moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٢٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها انها وردت للمدعي عليه ادوات واجهزه منزليه بثمن اجمالي قدره عشره الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريال وتسعون هلله (١٠,١٨٨.٩)، وجري من المدعيه تسليم البضاعه محل الدعوي الا ان المدعي لم يسدد منها شييا وختمت المدعيه صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها ما يلي: ١- عشره الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا و تسعون هلله (١٠,١٨٨.٩). ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره الفان وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا (٢,٥٤٧). وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضرتها وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينه قالت مطابقه الرصيد المختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه وبسؤالها عن البينه علي ان رقم السجل التجاري الذي في الختم عايد للمدعي فطلبت مهله لذلك فاجابتها الدايره لطلبها. وفي الجلسه التاليه حضرتا وكيله المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من ولا من يمثله رغم تبلغه ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله ارفقت مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وبعد الطلاع عليه تبين ان رقم السجل التجاري الذي في ختم مطابقه الرصيد هو ذاته رقم السجل التجاري في الذي في مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه ثم قررت المدعيه حصر طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره عشره الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا و تسعون هلله (١٠,١٨٨.٩) مما تقرر معه الدايره اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه -بعد حصر طلبها- بدفع مبلغ قدره عشره الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعون هلله (١٠,١٨٨.٩)، والذي يمثل قيمه توريد اجهزه وادوات منزليه، وحيث ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه الوارد في عاليه والمرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي كما هو ثابت في تبليغات القضيه، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل طبقا للماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره عشره الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعون هلله (١٠,١٨٨.٩). علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)