moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٣٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...)(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...)(...)(...)(...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٥٢٠٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه عشره بشان المطالبه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في١٤٤٤/٠٤/٠٩ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٥٢٠٩٦) القاضي اولا: رفض هذه الدعوي. ثانيا: ثبت للدايره اقرار(...) سجل مدني رقم (...) بان مبلغا قدره (٣٠٦,٠٠٠) ثلاثمايه وسته الاف ريال من مساهمته مع (...) تخص مورث المدعين (...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه دعوي علي موكله مما ادي الي احواج موكله الي اقامه محامي للترافع عنه. طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهم بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: صك الحكم،تضمن منطوقه ما ذكر اعلاه، برقم الصك (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٢ه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله وحضر وكيل المدعي عليهم، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه سبق وان عرضت القضيه للصلح ولم يتم التوصل لشيء، واجاب وكيل المدعي عليهم: بانه لا رغبه لديهم في الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه،حصر البينه في: عقد اتعاب المحاماه وصك الحكم في القضيه السابقه، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قرر بقوله نطلب رد الدعوي حيث ينكر موكلي جميعا استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وذلك للاسباب التاليه: ١- انتهاء القضيه بيمينه وليس ببينه ظاهره معلومه لدي موكلي. ٢-اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ من مورث موكلي مما يدل علي صحه دعواهم، ودفعه باستثماره لدي الغير. ٣- قيام موكلي ومورثهم قبلهم في رفع دعوي ضد المدعي كانت بعد محاولات صلح مستمره ولم يتم الخروج منها بنتيجه قاطعه منهيه للموضوع.٤- كان المدعي هو من يدفع بعدم اختصاص المحاكم بدء من محكمه الخرج ثم محكمه الدوادمي ثم امام هذه المحكمه مما اطل امد القضيه. ٥- ان التقاضي مجاني ومتاح للجميع ولم يحضر معنا محامي عن المدعي الا في بعض الجلسات التي كانت عن بعد)ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها اتعاب محاماه عن قضيه سابقه، واجاب وكيل المدعي عليهم: بانها اتعاب محاماه عن قضيه سابقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليهم بان يدفعون له مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي لدعوي سابقه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. ومن حيث موضوع الدعوي فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره:(٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، تعويضا عن اتعاب التقاضي للدعوي المرفوعه من المدعي عليهم ضد موكله والمقيده لدي هذه المحكمه برقم:(٤٣٩٣٥٢٠٩٦) وتاريخ:٢٣ / ٩ / ١٤٤٤ه، والمنظوره لدي هذه الدايره، والتي انتهت الي رفض الدعوي، والتي اكتسبت القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٣٦٤١٧) وتاريخ:٢/ ٥ / ١٤٤٤ه، وباطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه؛ فانه قد ظهر لها لحوق ضرر علي المدعي متمثل بتوكيل محام للدفاع عن نفسه في تلك الدعوي، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد استقرت مبادي الشريعه الاسلاميه بمنع الضرر ورفعه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم (...) هويه رقم (...)، و (...) هويه رقم (...)، و(...) هويه رقم (...) بان يدفعوا للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢١.٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، علي ان يكون هذا المبلغ بالتساوي بينهم، بان يدفع المدعي عليه الاول (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال، وان يدفع المدعي عليه الثاني(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال، وان يدفع المدعي عليه الثالث (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال، وبالله التوفيق.