ncar · rules · processed · 48 chunks
(صفحه 1 من 1) وزاره الماليه مكتب الوزير صوره الرقم : التاريخ : المرفقات : قرار وزاري رقم ١٣٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١ه ان وزير الماليه ... بناء علي ماله من صلاحيات .. واستنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (۳) وتاريخ ١٤٣٠/١/٨ه القاضي بالغاء الفقره رقم (۱) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۰۱۲) وتاريخ ١٢-١٣٩٤/٧/١٣ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰۱۲ وتاريخ ١٢-١٣٩٤/٧/١٣ه الذي يقضي في الفقره (۱) منه بما يلي : «عدم اصدار تراخيص جديده لمهنه الصرافه» وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ٨/١٠٦٤ وتاريخ ١٤٠١/٥/٢٢ه القاضي بتكليف وزاره الماليه مع مؤسسه النقد العربي السعودي باصدار القواعد اللازمه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ۱۰۱۲ وتاريخ ١٢-١٣٩٤/٧/١٣ه . وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم ۹۲۰/۳ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه الصادر بالموافقه علي القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه وبعد الاطلاع علي خطابي محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ١٩٤١ وتاريخ ١٤٣١/٧/٩ه ورقم ٥٤٦ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ه ومشفوعهما مشروع بالقواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه المقترح بان تحل محل القواعد الصادره بالقرار الوزاري رقم ٩۲۰/۳ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه يقرر ما يلي :- اولا : الموافقه علي القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه) بالصيغه المرفقه ثانيا : تحل القواعد المرفقه بهذا القرار محل القواعد الصادره بالقرار الوزاري رقم ٩۲۰/۳ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه وتلغي كل ما يتعارض معها ثالثا : ينشر هذا القرار والقواعد المرفقه به في الجريده الرسميه وفي الموقع الالكتروني لمؤسسه النقد العربي السعودي ويعمل بالقواعد بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه رابعا : يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه وزاره الماليه وقع الاصل ابراهيم بن عبد العزيز العساف ور العاليه عبد العزيد ن مشروع قرار (صفحه 1 من (16) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه مكتب الوزير الرقم : التاريخ :. المرفقات : القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ١٣٥٧ وتاريخ ١٤٣٢/٥/١ه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات (صفحه 2 من (16) مكتب الوزير وزاره الماليه المحتويات | | | |---|---| | ۱ | تعريفات | | ۲ | شروط واجراءات الحصول علي الترخيص | | Σ | مده الترخيص وتجديده | | 0 | اعمال الصرافه المسموح بمزاولتها | | 0 | ضوابط مزاوله اعمال الصرافه | | V | الاعمال المحظور مزاولتها | | A | الغاء الترخيص | | ۹ | الاشراف والرقابه | | ۱۰ | مراجعه الحسابات ومراقبتها | | ۱۱ | احكام خاصه بتحويل الاموال | | ۱۲ | الفصل في المخالفات | | ۱۳ | احكام عامه | | ١٤ | النشر والنفاذ | م وزاره الما )16( صفحه 3 من( وزاره الماليه الماده الاولي : ANCE 194 1932 MINISTRY OF FINA القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه تعريفات مكتب الوزير يقصد بالمصطلحات الاتيه اينما وردت في هذه القواعد المعاني المبنيه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : ا- القرار : قرار وزير الماليه الصادر بالموافقه علي القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه السعودي . ب- المؤسسه : مؤسسه النقد العربي السعودي ج -د المحافظ : محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي اعمال الصرافه : ، مان ١- شراء وبيع العملات الاجنبيه ، والشيكات السياحيه ، وشراء الشيكات المصرفيه ٢- تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن سبق له الحصول علي ترخيص من المؤسسه المؤسسه بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد . ه - صراف : مؤسسه فرديه او شركه تضامن مرخص لها بمزاوله اعمال الصرافه من مؤسسه النقد العربي السعودي وفقا للانظمه المعمول بها واحكام هذه القواعد الترخيص : الترخيص الصادر من مؤسسه النقد العربي السعودي لمزاوله اعمال و- الصرافه ز - اللجنه : لجنه الفصل في مخالفات نظام مراقبه البنوك السنه الماليه : السنه الميلاديه التي تبدا من 1 يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنه ، وذلك لاغراض الدراسات الماليه المقارنه ح الماده الثانيه : مع مراعاه ما ورد في نظام الشركات لا يجوز باي حال من الاحوال تداول الترخيص الصادر من المؤسسه بالبيع او الشراء او التوريث او ما في حكم ذلك D المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير : وزاره الماليه وزاره الما 1932 INCE 2 MINISTRY OF FINA مكتب الوزير -۲ شروط واجراءات الحصول علي الترخيص الماده الثالثه : ا- يشترط في طالب الترخيص لغرض مزاوله اعمال الصرافه الاتي : ١- ان يكون مؤسسه فرديه او شركه تضامن ان لا يقل عمر مقدم الطلب او المؤسسين عن خمسه وعشرين عاما . - ان يكون من ذوي السمعه الحسنه ، ولم يسبق الحكم عليه بحد او عقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه مالم يكن قد رد اليه اعتباره . ٤- توافر الخبره والمعرفه العمليه باعمال الصرافه ومخاطرها ، ويعود تقدير ذلك للمؤسسه . ب- يقتصر طلب الحصول علي ترخيص فرع فروع المزاوله اعمال الصرافه علي شركات التضامن ج - للمؤسسه الاستعلام عن مقدم الطلب بجميع الطرق التي تراها مناسبه للتاكد من المعلومات المقدمه ومن سجله الايتماني د- للمؤسسه بعد موافقه وزير الماليه ان تضيف علي الشروط المنصوص عليها في الفقره (ا) شروطا اخري حسب ما تراه ضروريا . الماده الرابعه : يعبا نموذج طلب الحصول علي ترخيص مزاله اعمال الصرافه المعد من المؤسسه ، ويكون مصحوبا بالمستندات الاتيه : ا- اسم وعنوان مقدم الطلب ، وسيرته الذاتيه ، ووسايل الاتصال به مع صوره من اثبات الهويه ب- بيان يوضح طبيعه ونطاق اعمال الصرافه التي ينوي مقدم الطلب مزاولتها ، متضمنا دراسه الجدوي الاقتصاديه ، وخطه العمل التي تشمل الهيكل الاداري والتطوير المستقبلي لهذه الاعمال ، وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشان اداره هذه الاعمال . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير : )16( صفحه 4 من( وزاره الماليه وزاره السم MINISTRY OF TINANCE مكتب الوزير )16( صفحه 5 من( - ۳ - ج- تعهد مقدم الطلب الالتزام باحكام هذه القواعد ، ونظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢ه ، والقرارات والتعاميم والتعليمات الصادره عن المؤسسه بهذا الشان ، التي منها علي سبيل المثال لا الحصر : قواعد اعرف عميلك ، وقواعد مكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ونموذج استبيان معايير الملاءمه د - تعهد مقدم الطلب باخضاع سجلاته ومستنداته وغيرها لاشراف ورقابه وتفتيش ومراجعه المؤسسه ، وبقايها تحت تصرفها عند طلب ذلك بعد انتهاء الترخيص او الغايه ه تعهد مقدم الطلب او مؤسسي الشركه بمزاوله اعمال الصرافه بنفسه انفسهم في المقر الرييس ، وفي حال صدور موافقه المؤسسه لشركه التضامن علي فتح فرع فروع يجب علي الشركاء تقديم تعهد بقيام احدهم بمزاوله اعمال الصرافه في الفرع الجديد و - اي معلومات او بيانات او مستندات تطلبها المؤسسه لاغراض البت في طلب الترخيص ز- شهاده من بنك مرخص في المملكه تفيد توافر راس المال المشار اليه في الماده الخامسه وبعد اكتمال مسوغات الطلب تخاطب المؤسسه وزاره التجاره والصناعه لاستكمال اجراءات التاسيس والتسجيل وفقا للنظام ، وبعد استكمال الاجراءات من وزاره التجاره والصناعه وصدور السجل التجاري يصدر قرار المحافظ بمنح الترخيص لمزاوله اعمال الصرافه بعد التاكد من استيفاء المتطلبات كافه ، وفي حاله رفض المؤسسه طلب منح ترخيص بمزاوله اعمال الصرافه يبلغ مقدم الطلب بذلك ، وفي كل الاحوال يمنع منعا باتا مزاوله اعمال الصرافه قبل صدور قرار المحافظ بمنح الترخيص ، وفي حاله مزاوله اعمال الصرافه قبل صدور قرار المحافظ تعد اجراءات الترخيص لاغيه المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير وز # وزاره الماليه وزاره الما MINISTRY OF FINANCE - مكتب الوزير )16( صفحه 6 من( ## الماده الخامسه : يجب ان لا يقل راس المال المدفوع لمن يزاول اعمال الصرافه عن مليوني ريال ، وزياده راس المال بما لا يقل عن خمس ميه الف ريال عن كل فرع ، ويعد كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرييس فرعا ، وللمؤسسه تعديل متطلبات راس المال متي رات ذلك ضروريا . ## مده الترخيص وتجديده ## الماده السادسه : يكون الترخيص بمزاوله اعمال الصرافه لمده ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ ، وللمؤسسه تجديده لمده او مدد اخري متي تاكدت من التزام الصراف باحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقه ، وللمؤسسه عدم تجديد الترخيص متي ثبت لها مخالفه الصراف شروط الترخيص او ان ممارسته للعمل اضرت بمصالح عملايه او الصالح العام شريطه انذاره من المؤسسه مره واحده علي الاقل ، وان يوضح الانذار نوع المخالفه او الاخطاء المرتكبه واعطاءه مهله لا تزيد عن ثلاثه اشهر لتصحيح وضعه . ## الماده السابعه للوثايق والمحفوظات يجب علي كل صراف التقدم للمؤسسه بطلب تجديد ترخيصه قبل انتهايه بثلاثه اشهر علي الاقل ، وفي حال انتهاء الترخيص دون تقدم الصراف بطلب التجديد يكون الصراف ارتكب مخالفه تستوجب الانذار والعقوبه ن ولا يحق له في اي حال مزاوله نشاطه حتي يجدد ترخيصه ، وفي حال استمرار المخالفه لمده تزيد عن ثلاثه اشهر فللمؤسسه الغاء الترخيص . ## الماده الثامنه : تستوفي المؤسسه رسوما من الصرافين المرخص لهم حسب الاتي : * ا- رسم يدفع لمره واحده عن صدور الترخيص نسبته (۱٪) من راس مال المركز الرييس وكل فرع جديد . * ب رسم نسبته (۰,٢٥%) من راس مال المركز الرييس وكل فرع مقابل تجديد الترخيص . ويكون استيفاء هذا الرسم وفق الاليه المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من نظام المؤسسه . المملكه العربيه السعوديه : مكتب الوزير * (16) صفحه 7 من مكتب الوزير وزاره الماليه MINISTRY OF FINANCE وزاره الماليه - ٥ - اعمال الصرافه المسموح بمزاولتها الماده التاسعه : تصدر المؤسسه تراخيص لمزاوله اعمال الصرافه يقتصر نشاطها علي الاتي : ۱ - شراء وبيع العملات الاجنبيه . ۲ - شراء وبيع الشيكات السياحيه . ۳ - شراء الشيكات المصرفيه . ويسمح بمزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسه بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد . ضوابط مزاوله اعمال الصرافه الماده العاشره : الوثايق والمحفوظات يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري : ا- مزاوله اعمال الصرافه بالمملكه العربيه السعوديه مالم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر من المؤسسه وفقا لاحكام هذه القواعد او قرار وزير الماليه رقم ٩٢٠/٣ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه المنظم لمزاوله اعمال الصرافه . ب- مزاوله اعمل الصرافه وكيلا او وسيطا لشخص اعتباري . ج- استعمال كلمه صراف او عميل صرافه او صيرفي او اي تعبير مشابه في اي لغه سواء في اسمه او عنوانه التجاري او اوراقه او وثايقه او اعلاناته او اي عباره ترادفها او يستعمل باي وسيله توحي بمزاولته اعمال الصرافه دون ترخيص . المملكه العربيه السعوديه مكتب العمل الوزير وزاره وزاره الماليه وزاره السم E MINISTRY OF FINANCE - ٦ - مكتب الوزير )16( صفحه 8 من( ## الماده الحاديه عشره يجب علي كل صراف الاتي : 1. الالتزام بمتطلبات السلامه الامنيه الصادره عن المؤسسه. 2. تطبيق قواعد اعرف عميلك وقواعد مكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرتين عن المؤسسه، وغيرها من التعليمات ذات العلاقه. 3. وضع الترخيص الممنوح له من المؤسسه والاعلان عن اسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره. 4. ان يقرن اسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه. 5. التعامل مع عملايه بموجب ايصالات رسميه لكافه عمليات الصرافه المسموح له بمزاولتها. 6. الاعلان للعملاء في مكان بارز عن ضروره الحصول علي ايصالات عن اي عمليه يقوم بتنفيذها لعملايه. 7. تجهيز اماكن عمله بالاجهزه اللازمه لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفه. 8. التامين علي الممتلكات ضد الحرايق والسرقه لدي احد مقدمي التامين المرخصين بالمملكه. ## الماده الثانيه عشره يجب علي كل صراف الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه وفقا للشروط التي تحددها قبل ان يقوم باي عمل من الاعمال الاتيه: ا- فتح فرع او اكثر لمزاوله اعمال الصرافه، او تغيير مقر المركز الرييس او احد الفروع. ب- اي تغيير في هيكل راس المال او ملكيته. ج- التوقف عن مزاوله اعمال الصرافه. المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * i (16) صفحه 9 من مكتب الوزير وزاره الم E MINISTRY OF FINANCE V وزاره الماليه الاعمال المحظور مزاولتها الماده الثالثه عشره : يحظر علي اي صراف مزاوله اي من الاعمال خلاف التي رخص له بمزاولتها المنصوص عليها في الماده التاسعه - بما في ذلك الاعمال التاليه دون حصر : ا- ان يزاول بصفته هذه وفي اطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاوله اعمال الصرافه ، اي عمل تجاري اخر في المقر نفسه الذي يزاول فيه اعمال الصرافه ب فتح حسابات جاريه او حسابات استثماريه او حسابات ادخار لعملايه او موظفيه ، او اي حسابات اخري ج قبول الودايع او الامانات باي شكل من الاشكال سواء كانت نقديه او عينيه مثل الصكوك او المعادن الثمينه او غير ذلك . د موجودانه الاقراض او طبي اداره في قرض للوثايق او الاشتراك في والمحفوظات احدي هذه الممارسات او رهن اي من ه الارتباط بعقود مع مؤسسات اوجهات اخري لاداره محله ، او الاشتراك في اداره محل صرافه اخر و - اصدار خطابات الضمان او فتح الاعتمادات المستنديه او الكفالات بالعمله المحليه او الاجنبيه داخل المملكه وخارجها ز - اصدار بطاقات ايتمانيه او بطاقات دفع او بطاقات مسبقه الدفع او ما شابه ذلك ح- تاجير الخزاين ط - المضاربه بالعملات الاجنبيه والمعادن الثمينه والاسهم والبضايع والسلع وغيرها . ي- كشف حساباته المفتوحه في الخارج باي حال من الاحوال باستثناء الكشف الناجم عن اختلاف حق الدفع . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * (صفحه 10 من 16) وزاره الماليه مكتب الوزير - ۸ - ك - استخدام كلمه بنك او مصرف او مشتقاتهما او مرادفاتهما او اي تعبير يماثلهما في اي لغه سواء في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او اسمه او في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمه مؤسسه صرافه او شركه صرافه . ل- افشاء اي معلومات يحصل عليها اثناء ممارسته عمله او الافاده منها باي طريقه وفقا لاحكام هذه القواعد الغاء الترخيص الماده الرابعه عشره : ا- للمؤسسه الغاء الترخيص الممنوح لاي صراف اذا خالف احكام هذه القواعد بما في ذلك دون حصر : ١- عند طلب صاحب الترخيص الغاءه اذا كان مؤسسه فرديه ، او بموجب قرار من الشركاء بالغاء الترخيص اذا كانت شركه تضامن ، ويجب ان يكون طلب الغاء الترخيص قبل مده ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ التوقف الفعلي ، وان لا يتوقف عن العمل حتي يحصل علي موافقه كتابيه مسبقه من المؤسسه ٢- وفاه صاحب الترخيص او الحجر عليه مع عدم الاخلال بما نص عليه نظام الشركات ٣- عدم مباشره الصراف اعماله خلال سته اشهر من تاريخ صدور الترخيص ، او التوقف عن ممارسه اعماله المرخص له بمزاولتها سواء اكان جزييا او كليا لمده تزيد عن ثلاثه اشهر الا اذا كان التوقف بناء علي طلب المؤسسه او بموافقتها ٤- التوقف عن الوفاء بالتزاماته ، او التوقف عن سداد ديونه ، او اشهار افلاسه او اعساره ، او وضعه قيد التصفيه . ه - اذا فقد المرخص له احد شروط الترخيص المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير وزاره الماليه وزاره الماليه )16( صفحه 11 من مكتب الوزير ٦- اذا تعرض مركزه المالي للمخاطر . ٧- اذا تبين للمؤسسه ان الترخيص صدر بناء علي معلومات غير صحيحه . ٨- اذا اضرت اعمال الصراف المرخص له بعملايه او بالصالح العام . ٩- اذا تبين للمؤسسه ان الصراف في وضع لا يمكنه من متابعه اعماله . ١٠ - اذا خالف الصراف احد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه القواعد . ١١ - اذا زود المرخص له او اي شخص نيابه عنه او اي من مدرايه او مراقبيه او المشرفين علي اعماله بمعلومات غير صحيحه او مزوره . ب- يخطر الصراف كتابيا عند الغاء الترخيص ، مع منحه مهله ثلاثه اشهر لتصفيه اعماله ، علي ان يتوقف عن مزاوله النشاط خلال هذه الفتره . ج ينشر قرار الالغاء في موقع المؤسسه الالكتروني الاشراف والرقابه الماده الخامسه عشره : ا- تختص المؤسسه بتطبيق احكام هذه القواعد فيما يتعلق بالاشراف والرقابه علي المرخص لهم بمزاوله اعمال الصرافه ، ويجب علي كل من رخص له بمزاوله اعمال الصرافه تزويد المؤسسه بكافه البيانات التي تطلبها في اي وقت ، ويجب علي موظفي الصراف تقديم ما يطلبه منهم موظفو المؤسسه او من تعينهم من سجلات وبيانات ووثايق وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق باعمال الصرافه . ب للمؤسسه اجراء عمليات التفتيش التي تراها علي سجلات وحسابات اي صراف بواسطه موظفيها او من تعينهم للتاكد من سلامه نشاطه واوضاعه الماليه ، والتاكد من صحه المعلومات والبيانات التي يرسلها الي المؤسسه ، وغير ذلك من الامور التي تري المؤسسه ضروره مراقبتها ، وعلي الصراف ان يقدم لهم سجلاته وغير ذلك من الوثايق او البيانات . ج - للمؤسسه اصدار اي تعليمات تراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال الصرافه . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * (صفحه 12 من 16) وزاره الماليسه مكتب الوزير - ۱۰ - ## الماده السادسه عشره : يجب علي كل صراف ان يحتفظ بصفه دايمه باحتياطي نقدي نسبته (۱) من راس ماله واحتياطاته ، وان يودع هذا الاحتياطي في احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه ليكون تحت تصرف المؤسسه ، ولا يسمح للمودع او اي جهه اخري التصرف في هذا الاحتياطي باي شكل من الاشكال الا بتصريح كتابي من المؤسسه ، ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسه ، وللمؤسسه تعديل هذه النسبه متي رات ذلك ضروريا . ## مراجعه الحسابات ومراقبتها ## الماده السابعه عشره : يجب علي كل صراف مسك سجلات محاسبيه منتظمه يدون فيها عملياته اولا باول وفق ما تحدده المؤسسه ، وان يتبع معايير المحاسبه التي تحددها عند اعداد قوايمه الماليه ، وعليه تزويد المؤسسه بالبيانات الماليه الاتيه : ا- نسخه من الميزانيه السنويه المدققه من مراجع حسابات خارجي مرخص خلال مده اقصاها شهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه . ب مركز مالي كل ثلاثه اشهر تبدا من بدايه السنه الماليه ، ويقدم خلال خمسه عشر يوما من الربع الذي يليه . ج- بيان مبيعات ومشتريات العملات الاجنبيه بصفه شهريه طبقا للنموذج الذي تحدده المؤسسه . د بیان مبيعات ومشتريات الشيكات السياحيه ومشتريات الشيكات المصرفيه بصفه شهريه وفقا للنموذج الذي تحدده المؤسسه . وللمؤسسه ان تطلب من الصراف اي معلومات او بيانات اخري تراها ضروريه للتحقق من سلامه عملياته وتطبيقه لهذه القواعد . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * (صفحه 13 من 16) مكتب الوزير وزاره الماليه - ۱۱ - الماده الثامنه عشره : ا- علي كل صراف تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص مقبول لدي المؤسسه لتدقيق ومراجعه حساباته سنويا وذلك خلال مده اقصاها سته اشهر من بدايه السنه الماليه ، واذا لم يعين الصراف مراجعا لحساباته خلال المده المحدده فللمؤسسه تعيين مراجع خارجي يلتزم الصراف بدفع اتعابه. ب - للمؤسسه - اذا رات ضروره لذلك تعيين مراجع خارجي اخر لتدقيق ومراجعه حسابات اي صراف اضافه الي المراجع الذي يتوجب علي الصراف تعيينه بمقتضي احكام الفقره (ا) من هذه الماده ، وتحدد المؤسسه مده عمل هذا المراجع ومقدار اتعابه التي تدفع له من قبل الصراف. الماده التاسعه عشره : يجب علي الصراف تقديم نسخه من تقرير المراجعه عن قوايمه الماليه السنويه الي المؤسسه ، علي ان يتضمن التقرير اي ملاحظات حيال هذه القوايم ، ومدي توافقها مع الانظمه والمعايير المعمول بها. احكام خاصه بتحويل الاموال الماده الوطني للوثايق والمحفوظات مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه من هذه القواعد ، يحظر مزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها باستثناء من سبق له الحصول علي ترخيص من المؤسسه بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد وفقا للشروط الاتيه : ١- ان لا يقل راس ماله عن عشره ملايين ريال ، وزيادته بما لا يقل عن مليوني ريال عن كل فرع يزاول فيه النشاط ، وللمؤسسه تعديل المتطلبات الرقابيه لراس المال متي رات ذلك ضروريا. ٢- ان يحتفظ بصفه دايمه باحتياطي نقدي نسبته (۱۰) من راس ماله واحتياطاته ، وان يودع هذا الاحتياطي في احد البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه ليكون تحت تصرف المؤسسه ، ولا يسمح للمودع او اي جهه اخري التصرف في هذا الاحتياطي باي شكل من الاشكال الا بتصريح كتابي من المؤسسه ، وان يخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسه ، وللمؤسسه تعديل هذه النسبه متي رات ذلك ضروريا. المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * وزاره الماليه الماده الحاديه والعشرون : وزاره اله MINISTRY OF FINANCE - مكتب الوزير )16( صفحه 14 من( مع مراعاه ما ورد في الماده الحاديه عشره ، يجب علي كل صراف رخصت له المؤسسه قبل صدور هذه القواعد القيام بتحويل الاموال داخل المملكه وخارجها ويعمل وفق ترخيص ساري المفعول الالتزام بالاتي : 1. ان لا يتجاوز اجمالي موجوداته عشره اضعاف راس ماله في اي وقت من الاوقات . 2. ان يحتفظ بصفه دايمه لدي مراسليه في الداخل والخارج او لدي مراكزهم الرييسه بغطاء كامل مقابل التحويلات القايمه المسحوبه علي هؤلاء المراسلين بحيث يمكن اداء قيمه التحويل فور تلقي الامر به 3. ان يلتزم بالتعليمات الصادره عن المؤسسه والجهات ذات العلاقه بشان نسب السعوده لكافه الوظايف بصفه عامه مع الالتزام بالحصول علي عدم ممانعه المؤسسه علي شغل الوظايف القياديه وبعض الوظايف الاخري مثل مشرف الحوالات ومسيول الالتزام 4. تزويد المؤسسه ببيانات الحوالات والشيكات الصادره والحوالات الوارده بصفه شهريه طبقا للنموذج الذي تحدده المؤسسه المحفوظات الفصل في المخالفات الماده الثانيه والعشرون : تختص لجنه النظر في مخالفات نظام مراقبه البنوك المشكله بموجب الماده الخامسه والعشرون من نظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٢/٢٢ه بالنظر والفصل في مخالفات احكام هذه القواعد الماده الثالثه والعشرون : تتولي المؤسسه الادعاء علي من خالف احكام هذه القواعد امام اللجنه المشار اليها في الماده الثانيه والعشرون لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبه البنوك . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير * وزاره الماليه وزاره الماليه وزاره الما NCE 194 1932 MINISTRY OF FINA احكام عامه مكتب الوزير )16( صفحه 15 من الماده الرابعه والعشرون : يسمح للفنادق والشقق الفندقيه والمكاتب السياحيه النظاميه في المملكه استبدال العملات وشراء الشيكات السياحيه من عملايهم دون غيرهم ، علي ان يتم بيع هذه العملات والشيكات السياحيه الي بنك او صراف مرخص له مع مراعاه ما ورد في قواعد مكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب . الماده الخامسه والعشرون : رون : ا- علي جميع الصرافين المرخصين التقيد بالانظمه والالتزام بالتعليمات والتعاميم والضوابط الصادره عن المؤسسه والجهات ذات العلاقه ب علي جميع الصرافين المرخصين التقيد والالتزام بقواعد مكافحه عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وقواعد اعرف عميلك ، وجميع التعليمات الصادره تنفيذا لها ، وعليهم اطلاع موظفيهم وتدريبهم علي تطبيق تلك الانظمه والتعليمات ج- مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبه البنوك علي من يخالف احكام هذه القواعد الماده السادسه والعشرون : تسري احكام هذه القواعد علي جميع الصرافين في المملكه العربيه السعوديه المرخصين بموجب هذا القرار او الذين رخص لهم بموجب القرار الوزاري رقم ٩٢٠/٣ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه المنظم لمزاوله اعمال الصرافه ، ويجب علي من سبق الترخيص له ولديه ترخيص ساري المفعول تصحيح وضعه وفقا لما جاء في احكام هذه القواعد خلال مده اقصاها سنه واحده من تاريخ نفاذها ، والا اعتبر الترخيص لاغيا المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير (صفحه 16 من 16) وزاره الماليه الماده السابعه والعشرون : تحل هذه القواعد محل القواعد الصادره بالقرار الوزاري رقم ٩٢٠/٣ وتاريخ ١٤٠٢/٢/١٦ه المنظم لمزاوله اعمال مهنه الصرافه وتلغي كل ما يتعارض معها. الماده الثامنه والعشرون : النشر والنفاذ ينشر هذا القرار والقواعد المرفقه به في الجريده الرسميه وفي موقع المؤسسه الالكتروني ، ويعمل بالقواعد المرفقه به بعد مضي شهر من تاريخ نشرها . المملكه العربيه السعوديه مكتب الوزير وزاره الماليه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات