايه
الوثق فاح
فويالعاقه
مجال تطبيق القواعد
الماده الرابعه:
تسري احكام هذه القواعد علي اعمال الفحص والرقابه والضبط التي تبشرها الهييه عند التعامل مع المنشات غير
الحكوميه، في مخالفات الماده الخاصه والعشرون من النظام وفقا لما يلي:
1- عدم التقيد بتحقيق المبادي الاساسيه المذكوره في الماده (الثانيه) من النظام.
- حرمان الاشخاص ذوي الاعاقه من الحقوق والخدمات الوارده في النظام.
3- سن سياسات من شانها التميز - بشكل مباشر او غير مباشر - علي اساس الاعاقه.
الماده الخامسه:
تتولي الهييه مباشره اختصاصاتها المنصوص عليها في الماده السابعه والعشرون من النظام من خلال الاتي:
1- الرقابه الدوريه لمتابعه التزام المنشات بمتطلبات وشروط النظام واللاتحه.
2- الرقابه والفحص بناء علي شكوي في ايا من الموضوعات الوارده في الماده الرابعه من القواعد.
3- الرقابه اللاحقه للتحقق من تنفيذ قارات اللجنه المختصه، وازاله المخالفه.
الماده السادسه:
تتولي الهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه لمراقبه تطبيق احكام النظام ولاتحته، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكوميه
المعنيه، لاتخاذ الاجراءات الواجب اtbاعها في المخالفات الوارده في النظام، والتي تتطلب التعامل بشانها من الجهات
المعنيه، وتبادل المعلومات المتعلقه بهذه المخالفات، ومتابعه تطبيق العقوبات الصادره بشانها.
الرقابه وواجبات المراقب وصلاحياته
الماده السابعه:
يحدد الرييس بقرار منه، الادارات والاقسام التي تتولي العمل علي تحقيق الاهداف والمهام المبييه في هذه القواعد
والسياسات والاجراءات المتعلقه بها، علي ان تتولي هذه الادارات بشكل خاص العمل علي المهمات الاتيه:
1- الاشراف علي اعمال الرقابه والمراقبين وتوجههم ومتابعه الخطط الخاصه بالرقابه وبرامج.
2 - اعداد التقارير السنويه عن منجزات الرقابه والفحص التي تتولاها.
امانه مجنس الاداره
in @ apd.gov.sa
13.6.13 90333 01.11.2013 - الرمز البريدي

VISION
الموادث المزي المطعم
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
APD
هييه اعليه
اللذ فاتي
فويالعاقه
3- فحص الشكاوي والمخالفات التي ترد اليها وتصريفها وتحديد طريقه التعامل معها.
4- اعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمه لتدوين البيانات وادله العمل المساعده.
الماده الثامنه:
يتولي الرقابه وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميته م قرازا من الرييس - بعد اقتراح الاداره المختصه - ويتم
اختيارهم من بين منسويي الهينه الذين ليسهم المعرفه التامه بالنظام ولايحته التنفيذيه، وكذلك المعرفه باعمال
الرقابه ومتطلباتها- بعد قيام الهينه بتدريبهم علي تلك الاعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابه والضبط
المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذه القواعد.
الماده التاسعه:
تزود الهييه كل مراقب ببطاقه تعرفيه، تثبت صفته ومعلوماته وختومه بالختم الرسي، وتكون لها مده صلاحيه،
ويحظر علي المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسميه التي صدرت من اجلها.
الماده العاشره:
يتول المراقبون ممارسه مهامهم وفقا للنظام واللاتحه ووفقا لهذه القواعد، ويتكون لمهم في سبيل تحقيق ذلك
الصلاحيات الاتيه:
1 - طلب حضور ممثل المنشاه للاستفسار او الاجابه او طلب ارسال المستندات الي الهييه، للفحص وضبط اي من
المخالفات او الشكاوي التي يتم رصدها ضد المنشاه.
2 - الدخول الي مقر المنشاه اثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوي وضبط المخالفات.
3 - طلب البيانات والاوراق وايه وثايق اخري لدي المنشاه، والاطلاع عليها والحصول علي نسخه منها اذا تطلب الفحص
ذلك.
4 - سؤال المسؤول الاول في المنشاه، او ممثله في اي من الموضوعات المتعلقه بمهمته.
5 - لا يجوز للمراقب طلب الاستعانه - عند قيامه بمهامه - باي جهه من الجهات المختصه في الدوله الا بموافقه
الرييس او من يفوضه.

in @ apd.gov.sa
11.613.90333. Libya - الرمز البريدي

VISION 30
2:30
العربيه المزيه المزيه المزيه
KINDOM OF SAUDI ARABIA
APD
هييه رعايه
الانش ضاح
فوحلا عاقه
الماده الحاديه عشره:
يلزم المراقب بممارسه مهامه وفقا ما ينص عليه النظام واللايحه، وعليه ان يتلزم علي وجه الخصوص بما يلي:
- توجي الحرص والامانه فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشات التي يتم الفحص عليها.
- التعريف بنفسه وابراز ما يدل علي صفته الرسميه عند تعامله مع المنشات.
- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، واجراءات الفحص والرقابه المعتمده.
- الاقصاح عن اي تEOARض في المصالح مع المنشات التي يتم التعامل معها.
- ايضاح كافه البيانات او المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.
- الالتزام باللباقه والاحترافيه في التعامل مع مثالي المنشات.
7 - بنل العنايه الكامله في التوجيه الارشادي للمنشات، وتقدمي كل معاونه ممكنه في سبيل مساعدتهم علي تطبيق
النظام.
8- اختيار الوقت المناسب لزياره المنشاه حسب طبيعه نشاطها.
اجراءات الفحص والرقابه والضبط
الماده الثانيه عشره:
يجب علي المنشات، تقدميكافه التسهيلات اللازمه لعمل المراقبين، والاجابه علي استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من
الوصول والاطلاع علي المستندات والسجلات ذات العلاقه.
الماده الثالثه عشره:
مع مراعاه اختصاصات الجهات الاخري، تتلقي الهينه الشكاوي والبلاغات او تقوم برصدها، في حدود المخالفات
المنصوص عليها في الماده الرابعه من هذه القواعد، وتكون مؤيده بكافعه المعلومات والوثايق اللازمه لاثبات المخالفه،
وذلك عبر الطرق التي تحددها الهينه للتقي الشكاوي ووفق النموذج الذي تعده الاداره المختصه، وللهييه في سبيل
التحقق من الشكوي اتحاذ اي اجراءات مناسبه بما فها طلب المستندات الداعمه للشكوي.
in © apd.gov.sa

VISIONLAD
2:30
الموظك العزمه المطروح
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
APD
هينه اعاليه
اللن خاص
دويالاعقه
الماده المرابعه عشره:
يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمه التي سيتولاها في الفحص او التحقق من المخالفات، علي ان يشتمل التقرير علي اسباب الفحص والرقابه، وبيانات الشكوي وتفاصيلها وال مستندات الداعمه لها، والبيانات المتوفره عن المنشاه المخالفه، والاجراء الذي سيتم القيام به سواء ب حفظ الشكوي او التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفه يتطلب زياده المنشاه، فعليه ان يبدون ذلك في التقرير والرفع به الي رييسه المباشر للموافقه علي ذلك.
الماده الخامسه عشره:
اذا تبين للمراقب من خلال نتايج التقرير، ان هناك مخالفه لاحكام النظام، فعليه - عن طريق الوسايل الالكترونيه او عبر زياده المنشاه - ، ان يشعر المخالف – عبر النموذج الذي تعده الاداره المختصه- بطبيعه المخالفه وحكم النظام بشانها، ويحدد المده الكافيه للافاده عن المخالفه والاستندات المطلوبه، وعند انتهاه الميله وثبوت المخالفه يتخذ المراقب الاجراءات حسب ما ورد في الماده سادسه عشره من هذه القواعد.
الماده السادسه عشره:
اذا كانت المخالفه ثابته بموجب المستندات المتوفره او بالوسايل التقنيه لاثبات المخالفه كالاجهزه الذكيه واللوحيه
وكاميرات التصوير، ونجوها، فيحرر المراقب الكترونيا او ورقيا، النموذج المعد لذلك، محضرا بضبط المخالفه،
يضمن البيانات التاليه:
1 - معلومات المنشاه المخالفه (اسم المنشاه/عنوانها/ نشاط المنشاه) واي بيانات اخري تدل عليها.
2 - وصف کامل عن المخالفه وكيفيه رصدها وبيانات الشكوي المتعلقه بها.
3 - الاجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفه.
4- الافاده الوارده من المنشاه عن المخالفه - ان وجدت - بعد انتهاه الممله الممنوحه لها.
5- وقت ومكان تحرير ضبط المخلفه.
الماده السابعه عشره:
يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسايل التقنيه او غيرها، وخلال اوقات العمل الرسميه، ولا يتطلب ضبط المخالفه وتحريرها الي قيام المراقب بزياره المنشاه- ما لم تستدع طبيعه المخالفه خلاف ذلك-، ويتعين اطلاق

in @ apd.gov.sa

VISION 30
2:30
العربيه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
APD
فنيه رعايه
الشراك
فوللااعاقه
ممثل المنشاه علي محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهله يحددها المراقب، وفي حال انتهاه المهليه او الامتناع عن التوقيع فيدون ذلك في المحضر.
الماده الثامنه عشره:
تكون جميع المراسلات مع الهييه علي مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشاه ورقم السجل التجاري وعنوان وارقام
الاتصال والبريد الالكتروني المعتمد لدي المنشاه، كعنوان ثابت لتلقي الاخطارات والاشعارات النظاميه اللازمه من
الهييه والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسي.
الماده التاسعه عشره:
يعد المراقب التقرير الهايي للمهمه، مرفقا به محضر الضبط ووثايق المعامله والاستندات الداعمه لها، وtbتولي الاداره
المعنيه — بعد دراسته- احاله التقرير ومرفقاته الي لجنه النظر في مخالفات احكام نظام حقوق الاشخاص ذوي
الاعاقه، متضمنا التوصيات اللازمه في هذا الشان.
الماده العشرون:
يجوز للمراقب، ولاسباب تقديرها الهييه، الاكتفاء بالاجراءات التي تم اtbاعها بموجب الماده الخامسه عشره من هذه القواعد، وعدم الاحاله الي اللجنه في حال كانت المخالفه غير جسيمه، مع قيام المنشاه بزاله المخالفه، علي ان يضمن ذلك في التقرير المشار اليه في الماده التاسعه عشره.
الماده الحاديه والعشرون:
اذا تم اكتشاف مخالفه، ولم يتم الوصول الي المنشاه ولا عنوانها، فيتولي المراقب اعداد محضر الضبط عن المخالفه،
والمتابعه من خلال الادارات المختصه بالهييه مع الجهات المعنيه، لاتخاذ الاجراءات المناسبه وفقا لاختصاصاتها.
الماده الثانيه والعشرون:
تطبق العقوبات حسب فيه المخالفات الوارده في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبه
عند وقوع مخالفه اخري من ذات فيه المخالفه التي تم تكرارها فقط، علي الا يتم مضاعفه العقوبه الا بعد التاكد من
ثبوت وقوع المخالفه الاولي بقرار من اللجنه.

in @ apd.gov.sa
APD
فنيه اعلانيه
الاثم ضاح
جوبلا لاعاقه

VISION d
2:30
المواد الحرف الابند المنفوع
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
APD
هييه رعايه
النش فاص
فويالاعاقه
الماده الثالثه والعشرون:
تراعي اللجنه المختصه بنظر المخالفات، طبيعه المخالفه المركبه وجسامتها ومدي تاثيرها علي المجتمع وذلك عند تقدير
مبلغ العقوبه وفقا لحدها الاعلي الوارد في الجدول المرفق.
الماده الرابعه والعشرون:
تتول الهييه تحصيل الغرامات المفروضه علي المنشات وفقا لما تنس عليه الانظمه ذات العلاقه.
الاحكام الختاميه
الماده الخامسه والعشرون:
يجوز للهييه الاستعانه بالقطاع غير الحكومي او جبات فنيه متخصصه للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه
القواعد، علي ان تضع في هذا العمل لاشراف الاداره المختصه بالرقابه والفحص، وبناء علي تقارير دوريه يتم اعداده
ل هذا الغرض.
الماده السادسه والعشرون:
تعد جميع البلاغات والاشعارات التي يتم ارسالها الي العنوان الرسي للمنشاه، ابلاغنا رسميا منتجا لاثره وتبني عليه
احكام الاستلام والتسليم النظامي.
الماده السابعه والعشرون:
تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من
تاريخ نشرها.
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه
الاستعمال العربيه

VISION
2×30
المركز الاداره المنجوله
Kingdom of Saudi Arabia
جدول تصنيف مخالفات النظام ومعابر التطبيق.
IPD
فنيه اعاليه
الاشراف
فوجيه اعاقه
رقم المخلفه
التنيف العام لمخافه:
(1)
عدم التقييد بتحقيق المبادي الاساسيه المذكور في الماده الثانيه من النظام
<table><tr><td rowspan="2">العقويه التبعيه</td><td colspan="3">معايفرض المخلفه</td><td rowspan="2">المسؤول عن المخلفه</td><td rowspan="2">فيات المخلفه</td><td rowspan="2">م</td></tr><tr><td>الاجراء في حال التكرار</td><td>الحد الاعلي للغرامه</td><td>الاندار</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>10,000 الف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشه</td><td>قيام المنشه بمنع الشخص ذوي الاعاقه من مبارده التصرفات النظاميه واداره قضاياد الخاصه بنفسه دون مانع نظامي.</td><td>ا</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>20,000 الف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشه</td><td>قيام المنشه بالتميز السلعي علي اساس الاعاقه. عند تعاملها مع الشخص ذوي الاعاقه.</td><td>ب</td></tr></table>
رقم المخلفه
(2)
التنصيف العام للمخافه :
حرمان الشخص ذوي الاعاقه من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام
<table><tr><td rowspan="2">العقوبه التبعيه</td><td colspan="3">معايير فرض المخلفه</td><td rowspan="2">المسؤول عن المخلفه</td><td rowspan="2">فيات المخلفه</td><td rowspan="2">م</td></tr><tr><td>الاجراء في حال التكرار</td><td>الحد الاعلي للغرامه</td><td>الانجار</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>10,000 الف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشاه</td><td>حرمان الشخص ذوي الاعاقه من الحصول علي الخدمات التعليميه والتدريبيه بسبب اعاقه.</td><td>ا</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>10,000 الف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشاه</td><td>حرمان الشخص ذوي الاعاقه من الحصول علي الخدمات الصحيه بسبب اعاقه.</td><td>ب</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>10,000الف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشاه</td><td>حرمان الشخص ذوي الاعاقه من الحصول علي الخدمات التامينيه والتمويليه بسبب اعاقه.</td><td>ج</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من اللجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>10,000الالف ريال.</td><td>لا يوجد</td><td>المنشاه</td><td>حرمان شخص ذوي الاعاقه من حقه في التنقل عبركافه وسايل النقل بسبب اعاقه.</td><td>د</td></tr></table>
رقم المخلفه
(3)
التنفيف العام للمخافه :
التميز علي اساس الاعاقه.
<table><tr><td rowspan="2">العقويه التبعيه</td><td colspan="3">معايفرض المخالفه</td><td rowspan="2">المسؤول عن المخالفه</td><td rowspan="2">فيات المخالفه</td><td rowspan="2">م</td></tr><tr><td>الاجراء في حال التكرار</td><td>العد اعلي للعرامه</td><td>الاطار</td></tr><tr><td>يجوز نشر العقوبه بقرار من الجنه.</td><td>مضاعه العقوبه في حال التكرار.</td><td>(500,000)</td><td>انذار</td><td>المنشاه</td><td>- من السياسات التي من شانها التميز السلي - المباشر وغير المباشر - علي اساس الاعاقه في كافه المجالات</td><td>ا</td></tr></table>

in @ apd.gov.sa
APD