moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 9453/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي هذا اليوم الاربعاء 17/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها من القضاه التاليه اسماؤهم: حبيب بن مجري القحطاني رييسا عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه عضوا عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا وبحضور محمد علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 23/8/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره هذا الحكم مشتملا علي التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) وكيلا عن المدعيه بلايحه دعوي، ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكلته بتاريخ 11/12/2014م ثمان بوكلينات للحفر بمحافظه عنيزه، وواحد اخر بتاريخ 5/3/2015م، كما تم الاتفاق علي ان تكون اجره اليوم الواحد سبعمايه وخمسون ريالا عن كل بوكلين، بمعدل عشر ساعات عمل يوميا وسته وعشرون يوما في الشهر، ليصبح ايجار البوكلين الواحد 26*750= 19,500ريال، وان موكلته استلمت جزءا من مبلغ الايجار وبقي في ذمه المدعي عليها مبالغ اخري لم تسددها. وختم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وتقديم اثباتات سداد المبالغ وتسليم البوكلينات، وباحاله القضيه للدايره حددت لها عده جلسات، تلخصت اجابه وكيل المدعي عليها فيها بانه في يوم الثلاثاء 1/3/2016م اجتمع الطرفان وابرما محضر اتفاق تضمن ان كافه مستحقات المدعيه التي في ذمه المدعي عليها وقدرها (486786) اربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، وذلك علي يوم توقف المعدات من قبل المدعيه يوم الخميس 25/2/2016م كما اتفقا علي ان يتم سداد المبالغ من قبل شركه (...) والمتعاقده معها موكلته، وانه تم تسليم المدعيه المبالغ بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 9/5/2016م المسحوب علي بنك الرياض الصادر من شركه (...) المذكوره، وقد سلمت المدعيه لموكلته سند قبض للمبلغ رقمه (000376) وتاريخ 10/5/2016م مدون فيه: استلمنا من المكرم شركه (...) مبلغ قدره اربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وذلك كافه مستحقاتنا من مؤسسه (...)، واما البوكلينات فلم تكن بحوزه موكلته بل المشغل لها المدعيه.وقد قام وكيل المدعيه رده بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من الاتفاق ومحضر المستحقات صحيح لكنه بمراجعه موكلته للحسابات تبين انها تفوق المتفق عليه، والمتبقي منها (1,206,500) ريالا، واما الشيك فلم يقم موكله بتفويض احد غيره وليس فيه ما يدل علي المخالصه، واما السند فلم يوقعه موكله ولم يكتب انه فوض بنه لتوقيعه. وقد اجاب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان المدعيه استلمت كافه مستحقاتها كما ذكره سابقا، واما مساله التفويض لابنه فقد تبين من افاده البنك ان الشيك تم صرفه لحساب المؤسسه المدعيه بتاريخ 11/5/2016م الساعه التاسعه صباحا، كما ان الشيك موضح فيه انه لا يصرف الا للمستفيد الاول فلا يمكن صرفه لغيره، كما ان ابنه (...) هو من يستلم كافه الشيكات والسندات نيابه عن والده، وطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه والزامها بدفع مبلغ قدره خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وقد قدم وكيل المدعيه رده بما لم يخرج عما ذكره سابقا، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) واستمعت الدايره الي الدعوي والاجابه مجددا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه في القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مستحقاتها من ايجار البوكلينات التابعه لها علي المدعي عليها، والتي تبلغ (1,206,500) مليونا ومايتان وسته الاف وخمسمايه ريالا، وبما انه من خلال جواب المدعي عليها ومن خلال اوراق القضيه تبين انها تم ابرام محضر من قبل الطرفين تضمن ان كافه مستحقات المدعيه التي في ذمه المدعي عليها وقدرها (486786) اربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا، وذلك الي يوم توقف المعدات من قبل المدعيه يوم الخميس 25/2/2016م كما تضمن اتفاقهما علي ان يتم سداد المبالغ من قبل شركه (...) والمتعاقده معها المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه المحضر، وبما انه تم تسليم المدعيه المبلغ المتفق عليه في المحضر بموجب شيك رقم (31811) وتاريخ 9/5/2016م المسحوب علي بنك الرياض الصادر من شركه (...)، وبما ان المدعيه سلمت للمدعي عليها سند قبض للمبلغ المذكور رقمه (000376) وتاريخ 10/5/2016م مدون فيه: استلمنا من المكرم شركه (...) مبلغ قدره اربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وذلك كافه مستحقاتنا من مؤسسه (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها افاد انه تبين من افاده البنك ان الشيك تم صرفه لحساب المؤسسه المدعيه بتاريخ 11/5/2016م الساعه التاسعه صباحا، كما ان الشيك موضح فيه انه لا يصرف الا للمستفيد الاول فلا يمكن صرفه لغيره، وبما ان وكيل المدعيه لم ينكر ذلك، لذا فان الدايره تعتبر ان المحضر المذكور والمبرم من قبل الطرفين بمثابه التسويه لمستحقات المدعيه التي في ذمه المدعي عليها المتعلقه بموضوع الدعوي، سيما مع استلام الشيك وصرفه لحساب المدعيه وتسليم المدعيه سند قبض بذلك للمدعي عليها، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي. (فلهذه الاسباب) امين السر محمد علي حربي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو عبد الرحمن بن عبد الله بن سلمه رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحكم في القضيه رقم 280 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 17/11/ 1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 17/8/1439ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تاجير معدات (بو كلينات) والمطالبه بالاجره، وبتاريخ 1/3/1440ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان موكله قام بتاجير المعدات علي المدعي عليها وقامت بتشغيلها في المواقع التابعه لها وقد اصدرت الدايره حكمها ولم تطلب من المؤسسه المدعي عليها كشوفات الحساب المتعلقه بالمعدات ولم تطلب الدايره من موكلته حصر تفصيلي للمبالغ التي يطالب بها والعرف التجاري جري علي ان النزاع بين التجار يتم علي ضويه اجراء المحاسبه عن طريق اهل الخبره اي المحاسب القانوني، وذكر المدعي وكاله في التماسه ان الحكم اعتبر الاتفاق المبرم مخالصه وذكر ان استلام موكله لجزء من حقه واقعه لاينكرها، واختتم الالتماس بطلب اعاده النظر في الحكم. (الاسباب) وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ماذكره وكيل المدعي ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وهو في حقيقته اعتراض علي الحكم واقرار باستلام المدعي لجزء من حقه المتقرر في ذلك الاتفاق، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 9453 لعام 1437ه المقامه من/ مؤسسه (...) ضد/ مؤسسه (...). امين السر عبد المحسن بن محمد العصيمي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان