moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1387 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي قد رفع الي هذه المحكمه صحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طالب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه المبرمه بينهما؛ وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره نظرها وفقا لما ورد بمحاضر ضبط الجلسات. ففي جلسه 1440/10/16ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بان المدعي سلم المدعي عليه مبلغ مليون ريال بشيك رقم (...) وذلك مقابل بيع وشراء الاراضي ب(...) وكان الاتفاق مده خمس سنوات وقد انقضت مده الاتفاق ولم يسلمني سوي (500,000) خمسمايه الف ريال وهي عباره عن ارباح كان يحولها علي حسابه ثم توقف بعد ذلك وهو يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (1,000,000) مليون ريال ثم اضاف بانه لم تكن هناك نسبه للارباح بينهما وان الاتفاق كان بينهما شفهيا ثم قدم صوره لسند قبض بتوقيع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي تاريخ 1440/11/21ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت اقراره بصحه دعوي الشراكه بين الطرفين وتسلم موكله مبلغ (1,000,000) ريال من المدعي وان موكله دفع مبلغ (2,000,000) ريال اضافه لمبلغ المدعي ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع من الطرفين (3,000,000) ريال واضاف بان موكله عمل لصالح الشراكه ونظرا لحصول ركود في السوق فلم يتمكن من بيعها لا سيما وانها بدون صك ولذلك فتعرض موكله للخساره واضاف بان موكله سلم المدعي مبلغ (500,000) ريال بعد بيعه لجزء من الاراضي بعد تخطيطها وتجهيزها حسب الاتفاق بين الطرفين وذلك قبل تعرض السوق للركود واضاف بان للمدعي اقتسام الاراضي مع موكله حسب نسبته وطلب رد مطالبه المدعي. ثم قدم المدعي مذكره انكر فيها اشتمال الاتفاق علي تخطيط الاراضي، كما ذكر بان علي المدعي عليه تحمل مخالفته للانظمه بشراء اراضي بدون صكوك، كما ذكر بانه لم يتم الاتفاق علي المتاجره في ارض محدده. وفي جلسه 1441/03/09ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن طبيعه التعاقد بين الطرفين فذكر بانه كان تشارك مع المدعي في ارض في (...) شمال (...) وانه قد قام بتطويرها ودفع المدعي من قيمتها مليون ريال وقد دفع هو مبلغ قدره مليونا ريال وان عدد القطع في المخطط 500 قطعه بيع منها عدد 200 قطعه علما بان العقار المذكور ليس عليه صك او مستمسكات نظاميه ثم توقف العقار وانه لا بيع ولا شراء في المخطط علما بان بعض المشترين قد اعاد اليه بعض القطع، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن نسبه المرابحه بينهما فذكر بانه التزم للمدعي بان يدفع له (200,000) ريال سنويا، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله قد اعطي المدعي عليه المبلغ لتشغيله واستحقاقه للارباح ولا يوجد اتفاق بين موكله والمدعي عليه بشان التطوير، ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم 1442/01/07ه حضر اطراف النزاع وكاله ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن المبلغ المسلم من قبل المدعي للمدعي عليه فذكرا بانه مبلغ (1,000,000) مليون ريال، كما ذكر وكيل المدعي بان نسبه الربح لموكله من هذه المضاربه قدره (200,000) ميتا الف ريال سنويا لمده خمس سنوات، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان هذا اتفاق بينهما علي ان يعطي المدعي مبلغا قدره (200,000) ريال، علي ان تتم المحاسبه بعد نهايه خمس سنوات فان كانت المضاربه رابحه فياخذ كلا منهم ما تبقي من الربح وان كانت هناك خساير فيتحمل كلا منهما نصيبه بحسب نصيبه من الخساره من راس المال، فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وانه يحيل للسند، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه قد سلم لموكله مبلغ (500,000) ريال وانها من الارباح والمتبقي له (500,000) ريال، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي بان المدعي عليه قد سلم لموكله (500,000) ريال صحيح. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي الدعوي والاجابه, وحيث طلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له للمضاربه به في نشاط شراء وبيع الاراضي؛ وفق ما سبق بيانه. وحيث اقر المدعي عليه بتسلمه مبلغ (1,000,000) ريال من المدعي للشراكه محل الدعوي. ولما كان الاتفاق بين الطرفين علي اشتراط مبلغ محدد من الربح للمدعي لقاء هذه الشراكه وقدره (200,000) ريال, ولما كان اشتراط مبلغ معين من الربح لاحد الطرفين شرط باطل يبطل عقد الشركه، جاء في المغني لابن قدامه رحمه: (ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معدوده او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزء وعشره دراهم بطلت الشركه)، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء قال ابن المنذر: (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض الذي يشترط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه) الامر الذي يثبت معه بطلان اتفاق الشراكه محل الدعوي. وحيث ثبت تسلم المدعي عليه من المدعي لمبلغ (1,000,000) ريال كما ثبت تسلم المدعي من المدعي عليه بعد ذلك لمبلغ (500,000) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره بعد ما تقرر ثبوت بطلان الشراكه الي الزام المدعي عليه برد المتبقي لديه من راس المال المدعي وقدره (500,000) ريال. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم من كون الاتفاق لم يكن علي تحديد مبلغ من الربح للمدعي وفق التفصيل الذي ذكره؛ ذلك بان ما ذكره وكيل المدعي عليه يخالف ما اقر به موكله المدعي عليه في جلسه 1441/03/09ه جوابا علي سؤال الدايره عن نسبه الربح بين الطرفين حيث ذكر بانها مبلغ (200,000) ريال للمدعي سنويا، كما يخالف ما نص عليه سند القبض المحرر من المدعي عليه في تاريخ 1435/03/26ه حيث تضمن السند تسلم المدعي عليه لراس المال مقابل تسليم المدعي ربح سنوي قدره (200,000) ريال، وعليه فتنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الدفع، وتقضي علي النحو الوارد في منطوق الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان الاتفاق محل الدعوي المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 79 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي والصادر فيها حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 07 / 01/ 1442، في القضيه رقم 1387 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه باعاده راس المال و قدره (1000,000) مليون ريال المسلم له من اجل المتاجره به في مجال بيع وشراء الاراضي، و بناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 07/ 01/ 1442ه، من الدايره الثالثه الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1387) لعام 1440 القاضي: اولا: بطلان الاتفاق محل الدعوي المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.