moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1750 لعام 1441 ه المقامه من / نزار عبدﷲ عثمان الصالح هويه وطنيه (...) ضد / شركه دواير بروتوكول غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: ابرم موكلي عقدا مع المدعي عليه في 21-7-1440ه يتعلق ب (تنفيذ اعمال الانشاء للاعمال المتبقيه من مشروع استراحه ضيافه عظم بالمواد، وسور خارجي، وخزان، وبياره) في مدينه الرياض وذلك طبقا للرسومات والمخططات والمواصفات التي قد اطلع عليها المدعي عليه وتفهمها ودرس ما تتطلبه هذه الرسومات والمخططات والمواد والمواصفات المعتمده من الجهد والوقت وفقا للعقد وتم تسليمه دفعه مقدمه بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الف ريال، ولكن المدعي عليه تعثر في المشروع ولم يلتزم بالمخططات والمواصفات المتفق عليها بالعقد وارتكب اخطاء جوهريه في التنفيذ ادت الي الاضرار بموكلي ماديا وتطويل مده العقد، وقد تم التواصل مع المدعي عليه وانهاء التعاقد بتاريخ 20/09/1440ه وطلب موكلي منه تقييم الاعمال المنجزه فقام برفع تقدير قيمه التكلفه التي يراها في تاريخ 27/09/1440ه وتبين عند مراجعتها عدم مطابقتها لواقع الاعمال المنفذه وقيمتها، حيث تم تكليف مكتبين هندسيين معتمدين لتقديم تقرير فني مفصل عن الاعمال المنجزه وقيمتها وتبين عدم مطابقتها لما ذكره المدعي عليه في تقديره وتم اشعاره بذلك الا انه تجاهل الرد مما ادي الي توقف المشروع لاكثر من ثلاثه اشهر؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له كمقدم في العقد والتعويض عن تاخير المده وفقا للفقره الاولي من البند الرابع عشر من العقد والتعويض عن فرق تكاليف التعاقد مع مقاول الاخر بالزياده عن المبلغ المتفق عليه مع المدعي عليه وفقا للبند الخامس عشر من العقد والتعويض عن مصاريف الحارس المقيم بالموقع والتي هي من التزامات المدعي عليه وفقا للفقره السادسه من البند السابع من العقد والتعويض عن مصاريف التقارير والاشراف الهندسي والتعويض عن مصاريف سحب المياه وفقا للفقره الثالثه من البند الخامس عشر من العقد والتعويض عن اتعاب المحاماه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من عقد المقاوله المتعلق بموضوع دعواه والمؤرخ في 21/07/1440ه، ونسخه التقرير الهندسي الصادر من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه المؤرخ 15/09/1440ه، ونسخه التقرير الهندسي من مكتب مركز المدينه للاستشارات الهندسيه المؤرخ في 10/10/1440ه. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حضرها وكيل المدعي وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وحاصل ما جاء فيها من مرافعه انه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وبينته ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب بالمصادقه علي صحه العقد وان المدعي هو الذي اوقفه عن اكمال العمل بعد ان بلغ حسابه مبلغا قدره (104,550) مايه واربعه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا. وبسؤال وكيل المدعي عن بقاء اعمال المدعي عليها علي حالها في موقع المشروع ؟ اجاب بان موكله ازال الاعمال التي نفذتها المدعي عليها. ثم احالت الدايره الطرفين لاجراء تبادل المذكرات لتقديم ما لديهم مع افهام وكيل المدعي بتقديم مستنداته الداله علي استحقاق موكله لبنود التعويض الوارده في دعواه. فقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 21/07/1440ه علي تنفيذ اعمال السور وخزان ماء وبياره صرف صحي وذلك بعد اطلاع المدعي عليها علي ارض المشروع علي الطبيعه ودراستها للمخططات الخاصه بالمشروع وانها تتحمل كل ما يترتب علي عدم مراجعتها، فقد نص العقد المبرم بين الطرفين علي (اقر الطرف الثاني بانه تفهم شروط هذا العقد ودرس ما تطلبه هذه الرسومات والمخططات والمواصفات والشروط المعتمده من قبل المكتب المصمم وعليه مراجعتها وتدقيقها ويتحمل كل ما يترتب علي عدم مراجعتها)، وتم تسليمها دفعه مقدمه بمبلغ وقدره (80.000) ريال، ومنذ بدايه المشروع لم تتقيد المدعي عليها بمواصفات المشروع ولم تقم بتنزيل اماكن الاسوار والخزان والبياره وفق حدود الارض طبقا لرخصه البناء المعتمده، عليه تم في تاريخ 06/08/1440ه مخاطبه المدعي عليها من قبل المكتب الهندسي (ممثل المدعي) بان يتم التاكد من حدود الارض وضروره التقيد بالمواصفات. (مستند رقم 1) قامت المدعي عليها بالبدء بعمل صبه خرسانه نظافه للقواعد ولم تصل الي منسوب التاسيس الصحيح فقامت بصب خرسانه نظافه دون اخذ اذن رسمي للصب وبدون استلام للاعمال من الجهه المشرفه وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده السادسه (لا يسمح بصب الخرسانه بدون اذن صب كتابي من المهندس المشرف). تم بتاريخ 16/08/1440ه مخاطبه المدعي عليها من قبل المكتب الهندسي (ممثل المدعي) بالاخطاء التي ارتكبتها المدعي عليها وان جميع الاعمال التي تمت مخالفه للمخططات والمواصفات وانه لم يتم استلامها رسميا. (مستند رقم 2) وهي علي النحو التالي: عدم الوصول بالحفر الي المنسوب الصالح لتاسيس القواعد الموضح في المخطط، حيث قامت المدعي عليها بالبدء بالتاسيس علي منسوب (60 سم) بمخالفه جوهريه وصريحه للمخطط المتفق عليه في التعاقد الذي نص الا يقل منسوب التاسيس عن (1.50 م) وهو مخالف كذلك لكود البناء والاصول الهندسيه مما يشكل خطرا علي الانشاء ويعتبر خطا جوهريا في التنفيذ. قامت المدعي عليها بدفن مكان خزان قديم – كان منفذا في موقع المشروع سابقا – وما حوله بعمق يصل الي 3 متر بطبقه واحده مخالفه بذلك الاتفاق المبرم معهم ان يكون الدفان علي طبقات كل طبقه (25 – 30 سم) وان يقوموا بعمل طبقات احلال مع اختبار لكل طبقه كما نص العقد في الماده الرابعه (في حاله وجود طبقه احلال فتكون مسيوليه تنفيذها واختبارها وجميع تكاليفها علي الطرف الثاني). قامت المدعي عليها بعمل خرسانه صبه النظافه بطريقه خاطيه حيث قامت بتحميل قاعده السور الغربي والشرقي علي قاعده المبني الرييسي مما يشكل خطرا علي قواعد المبني الرييسي. لم تقم بعمل طبقه من البحص اسفل صبه النظافه ولم تقم بتنفيذ الدفان والرص له بشكل صحيح اسفل قواعد السور. قامت المدعي عليها بتنفيذ جدران البياره دون عمل قاعده للبياره ودون عمل اعمده وانما قامت ببناء بلك فقط وهذا مخالف للاصول المتعارف عليها في التنفيذ. لم تتقيد المدعي عليها بالابعاد المنصوص عليها في العقد للبياره. لم تتقيد المدعي عليها بالابعاد المنصوص عليها في العقد للخزان. وهذه الملاحظات مثبته في تقرير المكتب الهندسي الذي قام بزياره المشروع بحضور المدعي عليها. (مستند رقم3) قامت المدعي عليها بارسال خطاب بتاريخ 20/08/1440ه بانها تتوقف عن العمل وتقر فيه بخطيها في منسوب التاسيس. (مستند رقم 4) ونظرا لعلم المدعي عليها باخطايها في تنفيذ الاعمال، وان اعادتها وفق المخططات والمواصفات المتفق عليها سيكلفها تكاليف اضافيه قامت بافتعال ملاحظات علي المخططات وامتنعت عن اكمال الاعمال مع انها اقرت في العقد بانها درست المخططات وانها تتحمل كل ما يترتب عن عدم مراجعتها كما جاء في الماده الثالثه في العقد المبرم بين الطرفين. استمرت المدعي عليها في المماطله والتوقف وقامت بطلب تكاليف اضافيه بمبلغ (102000 ريال) اي ما يزيد عن 30% من قيمه العقد الاصلي. (مستند رقم 5) ونظرا لتوقف المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال وارتكابها اخطاء جوهريه فيما نفذ تم التواصل معها بتاريخ 20/09/1440ه والاتفاق علي انهاء التعاقد وتقييم العمل المنفذ. (مستند رقم 6) الطلبات: الزام المدعي عليها برد المبلغ المستلم وقدره 80.000 ريال. التعويض عن تاخير المده بمبلغ 30.000 ريال وفقا للفقره الاولي من البند الرابع عشر من العقد. التعويض عن فرق تكاليف التعاقد مع المقاول الاخر بالزياده عن المبلغ المتفق عليه بمبلغ 80.000 ريال وفقا للبند الخامس عشر (مرفق 7 عقد المقاول الجديد) التعويض عن مصاريف الحارس المقيم بالموقع بمبلغ 2000 ريال لمده شهر والتي هي من التزامات المدعي عليها وفقا للفقره السادسه من البند السابع. التعويض عن مصاريف التقرير والاشراف الهندسي بمبلغ 5000 ريال. التعويض عن مصاريف سحب المياه بمبلغ 6800 ريال وفقا للفقره الثالثه من البند الخامس عشر. التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ 50.000 ريال ا.ه وارفق المستندات المشار اليها في مذكرته. كما قدم مدير الشركه المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي وكاله عن العقد فهذا صحيح وان ما ذكره عن التعامل مع المدعي اصاله فغير صحيح، والصحيح اننا ابرمنا عقدا مع المدعي لتسوير استراحه تخصه بمبلغ وقدره 300.000 ريال ثلاثمايه الف ريال ودفعه مقدمه للمشروع بمبلغ قدره 80.000 ريال ثمانون الف ريال تم استلامها بموجب شيك. وتم استلام الموقع والمخطط الهندسي ولم نستلم النقاط المساحيه ولا محضر تسليم الارض وقمنا بالتواصل مع مكتب داود الداود وعمل لنا تثبيت النقاط المساحيه للارض بموجب المرفق (مستند رقم 1). وتم تكليف من قبل المالك مهندس/ مشاري العبيد كممثل للمالك حسب المرفق (مستند رقم 2) وبناء علي ذلك وبعد البدء في العمل حصلنا علي خطاب شكر من المهندس علي سرعه الانجاز ومباشره العمل حسب المرفق (مستند رقم 3) وبعد البدء في العمل وتطبيق المخططات علي الطبيعه تبين لنا ان المخططات غير معتمده ومخالفه لابعاد الارض الطبيعيه فتم رفع خطاب لممثل المالك بذلك حسب المرفق (مستند رقم 4) ومن ثم استلمنا خطابا من ممثل المالك بطلب تزويده بالملاحظات والاخطاء التي في المخططات بتاريخ 29/08/1440ه حسب خطابه المرفق (مستند رقم 5) وتم تزويدهم بالملاحظات مكونه من 11 ملاحظه حسب خطابنا المرفق من ثلاث صفحات (مستند رقم 6) وبناء عليه استلمنا خطابا من ممثل المالك بتاريخ 08/09/1440ه واشار فيه الي ارساله للمخططات الجديده والمعدله حسب خطابه المرفق (مستند رقم 7) وبناء علي التعديلات في المخططات وزياده اطوال الاسوار واطوال خزانات التغذيه والصرف واستحداث قاعده شريطيه للسور الشمالي بدلا من القواعد المنفصله ترتب علي ذلك زياده في تكاليف الانشاءات علاوه علي قيمه العقد الموقع معهم وتم اشعارهم بذلك بناء علي خطابنا المرفق والمكون من صفحتين (مستند رقم 8) ومن ثم مخاطبتهم بخطابنا بتاريخ 11/09/1440ه حسب المرفق (مستند رقم 9) مطالبين فيه باعتماد المخططات المرسله حسب البند رقم (1) من الماده سادسا (التزامات الطرف الاول) من العقد المبرم واعتماد مبالغ اوامر التغيير وتم التعقيب مره اخري عليهم بخطابنا المرفق بتاريخ 18/09/1440ه (مستند رقم 10) وبتاخرهم علينا بالرد علي ما جاء في خطاباتنا السابقه تم تقديم مستخلص جاري عن الاعمال المنجزه فتقدمنا بخطابنا المرفق (مستند رقم 11) وبرفقته الاعمال المنجزه بمبلغ وقدره 104.550 مايه واربع الاف وخمسمايه وخمسون ريال بتاريخ 27/09/1440ه ولم يتم الرد علينا نظرا لسفر المالك خارج البلاد واستمر الوضع علي ما هو عليه لعده اشهر. ومن ثم وبدون عمل تسويه او صرف مستحقات او عمل مخالصه استحوذ المالك علي الموقع ونقض العقد واخذ كل ما في الموقع من اخشاب ومعدات وحديد تسليح مصنع كان جاهزا لاتمام الاعمال. وتلخيصا لما ذكر عاليه: 1- مخططات العقد غير مطابقه للطبيعه والمخططات الانشاييه غير مطابقه للمعماريه مع عدم وجود مخططات كهرباييه وصحيه. 2- تم تعديل المخططات المذكوره عاليه لاكثر من مره ورفع الملاحظات والاخطاء التي بها لممثل المالك مع استحداث زياده في الاعمال في المخططات الجديده عن مخططات التعاقد وهذا في كل مره. 3- لم نحصل منذ بدايه التعاقد علي مخططات معتمده من الجهه المالكه لتثبت مسؤوليتها بل ماطلت في تزويدنا بها حتي تاريخه. 4- لم تعتمد اوامر التغيير (زياده الاعمال) حتي تاريخه. 5- لم يتم صرف المستخلص الجاري حتي تاريخه. 6- استحواذ المالك علي الموقع بدون خطاب انذار او تسويه او مخالصه. علي ذلك نرفع لفضيلتكم ردنا ومطالبتنا: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقها. كما نطالب بكامل قيمه العقد وقيمته 300.000 ريال ثلاثمايه الف ريال. كما نطالب بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بنا من جراء التاخير والمماطله في الرد علينا وصرف مستحقاتنا والمقدره بمبلغ 104.550 مايه واربع الاف وخمسمايه وخمسون ريال وتكاليف مراجعه المخططات والتعديلات والرفع المساحي ونزح الماء وتقدر بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال واتعاب المحاماه وتقدر بمبلغ 50.000 ريال خمسون الف ريال ا.ه وارفق المستندات المشار اليها في مذكرته. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 41343205 كما حضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق تقديمه في ملف القضيه. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المستلم في العقد وقدره (80.000) ريال والتعويض عن تاخير المده وفرق تكاليف التعاقد مع المقاول الاخر ومصاريف الحارس المقيم بالموقع ومصاريف التقرير والاشراف الهندسي ومصاريف سحب المياه واتعاب المحاماه -وفق ما تقدم بيانه- ولان المدعي عليها تصادق علي صحه التعاقد واستلام مبلغ قدره (80.000) ريال وتدفع بتسبب المدعي في التاخير وباستحقاق مبلغ قدره (104.550) ريال عن الاعمال المنفذه في موقع العمل وتطلب الحكم لها بكامل قيمه العقد وقدره (300,000) ريال والتعويض عن تاخير صرف مستخلص الاعمال وتكاليف مراجعه المخططات والتعديلات والرفع المساحي ونزح الماء واتعاب المحاماه. وبناء علي ما ورد في التقارير الهندسيه الصادره من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه بتاريخ 15/09/1440ه ومكتب مركز المدينه للاستشارات الهندسيه بتاريخ 10/10/1440ه المودعه بملف القضيه وما تضمنته من حصر للاعمال المنفذه علي الطبيعه وبيان العيوب والاخطاء في اعمال المدعي عليها، ولكون هذه التقارير مبنيه علي المعاينه المباشره لموقع العمل وجرت في تاريخ لاحق لتوقف المدعي عليها عن العمل كما انها صادره من مكاتب هندسيه معتمده ومرخصه؛ فان الدايره تثبت للمدعي عليها مستحقاتها الوارده في حصر مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (23,559) ريال وتقضي للمدعي باسترداد ما زاد عن ذلك وقدره (56,441) ريال فقط، وفيما يتعلق بطلبات التعويض المقدمه من الطرفين ولعدم ثبوت موجبها لدي الدايره فانها تقضي برفضها. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعيه بنسبه قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبدﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (56.441) سته وخمسون الفا وابعمايه وواحد واربعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبدﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (2.822) الفان وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4951 لعام 1442 ه المقامه من / نزار عبدﷲ عثمان الصالح هويه وطنيه (...) ضد / شركه دواير بروتوكول غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها برد المبلغ المستلم في العقد وقدره (80.000) ريال والتعويض عن تاخير المده وفرق تكاليف التعاقد مع المقاول الاخر ومصاريف الحارس المقيم بالموقع ومصاريف التقرير والاشراف الهندسي ومصاريف سحب المياه واتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبدﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (56.441) سته وخمسون الفا وابعمايه وواحد واربعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبدﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (2.822) الفان وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، طلب ارجاع الحكم الي القاضي والسير في القضيه وفتح جلسه والحكم بالطلبات المقدمه في مذكره الاعتراض.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 1750 لعام 1441ه والقاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبد ﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (56.441) سته وخمسون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا فقط. ثانيا/ الزام شركه دواير بروتوكول للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل نزار عبد ﷲ عثمان الصالح سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (2.822) الفان وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا فقط عن مصروفات التقاضي. ثالثا/ رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود