tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437917126 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1443-02-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f191dd95-45bb-4a39-8dcd-691d72de6dc6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤١٨١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي/ (...)هويه رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (قام المدعي بتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٣ه بدفع مبلغا قدره (٥٩,٥٠٠) تسعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال كراس مال في شركه مضاربه، نشاطها شراء وبيع محاصيل، وتم ابرام العقد من قبل المدعي عليه الاول/ (...)، ومالك المؤسسه هو المدعي عليه الثاني/ (...)، ولم يتم الوفاء بما تم الاتفاق عليه حيث نص العقد في الماده الاولي منه علي ان: (تقوم المؤسسه بايجاد المحاصيل الزراعيه والاتفاق علي المحاصيل مع المزارعين والقيام بتوزيعها) الا ان المدعي عليهما لم يقوما بذلك، وقد تم استلام المبلغ من قبل المؤسسه وذلك عن طريق حوالات الي حساب المؤسسه الرسمي بموجب سندات قبض دون ان يتم القيام باي اعمال متعلقه بالشراكه، كما خالفا المدعي عليهما الماده السادسه من العقد والتي نصت علي: (التزام المؤسسه باعداد الدفاتر الخاصه بالحسابات بصفه دوريه وبشكل اسبوعي والارباح بصفه شهريه) ولم يتم ذلك، وخلص الي طلب رد راس المال المسلم، وفسخ العقد المبرم). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وارفاق ما يثبت الاخطار، بناء علي الفقره (١) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعلي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، وحيث ان الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام فسرت شكل الاخطار ومايحتويه وبناء علي ماتقدم ، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي اخطارا للمدعي عليه مكتمل شكلا وما يثبت بعثه الي اي من عناوين المدعي عليه ، حيث ارفق المدعي رساله عبر الواتس لم يتبين للدايره صحه الرقم المرسل اليه وتاريخ الاخطار وكان علي المدعي الالتزام بوسايل التبليغ المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه . كما ان وكيل المدعي بدل الاخطار لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه وعقد جلسه بين الطرفين علي النحو منصوص عليه نظاما في الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام...)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي . وبالله التوفيق .