tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430012072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:16c363ef-ed42-449f-b52f-0c771ef9e6c2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 449010234 لعام 1444ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ: 07/03/2022م , علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم وتاهيل الدور العلوي الاول فالعقار الكاين بحي (...) خلال مده (22) يوم من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام المبلغ, كما هو متفق عليه في البند الثالث من العقد, تسلم المدعي عليه كامل المبلغ المتفق عليه بموجب حواله بنكيه في حسابه لدي البنك (...) رقم (...) بتاريخ: 09/03/2022م لم ينفذ المدعي عليه منها شيء عدا اعمال اضرت بالعين موضوع العقد ورفضت اصلاحها وترفض اعاده المبلغ، وطالبت بالاتي:1- ابطال العقد، 2- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون الف ريال،3- الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماه لقاء اقامه هذه الدعوي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ملحق عقد ترميم وتاهيل بتاريخ 2022/03/07م علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين طرفي الدعوي، ممهورا بتوقيعهما وختم المدعي عليها، 2- حواله بنكيه بتاريخ 2022/03/09م علي مطبوعات البنك (...) متضمن اسم العميل مؤسسه المدعي والمستفيد المدعي عليها بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1443/08/30ه علي مطبوعات مكتب المحاميه (...) محامون ومستشارون ومحكمون مبرم بين المحاميه والمدعي، مذيلا بتوقيعهما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي ان الطرفين لم يتفقا علي صلح محدد بناء علي ما تضمنه تقرير، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبينتها علي ذلك العقد والحواله البنكيه ومحضر تعذر الصلح الصادر من قبل منصه تراضي, وتخلف المدعي عليها عن الاجابه يعد نكولا عن الاجابه وللدايره اجراء المقتضي الشرعي حيال الدعوي, وتمسكت بالطلبات المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي العقد المرفق والحواله المشار اليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمستندات المرفقه فيها وبما ان المدعي قد حصر طلباته في الاتي:1- ابطال العقد، 2- الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون الف ريال،3- الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماه لقاء اقامه هذه الدعوي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. وبما ان المدعي طلب ابطال العقد المبرم بين طرفي الدعوي، معللا لذلك عدم تنفيذ المدعي عليها للالتزام المتفق عليه بين طرفي الدعوي ، ولانه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما قدمه المدعي من بينه لذلك متمثله في ملحق عقد ترميم وتاهيل بتاريخ 2022/03/07م علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين طرفي الدعوي، ممهورا بتوقيعهما وختم المدعي عليها، و الكتابه حجه شرعيه ونظاميه وذلك بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه الامضاء والختم الممهور بها العقد رغم تبلغها بالدعوي وبالجلسات ثم ان الاصل هو عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها محل التعاقد ما دامت لم تدفع بالتنفيذ رغم تبلغها بالقضيه عن طريق تبليغ مالكها (...) تبليغا الكترونيا ، وحيث ان عدم تنفيذ المدعي عليها للالتزام المتفق عليه بينهما يعد اخلالا بالعقد وموجب لفسخه قال البهوتي في كشاف القناع: (وللبايع الفسخ اذا كان المشتري مماطلا) ومن القواعد الفقهيه المقرره (الضرر عذر في فسخ العقد اللازم) وعدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها ضرر يلحق بالمدعيه لذا جاز الفسخ ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمها المدعي والمتمثله في العقد والحواله الصادره من بنك (...) من المدعي للمدعي عليها بذات المبلغ، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما تعتبر معه المدعي عليها ناكله عن الجواب ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماه لقاء اقامه هذه الدعوي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم المدعي لطلبه ذلك عقد اتعاب المحاماه المبرم بينه وبين مكتب المحاميه، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: الضرر يزال والاصل في ان الضرر لا يزال بضرر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 1422/07/28ه، وعليه فان الدايره تقدره بما تعادل نسبته (10%) من مبلغ المطالبه الاساس، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب المتعلق باتعاب المحاماه جزييا. ولكل ما تقدم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:1- فسخ العقد المؤرخ في تاريخ2022/03/27م م والمبرم بين طرفي الدعوي المدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محل النزاع. 2- الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، 3- الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلي اله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .