gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-136145 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-136145-1) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف المستانف ضده المستانف المستانف ضده انه في يوم الاربعاء 2022/09/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/07/05م، من / ... ، سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1182-2022-IZD) الصادر في الدعوي رقم (73605-2021-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اكراميات عمال لعام 2016م. 2. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند عمولات مبيعات للمندوبين لعام 2016م. 3. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه لعام 2016م. 4. عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند رواتب الشركاء لعام 2016م. 5. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير لعام 2016م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند الاعتراض علي الناحيه الشكليه للربط الصادر من الهييه لعدم اشتماله علي اسباب التعديل فيدعي المكلف بان الخطاب الربط الصادر عن الهييه لم يتضمن اسباب التعديل، وفيما يخص بند بند عمولات بمبلغ 374,266 ريال فيدعي المكلف بان دايره الفصل قد استندت في قرارها علي الاسباب التي حكمت فيها لعام 2015م، ولم تاخذ بذات الاسباب المتعلقه بعام 2016م، علي الرغم من ان تلك المصاريف تعد واجبه الحسم. وفيما يخص بند (جميع المصاريف الوارده في الاقرار فيدعي المكلف ان كافه المصاريف الوارده في اقراره تمت المصادقه عليها من محاسب قانوني معتمد، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (غرامه التاخير) فتوضح الهييه بان غرامه تاخير السداد يكون احتسابها منذ تاريخ الاستحقاق، ولا تحتسب من تاريخ صدور الربط، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ: 2022/10/03م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي ان غرامه تاخير السداد تحتسب من تاريخ الاستحقاق. وحيث تنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما تنص الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. وتنص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد 4/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم IR-2023-136145 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-136145-1) بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. ". وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما تري معه الدايره صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي رفض فيها اعتراض المكلف، وفيما يتعلق بسقوط الغرامه علي البنود التي الغي اجراء الهييه فيها، وبالرجوع الي قرار لجنه الفصل يتبين بان جميع البنود مرفوض فيها اعتراض المكلف، وان بند التامينات الاجتماعيه هو ليس قبول لاعتراض المكلف وانما المكلف اقر بصحه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه واحتساب غرامه التاخير من تاريخ استحقاق الضريبه فيما يتعلق بهذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (2022-1182-IZD) الصادر في الدعوي رقم (73605-2021-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالاعتراض علي الناحيه الشكليه للربط الصادر من الهييه لعدم اشتماله علي اسباب التعديل، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عمولات)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (جميع المصاريف الوارده في الاقرار)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الاستاذ/ الدكتور/ رييس الدايره الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. 8001220000 : الرقم المجاني 4/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa