moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٧٩٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٤٠٥.٤٣٨) اربع ميه وخمسه الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٤/٠١/٠٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٧٦٢٢٤٠٧)، وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ( ٢٤٥ ) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض ذلك وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اقرار مؤرخ بتاريخ: ٢٠١٨/٠٣/١١م محرر من المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه ومختوم بختمها وموقع من مديرها العام علي المبلغ محل المطالبه البالغ قدره(٤٠٥.٤٣٨) اربع ميه وخمسه الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٤٠٥.٤٣٨)اربع ميه وخمسه الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي ، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه ، وقدمت لاثبات دعواها صوره من اقرار مديونيه صادره من شركه المدعي عليها وممهوره بتوقيعها وختمها ومقره بشغور ذمتها بالمبلغ محل المطالبه، وهو تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه"، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها للدعوي ولجلسه هذا اليوم ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها علي الرد عن دعوي المدعيه و كما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٥.٤٣٨) اربع ميه وخمسه الاف واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق