moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٣٩٨٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه تم الاتفاق فيما بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها شفهيه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٩ه، بقيام المدعيه بتصنيع كميات من الذهب والمجوهرات لصالح المدعي عليها ومن ثم قامت المدعي عليها بسداد جزء من التزاماتها تجاه موكلتي المدعيه وهذا ثابت بالفواتير المحرره للمدعي عليها وكان سداد الثمن نقدا وحالا، الا ان المدعي عليها تعسرت ولم تسدد ما بذمتها حتي الان وحررت مطابقه رصيد للمدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م الموافق ٠٥/٠٥/١٤٤١ه محرر عليها توقيع وختم المدعي عليها (مرفق رقم:١) بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال ولم تسددها حتي الان. اسانيد الدعوي: مطابقه رصيد والفواتير. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد ما بزمته وهو مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب قدم مذكره تضمنت اولا: سبق الفصل في الدعوي: ١/سبق للمدعي ان تقدم ضد موكلي بدعوي امام المحكمه التجاريه الاولي بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٠٠١٢٨٨) وتاريخ ١٨/١/١٤٤٣ه بذات الموضوع وارفق فيها المدعي نفس المرفقات التي ارفقها في هذه الدعوي (من كشوفات وفواتير مبيعات) وقد صدر فيها صك الحكم (...) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والمتضمن (عدم قبول الدعوي) (مرفق رقم ١). ٢/تقدم المدعي بنفس الموضوع امام الدايره الحاديه عشره بمحكمه التنفيذ بالطايف برقم طلب (...) يطالب فيها بالشيك رقم (...) بقيمه مليونين ريال وهو نفس المبلغ الذي يطالب فيه في هذه الدعوي (مرفق رقم ٢) ومعلوم انه لا يجوز قانونا المطالبه بنفس المبلغ باكثر من قضيه لذلك اطلب رفض دعوي المدعي لسبق الفصل فيها. ثانيا: اطلب تكليف المدعي لتحرير دعواه بشكل تفصيلي ليتسني لي الرد عليها بجواب ملاق، وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (نتقدم لفضيلتكم بطلب تغيير موضوع القضيه وطلبات المدعيه وفقا لنص الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه فقره ا والتي تنص علي ان) للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. (وذلك لما طرا لنا من اسباب تقتضي فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها حيث ان موكلتي قد باعت علي المدعي عليها ذهب عيار (٢١) بوزن (٦٦٢١) جرام واجور مصنعيه بقيمه (٢٩٤.٦٧٥) ريال ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء مقابل ثمن ما ذكر من قيمه الذهب واجور المصنعيه وذلك بخداع المدعي عليها لموكلتي حيث انها اوهمت موكلتي بدفع الثمن بسند شيك قيمه الوفاء بما سبق ذكره من المشغولات الذهبيه واجور المصنعيه ولكن اتضح لموكلتي ان الشيك رقم (...) بتاريخ: ١/١٠/٢٠٢٠ م، محل الوفاء بدون رصيد وتم رفع طلب تنفيذ رقم (...) بتاريخ: ٢٥/٣/١٤٤٢ه بمحكمه التنفيذ ب(...)ولم يتم استيفاء قيمه الشيك حتي الان وبذلك قد خالفت المدعي عليها احكام الشريعه الاسلاميه في ذلك حيث انها ارتكبت فعل الربا المحرم شرعا وذلك بعدم دفع الثمن حالا وقت مجلس البيعه وحتي الان وذلك بتسليم موكلتي شيك بدون رصيد كما سبق واوضحنا لفضيلتكم وذلك خلافا لما امر به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من حديث عباده، ومن حديث ابي هريره رضي الله تعالي عنهما وغيرهما، انه قال: (الذهب بالذهب، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربي) وبذلك فان ما قامت به المدعي عليها بعدم دفع الثمن في مجلس البيعه يعتبر في الشريعه الاسلاميه ربا وهو ما نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم وهو ما ترفضه موكلتي وتاسيسا علي ما سبق.. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم فسخ عقد البيع والزام المدعي عليها بارجاع المبيع وهو ذهب عيار (٢١) بوزن (٦٦٢١) جرام، واجور مصنعيه بمبلغ وقدره (٢٩٤.٦٧٥ ريال). ثم بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها تضمنت: (ردا علي ما جاء بالطلب العارض المقدم من وكيل المدعي فانني اجيب بالاتي: اولا: ان الطلب الاصلي في الدعوي المقامه من وكيل المدعي هو (الزام موكلي بسداد مبلغ مليونين ريال من ثمن كميه من الذهب والمجوهرات)، وفي الطلب العارض يطلب وكيل المدعي (فسخ عقد البيع والزام موكلي بارجاع المبيع والمطالبه باجور مصنعيه) وحيث ان الطلب العارض مخالف للطلب الاصلي مما يتعين معه رفض الدعوي استنادا للفقره (٧٩/١١) من اللايحه التنفيذيه الخاصه بالماده (٨٣) من نظام المرافعات التي تنص [اذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفه الدعوي الاصليه مخالفه ظاهره تعين رفضه كان يطالب بانفاذ عقد بيع ثم يطلب الغاءه لاستحقاقه المبيع بالاحياء] علما ان وكيل المدعي قد اقر بتحرير دعواه الاصليه (ان المدعي عليها قد سددت جزء من التزاماتها تجاه المدعيه حسب الفواتير المحرره للمدعي عليها) وهذا يعني ان المدعيه تقر باستلامها لجزء من الثمن وتطالب بهذه الدعوي بباقي الثمن، فكيف يطالب وكيل المدعيه بطلبه العارض بارجاع المبيع وقد اقر بدعواه الاصليه بقبض موكلته لجزء من الثمن؟ مما يدل دلاله واضحه علي مخالفه الطلب العارض للطلب الاصلي. ثانيا: التناقض في اقوال وكيل المدعيه بين الدعوي الاصليه والطلب العارض: ففي الدعوي الاصليه ذكر [ان المدعي عليها قد سددت جزء من التزاماتها تجاه المدعيه حسب الفواتير المحرره للمدعي عليها] في حين ذكر بالطلب العارض: [فان ما قامت به المدعي عليها بعدم دفع الثمن في مجلس البيعه يعتبر في الشريعه الاسلاميه (ربا)] والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يقر وكيل المدعيه بالدعوي الاصليه بدفع جزء من الثمن وينفي دفع الثمن بطلبه العارض؟ وهذا التناقض محل نظر! ثالثا: ان تقديم الطلب العارض جاء بعد تاريخ مذكره الرد التي ارفقناها بجلسه ٣٠/٨/١٤٤٤ه، حيث ادرك وكيل المدعيه بعد ان اطلع علي ردنا بان دعواه سوف ترد لسبق الفصل فيها، مما حذا به لتقديم الطلب العارض كمحاوله منه لتدارك الخطا الذي ارتكبه في دعواه الاصليه. رابعا: لكل ما ذكرته اطلب من فضيلتكم: رفض الدعوي او صرف النظر عنها لسبق الفصل فيها.)، وبجلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتبين للدايره بعد ان تقدم المدعي عليه برده علي الدعوي بان الدايره التجاريه الاولي قد حكمت في القضيه بعدم القبول لعدم التحرير ولما تقرر فان الدايره ستحيل القضيه لصاحب الفضيله رييس المحكمه لاحالتها للدايره المختصه، وبجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بطلبه العارض المتضمن طلب تعديل دعواه وذلك بطلب فسخ عقد بيع الذهب من موكلته لصالح المدعي عليه، وذلك لعدم سداده قيمه الذهب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بان تغيير دعوي المدعيه موجب لرد الدعوي، كما دفع بان المدعيه تقدمت بشيك بكامل المبلغ ضد موكله بمحكمه التنفيذ، كما احال بجوابه علي ما قدمه في تبادل المذكرات، وبعرض ذلك علي المدعي اقر بصحه تنفيذ الشيك وان موكلته مستعده بالغاء التنفيذ، وبسؤال المدعي عليه عن صحه عدم سداد موكله لقيمه الذهب ومطابقه الرصيد وما ال اليه الذهب، استمهل لتقديم اجابه مفصله، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشار وكيل المدعي عليه انه تقدم بمذكره بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه والمتضمنه: (ردا علي سؤال فضيلتكم بالجلسه السابقه عن صحه عدم سداد موكله لقيمه الذهب ومطابقه الرصيد وما ال اليه الذهب فانني اجيب بالاتي: اولا: فيما يخص سداد قيمه الذهب: قام موكلي بسداد قيمه الذهب كاش عن طريق مكتب (...)الواقع في مدينه (...)العايد للمدعيه ولم نتمكن من احضار فواتير القبض التي تثبت السداد بسبب اغلاق المكتب المذكور من قبل الحكومه لوجود تعاملات ماليه مشكوك في صحتها. علما ان موكلي قد ارسل رساله نصيه لوكيل الشركه المدعيه المدعو/(...) علي جواله الخاص الذي يحمل الشريحه رقم (...) يطلب منه ارسال الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه الا انه لم يرد عليه بالرغم من استلامه للرساله (مرفق رقم ١). ثانيا: ما يخص مطابقه الرصيد وما ال اليه الذهب: ان الفواتير المبرزه من قبل المدعي هي فواتير قديمه تم سدادها من سابق، علما ان موكلي لم يوقع عليها وان التوقيع عايد للمدعو/(...)الذي لم يفوضه موكلي باستلام البضاعه مما ينفي مسؤوليه موكلي من هذه الفواتير. ثالثا: اننا نطلب من فضيلتكم: تكليف المدعي لابراز كشف حساب بكامل التعاملات التي تمت مع موكلي، واحضار مندوب شركتهم المدعو/(...) الذي استلم مخالصه من موكلي تخص الشركه المدعيه، علما ان موكلي قد راسله عبر الواتس اب علي جواله الذي يحمل الشريحه رقم (...) التي تثبت صحه اقوالنا (مرفق رقم ٢). رابعا: اننا نؤكد علي دفوعنا الوارده بمذكرتنا المرفقه بجلسه ١٣/١٠/١٤٤٤ه ونطلب صرف النظر عن الدعوي لمخالفه الطلب العارض للطلب الاصلي ولسبق الفصل فيها)، فعقب وكيل المدعيه بانه جري الاطلاع عليها، وقدم رده عبر المحادثه ونصه (١- فيما يخص سداد قيمه الذهب: (...)ليس بعايدا لشركه (...) لا من قريب ولا من بعيد ولم يتم السداد. ٢- ما يخص مطابقه الرصيد فهو مذيل بتوقيع (...)وبختم المؤسسه. ٣- بالنسبه لابراز كشف الحساب بكامل: التعامل انحصر في هذه المطالبه والتي اصدر مقابلها شيك رقم (...) ولم تلتزم المدعي عليها بسداد القيمه عليه نطلب من فضيلتكم اعاده الذهب المستلم والمصنع في شركه (...) للمجوهرات كما تم استلامه) ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد، وبناء عليه، ثم بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: (ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه بمذكرته بالجلسه السابقه نرد عليه بالاتي: اولا: ان مكتب (...) هو مكتب معتمد في مدينه (...) في بيع وشراء الذهب الصافي وقد كانت المدعيه تتعامل مع هذا المكتب وتطلب من موكلي ايداع الذهب او المبالغ الماليه عنده. ثانيا: ما يخص مطابقه الرصيد: ان المبالغ التي يطالب بها غير صحيحه وهو يحاول تقريب كميه الذهب من مبلغ المليونين ريال، علما انه لو تم حساب الذهب علي سعر السوق الحالي فلا يتجاوز المبلغ (مليون وثمانمايه الف ريال) وذلك قيمه الذهب واجور التصنيع والقيمه المضافه، مما يجعل الفواتير التي قدمها غير صحيحه لذلك فاننا نؤكد علي طلبنا بالجلسه السابقه بتكليف وكيل المدعيه احضار كشف الحسابات لكامل التعاملات مع موكلي استنادا للماده (٣٤) من نظام الاثبات التي تنص [يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله...الخ]. ثالثا: اننا نؤكد علي طلبنا بصرف النظر عن الدعوي لمخالفه الطلب العارض للطلب الاصلي وصرف النظر عنها لسبق الفصل فيها)، وبجلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام، فعقب وكيل المدعيه باطلاعه عليها وقدم رده عبر المحادثه ونصه (اولا: ان وكيل المدعي عليها يحاول ان يجعل بعض الامور غير واضحه، في البدايه ذكر بان (...)تابع لنا وبعد ذلك افاد انه مكتبا معتمدا في (...)لبيع وشراء الذهب الصافي اود ان افيد فضيلتكم بان مكتب (...) غير معتمد ولديه تجاوزات قانونيه وهو مقفل منذ فتره كبيره. ثانيا: ما يخص مطابقه الرصيد في البدايه انكر توقيع (...) صاحب مجوهرات (...) هو المذيل في المطابقه وبعد اثبات ان (...) هو من اعتمد المطابقه يطالب بطلبات من اجل مد هذه الدعوه. ثالثا: طالما المذكور يقر بجميع ما نذكره صحيح فانني اطلب من الله ثم فضيلتكم الزامه باعاده ما تم استلامه من الذهب المذكور بالدعوي.)، فجري سؤال وكيل المدعيه عن اجمالي وزن الذهب فاجاب بان اجمالي وزن الذهب (٦٦٢١) غرام عيار واحد عشرون -مصاغ- المباع للمدعي عليه وذلك مقابل مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وحرر لموكله بهذا المبلغ شيكا دون رصيد مؤرخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م وجري تقديمه لمحكمه التنفيذ ولم يتم السداد حتي تاريخه، واكد علي طلب رد الذهب لتعذر المدعي عليه بالوفاء عن قيمته، وان موكلته مستعده للتنازل عن طلب التنفيذ في حال اعاده الذهب، فعقب وكيل المدعي عليه بعدم قبول الطلب لمخالفته للطلب الاصلي وانه لا يمكن اعاده الذهب وهو يطالب بقيمته لدي التنفيذ، موكدا بان موكلته لا تنكر استلام الذهب، فجري سؤاله عن هل تصرف موكله بالذهب فطلب مهله بذلك، ثم بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها تضمنت: (اولا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعيه بمذكرته بجلسه ٢/١٢/١٤٤٤ه نرد عليه بالاتي: ١/ان ما قصدناه من ان مكتب (...)تابع للمدعيه هو ان المدعيه كانت تتعامل مع مكتب (...)المعتمد لديها في تسليم واستلام المبالغ الماليه الخاصه ببضاعتها. ٢/ما يطالب به وكيل المدعيه من كميه الذهب مخالف تماما لطلبه الاصلي مما يوجب رفض الدعوي لمخالفه الطلب العارض للطلب الاصلي وقد اشرنا الي ذلك بمذكراتنا السابقه. ٣/افاد وكيل المدعيه ردا علي سؤال فضيلتكم عن كميه الذهب فاجاب: [اجمالي وزن الذهب (٦٦٢١) غرام عيار واحد وعشرون المباع للمدعي عليه وذلك مقابل مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وحرر لموكله بهذا المبلغ شيكا دون رصيد مؤرخ في ١/١٠/٢٠٢٠م ] انتهي وبناء علي اقواله لو قمنا بتقسيم مبلغ المليونين ريال علي وزن الذهب البالغ (٦٦٢١) جرام لتبين لنا ان سعر الجرام الواحد مبلغ وقدره (٣٠٢,٠٦٩) ريال، وهذا غير منطقي ولا يقبله العقل لانه بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠م كان سعر جرام الذهب عيار (٢١) مبلغ يتراوح بين (٢٣٠ و٢٣٢) ريال، اضافه الي انه من المستحيل ان يشتري موكلي جرام الذهب بمبلغ ٣٠٢ ريال ويبيعه بمبلغ ٢٣٠ ريال، فهل هناك تاجر يبيع بخساره؟ مما يدل علي عدم صحه الادعاء. ثانيا: ما يخص الفواتير المرفقه من قبل المدعي: ان اجمالي قيمه الفواتير المرفقه مبلغ وقدره (١,٣٠٨,٧٩٨) مليون وثلاثمايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثمان وتسعون ريال، فكيف يطالب المدعي بمبلغ (مليونين ريال)؟ مما يدل علي عدم صحه الادعاء، اضف الي ذلك: ان تاريخ الشيك في ١/١٠/٢٠٢٠م وهذا اقرار من المدعيه بان اخر تعامل بين الطرفين كان بتاريخ الشيك، الا ان وكيل المدعيه ارفق سند تحصيل برقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م اي ان المدعيه قد استلمت من موكلي جزء من قيمه الذهب بعد تاريخ الشيك بخمس وعشرون يوما، والسؤال: كيف يكون اخر تعامل بين الطرفين بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠م ثم يتبين ان هناك تعامل بعد ذلك التاريخ؟ مما يدل علي عدم صحه الادعاء وان الشيك كان لضمان الحق فقط وليس شيك اداء. ثالثا: ردا علي سؤال فضيلتكم لنا (هل تصرف موكلي بالذهب؟) فنجيب: نعم قام موكلي بالتصرف بالذهب وسدد قيمته للمدعي بموجب فواتير سلمت عن طريق مكتب (...)الذي تم اغلاقه لتجاوزات غير قانونيه، لذلك فاننا نؤكد علي طلبنا بالزام المدعي باحضار كافه الكشوفات والفواتير الخاصه بالتعامل مع موكلي استنادا للماده (٣٤) من نظام الاثبات ليتبين لفضيلتكم ان موكلي قد قام بسداد كامل قيمه الذهب. رابعا: لكل ما ذكرناه في هذه المذكره وما ذكرناه من دفوع سابقه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.) وبجلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام فعقب وكيل المدعيه بانه جري الاطلاع عليها وطلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك اسبوعين لتقديم الرد وارفاق كافه المستندات وحصر جميع الطلبات، تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليها للرد والتعقيب فاستعدا بذلك، ثم بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه تضمنت: (اولا: ١- ادعي وكيل المدعي عليه بان ما تطالب به موكلتي غير صحيح فنحن نؤكد لفضيلتكم بان مديونيه المدعي عليها كما وضحنا بالسابق هي (٦٦٢١) جرام عيار (٢١) واجور مصنعيه بمبلغ (٢٩٤,٦٧٥) ريال واكبر دليل علي هذا بان لدينا شيك مصرفي وعليه توقيع من المدعي عليها ولكن بدون رصيد. ٢- شكك وكيل المدعي عليها في صحه المديونيه والادعاء: فنفيد فضيلتكم بان وكيل المدعي عليه نسي ان يذكر او يحسب قيمه الاجور بجانب كميه الذهب حيث ان المديونيه عباره عن مشغولات ذهبيه واجور التصنيع فنحن حتي وقتنا هذا لم نعرف لماذا ينكر وكيل المدعي عليه المديونيه ويشكك فيها بكلام يناقض بعضه البعض ويذكر اشياء ليس لها علاقه بالمديونيه والقضيه مثل مكتب (...) والخ. ثانيا: ان الفواتير المرفقه والمصادقات تثبت صحه التعامل وصحه المديونيه التي نطالب بها وقد تم التواصل مع المدعي عليها اكثر من مره لكي يتم السداد وقام بتحرير شيك مصرفي ولكن لا يوجد به رصيد فقد تم التواصل معه مره اخري وتمت افادته بان الشيك لا يوجد به رصيد وعليه الالتزام بدفع المديونيه الا انه وعدنا بالسداد وقام بسداد مبلغ (٢,٣٩٤) الفان وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال فقط وذلك بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٠م فقمنا بالتواصل معه مره اخري لكي يتم السداد ولكن دون جدوي منه لذلك تم تقديم الشيك بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م اي اكثر من شهر بعد تاريخ تحرير الشيك لحفظ حقوق الشركه وهذا يدل علي ان الشيك المصرفي شيك اداء وليس شيك ضمان كما ادعي وكيل المدعي عليها. ثالثا: الكشوفات والفواتير والشيك كلها التي يشير اليها وكيل المدعي عليها واضحه تماما ولكن وكيل المدعي عليها يصر علي تجنب المديونيه ويذكر اشياء ليس لها علاقه بالمديونيه والقضيه فهو الذي عليه اثبات حق وكيله بسداد المديونيه وليس موكلتي ولكن وكيل المدعي عليها يصر علي اطاله وقت وجهد فضيلتكم، اما ما يخص مكتب (...)فهو ليس بعايدا لشركه (...) لا من قريب ولا من بعيد. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده الذهب المستلم والمصنع في شركه (...) للمجوهرات والذي يقدر ب ٦٦٢١ جرام عيار ٢١.) ثم بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها تضمنت: (اولا: لم يرفق المدعي الكشوفات التي طلبناها بالرغم من طلب فضيلتكم بالجلسه السابقه الزامه بارفاق كافه المستندات، لذلك فاننا نؤكد علي طلبنا بالزام المدعي باحضار كافه الكشوفات والفواتير الخاصه بالتعامل مع موكلي اعتبارا من عام (١٤٣٧ه) استنادا للماده (٣٤) من نظام الاثبات ليتبين لفضيلتكم ان موكلي قد قام بسداد كامل قيمه الذهب. ثانيا: ان الفواتير والكشوفات التي ارفقها وكيل المدعيه فيها اختلاف كبير وغير متطابقه سواء بكميه الذهب او بالقيمه الماليه. لذا نطلب احضار الفواتير والكشوفات عن طريق محاسب قانوني)، وبجلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تبادل طرفي الدعوي المذكرات وتقرير اكتفايهما، وبجلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطالب الزام المدعي عليه باعاده الذهب المسلم لها؛ لكون الشيك المحرر مقابل الذهب دون رصيد، وانه جري المطالبه لدي المحكمه التنفيذ ولم يتم تحصيله، وان موكلته مستعده بالتنازل عن طلب التنفيذ لاجل اعاده الذهب، وذلك وفق تفصيل الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بالوفاء وان الشيك محرر كضمان وفق تفصيل دفوعه المثبته بالوقايع، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تصرف موكله بالذهب من عدمه، وحيث اجاب بان موكله تصرف بالذهب، وعليه فيتعذر الاستجابه لطلب المدعيه لتصرف المدعي عليه بالمبيع، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.