tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

GCC Unified Law on Anti-Dumping and Countervailing and Safeguard Measures (Amended) 2013

ncar · law · processed · 33 chunks

date_gregorian=2013-02-22 date_hijri=1434-03-20 document_type=law entity=document_number:م/7 entity=keyword:إغراق entity=keyword:مكافحة إغراق entity=keyword:الإغراق entity=keyword:التدابير التعويضية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_order:90/4 entity=legal_basis:royal_order:91/8 entity=legal_basis:royal_order:13/3 entity=amendment:true entity=summary:ألغى هذا النظام النظام السابق الصادر عام 1427هـ وتضمن: الهدف والنطاق ، التعاريف, اجراءات الشكوى والتحقيق، التدابير، أشكال التدابير, تطبيق أحكام القانون (النظام) ولائحته، اختصاصات اللجنة الوزارية, اللجنة الدائمة, مكتب الأمانة الفنية, التظلم والطعن, سرية المعلومات, الجزاءات, تفسير وتعديل القانون (النظام), النفاذ. language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
(1 من 1

بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٤)
١٤١٢/٨/٢
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣)
١٤١٤/٣/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٨/٢٧) ب تاريخ ١٤١٢٧
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٤٨/١١٠) بتاريخ ١٤٣٣/٨/٤ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٧١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/٨ ه.
: رصمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراات والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل) ، الذي ايده المجلس الاعلي لمجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، في دورته (٢١) المنعقده في ابوظبي ب تاريخ ٢٠١٠/١٢/٧
بالصيغه المراققه.
ثانيا : ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره.
ثالثا : علي ممو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

(1 من 1
النيحات المثلايه

رقم الصادر: ١٠٩٧
تاريخ الصادر: ١٢٤/٣/١
المرفقات: ١٥ لغه

(·71)
حفظ الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه للهييه الملكيه للجبيل وينبع
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لمجلس الشوي
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء
نسخه لهييه الخيراء بمجلس الوزاء
نسخه لديوان المطلق
نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد :
ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزاء رقم (٧١) بتاريخ ١٤٣٤/٣/١٥
القاضي بما يلي :
اولا : الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التوعيضيه والوقاييه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل) ، الذي ايده المجلس الاعلي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، في دورته (٢١) الم简介ه في ابو ظبي باتريخ (٢٠١٠/١٢/٢) بالصيغه المراققه للقرار.
بالصيغه المراققه للقرار.
ثانيا : ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفصول من تاريخ نشره.
وحيث صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (٢/٢٠/٢٠) ب تاريخ ١٤٢٤/٣/٢٠ (المرف)
صوره منه (بالمصاده علي ذلك... امل اكمال اللازم بموجه. وتقبلوا تحياتي وتقديري....)
رسيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

خالاد بن عبد العزيز التويجري
مسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات نسخه لاداره الشميه السياسيه. نسخه لصيد القيد رقم ٣٨٤٨٥ لعام ١٤٢٤
A.1/48.

(13 من 1
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الامانه العامه
مكتب الامانه الفنيه لمكافه المحرسات الضاره في التجاره الدوليه

القانون (النظام) الموحد
لمكافه الاغراق والتدابير التعويضيه والوثانيه لدول مجلس
التعاون لدول الفليم العربيه
(المعدل)

(13 من 2
المقدمه
انطلاقا من الاهداف الاساسيه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وانسجاما مع اهداف
الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده للمجلس، والمنقطعه لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الاعضاء،
ولا هميه الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجيه في اقتصاديات دول المجلس، اسبح من الضروري
قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمه لحمايه صناعاتها من الممارسات الضاره في التجاره الدوليه
الموجهه اليها من غير الدول الاعضاء، والتي تنسب بضرر للصناعه الخليجيه او تهدد بوقوعه او
تعيق قيامها.
وعلي ضوء ذلك قرر المجلس الاعلي، في دورته الرابعه والعشرين (٢٠٠٣)
بدوله الكويت، اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول
مجلس التعاون، كقانون الزامي اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٠ م، وكلف لجنه التعاون الصناعي
باعداد واقرار الالجه塑ه لاشدها القانون (النظام) خلال التصف الاول من عام ٢٠٠٤ م علي ان
يتم تطبيقه بعد ثلاثين يوما من اقرار لجنه التعاون الصناعي للاحته التنفيذيه.
وقد اقرت لجنه التعاون الصناعي، في اجتمعها الثالث والعشرين (١١ اكتوبر ٢٠٠٤) بدوله
الكويت، اللازحه التنفيذيه للقانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه
الدول المجلس.
ونظرا لانقضاء فتره من الزمن علي تطبيق القانون (النظام) والتي اتاحت التعرف علي
ايجابيات وسبايات التطبيق وما تقتضيه المصلحه العامه لدول المجلس فقد ارثات اللجنه الدايمه
للكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه لدول مجلس التعاون في اجتماعها الخامس، الذي عقد
ب تاريخ ١٠٩ مارس ٢٠٠٨ م, ضروره مراجعه القانون، حيث تم تشكيل لجنه فنيه من المختصين بالدول
الاعضاء لدراسه ما افرزته فتره تطبيق القانون والشروع في تعديله. وعلي ضوء ما توصلت اليه اللجنه
الفنيه المكلفه بمراجعه وتعديل القانون (النظام) ارتات اللجنه الدايمه في اجتماعها العاشر، الذي

(13 من 3
عقد بتاريخ ٩٠٩ مايو ٢٠١٠ م, بان توصي للجنه التعاون الصناعي بالموافقه علي تعديل القانون
(النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون والانحته
المنفيديه.
وبناء علي ذلك قرر لجنه التعاون الصناعي في اجتمعها (٣١) الذي عقد بدوله الكويت
(٢) يونيو ٢٠١٠ (الموافقه علي اللايحه التنفيذيه للقانون (النظام) والتوصيه للجنه التعاون المالي
والاقتصادي باعتماد تعديل القانون (النظام) حيث افر لجنه التعاون المالي والاقتصادي التعديل
يق ااجتمعها ال (٨٦) الذي عقد بدوله الكويت (٢) نوفمبر ٢٠١٠.
وبارك المجلس الاعلي في دورته الحاديه والثلاثين التي عقدها في ابو طبي (٧-٦) ديسمبر ٢٠١٠، اعتماد لجنه التعاون المالي والاقتصادي تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون.
والامانه العامه لمجلس التعاون، ممثله بمكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره الدوليه، اذ تتشرف بتقديم القانون (النظام) الموحد المعدل ولايحته التنفيذيه، لتنقدم بالشكر والتقدير لكافه اللجان التي ساهمت بجهود مخلصه وعمل دوب لاخراج هذا القانون (النظام) الموحد وتعديلاته بالصوره التي تساهم في دعم مسيره العمل الخليجي المشرك وتعزيز مساهمه القطع الصناعي في تنوع اقتصادات دول المجلس.
وبالله الموفق...

(13 من 4 من)
1 ماده
الهدف
يصد هذا القانون (النظام) لتمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمه
ضد الاغراق والدعم والزياده في الواردات ، التي يترتب عنها ضرر لاي صناعه خليحيه.
٢ ماده
النطاق
تسري احكام هذا القانون (النظام) علي الممارسات الضاره في التجاره الدوليه
الموجهه الي دول المجليس من غير الدول الاعضاء.
٢ ماده
التعاون
يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، ما لم يقتض
سباق النص خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في المجلس.
اللجنه الوزاريه: لجنه التعاون الصناعي المشكله من وزراء الصناعه بدول المجلس.
لجنه التعاون المالي والاقتصادي : الجنه المشكله من وزراء الماليه والاقتصاد بدول
المجلس.
- اللجنه الدايمه : لجنه مكافحه الممارسات الضاره التجاره الدوليه لندول
المجلس.

(13 من 5 من)
- مكتب الامانه الفنيه: مكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره في التجاره
الدوليه لدول مجلس التعاون.
الهييه القضاييه: الهييه القضاييه التي تنشا بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه لدول
المجلس.
القانون (النظام) : القانون (النظام) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه
والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
اللانحه التنفيذيه : اللانحه التنفيذيه الصادره تطبيقا لاحكام هذا القانون
(النظام).
النظام الداخلي: هو نظام عمل اللجنه الدايمه واليات اصدار قرااتها.
النشره الرسميه: النشره التي يصدرها مكتب الامانه الفنيه.
الممارسات الضاره في التجاره الدوليه: ممارسات الاغراق والدعم و الزياده في
الواردات.
الاغراق: تصدير منتج ما الي دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العاديه.
للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجري التجاره العاديه.
الدعم : مساهمه ماليه او اي شكل من اشكال الدعم الذي من شانه ان يدعم
الدخل او الاسعار وفقا للتعريف الوارد في الماده ١٦ من اتفاقيه الجات
1994، مقدمه من حكومه دوله المنشا او من هييه عامه بها ويرتب
عنها تحقيق منفعه للتقي الدعم.
التدابير : تدايير مكافحه الاغراق و التدابير التعويضيه و التدابير الوقاييه.

(13 من 6 من)
- تدابير مكافحه الاغراق: التدابير التي يتم اتخاذها لواجهه حالات الاغراق وفقا
لشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام)
والنحته التنفينيه.
- التدابير التوعيضه : التدابير التي يتم اتخاذها لواجهه الدعم المخصص وفقا
لشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام)
والنحته التنفينيه.
- التدابير الوقاييه : التدابير التي يتم اتخاذها لواجهه الزياده في الواردات وفقا
لشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) و لانحته
التنفينيه.
- التدابير النهاييه : التدابير التي تتخذها اللجنه الوزاريه بعد الانتهاء من التحقيق
وعند التوصل الي نتايج ايجابيه نهايي وفقا للشروط
المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) و لالتحته التنفيذيه.
- التدابير الموقعه: التدابير التي تتخذها اللجنه الدايمه بصفه وقتيه خلال فتره
التحقيق وعند التوصل الي نتايج ايجابيه مؤقته وفقا للشروط
المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) و لالتحته التنفيذيه.
الشكوي : طلب مكتوب يتم التقدم به وفقا للمنودج المعد لهذا الغرض.
الصناعه الخليجيه: مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتجات المشابهه او الذين
يشكل مجموع انتاجهم نسبه كبيره من اجمالي الانتاج
الخليجي من هذه المنتجات. و يقصد بالصناعه الخليجيه في
تحقيقات الوقايه مجموع المنتجين في دول المجلس للمنتج
المشابه او المنافس بشكل مباشر، او الذين يشكل مجموع
انتاجهم من المنتجات المشابهه او المنتجات المنافسه مباشره
نسبه كبيره من اجمالي الانتاج الخليجي من هذا المنتج.

(13 من 7 من
- الاطراف ذو العلاقه او المصلحه: المصدر او المنتج الاجنبي او المستورد للمنتج محل
التحقيق او المنتجون الذين يدخل المنتج محل
التحقيق في مدخلاتهم الصناعيه، او الهييات
الحكوميه او الخاصه التي تمثل المستهلكين او
تحمي مصالحهم او حكومات البلد المصدر، او اي
اطراف محليه او اجنبيه اخري يتبين انها ذات
مصلحه في المنتج محل التحقيق.
السوق الخليجيه: اجمالي اسواق الدول الاعضاء في الجنس.

اجراءات الشكوي والتحقيق
يتم تقديم الشكوي ضد الممارسات الضاره في التجاره الدوليه وقبولها ودراستها و
اتخاذ اجراءات بدء التحقيق واجراء التحقيق والمراجعه او انهانهما وفرض ايه
اجراءات بشانها وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) $ \text{والنحته التنفيذيه.

يجوز اتخاذ التدابير في الحالات التاليه :
١. يک حال ثبوت ان المنتجات محل التحقيق وردت باسعار مغرفه او تم تقديم دعم
خاص لها والحقت ضررا ماديا بصناعه خليجيه قايمه او هددت بوقوع مثل هذا
الضرر او كان من شانها النسب في اعاقه او تاخير مادي لاقامه صناعه
خليجيه و وجود علاقه سببيه بينهما.
٢. يخلان ثبوت ان المنتجات محل التحقيق تورد الي السوق الخليجيه بكميات
متزايد سواء بشكل مطلق او نسبي ويث غل اوضاع من شانها ان تلحق ضررا
جسبما بالصناعه الخليجيه التي تنتج منتجات مشابهه او منافسه بشكل مباشر
او تهدد بالحاق مثل هذا الضرر و وجود علاقه سببيه بينهما.

(13 من 8 صفحه)
ماده ٢
اشكال التدابير
يمكن ان تاخذ التدابير احمد الاشكال التاليه :
-1 تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه النهاييه في شكل فرض رسوم
جمركه (ضرايب جمركبه) او تعهدات سعريه بما لا يتجازو هامش الاغراق او
مقدار الدعم المحدد نهايا.
-2 تدابير مكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه المؤقعه في شكل فرض رسوم
جمركه (ضرايب جمركبه) او تعهدات سعريه او اخذ ضمانات مؤقعه علي
شكل ايداع نقدي او سندات بما لا يتجابوز هامش الاغراق او مقدار الدعم المحدد
مبدييا
تدايير وقاييه نهايي ضد الزياده في الواردات في شكل قبود كميه او زياده في
الرسوم الجمركيه (ضرايب جمركيه) او غيرها من الاشكال التي تتوافق مع
اتفاقيات منظمه التجاره العالميه.
تاخند التدابير الوقاييه المؤقنه شكل زياده في الرسوم الجمركيه (ضرايب
(جمركيه)
7 ماده
تطبيق احكام القانون (النظام) ولايحه التنفيذيه
يتبولي تطبيق احكام هذا القانون (النظام) و لايحه التنفيذيه كل من اللجنه الوزاريه
و اللجنه الدايمه ومكتب الامانه الفنيه، كل في مجال اختصاصاته.
8 ماده
-acrèsات اللجنه الوزاريه

تختص اللجنه الوزاريه باتخاذ القرارات في المسايل التاليه

(13 من 9 من)
١. اعتماد فرض التدابير النهاييه المتعلقه بمكافه الاغراق و الدعم المخصص والزياده
يغ الواردات او تمديد او وقف هذه التدابير او انهاها او الخزاده او خفض تدابير
مكافحه الاغراق و التدابير التعويضيه.
٢. تسويه المازعات التي تنشا بين الدول الاعضاء في تفسير او تنفيذ هذا القانون
(النظام)
٣. اصدار اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام).
٤. النظر في التظلمات المتعلقه بالقرارات والتحديدات النهاييه الصادره تنفيذا لاحكام
هذا القانون (النظام) ولالضحته التنفيذيه.
٥. اقرار اللايحه الداخليه لمكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره بالتجاره
الدوليه لدول مجلس التعاون.
٧. الموافقه علي تعيين مدير عام مكتب الامانه الفنيه.
٨. ايه اختصاصات اخري تسند اليها وفقا لهذا القانون (النظام) والانحته التنفيذيه.
9 ماده
اللجنه الدايمه
- تشكيل اللجنه الدايمه:
تشكل اللجنه الدايمه من وكاله وزارات الجهات المعنيه بالدول الاعضاء او من
يخ حكمهم، وتكون رياسه اللجنه الدايمه حسب نظام الرياسه في المجلس.
- اختصاصات اللجنه الدايمه:

تختص اللجنه الدايمه بما يلي:

(13 من 10
ا - اتحاذ التدابير والاجراءات المنصوص عليها وفقا لاحكام هذا القانون
(النظام) بما في ذلك فرض التدابير المؤقته وقبول التعهدات السعريه.
ب - اقتراح فرض التدابير النهاييه لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه
النهابيه لمكافحه الدعم و التدابير الوقاييه النهاييه ضد الزياده في الواردات
ورفعها الي اللجنه الوزاريه.
ج - تشكيل اللجان وانشاء الوحدات الاداريه المخصصه في مكتب الامانه
الفنيه.
د. اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الامانه الفنيه في ضوء الاختصاصات المحدده
لها.
ه. اقتراح الحلول المناسبه للجنه الوزاريه لما قد ينشا بين الدول الاعضاء من
منازعات متعلقه بتفسير هذا القانون (النظام) و لانحته التنفيذيه.
و. اقتراح تعديل القانون (النظام) الموحد والانحته التنفيذيه.
ز. اقتراح تعديل اللانحه الداخليه لمكتب الامانه الفنيه.
ح. اقرار وتعديل نظامها الداخلي.
ط. الموافقه علي مشروع موازنه مكتب الامانه الفنيه تمهيدا لاعتمادها وفقا
للاجراءات المتبعه.
ي. اقرار اللوايح الماليه والاداريه والانظمه الاخري لمكتب الامانه الفنيه.
ك. ترشيع مدير عام مكتب الامانه الفنيه.
ل. ايه اختصاصات اخري توكل اليها من اللجنه الوزاريه.

(13 من 11 من)
1. ماده
مكتب الامانه الفنيه
١. ينشا بموجب هذا القانون (النظام) مكتب الامانه الفنيه لمكافحه الممارسات الضاره
ي التجاره الدوليه تحت مظله الامانه العامه لجنس التعاون، ويتمتع المكتب
باستقلال مالي واداري من خلال ميزانيه ملحقه بميزانيه الامانه العامه لمجلس
التعاون ويتولي رياسته مدير عام.
٢. اختصاصات مكتب الامانه الفنيه:
ا. تنظيم اعمال اللجنه الدايمه والاتënضر لاجتمعاتها واعداد جداول اعمالها
ومشاريع قراراتها واداء كافه ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام في
مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والاحصاءات والتقارير وغير
ذلك مما يلزم لعمل اللجنه.
ب. متابعه تنفيف قرارات اللجنه الوزاريه و اللجنه الدايمه.
ج. تقدميم المشوره والدعم الفني للمنتجين والصدرين الخليجيين الذين
يواجبهون دعاوي تاتصل بالاغراق او الدعم او الوقايه في دول اخري ومتابعه
سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنيه بالدول الاعضاء.
د. المشاركه في انشطه المنظمات والمحافل الدوليه ذات الصله.
ه. تقدم تقارير دوريه شامله للجنه الدايمه كل ثلاثه اشهر تتضمن
معلومات واحصاعات عن اعمالها وكافه القضايا والتحقيقات المسجله
والمظوره والواعيد والمدد والمحل المتعلقه بها.
و. تلقي شكاوي الممارسات الضاره في التجاره الدوليه وكل ما يتصل بها من
متطلبات.

(13 من 12
ز اجراء تحقيقات الممارسات الضاره في التجاره الدوليه وكل ما يتصل بها من
مراجعات وفقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولايحته التنفيذيه.
ح. اعداد مشروع الموازنه السنويه لمكتب الامانه الفنيه، و تنفيذها بعد
اعتمادها.
ط. العمل علي نشر الوعي وتنميه المعرفه في الدول الاعضاء بمضاهيم الاغراق
والدعم و الزياده في الواردات.
ي. ايه مهام وانشطه توكل اليه من قبل اللجنه الواريه واللجنه الدايمه.
11 ماده
التظلم و الطعن
- قبل اللجوه للطعن، يجب علي كل طرف شارك في التحقيق بصفه طرف ذي
مصلحه او علاقه وتضرو بصفه فرديه ومباشره من القرارات النهاييه الصادره
تنفيذا لاحكام هذا القانون (النظام) ولالتحته التنفيذيه، التظلم الي اللجنه
الوزاريه خلال فتره ثالثين (٣٠) يوما من تاريخ النشر في النشره الرسميه، ويتم
البت في تظلمه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ تقديمه ولا اعتبر تظلمه مرفوضا
امام اللجنه.
٢- يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن امام الهييه القضاييه المختصه بدول
المجلس خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره باي من طرق الاعلان.
12 ماده
سربيه المعلومات
يجب علي كل شخص او جهه مختصه بالتحقيق واتخاذ التدابير الحمانيه
طبقا لاحكام هذا القانون (النظام) ولانحته التنفيذيه، ان يحافظ علي س辻يه

(13 من 13
المعلومات والبيانات السريه بطبيعتها او التي يقدمها ذو الشان علي انها سريه،
ويحظر علي هؤلاء الاشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات الا
ب-tصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي ادلي بها او قدمها او كشف عنها
للهينه القضاييه المختصه لدول المجلس.
13 ماده
الجزاءات
مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها اي قانون (نظام) اخري، يعاقب
كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الماده (12) بغرامه ماليه لا تتجاز
14 ماده
تفسير و تعديل القانون (النظام)
للجنه التعاون المالي والاقصادي تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع
اللجنه الوزاريه.
15 ماده
النفاذ
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من الاول من يناير من عام ٢٠٠٤، وتعمل الدول
الاعضاء علي نشره في الجريده الرسميه لكل منها.

(1 من 1 من)

قرار رقم : (٧١)
وTARIS : ١٤٣٤/٣/١٦

ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي العامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٤٠٩٧٦ وتاريخ ٤٠٦٣/٩/٦
المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٤٠٦٧/١/٢٧
المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقيم ٤٠٦٣/٤/٢٤
الاغراق والتدابير التعويضيه والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
والنحته التنفيذيه، التي ايدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه
ي fosse (31) المنعقده في ابو ظبي ٧ ديسمبر ٢٠١٠.
وبعد الاطلاع علي نسخه النظام اشار اليها.
وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ ١٧/٧ (٢٠) واتاريخ
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤٩) وتاريخ ١١/١١ ه، والمحضر رقم
(٥٨) وتاريخ ١١/١٢ ه العديين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوری رقم (٤٨/١١) وتاريخ ٤/٤ ه.
وبعد الاظلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٣٧) وتاريخ ٢٢/١١
يقرر مايلي :
اولا : الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمكافحه الاغراق والتدابير التعويضيه
والوقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل) ، الذي ايده
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، في دورته (٣١) المنعقده
يAQOبضطبي بتاريخ ٢/٧ م، بالصيغه المراققه.
ثانيا : ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه، ويكون نافذ المفعول من تاريخ نشره.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراققه لهذا.