moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 879 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((لقد تعاقد موكلي بسجله التجاري رقم: (...) قبل الغايه مع مجموعه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) في تشغيل المجمع الطبي الواقع في تقاطع شارع (...) وقد صدر الحكم رقم: 39499160 وتاريخ 23/ 11/ 1439ه بالزام المدعي عليها باخلاء المجمع، وقد ترتب علي العقد مع المدعي عليها الحقوق التاليه: اولا: ميتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال والمحكوم به للطبيبه (...) بحكم الهييه العماليه رقم: 977/ 2/ 439 وقد جاء في العقد مع المدعي عليها في الماده الخامسه البند الثالث والماده السادسه البند السادس ما يلزم المدعي عليها بجميع حقوق العاملين خلال فتره التشغيل. ثانيا: 50 الف علي مده 21 شهر = مليون ريال صافي وهي التزام شهري فتره تشغيل المدعي عليها للمجمع وقد وصل موكلي منه الشهر الاول فقط بموجب الماده الخامسه البند الثاني. ثالثا: مايه وخمسه الاف الف تامينات اجتماعيه بموجب الماده السادسه البند السادس. رابعا: مايه وثلاثون الف مخالفات (...) بموجب الماده السادسه البند السادس. خامسا: مليون ريال بموجب الماده الخامسه البند الخامس من العقد. سادسا: ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال اجره العقار سلمها موكلي ومن شروط العقد التزام المدعي عليها بسداد الاجره بموجب الماده السادسه البند الخامس. سابعا: فواتير الهاتف والكهرباء مبلغ وقدره 23.932 ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال بموجب الماده السادسه البند السادس. وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليها دفع اجمالي المبالغ بسبب الحقوق المترتبه عليها وهو مبلغ قدره مليونان وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال. الطلب: الزام المدعي عليها دفع اجمالي المبالغ بسبب الحقوق المترتبه عليها وهو مبلغ قدره مليونان وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال))، وفي الجلسه الاولي وبعد سماع الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الجواب فطلبت مهله لذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم تقدم المدعي بمذكره ونصها: ((اشير للقضيه رقم: 879 لعام 1441ه دعوي موكلي (...) واخرون ضد مؤسسه (...) الطبيه وقد وجهت الدايره في تبادل المذكرات حسب الجدول المرفق ولم تقدم المدعي عليها مذكره ردها علي لايحه الدعوي وهو تفريط وعدم تجاوب وزياده في المماطله ونؤكد علي جميع ما جاء في لايحه الدعوي والزام المدعي عليها بها بموجب العقد الموقع منها وﷲ الموفق المدعي وكاله (...))، ثم تحويل الدعوي للمسار الالكتروني وطلبت الدايره من المدعي بان عليه تحرير دعواه بشكل واضح وحصر طلباته، وعليه الاستجابه لطلبات الدايره خلال خمسه ايام، الا ان المدعي لم يستجيب لطب الدايره، ولم يقم بتحرير دعواه ولا حصر طلباته، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (2.809.432) مليونان وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، اجره مجمع طبي، ومستحقات لبعض الموظفين، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ وقدره (2.809.432) مليونان وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، اجره مجمع طبي، ومستحقات لبعض الموظفين، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان مقدم الدعوي لم يقدم تحريرا للدعوي بالشكل الذي يمكن من خلاله نظر الدعوي والبت فيها، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: ((علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي))، وبعد الاطلاع دليل الترافع الالكتروني، فقد جري من الدايره امهال المدعي بحصر طلباته، وتحرير دعواه، الا انه لم يستجيب لطلب الدايره، وحيث ان المدعي قد ذكر في دعواه اكثر من سبع طلبات، ولم ينص علي اي رابط بينها، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه: ((لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها))، وبناء علي الماده السابعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها: ((1-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2-دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها))، وحيث ان صياغه صحايف الدعوي يجب ان تكون برسم معين متعارف عليه شرعا ونظاما، مجمله ذكر الاوصاف المؤثره في الدعوي وتبيان الطلبات الاصليه بشكل لا يقبل التخيير او الابهام او التجهيل، ولا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 311 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي عدم قبول الدعوي؛ ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: طلبت الدايره الموقره من المدعي تحرير دعواه الكترونيا، الا انه لم يتمكن من ذلك؛ نظرا لوجود خلل تقني في النظام انذاك، فضلا علي انها لم تبين وجه عدم التحرير فيها، وبرغم ذلك قامت بتوجيه المدعي عليها بالجواب علي الدعوي، كما وان الدايره الموقره لم تقبل تعدد الطلبات في صحيفه الدعوي ويظهر ذلك جليا في اسباب حكمها، الا ان المدعي ومنذ بدء دعواه قد حصر طلبه فقط في الزام المدعي عليها اداء حقه من عقد التشغيل المتفق عليه، والذي يظهر ان الامر قد التبس علي الدايره؛ حيث ان تفصيل مبلغ المطالبه جاء في سبعه اسباب بموجب عقد التشغيل فظنت انها سبعه طلبات. ثانيا : دعوي المدعي محرره ومحصوره منذ البدء كما ذكر انفا في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره مليونان وثمانمايه وتسعه الاف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال كنتيجه لعقد التشغيل المبرم بينه والمدعي عليها، والذي اشتمل بدوره علي عده التزامات ماليه، كما وان ذلك العقد هو رابط التعامل التجاري بينه والمدعي عليها وبنوده تدل علي الواجبات والحقوق التي يطالب بها. ثالثا : يطلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه اعلاه وتفصيل اسبابه حسب بنود العقد علي النحو الاتي: ا-ميتان واثنان وستون الف وخمسمايه ريال، والمحكوم به للطبيبه/ (...) بحكم الهييه العماليه رقم: 977/ 2/ 439 ، وقد جاء في العقد مع المدعي عليها في البند الثالث من الماده الخامسه والبند السادس من الماده السادسه ما يلزم المدعي عليها بجميع حقوق العاملين خلال فتره التشغيل. ب- 50 الف × 21شهر، والذي يساوي ما مجموعه مليون وخمسون الف ريال صافي، والتي تمثل التزام شهري فتره تشغيل المدعي عليها للمجمع، وقد استلم منه المدعي الشهر الاول فقط بموجب البند الثاني من الماده الخامسه من العقد انف الذكر. ج-مايه وخمسه الاف تامينات اجتماعيه بموجب البند السادس من الماده السادسه. د-مايه وثلاثون الف مخالفات (...) بموجب البند السادس من الماده السادسه. ه- مليون ريال بموجب البند الخامس من الماده الخامسه من العقد. و- ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال اجره العقار التي سلمها المدعي، ومن شروط العقد التزام المدعي عليها بسداد الاجره بموجب البند الخامس من الماده السادسه. ز- فواتير الهاتف والكهرباء والتي بلغت ما مقداره 932. 23 ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال بموجب البند السادس من الماده السادسه من العقد. وانتهي في اعتراضه الي طلب: (اعاده النظر في القضيه والسير فيها). وبجلسه هذا اليوم تم فتح المرافعه الالكترونيه وتبين عدم حضور المستانف او من ينوب عنه رغم علمه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين في النظام وبسؤال وكيل المستانف ضده عما يود اضافته قرر الاكتفاء وليس لديه مايود اضافته ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :. (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من عدم قبول الدعوي محل نظر؛ ذلك ان موضوع الدعوي نشاط طبي بحت خارج عن اختصاصها ابتداء ، وقد كان من المتعين علي الدايره الفصل في الاختصاص انفاذا للمقرر في الباب ، لاسيما وان الدخول الي باقي الاجراءات الشكليه مؤثر في نفاذ الحكم فقد نصت الماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه سريان احكامه ولايحته علي المحكمه والدعاوي التي تختص بنظرها ، و لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي باعتباره مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه الغير مختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, ولما كان نظام المحكمه التجاريه لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال , وهي الاعمال التجاريه طبقا لما نص عليه ، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار , ولما كان موضوع الدعوي طبيا وفق ما اشير اليه والذي يعتبر عمله عملا مدنيا كونه من قبيل المهن الحره, ومن يمارسه لا يكتسب بموجبه صفه التاجر وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار مثل هذا النشاط خارجا عن الاعمال التجاريه المحضه او التبعيه مما يتعين والحال ما ذكر الغاء هذا الحكم ، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر النزاع . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 879 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 22/04/1442ه ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي