moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5575 لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 16/7/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي احمد بن محمد العبود عضوا وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 15/5/1438ه، وقد حضر جلسات هذه الدعوي/ (...) -(...) الجنسيه اقامه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/5/1438ه، الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، جاء في مضمونها ان موكلته تعاقدت بتاريخ 28/2/2015م مع المدعي عليها علي نقل اثاث مكون من 1/ مجلس خشبي مكون من كنبتين وثمانيه كراسي. 2/ مجلس عربي مكون من ثلاثه كنبات. 3/ خمس طاولات صغيره وواحده كبيره. 4/ سجاد مستعمل. 5/ عدد (2) كرسي زاويه. وذلك من الرياض الي مصر وقامت المدعي عليها باستلامها الاثاث واخذ دفعه مقدمه قدرها (3.300) ثم انقطعت اخبارها بعد ذلك وبعد عودتها الي الرياض بعد اكثر من سنه ذهبت الي المدعي عليها فوجدت ان المدعي عليها قامت بتغيير اسم الحل كما قامت بتغيير نشاطها ايضا وختم دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده الاثاث المشار اليه في عقد النقل، وبتقييد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات تعذر من خلالها ابلاغ المدعي عليها بمواعيد جلسات هذه القضيه ثم ارسلت الدايره بخطاب الي اداره تنفيذ الاحكام بتاريخ 11/11/1438ه لابلاغ المدعي عليها بالحضور ثم وردت للدايره بعد ذلك بوضع صاحب المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه الا انه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ثم ارسلت الدايره بخطاب الي اداره تنفيذ الاحكام بتاريخ 24/3/1439ه لايقاف خدمات صاحب المؤسسه المدعي عليها ثم وردت الافاده بانه تم ايقاف خدماته، وبما ان الدايره قد استوفت اجراءات تبليغ المدعي عليها الا انه لم يحضر من يمثلها فقد قررت في جلسه هذا اليوم سماع الدعوي حيث حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده الاثاث المشار اليه في عقد الشحن وانه يحتفظ بحق موكلته برفع دعوي مستقله في حال تعذر تسليم الاثاث بالحاله التي استلمها بها وقدم بينه علي الدعوي تتمثل في عقد الشحن المبرم بين موكلته والمدعي عليها. وحيث رات الدايره جاهزيه القضيه للفصل فيها بناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده الاثاث المشار اليه في عقد النقل المبرم بينهما علي التفصيل الوارد في واقعات الدعوي، وبما ان الفقره (3) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وبما ان الفقره (ط) من الماده (17) نصت علي ما يلي: (ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه فيتم ابلاغه من خلال وزاره الداخليه لاعلانه بالطرق المناسبه) كما نصت الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه من الماده (17) علي انه (اذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، او امتنع عن الحضور بعد تبلغه فللمحكمه عند الاقتضاء ان تامر بايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه) وبما ان الدايره خاطبت اداره تنفيذ الاحكام لادراج مدير المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وبعد ذلك اعادت المخاطبه لايقاف خدماته، ووردت بعد ذلك افاده بوضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه ومن ثم ايقاف خدماته، الا انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه طلب الفصل في الدعوي وكان الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور امام الدايره بعد محاوله تبليغ المدعي عليها لاكثر من مره وباكثر من طريقه، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده الاثاث المنصوص عليه في عقد الشحن المبرم بين موكلته والمدعي عليها وقدم صوره من عقد النقل، وبما ان تخلف المدعي عليها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه كما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وبما انه جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ومن لازم الاداء ان تحفظ المدعي عليها ما بيدها وتقوم بتسليمه للمدعيه حسب ما تم الاتفاق عليه، وبما ان المدعيه تدعي خلاف ذلك ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ليدفع عنها ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده الاثاث المنصوص عليه في عقد الشحن رقم (...) وتاريخ 28/8/2015م وهو ما تحكم به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) باعاده الاثاث المنصوص عليه في عقد الشحن البري رقم (...) في 28/8/2015م للمدعيه (...) - (...)الجنسيه اقامه رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبده بن احمد حملي القاضي احمد بن محمد العبود القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 1447 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه/ (...) ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي نقل اثاث. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يعترض علي حكم دايره الاستيناف الذي اصبح نهاييا وواجب النفاذ، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الاعتراض، والحكم النهايي صدر بشان دعوي حصرها وكيل المدعيه باعاده الاثاث، وبذلك صدر الحكم، واذا للمدعيه دعوي مقبوله ومختلفه فانها تقيمها اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه علي الحكم النهايي الصادر في القضيه. امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان