tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430553473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e1818155-ecdd-4afa-9708-34b80c933cc1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439333423 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في قيام المدعي ببيع مكانس كهرباييه -دفايات - كوايات ملابس بخار - ملاعق وترامس – غسالات، للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (25،000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (165،078) مايه وخمسه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي؛ وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/11/1443ه، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقد جري الاطلاع عليها، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله انكر التعامل مع المدعيه مطلقا، وعليه جري افهامه بارفاق مذكره جوابيه تفصيليه عن الدعوي ومرفقاتها، وقد جري افهام الاطراف بتقديم كافه ما لديهم من مستندات الكترونيا عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه، وقد قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: (ان ما دفع به المدعي غير صحيح لعده امور 1- لم اطلب من المدعي بيع بالاجل وليس لي به علاقه تجاريه نهايي 2- عقد التسهيلات الايتمانيه لا يخصني ولم اتعامل معهم من الاساس 3- لا يوجد لدي المدعي خطاب رسمي من قبل مؤسستي بفتح تعامل تجاري بيع بالاجل كما هو متعارف عليه في المعاملات التجاريه 4- نود التوضيح لفضيلتكم بان التوقيع والختم الموجود علي عقد التسهيلات غير صحيح ولا يمت لي بصله وليس التوقيع المعتمد في الغرفه التجاريه وتم ارفاق خطاب لفضيلتكم يوضح التوقيع والختم المعتمد لدي الغرفه التجاريه 5- نظام الغرف التجاريه في المملكه العربيه السعوديه لا تصادق علي العقود الماليه كبيع وشراء وتقسيط 6- حسب ادعاء المدعي بانه تم سداد مبالغ سابقه من قبلي تعود للعقد المبرم اطلب من المدعي اثبات السدادات السابقه بتحويلات بنكيه من حسابات المؤسسه الرسميه او الحساب الشخصي الخاص بي 7- حسب عقد التسهيلات الايتماني للمدعي تاريخ التوقيع علي عقد التسهيلات بتاريخ 27/12/1436 ه الموافق 10/10/2015 م ويثبت ذلك بان تاريخ التوقيع سبق تاريخ انشاء العقد وهو 29/12/1436 ه الموافق 12/10/2015 م ولو صح ما دفع به المدعي لما سبق تاريخ التوقيع تاريخ انشاء العقد 8- اطلب من المدعي توضيح اين تم التوقيع وهل تم حضوري شخصيا ومتي كان التوقيع هل كان في تاريخ انشاء العقد او كان في التاريخ المنسوب علي توقيع العقد)، وفي تاريخ13/1/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان سالت الدايره المدعي عليه عن مده فتحه للمؤسسه فاجاب بانها قبل قرابه 16 سنه، وبسؤاله هل سبق انك تعاملت مع المدعيه فاجاب بانه لم يتعامل معها نهاييا، وبسؤال المدعي عليه عمن يدير المؤسسه فاجاب بانه هو من يدير المؤسسه، وبسؤاله هل لديه في المؤسسه موظفين فاجاب بقوله نعم يوجد بها عددا من الموظفين الاجانب وسعوديين،وبسؤاله عن المدعو ابراهيم مصطفي فاجاب بانه عامل مندوب مبيعات وعمل معي 6 سنوات بعد انشايي للمؤسسه من سنتين الي ثلاث سنوات، وثم قرر بان الختم الذي علي المصادقه والعقد ليس خاتم المؤسسه، وبرد ذلك علي المدعي وكاله ارفقنا العقد وبه الختم المعتمد من الغرفه التجاريه وبيننا تعاملات بين موكلتي وبين المدعي عليه واطلب امهالي لارفاق كافه التعاملات مع المدعي عليه. كما افهمت المدعي عليه بتقديم عددا من المستندات تحمل خاتم مؤسسته من تاريخ 12 / 10 / 2015م حتي سنه كامله وارفاقها في النظام. ورفعت الجلسه لذلك لتقديم كل طرف ما طلب منه، وقد قدم المدعي عليه مذكره تضمنت:(1- العقد المرفق من قبل المدعي في تبادل المذكرات ليس بتوقيعي وليس بختمي ويناقض العقد السابق المرفق من قبلهم شكليا من حيث التوقيع والختم 2- للتوضيح بانه اثناء جلسه الصلح تم تقديم عقد تسهيلات وكشف حساب مالي مختلف تماما ومغاير عن عقد التسهيلات وكشف الحساب المالي المرفق في تبادل المذكرات من حيث والتوقيع والختم والمبالغ3- في الماده الرابعه من عقد التسهيلات الخاص باستخدام الشركه نصت علي انه تمت تعبيه بيانات طلب فتح الحساب من قبل مقدم الطلب كما افيد فضيلتكم بانه اثناء انشاء العقد وتوقيعه لم اكن متواجد في المملكه وارفق لفضيلتكم برنت من ابشر من سجل السفر يثبت انني خارج المملكه العربيه السعوديه في التواريخ الموجوده في عقدهم 4- اود التنويه لفضيلتكم بانه لم يتم الرد من المدعي في تبادل المذكرات السابقه الموضحه لفضيلتكم ومن ابرزها اثبات السدادات من البنوك الرسميه.5- ارفق لفضيلتكم عدد (6) نماذج تخص التوقيع المعتمد الخاص بي كما طلب فضيلتكم مني في الجلسه السابقه وغير ذلك لا يخصني، وفي تاريخ 23/2/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله والمدونه بياناته بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم البينه علي تسليم البضايع المدعي بها في الدعوي؟ اجاب: لدينا البينه علي ذلك وهو العقد وتم ارفاقه في النظام هكذا اجاب وبسؤاله هل لديك بينه اخري علي تسليم البضايع ؟ اجاب: لدينا فواتير وسنرفقها في النظام هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب: انكر هذه الفواتير وليس لي علاقه بهم والعقود المرفقه تتضمن اختام مختلفه واحد العقود بدون تاريخ، ونشاطي في المقاولات وليس شراء البضايع الوارده في الدعوي هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي هل تقبلون بيمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ المطالب به ؟ اجاب قايلا: نطلب يمين المدعي عليه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل انت مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي؟ اجاب: نعم انا مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب، ثم رجع وكيل المدعيه عن طلبه لليمين وطلب النظر في الفواتير التي تقدم بها في الجلسه، ثم اعادت الدايره عليه السؤال هل تقبلون بيمين المدعي عليه علي نفي استحقاق المبلغ المطالب به ؟ اجاب: نقبل بيمين المدعي عليه هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل انت مستعد لاداء اليمين في هذه الدعوي ؟ اجاب انني مستعد لادايها هكذا اجاب وعليه اداها وفق الصيغه الاتيه بعد تخويفه بعاقبه اليمين الغموس: (والله العظيم انني لم اتعامل مع المدعيه بشراء البضاعه الوارده في الدعوي ولم افوض احدا بالتعامل معها، وان العقود والفواتير المقدمه في هذه الدعوي ليس لي علاقه بها والله العظيم) وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي ماقدمه الطرفان، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (165،078) مايه وخمسه وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي، تمثل مستحقاتها نظير قيامها ببيع بضايع للمدعي عليه كما هو مفصل في لايحه الدعوي، ونظرا لكون المدعي عليه قابل دعوي المدعيه بانكار ما تدعيه جمله وتفصيلا، ولما كانت بينه وكيل المدعيه غير موصله للحق المدعي به، ذلك ان غايه ما قدمه عباره عن كشف حساب صادر من موكلته وعليه ختم ينسب للمدعي عليه، وهو يختلف عن الختم الوارد في مستندات تقدم بها المدعي عليه في مخاطباته لجهات حكوميه وجري من الدايره الاطلاع عليها مما يتبين لها والحاله هذه ان ما قدمه المدعي وكاله لا يوصل للحق المدعي به في مواجهه المدعي عليه، فضلا عن كونها اوراقا غير مترجمه بالعربيه مخالفا بذلك ما ورد في الماده في الثالثه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها: (وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه)، واما عن عقدين التسهيلات الايتمانيه والتي تقدم بهما وكيل المدعيه مدعيا انه تم ابرامها مع المدعي عليه، فعلي فرض ثبوتها فهو لا يوصل للحق المدعي به، ذلك ان غايه ما يتضمنه العقد منح العميل حساب اجل بمبلغ وقدره ميتان الف وخمسون الف ريال، وهذا ليس بينه علي المطالبه بمبلغ البضاعه التي يطالب بها وكيل المدعيه في دعواه ويدعي بانه تم تسليمها للمدعي عليه، فضلا عن انكار المدعي عليه لهما لاختلاف الاختام بين هذين العقدين، واختلاف توقيعه عنهما بما قدمه من مستندات مرفقه في النظام، واما عن الفواتير التي تقدم بها وكيل المدعيه فلم يقر بها المدعي عليها ولم تحوي علي توقيع او ختم للمدعي عليه، وحيث ان الدايره في معرض نظرها امرت المدعيه بتقديم بينه موصلها لما تدعيه، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، ولما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وبما ان الدايره سالت المدعي وكاله عن قبوله بيمين المدعي عليه ووافق علي ذلك، واستنادا للماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي، ويجوز ردها علي المدعي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)، واستنادا للماده السادسه والتسعين من ذات النظام:(يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب) وبما ان المدعي عليه ابدي موافقته لاداء اليمين، وقام بادايها وفق الصيغه الوارده في وقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم الوارد في منطوقه، ولا ينال من ذلك رجوع المدعي وكاله عن طلب اليمين بعد موافقه خصمه عليها، اذ قد نصت الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات في فقرتها الرابعه: (لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متي قبل خصمه ان يحلف) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مدون في الاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439333423 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (165،078) ريال الثمن المتبقي من بيع مكانس كهرباييه - دفايات - كوايات ملابس بخار – ملاعق - وترامس، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي؛ لما هو مدون في الاسباب، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان بينه المدعيه العقد وهو من اقوي الاثباتات وهو محرر وموقع ومختوم بالمحرر الرسمي لكل طرف، وقد قدمت موكلتي فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها يثبت المطالبه الماليه في ذمتها، وان انكار المدعي عليها للدعوي انما تهرب من المطالبه الماليه، واستنادا الي نص الماده 31 من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 07 / 03 / 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.