moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٥٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ب(...) برقم (...) في ١٢-٠٦-١٤٤١ه، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٦/ ١١/ ٢٠١٦م ابرمت موكلته مع المدعي عليها اتفاقيه موضوعها قيام المدعي عليها بشراء ملابس بالاجل من موكلته، ووقعت الاتفاقيه والمصادقه عليها من الغرفه التجاريه، وبموجبها قامت المدعي عليها بشراء ملابس اطفال من موكلته واستلمتها، وترتب بذمتها مديونيه قدرها (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه تسعه وتسعون ريال بموجب فواتير مصادق عليها من قبل مفوض المدعي عليها لم يتم سدادها حتي تاريخه رغم كثره مطالبتنا، علما بانه لم يتم سداد اي مبلغ من المديونيه المستحقه بذمتها منذ تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨ رغم وجود شرط في الاتفاقيه بالسداد خلال (٣٦٥) يوما من تاريخ الفاتوره. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وسداد اتعاب المحاماه (٤٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها احيلت الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليه لعدم وجود جوال بنظام ابشر، ثم قدم وكيل المدعيه مستخرج سجل تجاري وهويه المدعي عليه للابلاغ من خلالها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) – والمدون بياناتها بمحضر الجلسه -، وبسؤالها الجواب علي الدعوي ذكرت بانها جري تكليفها حديثا بهذه الدعوي وطلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال المدد المحدده بمحضر الجلسه. ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (ان ما ذكرته المدعيه وكاله في لايحه دعواها بشان اتفاقيه البيع بالاجل المؤرخه في ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه فهو صحيح، اما ما ذكرته حول وجود مديونيه في ذمه موكلي بمبلغ وقدره (١,١٣٧,٧٩٩) ريالا فهو غير صحيح كليا، وموكلي ينفي وجود اي استحقاق للمدعيه في ذمته، وما قدمته الاخيره من مستندات (الفواتير) لا ينهض لمرتبه البينه الموصله علي صحه دعواها، كما انها محل طعن من موكلي؛ ودعوي المدعيه مدفوعه بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفه، وبيان ذلك فيما يلي: (اولا):الثابت ان الفواتير التي قدمتها المدعيه سندا لدعواها لا تحمل تقرير موكلي عليها او الختم الرسمي لمؤسسته؛ لاسيما مع ضخامه المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك وجود اقرار خطي علي هذه الفواتير منسوب للمدعو/ (...) (مذيل بتوقيعه وبصمته) كونه لا علم لموكلي بهذا الاقرار، كما انه اقرار شخصي قاصر علي المقر ولا ينسحب علي موكلي او المؤسسه طرفه، وموكلي يطعن علي الفواتير المقدمه من المدعيه بما يلي: الفواتير ليست صادره باسم موكلي او اسم المؤسسه العايده له (مؤسسه (...)) ولا تحمل اي ختم رسمي للمؤسسه. بتامل نص الاقرار الوارد علي كل فاتوره من هذه الفواتير؛ يتضح جليا لفضيلتكم انه اقرار صادر بصفه شخصيه من المدعو/ (...)، ولا يمت لموكلي او مؤسسته باي صله، حيث جاء نص الاقرار - المكتوب بخط اليد - علي النحو التالي: (انا (...) اقر بان هذه مديونيه عليا لشركه (...))، وقد حملت جميع الفواتير نفس صيغه هذا الاقرار الخطي المذيل بتوقيع وبصمه المقر المذكور، وعليه فان ذلك يثبت بلا ريب ان تعامل المدعيه مع المدعو/ (...)، لم يكن بصفه الاخير مفوضا حسب اتفاقيه البيع بالاجل؛ وانما بصفته الشخصيه ولحسابه الخاص دون علم موكلي، وبعلم من المدعيه التي تعاملت معه بشكل شخصي وقبلت منه الاقرار بالمديونيه بهذه الصيغه؛ خصوصا في ظل خلو الفواتير من وجود ختم رسمي لمؤسسه موكلي، وحيث ان صفه الاقرار من المذكور اعلاه جاءت بان المديونيه شخصيه بلفظ:(..هذه مديونيه عليا...الخ)؛ بما تكون معه دعوي المدعيه غير متوجهه علي موكلي وتضحي خليقه بعدم القبول لرفعها علي غير ذي صفه. ان موكلي لا علم له بمدي صحه التوقيع والبصمه المنسوبين للمدعو/ (...) والواردين علي الفواتير الصادره من المدعيه، خصوصا انه يوجد اختلاف واضح جدا - يظهر بالعين المجرده - عند اجراء مقارنه فيما بين التوقيع الوارد علي الفواتير ونموذج التوقيع المعتمد الوارد في صدر الاتفاقيه سند الدعوي! هذا من جانب، ومن جانب اخر فان وجود (البصمه) علي الفواتير والحاله هذه هو دليل دامغ علي ان الامر شخصي ولا علاقه له بموكلي او مؤسسته، حيث ان اتفاقيه البيع بالاجل سند الدعوي لم تنص مطلقا علي اعتماد البصمه للمفوض، وانما الثابت تعاقديا اعتماد التوقيع فقط حسب النموذج المعد لذلك في صدر هذه الاتفاقيه، كما انه ما يثبت ايضا شخصيه المديونيه علي المدعو/ (...) وانقطاعها عن موكلي – اذا سلمنا جدلا بصحه التوقيع المنسوب للاول – ان جميع الفواتير جاءت خاليه تماما من الختم الرسمي للمؤسسه طرف موكلي؛ مما لا تعد حجه ولا يجوز التعويل عليها في اثبات المديونيه محل الدعوي التي ينفيها موكلي كليا. (ثانيا): كما اشرنا لفضيلتكم ان الفواتير المقدمه من المدعيه تتعلق بمديونيه شخصيه علي المدعو/ (...) لا علاقه لموكلي بها؛ وفق اقرار المذكور بخط اليد:(...هذه مديونيه عليا لشركه (...))، وقد قبلت المدعيه بذلك وسكتت ولم تتحفظ او ترفض التوقيع بهذه الصيغه والصفه من المذكور اعلاه علي جميع الفواتير (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، حيث قام المذكور بكتابه ذلك الاقرار والتوقيع عليه بمعرفه المدعيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)؛ مما يدل علي انه كان هناك تعامل تجاري بين المدعيه والمذكور اعلاه بشكل شخصي وخفي، وموكلي يؤكد علي عدم علمه بتلك التعاملات الشخصيه المستتره وليس له اي توقيع او ختم علي الفواتير المقدمه من المدعيه. (ثالثا): بطلان دعوي المدعيه لمصادمتها وتناقضها مع ما جاء ببنود وشروط اتفاقيه البيع بالاجل سند الدعوي التي هي حجه علي الطرفين؛ باعتبارها مورد واساس العلاقه بين موكلي والمدعيه، والوثيقه الحاكمه والمنظمه للتعامل فيما بينهما، وبيان وجه ذلك فيما يلي: ان الثابت تعاقديا وفق ما اشير اليه في افتتاح الاتفاقيه المنوه عنها، وما جاء كذلك بالفقره (٢) من بند (الشروط والاحكام) الوارد بها؛ ان الحد الايتماني المتفق عليه لسحب كميات البضايع لا يتجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولا يجوز مطلقا تجاوز هذه القيمه من قبل موكلي، في حين ان المديونيه التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي تتجاوز هذا الحد المقرر بمقدار الضعف وزياده، مما يثبت لمقام فضيلتكم انقطاع الصله بين موكلي والمديونيه التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي. من الثابت تعاقديا ايضا وفق ما جاء بالفقره (٣) من بند (الشروط والاحكام) الوارد بالاتفاقيه المنوه عنها؛ ان سداد موكلي لقيمه البضاعه التي يشتريها من المدعيه يجب ان يتم خلال مده لا تزيد عن (٣٦٥يوم) سنه كامله، في حين انه بالنظر الي تواريخ الفواتير المقدمه من المدعيه نجدها تعود الي عامي ١٤٣٩ه، ١٤٤٠ه؛ فلماذا اذن سكتت المدعيه طيله تلك السنوات ولم تطالب موكلي بقيمه البضاعه حسب شروط الاتفاقيه ؟ وفي ذلك دليل اخر علي ان موكلي لا علاقه له بالمديونيه محل الدعوي. بناء عليه؛ فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، او الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلي منها، وموكلي يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي). ثم عقب بالرد وكيل المدعيه بمذكره نصها: (-١- اقرت المدعي عليها بصحه اتفاقيه البيع بالاجل الموقعه معها بتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٣٨ه وهذا يدل علي ان جميع بنود هذه الاتفاقيه ملزمه لها ولا يمكن ان تتنصل من التزاماتها، كما ان المديونيه ثابته بذمتها وقدرها (١.١٣٧.٧٩٩) ريالا. ٢- تنص الاتفاقيه في البند السادس (يعتبر توقيع الطرف الثاني او المفوضين بالتوقيع او اي من موظفي الطرف الثاني علي الفواتير او كشوفات الحسابات يعد اقرارا من الطرف الثاني بالموافقه والمصادقه علي ما ورد بالفواتير وكشوف الحسابات ويعتبر ذلك اقرار من مالكي ومديري المنشاه بالمبالغ المترتبه علي ذلك بدون اي اعتراض او تاخير) ٣- بالنسبه لاسم الفاتوره بانها لا تحمل اسم مؤسسه (...) فالفواتير تحمل اسم المحلات التي سجلت في الاتفاقيه وهي ((...)- (...) - (...)). ٤- ما ذكرته المدعي عليها ان المديونيه علي (...) شخصيا فهذا الكلام غير صحيح حيث ان موكلتي تعاملت مع (...) بصفته مفوض من قبل المدعي عليها كما ان الاتفاقيه تنص في البند الخامس علي (يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) باخطار الشركه (المدعيه) خطيا عن اي تعديلات قد تطرا علي بيانات هذه الاتفاقيه فور حدوثها مثل (تغيير المفوضين بالتوقيع من قبل العميل...) وهذا مالم يحدث والمفرط اولي بالخساره. ٥- ما ذكرته المدعي عليها ان الفواتير لا تحمل ختم المؤسسه نؤكد بان هذا الاجراء غير مطلوب من قبل موكلتي وقد اكتفت بتوقيع المفوضين حسب بنود الاتفاقيه. ٦- ما ذكرته المدعي عليها ان الحد الايتماني المتفق عليه سحب كميات بضايع لا يتجاوز خمسمايه الف ريال نفيد بان الحد الايتماني المتفق عليه هو خمسمايه الف ريال لكل فرع وعدد فروع المدعي عليها اربعه فروع. ٧- ما ذكرته المدعي عليها ان السداد لقيمه البضاعه يجب ان يتم خلال مده لا تزيد عن (٣٦٥) يوما في حين ان بعض الفواتير تعود الي عام ١٤٣٩ وعام ١٤٤٠ه نفيد بان موكلتي قد تواصلت مع المدعي عليها بشان هذه المديونيه ولم تجد اي تجاوب كما ان الدين لا يسقط بالتقادم. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.١٣٧.٧٩٩) ريالا اضافه الي بدل اتعاب المحاماه مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وفقكم ﷲ وسدد خطاكم)، بعد ذلك اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما ورد سابقا مع الاشاره الي ان الاتفاقيه تثبت التعاقد ولكنها لا تثبت الدين المدعي به، وان الجواب علي ما ذكرته المدعيه بالفقره (٢) من مذكرتها؛ فان البند السادس من الاتفاقيه اشار الي توقيع المفوض فقط دون اي زياده، في حين ان جميع الفواتير التي قدمتها الشركه المدعيه تحمل بصمه وتوقيع واقرارا شخصيا بالمديونيه تنسبهم المدعيه للمدعو/ (...)، ولم يرد بها توقيع فقط او الاشاره الي كون المديونيه علي المؤسسه، كما ان ذات البند المنوه عنه لم يشر مطلقا الي ضروره وجود بصمه للمفوض؛ وهذا دليل علي شخصيه الدين وانقطاع صلته بموكله. بالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٣) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح واكد علي ان الفواتير المقدمه من الشركه المدعيه منقطعه الصله عن موكله؛ كونها ليست صادره باسمه او المؤسسه العايده له (مؤسسه (...)) ولا تحمل اي ختم رسمي للمؤسسه، واما بالنسبه لاسماء المحلات التي ذكرها وكيل المدعيه المدونه في الصفحه الاولي من الاتفاقيه؛ فانها غير تابعه لموكله، ولا يعلم موكلي عن هذه الاضافه، وقد فات علي وكيل المدعيه ان الاسم التجاري (...) تابع لموكلته؛ حيث ورد قرين اسم موكلته وبجواره علامه تجاريه في اعلي كل صفحه من صفحات الاتفاقيه سند الدعوي الصادره منها وعلي مطبوعاتها الرسميه. وبالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٦) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح و تفسير غير سليم لما نصت عليه الاتفاقيه بخصوص الحد الايتماني؛ حيث ان نص الاتفاقيه واضح في هذه الجزييه علي النحو الوارد في نموذج طلب فتح الحساب الذي ورد في مستهل الاتفاقيه، والذي جاء به: (حد الايتمان المطلوب : خمسمايه الف ريال سعودي – سيتم اعتماد حد الايتمان...وحسب السياسات المتبعه علي ان لا يتجاوز حد الايتمان المطلوب من العميل)، ولم يرد مطلقا في ذلك النص ما يشير الي تجاوز ذلك الحد او تقسيمه وفقا لعدد الفروع بحسب ما فسر به وكيل المدعيه النص، وهو تفسير في غير محله وغير مقبول ونتحفظ عليه كليا. وبالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٧) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح كليا ولم يسبق للمدعيه ان طالبت موكلي بالمبلغ المدعي به خلال الاعوام السابقه (١٤٣٩ه، ١٤٤٠ه) وعليها تقديم البينه الثبوتيه علي صحه ذلك. ختمت بالتاكيد علي طلباته المذكوره سابقا. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التاكيد علي ما ذكره سابقا وان لدي موكلته بينه اضافيه تتمثل بشاهد يشهد بان (...) انه يقوم بالشراء من موكلته بصفته مندوبا مفوضا من المدعي عليه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره لم يخرج مضمونها عما سبق واجاب بخصوص الشاهد بما نصه (فاننا نتحفظ علي ما ذكره ممثل المدعيه حول وجود شاهد يشهد بان المدعو (...) كان يقوم بالشراء من موكلته المدعيه بصفته مندوبا مفوضا من موكلي؛ وذلك لامرين: ان في ذلك خلط للتعاملات التي تمت بين موكلي والمدعيه عن طريق الشخص المفوض، لانه يجب التفرقه بين التعاملات الخاصه بموكلي والتعاملات الاخري الفرديه التي تمت بين المفوض والمدعيه بشكل مستتر دون علم موكلي، التي من ضمنها المبلغ المدعي به في هذه الدعوي. لا يخفي علي شريف علم المحكمه الموقره انه لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا (م/ ١٢٣من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). وفي جلسه هذا اليوم ٠٣-٠٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي عرضت الدايره علي وكيل المدعيه ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه فقرر اكتفايه بما سبق مؤكد علي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (١,١٣٧,٧٩٩) ريال ومبلغ (٤٠,٠٠٠) اتعابا للمحاماه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ والموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ب(...)برقم (...)في ١٢-٠٦-١٤٤١ه، تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : انه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٦/ ١١/ ٢٠١٦م ابرمت موكلته مع المدعي عليها اتفاقيه موضوعها قيام المدعي عليها بشراء ملابس بالاجل من موكلته، وتم توقيع الاتفاقيه والمصادقه عليها من الغرفه التجاريه، وبموجبها قامت المدعي عليها بشراء ملابس اطفال من موكلته واستلمتها، وترتب بذمتها مديونيه قدرها (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه تسعه وتسعون ريال بموجب فواتير مصادق عليها من قبل مفوض المدعي عليها لم يتم سدادها حتي تاريخه رغم كثره مطالبتنا، علما بانه لم يسدد اي مبلغ من المديونيه المستحقه بذمتها منذ تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م، رغم وجود شرط في الاتفاقيه بالسداد خلال (٣٦٥) يوما من تاريخ الفاتوره. ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وسداد اتعاب المحاماه (٤٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها احيلت الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه في حين تبين عدم تبلغ المدعي عليه لعدم وجود جوال بنظام ابشر، ثم قدم وكيل المدعيه مستخرج سجل تجاري وهويه المدعي عليه للابلاغ من خلالها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) – والمدون بياناتها بمحضر الجلسه -، وبسؤالها الجواب علي الدعوي ذكرت بانها جري تكليفها حديثا بهذه الدعوي وطلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال المدد المحدده بمحضر الجلسه. ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره نصها: (ان ما ذكرته المدعيه وكاله في لايحه دعواها بشان اتفاقيه البيع بالاجل المؤرخه في ٠١/ ٠٢/ ١٤٣٨ه فهو صحيح، اما ما ذكرته حول وجود مديونيه في ذمه موكلي بمبلغ وقدره (١,١٣٧,٧٩٩) ريال فهو غير صحيح كليا، وموكلي ينفي وجود اي استحقاق للمدعيه في ذمته، وما قدمته الاخيره من مستندات (الفواتير) لا ينهض لمرتبه البينه الموصله علي صحه دعواها، كما انها محل طعن من موكلي؛ ودعوي المدعيه مدفوعه بعدم قبولها لرفعها علي غير ذي صفه، وبيان ذلك فيما يلي: (اولا): الثابت ان الفواتير التي قدمتها المدعيه سندا لدعواها لا تحمل تقرير موكلي عليها او الختم الرسمي لمؤسسته؛ لا سيما مع ضخامه المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك وجود اقرار خطي علي هذه الفواتير منسوب للمدعو/ (...) (مذيل بتوقيعه وبصمته) كونه لا علم لموكلي بهذا الاقرار، كما انه اقرار شخصي قاصر علي المقر ولا ينسحب علي موكلي او المؤسسه طرفه، وموكلي يطعن علي الفواتير المقدمه من المدعيه بما يلي: الفواتير ليست صادره باسم موكلي او اسم المؤسسه العايده له (مؤسسه (...)) ولا تحمل اي ختم رسمي للمؤسسه. بتامل نص الاقرار الوارد علي كل فاتوره من هذه الفواتير؛ يتضح جليا لفضيلتكم انه اقرار صادر بصفه شخصيه من المدعو/ (...)، ولا يمت لموكلي او مؤسسته باي صله، حيث جاء نص الاقرار - المكتوب بخط اليد - علي النحو التالي: (انا (...) اقر بان هذه مديونيه عليا لشركه (...))، وقد حملت جميع الفواتير نفس صيغه هذا الاقرار الخطي المذيل بتوقيع وبصمه المقر المذكور!، وعليه فان ذلك يثبت بلا ريب ان تعامل المدعيه مع المدعو/ (...)، لم يكن بصفه الاخير مفوضا حسب اتفاقيه البيع بالاجل؛ وانما بصفته الشخصيه ولحسابه الخاص دون علم موكلي، وبعلم من المدعيه التي تعاملت معه بشكل شخصي وقبلت منه الاقرار بالمديونيه بهذه الصيغه؛ خصوصا في ظل خلو الفواتير من وجود ختم رسمي لمؤسسه موكلي، وحيث ان صفه الاقرار من المذكور اعلاه جاءت بان المديونيه شخصيه بلفظ:(..هذه مديونيه عليا...الخ)؛ بما تكون معه دعوي المدعيه غير متوجهه علي موكلي وتضحي خليقه بعدم القبول لرفعها علي غير ذي صفه. ان موكلي لا علم له بمدي صحه التوقيع والبصمه المنسوبين للمدعو/ (...) والواردين علي الفواتير الصادره من المدعيه، خصوصا انه يوجد اختلاف واضح جدا - يظهر بالعين المجرده - عند اجراء مقارنه فيما بين التوقيع الوارد علي الفواتير ونموذج التوقيع المعتمد الوارد في صدر الاتفاقيه سند الدعوي ! هذا من جانب، ومن جانب اخر فان وجود (البصمه) علي الفواتير والحاله هذه هو دليل دامغ علي ان الامر شخصي ولا علاقه له بموكلي او مؤسسته، حيث ان اتفاقيه البيع بالاجل سند الدعوي لم تنص مطلقا علي اعتماد البصمه للمفوض، وانما الثابت تعاقديا اعتماد التوقيع فقط حسب النموذج المعد لذلك في صدر هذه الاتفاقيه، كما انه ما يثبت ايضا شخصيه المديونيه علي المدعو/ (...) وانقطاعها عن موكلي – اذا سلمنا جدلا بصحه التوقيع المنسوب للاول – ان جميع الفواتير جاءت خاليه تماما من الختم الرسمي للمؤسسه طرف موكلي؛ مما لا تعد حجه ولا يجوز التعويل عليها في اثبات المديونيه محل الدعوي والتي ينفيها موكلي كليا. (ثانيا): كما اشرنا لفضيلتكم ان الفواتير المقدمه من المدعيه تتعلق بمديونيه شخصيه علي المدعو/ (...) لا علاقه لموكلي بها؛ وفق اقرار المذكور بخط اليد:(...هذه مديونيه عليا لشركه (...))، وقد قبلت المدعيه بذلك وسكتت ولم تتحفظ او ترفض التوقيع بهذه الصيغه والصفه من المذكور اعلاه علي جميع الفواتير (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، حيث قام المذكور بكتابه ذلك الاقرار والتوقيع عليه بمعرفه المدعيه (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)؛ مما يدل علي انه كان هناك تعامل تجاري بين المدعيه والمذكور اعلاه بشكل شخصي وخفي، وموكلي يؤكد علي عدم علمه بتلك التعاملات الشخصيه المستتره وليس له اي توقيع او ختم علي الفواتير المقدمه من المدعيه. (ثالثا): بطلان دعوي المدعيه لمصادمتها وتناقضها مع ما جاء ببنود وشروط اتفاقيه البيع بالاجل سند الدعوي والتي هي حجه علي الطرفين؛ باعتبارها مورد واساس العلاقه بين موكلي والمدعيه، والوثيقه الحاكمه والمنظمه للتعامل فيما بينهما، وبيان وجه ذلك فيما يلي: ان الثابت تعاقديا وفق ما اشير اليه في افتتاح الاتفاقيه المنوه عنها، وما جاء كذلك بالفقره (٢) من بند (الشروط والاحكام) الوارد بها؛ ان الحد الايتماني المتفق عليه لسحب كميات البضايع لا يتجاوز (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولا يجوز مطلقا تجاوز هذه القيمه من قبل موكلي، في حين ان المديونيه التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي تتجاوز هذا الحد المقرر بمقدار الضعف وزياده ؟!، مما يثبت لمقام فضيلتكم انقطاع الصله بين موكلي والمديونيه التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي. من الثابت تعاقديا ايضا وفق ما جاء بالفقره (٣) من بند (الشروط والاحكام) الوارد بالاتفاقيه المنوه عنها؛ ان سداد موكلي لقيمه البضاعه التي يشتريها من المدعيه يجب ان يتم خلال مده لا تزيد عن (٣٦٥يوم) سنه كامله، في حين انه بالنظر الي تواريخ الفواتير المقدمه من المدعيه نجدها تعود الي عامي ١٤٣٩ه، ١٤٤٠ه !؛ فلماذا اذا سكتت المدعيه طيله تلك السنوات ولم تطالب موكلي بقيمه البضاعه حسب شروط الاتفاقيه ؟!، وفي ذلك دليل اخر علي ان موكلي لا علاقه له بالمديونيه محل الدعوي. بناء عليه؛ فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، او الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق واخلاء سبيل موكلي منها، وموكلي يحتفظ بحقه في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي.) ثم عقب بالرد وكيل المدعيه بمذكره نصها : (-١- اقرت المدعي عليها بصحه اتفاقيه البيع بالاجل الموقعه معها بتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٣٨ه وهذا يدل علي ان جميع بنود هذه الاتفاقيه ملزمه لها ولا يمكن ان تتنصل من التزاماتها، كما ان المديونيه ثابته بذمتها وقدرها (١.١٣٧.٧٩٩) ريال. ٢- تنص الاتفاقيه في البند السادس (يعتبر توقيع الطرف الثاني او المفوضين بالتوقيع او اي من موظفي الطرف الثاني علي الفواتير او كشوفات الحسابات يعد اقرار من الطرف الثاني بالموافقه والمصادقه علي ما ورد بالفواتير وكشوف الحسابات ويعتبر ذلك اقرار من مالكي ومديري المنشاه بالمبالغ المترتبه علي ذلك بدون اي اعتراض او تاخير) ٣- بالنسبه لاسم الفاتوره بانها لا تحمل اسم مؤسسه (...) فالفواتير تحمل اسم المحلات التي تم تسجيلها في الاتفاقيه وهي ((...)- (...) - (...)).٤- ما ذكرته المدعي عليها ان المديونيه علي (...) شخصيا فهذا الكلام غير صحيح حيث ان موكلتي تعاملت مع (...) بصفته مفوض من قبل المدعي عليها كما ان الاتفاقيه تنص في البند الخامس علي (يلتزم الطرف الثاني (المدعي عليها) باخطار الشركه (المدعيه) خطيا عن اي تعديلات قد تطرا علي بيانات هذه الاتفاقيه فور حدوثها مثل (تغيير المفوضين بالتوقيع من قبل العميل...) وهذا مالم يحدث والمفرط اولي بالخساره. ٥- ما ذكرته المدعي عليها ان الفواتير لا تحمل ختم المؤسسه نؤكد بان هذا الاجراء غير مطلوب من قبل موكلتي وقد اكتفت بتوقيع المفوضين حسب بنود الاتفاقيه. ٦- ما ذكرته المدعي عليها ان الحد الايتماني المتفق عليه سحب كميات بضايع لا يتجاوز خمسمايه الف ريال نفيد بان الحد الايتماني المتفق عليه هو خمسمايه الف ريال لكل فرع وعدد فروع المدعي عليها اربعه فروع.٧- ما ذكرته المدعي عليها ان السداد لقيمه البضاعه يجب ان يتم خلال مده لا تزيد عن (٣٦٥) يوما في حين ان بعض الفواتير تعود الي عام ١٤٣٩ وعام ١٤٤٠ نفيد بان موكلتي قد تواصلت مع المدعي عليها بشان هذه المديونيه ولم تجد اي تجاوب كما ان الدين لا يسقط بالتقادم.بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.١٣٧.٧٩٩) ريال اضافه الي بدل اتعاب المحاماه مبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وفقكم ﷲ وسدد خطاكم)، بعد ذلك اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما ورد سابقا مع الاشاره الي ان الاتفاقيه تثبت التعاقد ولكنها لا تثبت الدين المدعي به، وان الجواب علي ما ذكرته المدعيه بالفقره (٢) من مذكرتها؛ فان البند السادس من الاتفاقيه اشار الي توقيع المفوض فقط دون اي زياده، في حين ان جميع الفواتير التي قدمتها الشركه المدعيه تحمل بصمه وتوقيع واقرارا شخصيا بالمديونيه تنسبهم المدعيه للمدعو/ (...)، ولم يرد بها توقيع فقط او الاشاره الي كون المديونيه علي المؤسسه!، كما ان ذات البند المنوه عنه لم يشر مطلقا الي ضروره وجود بصمه للمفوض!؛ وهذا دليل علي شخصيه الدين وانقطاع صلته بموكله. بالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٣) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح واكد علي ان الفواتير المقدمه من الشركه المدعيه منقطعه الصله عن موكله؛ كونها ليست صادره باسمه او المؤسسه العايده له (مؤسسه (...)) ولا تحمل اي ختم رسمي للمؤسسه، واما بالنسبه لاسماء المحلات التي ذكرها وكيل المدعيه المدونه في الصفحه الاولي من الاتفاقيه؛ فانها غير تابعه لموكله، ولا يعلم موكلي عن هذه الاضافه، وقد فات علي وكيل المدعيه ان الاسم التجاري ((...)) تابع لموكلته؛ حيث ورد قرين اسم موكلته وبجواره علامه تجاريه في اعلي كل صفحه من صفحات الاتفاقيه سند الدعوي الصادره منها و علي مطبوعاتها الرسميه !. وبالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٦) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح و تفسير غير سليم لما نصت عليه الاتفاقيه بخصوص الحد الايتماني؛ حيث ان نص الاتفاقيه واضح في هذه الجزييه علي النحو الوارد في نموذج طلب فتح الحساب الذي ورد في مستهل الاتفاقيه، والذي جاء به: (حد الايتمان المطلوب : خمسمايه الف ريال سعودي – سيتم اعتماد حد الايتمان...وحسب السياسات المتبعه علي ان لا يتجاوز حد الايتمان المطلوب من العميل)،ولم يرد مطلقا في ذلك النص ما يشير الي تجاوز ذلك الحد او تقسيمه وفقا لعدد الفروع بحسب ما فسر به وكيل المدعيه النص !، وهو تفسير في غير محله وغير مقبول ونتحفظ عليه كليا. وبالنسبه لما ذكرته المدعيه وكاله بالفقره (٧) من مذكرتها؛ فانه غير صحيح كليا ولم يسبق للمدعيه ان طالبت موكلي بالمبلغ المدعي به خلال الاعوام السابقه (١٤٣٩ه، ١٤٤٠ه) وعليها تقديم البينه الثبوتيه علي صحه ذلك. ختمت بالتاكيد علي طلباته المذكوره سابقا. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التاكيد علي ما ذكره سابقا وان لدي موكلته بينه اضافيه تتمثل بشاهد يشهد بان (...) انه يقوم بالشراء من موكلته بصفته مندوب مفوض من المدعي عليه. ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره لم يخرج مضمونها عما سبق واجاب بخصوص الشاهد بما نصه (فاننا نتحفظ علي ما ذكره ممثل المدعيه حول وجود شاهد يشهد بان المدعو (...) كان يقوم بالشراء من موكلته المدعيه بصفته مندوب مفوض من موكلي؛ وذلك لامرين: ان في ذلك خلط للتعاملات التي تمت بين موكلي والمدعيه عن طريق الشخص المفوض، لانه يجب التفرقه بين التعاملات الخاصه بموكلي والتعاملات الاخري الفرديه التي تمت بين المفوض والمدعيه بشكل مستتر دون علم موكلي، والتي من ضمنها المبلغ المدعي به في هذه الدعوي. لا يخفي علي شريف علم المحكمه الموقره انه لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا (م/ ١٢٣من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). وفي جلسه هذا اليوم ٠٣-٠٨-١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي عرضت الدايره علي وكيل المدعيه ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه فقرر اكتفايه بما سبق مؤكد علي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (١,١٣٧,٧٩٩) ريال ومبلغ (٤٠,٠٠٠) اتعابا للمحاماه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع ثمن شراء ملابس بالاجل حسب تفاصيل الدعوي؛ فان الفصل في ذلك من اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره الاولي للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥-٠٨-١٤٤١ه. ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه تسعه وتسعون ريالا ثمنا لشراء المدعي عليه ملابس بالاجل. ولما قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه يتمثل بطلب واتفاقيه فتح الحساب الموقعه من الاطراف، والفواتير التي حولت مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع احد المفوضين بالشراء واستلام البضاعه والتوقيع باستلام كشوفات الحسابات الدوريه والتوقيع علي المصادقات ربع السنويه ونهايه السنه حسب نموذج اتفاقيه فتح الحساب المشار اليها اعلاه والمدعو (...)، ولما كانت وكيله المدعي عليه تقر بصحه اتفاقيه فتح الحساب، وتدفع بعدم قيام المدعيه بالتوريد وعدم صحه الفواتير وتدفع بعدم الصفه وعده دفوع اخري وفق ما ورد بالوقايع، ولما كانت الدفوع خاليه من مستند يقويها او بينه تصل بها الي ابطال سند الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليه من ان من باشر التوقيع للفواتير باشرها بصفته الشخصيه؛ اذ اتفاقيه فتح الحساب المؤرخه في ٠١-٠٢-١٤٣٨ه تضمنت تفويض لصاحب التوقيع بالاستلام والمصادقه والتعامل مع المدعيه، كما ان دفع المدعي عليه حينا بعدم الصفه وحينا بعدم مطابقه التوقيع وحينا بعدم العلم عن صحته من عدمه؛ امور يتبين بها اضطراب دفع المدعي عليه وعدم استقراره علي ما يؤيده. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤٠,٠٠٠) ريال. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه زاير رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا يضاف اليها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه تسعه وتسعون ريالا ثمنا لشراء المدعي عليه ملابس بالاجل، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام (...) هويه زاير رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,١٣٧,٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا يضاف اليها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٢ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدم عليه من المدعي عليها وطلبت الدايره من المستانفه تزويد المستانف ضدها بنسخه من لايحه الاستيناف علي ان يتم الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه ٠٤/١١/١٤٤٢ه اكدت وكيله المدعي عليها علي ان الفواتير المقدمه من المدعي موقعه من عاملها المكفول لها (...)(...) الجنسيه وان الاقرارات منسوبه له شخصيا بعباره دين علي فعقب وكيل المدعي بانها ذيلت بعباره علينا وليس عباره علي وان هذا دارج في اللهجه (...) والعامل المذكور صحيح انه علي كفاله المدعي الا انه تم الاتفاق علي نقل كفالته للمدعي عليها ولم يتم ذلك بسبب ان خدماته موقفه، فعقبت وكيل المدعي عليها بانه لم يتم الاتفاق علي نقل الكفاله والمدعي عليه لم يكن يعلم ان العامل علي كفاله المدعيه وانما رشحته المدعيه للمدعي عليه للتعامل بينهما وان التوقيع علي الفواتير يختلف عن التوقيع علي فتح الحساب كما انها خلت من الختم وخلت من اثبات التوريد، فعقب وكيل المدعي بانه قدم الفواتير المتضمنه تسليم البضايع للفروع، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الفواتير علي اوراق المدعيه وليس عليها توقيع من المدعي عليها او ختمه فافهمت الدايره بان لوكيل المدعي حق موكله في طلب اليمين من المدعي عليه فذكر بانه يكتفي بالمستندات ويرفض اليمين، فافهمت وكيله المدعي عليها بابلاغ موكلها لاداء يمين الاستظهار فاستعدت بابلاغه بذلك، وبجلسه ٠٦/١١/١٤٤٢ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلها خارج المملكه ولذلك لم يتمكن من الحضور وقد ابدا استعداده للحضور لاداء اليمين اذا طلبتها الدايره منه، فعقب وكيل المدعيه بانه ارفق فواتير لجزء من التعامل موقعه من عامل المدعي عليه (...) وهي لجزء من التعامل لا اعلم مقداره حاليا ولدي موكلتي صوره من هويته لتاكيد صحه استلامه، فطلبت وكيله المدعي عليها امهالها لتزويدها بالبينات الجديده التي ذكرها وكيل المدعيه للاطلاع والرد وعليه جري تاجيل نظر الدعوي وفتح تبادل المذكرات بين الطرفين، وبجلسه ٢٣/١٢/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي عليه اصاله (...) هويه مقيم رقم (...) واكد الاطراف علي اقوالهم وطلباتهم السابقه وبناء عليه قررت الدايره العدول عن قراراها في جلسه ٤/١١/١٤٤٢ ه ورفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٥٥٦٠) لعام (١٤٤١ ه) القاضي: بالزام (...) هويه زاير رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١.١٣٧.٧٩٩) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا مضافا اليها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه.