tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 459 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VR-459-2020) القرار رقم
( V-4277-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي ان الخصومه
ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت للدارجه تراجع الهييه
عن قراها. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٠٩ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوقه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكه (V-4277-2019) والدخل، ويابدها لدي الامانه العامه لاذان الضريبيه برقم الدعوي
و تاريخ ٢٠١٩/٣٢٦ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلض وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه
(...) سجل تجاري رقم (...) تقدم باللثه دعوي تضمنت اعتراشه علي قرار الهييه بشان
غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريالا بنا علي انه تم تسجيله في ضريبه القيمه
المضافه دون اشعار مسبق، علي الزعم من اغلاق النشاط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي: اوله: الدفع الموضوعي: -1
الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي مكن يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. -2 نست
الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضفه لدول مجلس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من التغذيه لتنظيم ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢٠م. ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠٠م. «٣- نعت الماده (٣) من اللايحه التغذيه لتنفيذيه نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال (٣) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه الثالثه». - تحت الماده (٦) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم بطلب تسجيل الي الهييه وفقا لدهد الله، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، وبيبدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الثالثه. كما ان الماده (٥٦) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه. ٥ - وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما، استبذا الي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللثه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف بريال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برد الدعوي.
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠/١١/٠٩، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ماك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمなاداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه موعد هذه الحسنه عبر البريد الالكتروني، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل (....) وطلب المدعي بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وطلب المدي (....) في لايحه دعوا الغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل بMBلغ (....) استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. ويسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر ان الهييه قامت ابلاغه الغرامه محل مطالبه المدي في هذه الدعوي، وطلب اثبات انقضاء الدعوي في مواجهه الهييه; وعليه قررت الدايره قبل باب
المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه،
وحيث ذكر مملد المعي عليها ان الهييه قامت ابالغاء الفرامه محل الدعوي، ويطلب
اثبات انقضاء الدعوي.
القراء:
وبعد المناقشه، قزرت الدايره بالاجماء:
اولا: اثبات انقضاء دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، حضوريا بحق المدعي عليها.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.