tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202357 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-14 date_hijri=1445-06-01 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=document_number:68698 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالريض
(PC-2023-202357) الصادر في الاصدار في
المقدم من / هييه الزکاه والضريه والجمارك، بشان الدعوي رقم (AC-103533-2022)
هينه الزکاه والضريه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (....)
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثالثاء الموافق 2023/12/26 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من:
رييس
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
..... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزکاه والضربيه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-103533)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي ما ياتي:
- 1 - عدم ادانه/ مؤسسه ..., سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - ازامها بغرامه جمركيه مقدارها (5,000) خمسه الاف ريال، طبقا للماده 1/30 من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك
الموحد.
3 - تمكين المدعي عليها من اعاده الارساليه المحجوزه الي مصدرها او اتلافها علي نفقاتها.
وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بتاريخ 12/2023/06/22 بظعن علي القرار بتاريخ 23/06/12 و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 23/06/12
يستتبع قبول الاستنف شكال لنتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.
واما وقايع القضيه فتنلخص بورود ارساليه عباره عن (حقايب) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك الميناء الجاف بالرياض،
بموجب بيان الاستيراد رقم (68698) وتاريخ 14/12/11/04 (بها حيث تبين بان الارساليه تحمل علامه تجاريه، وبعد فحص العينه
من قبل وزاره التجاريه والصناعه، وردت الافاده المضمنه بالكتاب رقم (267) ب茨ريخ 14/12/2023، بعم مطابقتها، حيث تبين
انها مخالفه لنظام العلامات التجاريه، لاحتوانها علي علامه تجاريه مسجله ومشهوره، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات
الا انه لم يتجوب، وصدت الجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظمه تاسيسا منها علي ان تكن وزاره التجاره
والصناعه لم يشير الي ان الصنف المخالف منتهك لحق من حقوق الملكيه الفكريه (مقلد) واناء اشار الي انه يحمل علامه تجاريه
مسجله، وان المستورد لم يقدم ما يثبت احقيته في استعمال العلامه التجاريه، ولم ينص صراحه علي انها مقلده، وعليه فان التهمه
لم تثبت بحق المدعي عليها، فان اللجنه تري ان الادانه بالتهريب الجمركي تنطلب وجود نتيجه فحص قاطعه بالتهها لحق من حقوق
الفكريه (التقليد) ، و هذه النتيجه لا يمكن لجهه الاختصاص او الجهه المدعيه التهام المدعي عليها بانها استوردت متجبات مقلده لمجرد
انها مسجله، ونظرا الي ان استخدام علامه تجاريه مسجله من غير مالكها وبدون وجود علاقه بين الطرفين يعد مخالفا لنص المده
(21) من نظام العلامات التجاريه والتي تنص علي (يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه ويكون انتفاع اي
شخص بعلامه مسجره مشروطا بموافقه مالك...), والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت العلاقه بين منتج الارساليه والمالك العلامه التجاريه.
وعليه فقد ارتاث اللجنه بان الواقعه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي الوارد وصفها في الماده 142 من نظام الجمارك الموحد.
وكتييفها علي انها مخالفه اجراءات لمخالفه المنتج لنظام العلامات التجاريه، وتغريمه بما يتناسب مع طبيعه المخالفه وقيمه الصنف
المخالف طبقا للماده 1/30 من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وفيما يخص البضاعه فيمكن للمدعي عليها اعاده الارساليه
المحجوزه او اتلافها علي نفقتها مالم يقدم ما يثبت انها غير منتهكه لحق من الحقوق الملكيه الفكريه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : 142
صفحه 1 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202357) (الاستثناف المقدير برقم
وبطلاق اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاستثنافيه المقدمه من الهينه، تبين ان ملخصها قد جاء علي افاده وزاره التجاره
بييت ان الصنف المخالف محل الدعوي يحمل علامه تجاريه مسجله ومشهوره، كما ان استخدام علامه تجاريه مسجله غير ملكها
بدون وجود علاقه بين الطرفين بعد مخالفا لنظامعلامات التجاريه، وينطوي علي غش تجاري لما فيه من تضليل وايهام للمستهلك،
مما يعد كافيه للاذنه بالتهريب الجمركي، وتعد الارساليه ممن البضايع الممنوعه وذلك استثاد للفقره (9) من الماده (2) من نظام
مكافحه الغش التجاري التي نست علي ان : "يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من : 9- استورد منتجما مغشوسا، كما ان الجهه
المختصه بيت مظالفه الارساليه للمواصفات المعتمده، وحيث ان التصرف بالارساليه المفسوحه بموجب تعهد يعتبر مخالفه لتص
الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، ويدع تهرييا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات نظام التي نستت علي ان "التهريب الجمركي
هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بهاتون
اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا، خلافا لاحكام المنوع الوارده في هذا التقود الوارده في هذا التقود "القانون" والانظمه والقوانين
الاخري، واختتمت لانحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكال و ادانه المدعي عليها بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه
تتعدل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، والزامها بما يعادل قيمه البضاعه كبدل المصادره.
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه من المستانف ضده بتاريخ 2023/07/26م، حيث ارفق شهاده تسجيل العلامه تجاريه برقم
(142907423) موضحه انه المالك لها، مما يفيد احقيه استخدام العلامه التجاريه محل الدعوي.
وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/08/07 متضمنت ما ملخصه ان التعهد الموقع من المؤسسه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اسعار من الهينه اجاره قس Heckها من الجهه المخصه، كنلك تم تبلغ المؤسسه بعده خطابات من الهينه علي العناوين المسجله لديها، تفييد بعد مطابقه الارساليه، وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الموقع منها ولم تتجابوب، كان من الاجر علي المؤسسه التواصل والتجابوب مع الوحينه عوضاء عن التصرف بالارساليه ومخافه التعهد، كما ان مخالفه التعهد والتصرف بهذه الاصناف بعد تهرييا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان هناك سابقه قضاييه لنفس الحاله والصادره من اللجنه الجمركيه الاستنافيه بجده رقم (428) لعام 1441 ه، جرام التهريب الجمركي من الجرام العديد التي يجب ان يتوافر الركي المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه ورد في لانحه استناف في اللجنه
وFIIMWOI IATNIN DMOAFG 22/25 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستنافه المقدم من هييه
الزکاه والضريه والجراك، علي القرار رقم (CTR-2023-103533) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض،
وبعد الاطلاع علي ملف الفضيه والاستنافه المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان الفضيه قد اسبحت جاهزه للبعت فيها بحالتها
تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع الفضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستنافه قانما عليه من
اسباب وما كان عليه جواب الهينه.
وحيث انه لا تثريعت علي الجهه النظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما انه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهييه ضمن لانحه استنافها من ان افاده وزاره التجاره بينت ان الصف المخالف محل الدعوي يعمل علامه تجاريه مسجله ومشهوره، واستخدامه لها بدون وجود علاقه بين الطرفين بعد مخالف لنظام العلامات التجاريه وينطوي علي غش تجاري، ذلك ان الافاده من الجهه المختصه لم يرد بها ثبوت تقليد الاصناف المستورده، ولم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني : 4
صفحه 2 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض
(PC-2023-202357) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2023-202357) قرار رق
يكن هنالك نتيجه فحص صريحه تثبت انتهاكه للحقوق الملكيه الفكريه، كما ان المستانف ضدده تقدم بما يثبت ملكيته للعلامات التجاريه
محل الدعوي (سكي لاين — سان رون) وحيث ان اللانحه لم تقدم اي دفوع تؤثر علي صحه وسلامه منطوق القرار الابتداني، ولما
كانت اسباب القرار محل الاستنفاق كافيه لحمل قضانه الامر الذي يعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما
يكون معه الاستنفاف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
- قボول الاستنفاق شكل من مقدمه/ هينه الزكاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتداني رقم (CTR-2023-103533)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتدانيه الثالثه بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتلييد القرار الابتداني في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
... الاستاذ /...
... الدكتور / ...
رييس اللجنه
... الدكتور / ...
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
صفحه 3 من 4
8001220000: الرقم المجاني