tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630393934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c932fed5-7eab-4b53-a32a-324f4802cc85 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٢٢٤٤٥لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه تم الاتفاق بين كلا من المدعيه والمدعي عليها علي الاتي: ١-ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (١٠٠) من الاجهزه الكهرباييه بثمن وقدره (٤٣,٩٩٦) ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال. ٢-ان تقوم المدعي عليها بدفع ثمن المبيع دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ التزامها التعاقدي ودفع قيمه ثمن المبيع والتي تقدر (٤٣,٩٩٦) ثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسته وتسعون ريال للمدعيه، وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه المتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٠م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها افادت بان ما ذكره ممثل المدعيه من تعاقد موكلته مع موكلتها علي توريد بضاعه محل الدعوي صحيح، وما ذكره من استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه صحيح جمله وتفصيلا، ولا تمانع موكلته من سداد مبلغ المطالبه كامله، ولكن تطلب سداده علي دفعتين، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه افاد بعد الرجوع لموكلته ابلغته برفضها سداد مبلغ المطالبه علي دفعتين وتطلب سدادها حالا، ثم اردف بقوله ان موكلتيه تحتفظ بحقها في دعوي مصروفات التقاضي في دعوي مستقله، وتشير المحكمه الي ان وكاله المدعي عليها تخولها حق الاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( ٤٣.٩٩٦ ) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن اجهزه كهرباييه لصالح المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها ، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه ، ولما نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والمتضمنه " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه " ، كما نصت الماده السابعه عشر من النظام ذاته علي " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر ، وقاصره عليه " ، الامر الذي يتبين معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ المدعي به ، و تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه

. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣,٩٩٦) ثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال.