tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 721

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:20860601 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-721) القرار رقم
(36953-2021-Z) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي للعام من ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤، ١/٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٠٨٦٠٦٠١: وتاريخ: ١٤٣٨٠٦٠١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٨٠٢ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوحعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه
بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١٠٢/١١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ١٠٠ للادوات والمستلزمات
الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (١٠٠) تقدمت بواسته متماها النظامي / ١٠٠
هويه وطنيه رقم (١٠٠) بموجب عقد التاسيس باعتراضها علي الربط الزكوي للعام
من ١٨٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها:
ان الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٠٦٠٦ (٢٠٨١) ه. نت علي انه:
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب
ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته
بالربط، كما نت الفقره (٤/٤) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاييه التنفيذيه
ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه
منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص
الماده (الثالثه) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه، علي انه: يسبح قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده
(ستين) يوقا من تاريخ تبليغه به (وحيث ان الهيه قامت بالربط علي المدعيه عن
ال'AEOAM ١٢٠١٧ م.٢٠١٧ م.٢٠١٧ م.٢٠١٧ م.٢٠١٧ م.٢٠١٧ م.
امام الهييه في ٤٠١٧١ ه الموافق ١٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١ م.٢٠١٧١م.٢٠١٧١م.٢٠١٧١م.٢٠١٧١م.٢٠١٧١م.٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، وضراها/٠٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) بصفته ممثلا نظاميا لمدعيه، كما
(١٤٤٢/١٩١/٠٠٠) بموجب التفويض رقم (٠٠٠٠) بموجب المدفع سؤال ممثل المدعي عليها عن موارد في
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عن ماوورد في
مذكره المدعي عليها من دفوع شكليه فاجاب : اطلب عدم سماع الدعوي لفوات
المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجب: الربط صدر في تاريخ ٢٠٠٥٠٨/٢٠٠ م وتم
الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٥٠٩/١٧ م كما هو ظاهر في مدكرت الاعتراض المقدمه
للمدعي عليها وبالتالي فان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه. وبعض ذلك
علي ممثل المدعي عليها اجب: الاعتراض قدم في تاريخ ١٤٤١/٠٠٤ م. الموافق
بالنفي. وبسؤال لا يشراع استلام الاعتراض. وسؤال ممثل المدعيه ان كان لديه
عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٧/٠١) بالارخ (١٨٥/٠١/١٠) وعلي نظام ضربه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠/١٠ (١٥٥/٠٦) وتعديلات، وعلي التاخته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥/٠٦ (١٥٣) وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضرينيه، الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٤٤١) وتاريخ
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي للعام ١٨٠ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه (١٤٣٨/٠٦/١ ه، التنفيذيه لجابنه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١ (٢٠٨١) ه، وحيث ان النظر في علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكتوبه ومسبيه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال لاجاره الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره», كما تحت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب», كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».
بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه / شركه ١٠٠٠ للادوات والمستلزمات
الطبيه الحدوده، سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٦ موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.