tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 109/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-26 document_type=ruling entity=document_number:ace89f34-5c50-482c-96c9-092a93991efb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 109/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعي: (...)
ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 29/5/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه ... وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 26/1/1439ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انني تشاركت مع المدعي عليه علي المساهمه معه في انجاز محطات، وتم دفع مبلغ قدره مايه وثمانيه الاف ريال (108,000) ولم يقم بالعمل المتفق عليه، اطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ المطالبه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وجري تحديد جلسه 7/5/1439ه، وفيها حضر المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 14/5/1439ه، حضر المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يرد ما يفيد ابلاغه بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الدمام، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 21/5/1439ه، حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وورد خطاب شرطه (...) ذي الرقم (21/5/7/9045/2) وتاريخ 21/5/1439ه، والذي يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليه، وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه 28/5/1439ه، حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقدم المدعي ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان، وطلب المدعي المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/5/1439ه، حضر المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، واكد المدعي علي طلب نظر الدعوي غيابيا، وقدم في الجلسه اصل التحويل البنكي المتضمن مبلغ المطالبه، جري مطابقته بصورته المرفقه بالقضيه، وبسؤال الدايره له ان كان مستعدا لاداء يمين الاستظهار علي صحه دعواه، وعلي عدم قيام المدعي عليه بتنفيذ عقد الشراكه بينهما، فاداها قايلا "اقسم بالله العظيم علي ان المدعي عليه (...) لم يقم بتشغيل المحطه وفق ما ورد في عقد، وانه لم يقم بدفع اي مبلغ من المبالغ المدفوعه له" واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف ريال (108,000)، نظير قيامه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي عليه للمساهمه في عقد ايجار محطات ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه. وحيث اكد المدعي علي طلبه المضي في نظر الدعوي غيابيا، استنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي عن طريق الاعلان في الجريده اليوميه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه علي صحه المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96-97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299-300. وحيث قدم المدعي المستندات المثبته لما يطالب به والتي تتلخص في اصل العقد المبرم بين الطرفين، وكذا اصل التحويل البنكي، يضاف اليه اداءه يمين الاستظهار علي صحه الدعوي، وعدم استلامه اي مبلغ من المدعي عليه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه للمدعي، وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا" وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، طبقا للماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ما يلي "يكون للمحكوم عليه غيابيا- خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام- المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله في الدعوي".

(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف ريال (108,000)، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1199 لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 109/3 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...)

الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/5/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 9/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 30/12/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (108,000) ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره اعتمادا علي تعذر ابلاغ المدعي عليه بالحكم، مما يستوجب تدقيقها وجوبا استنادا الي الماده 185 من نظام المرافعات، فقامت هذه الدايره بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها تلك الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.