moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470196595 لعام 1444ه المدعي: ورشه (...) للنجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب ابواب خشب، كون المدعي عليه هو المقاول الرييسي للمشروع، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,264,000) سته ملايين وميتان واربعه وستون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (5,343,528) خمسه ملايين وثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال، والمتبقي (920,472) تسع ميه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (920,472) تسع ميه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 08/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: اجاب بمذكره الكترونيه ونصه: ان المطالبه المقامه من قبل المدعيه ضد موكلتي منشا الالتزام بها مرجعه لعقد اعمال توريد وتركيب ابواب خشبيه المؤرخ في 27/3/2013م بين المدعيه كطرف اول بالعقد والسيد/ (...) مالك العقار كطرف ثاني، وموكلتي وفق لما ورد بالعقد هي المقاول الرييسي للمشروع وغير ملزمه بموجب العقد بدفع اي مبالغ ماليه للمدعيه وفق ما نص عليه بالتمهيد بالعقد وفق ما نصه: (ونظرا لان الطرف الاول لديه ورشه اعمال نجاره وديكور فقد قبل الطرف الاول القيام بهذا البند علي ان يتم دفع حساب هذه الاعمال من طرف المالك وتخصم من حساب المقاول)ونص بالبند الرابع من العقد الخاص بقيمه اعمال العقد والدفعات علي ما نصه: (ويتم دفع مستحقات الطرف الاول من المالك مباشره علي ان تخصم من المقاول الرييسي). وحيث ان الاصل براءه الذمه وعدم انشغالها، ووفق ما سبق بيانه لفضيلتكم فان موكلتي غير ملزمه باي دفعات ماليه للمدعيه عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه الطلبات: صدور حكم فضيلتكم بصرف النظر لاقامه الدعوي علي غير ذي صفه، وبناء علي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد التحقق من الدعوي وما ورد فيها سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها فاجاب: بانها طرف في العقد، وان ذلك لا يخلي مسؤولياتها تجاه موكلي، وبسؤاله عن الملتزم بدفع مستحقاته الماليه: افاد بانه تم الاتفاق في العقد علي ان يقوم مالك المشروع بالدفع لموكلي علي محضر اعتماد يقدم من المقاول الرييسي، وذكر بان هناك قضيه منظوره طالب فيها المدعي عليه باتعاب موكلتي، وان كل ذلك يفيد صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وان موكلتي قامت بالتعاقد مع المدعي عليها ومالك المشروع بصفتها المقاول الرييسي، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله؛ عن سبب وجودها في العقد كطرف، فافاد: بان الالتزامات الماليه المذكوره في العقد منوطه بالمالك، وقد نص علي ذلك في العقد المرفق مع الدعوي، وان موكلتي ليست الا مشرفه علي المشروع بموجب عقد المقاوله بينها وبين المالك، وهو عقد منفصل، وبعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي وما تقدم به الطرفان افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يتقدم بالجواب الموضوعي علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/04/1444ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، هذا وباطلاع الدايره علي ما تقدم به الطرفان، وبعد الاطلاع علي العقد المرفق بين الطرفين، وعلي ما تقدم به الطرفان من خلال تبادل المذكرات، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (920472) تسعمايه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان (المدعي عليها) ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ لان عمل (المدعي عليها) في هذا العقد الاشراف والتعميد، وبما ان التعاقد بين الاطراف جاء بتحميل مالك المشروع الالتزام المالي محل العمل، ولان التعاقد في اصله جاء لمصلحه مالك المشروع، ومما يؤكد ذلك ويقويه ان المبالغ المستوفيه (للمدعيه) بموجب العقد المرفق محل الدعوي جاءت صادره بشيكات محرره من مالك المشروع، ولم يثبت تسلم اي مبلغ من المدعي عليها، ولا ينال هذا الحكم ما دفع به (وكيل المدعيه) بان المدعي عليها طرف في العقد والتعاقد معها جاء بصفتها المقاول الرييسي فلا تنصرف مسؤوليتها عن تحمل المبلغ محل المطالبه.، وذلك لاتفاق اطراف الدعوي في التمهيد والفقره الرابعه من العقد المبرم بينهما ونصه: ان... سالم...الجفري يمتلك قطعه ارض...وقد تعاقد مع مؤسسه (...) لتنفيذ مشروع... ومن ضمن اعماله التعاقديه توريد وتركيب ابواب خشبيه... ومن اجل تنفيذ هذا البند قبل الطرف الاول- المدعيه- القيام به...علي ان يتم دفع حساب هذه الاعمال من طرف المالك، وتخصم من حساب المقاول ، وفي البند الرابع: ويتم دفع مستحقات الطرف الاول-المدعيه- من المالك مباشره علي ان تخصم من المقاول الرييسي ولان الشرط في هذا التعاقد وما تقدم به الطرفان لا يثبت صحه قيام الدعوي في مواجهه المدعي عليها، اذ الاصل في هذا التعاقد تحمل الطرف الثالث-مالك المشروع- للمبلغ محل المطالبه، وحيث ان دخول المدعي عليها في هذا العقد تاكيد علي التزامها بالعقد الاول بينها وبين مالك المشروع، وقد جري نقل هذا الالتزام بصفه غير نهاييه الي المدعيه؛ للاحتراز من عدم اكمال المشروع، فيرجع المالك للمقاول الاول بموجب الالتزام الاصلي بينهما، ويؤكد ذلك ما جاء في العقد وبنوده، وليس في هذا العقد اي التزام في سداد مستحقات المدعيه بمواجهه المدعي عليها، بناء علي ذلك كله، فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470196595)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.