tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431019420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:b17c769c-d236-4c3a-92e4-b0f6cd4dc30d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٧٧١٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله عامل سقالات ومساعد لمشروع المدعي عليها (...)، لمده (٤٥) خمسه واربعون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥٣,٣٢٨.٥٠) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥٣,٣٢٨.٥٠) ست ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٦,٩٩٧.٥٧) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، والمتبقي (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ست ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيمه التنفيذ ل٦١٦٣٣٠.٩٣ استنادا علي الفواتير وذلك لتنفيذ المدعي العمل استنادا علي الفواتير. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-قيمه التنفيذ ل٦١٦٣٣٠.٩٣ استنادا علي الفواتير وذلك لتنفيذ المدعي العمل استنادا علي الفواتير. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٧٢٠٧٧٢٣، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله؛ لقاء توريد مؤسسه المدعي عماله فنيه للعمل لدي المدعي عليها في مشاريعها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء مؤرخ في ١٢/ ٠٤/ ٢٠٢١م صادر علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات السجل التجاري مرسل الي مؤسسه المدعي ومذيل باختام حيه لمؤسسه المدعي والمدعي عليها قبل تحولها الي شركه مع بقاء رقم السجل التجاري، كما قدم اصول سبعه فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي وختم استلام المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات السجل التجاري، تتضمن الفاتوره الاولي المؤرخه في ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (١٠٧,٢٨٣.٥٠) مايه وسبعه الاف وميتان وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله، والثانيه المؤرخه في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (١٢٥,٩٥٣.٧٥) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والثالثه المؤرخه في ٠٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (١١٩,٧١٣.٢٥) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، والرابعه المؤرخه في ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (١٢١,٩٣٣.٥٥) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والخامسه المؤرخه في ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (١٠٧,٥٤٤.٤٥) مايه وسبعه الاف وخمسمايه واربعه واربعون ريالا وخمسه واربعون هلله، والسادسه المؤرخه في ٠٦/ ١١/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (٥٩,٣٠٥) تسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، والسابعه المؤرخه في ٠٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م مبلغا قدره (١١,٥٩٥,٣٠) احد عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا وثلاثون هلله، ولان ما قدمه المدعي وكاله من فواتير معتمده بختم المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات السجل تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي وكاله قدم عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعي باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه و قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦١٦,٣٣٠.٩٣) ستمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.