tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630651215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-08 date_hijri=1445-07-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1beefdc9-477a-4ad5-93f3-cbbd4627c2ec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670568404 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مبيعات ادويه ومستلزمات طبيه لصيدليه (...) عدد (4) ( ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بثمن اجمالي قدره (18,284.20) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (3,284.20) ثلاثه الاف وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م بمبلغ قدره(18,284.20) ثمانيه عشر الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد العميل. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ 15/07/1445ه وفيها حضر عن المدعيه مدير الشركه /(...) رقم اقامه (...) بموجب عقد التاسيس، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15,000.00) خمسه عشر الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره عليها تبين انها محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ (18.284) ريال ممهوره بختم المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

 

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال .وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.