gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-411) القرار رقم | (Z-2020-21669) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: غياب المديعه - الربط الزكوي - رفض شكلي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - كون الدعوي قابله للفصل فيها. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المديعه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المديعه لم تضرح الجلسه رغم تبنها تبلغا نظاميا - ولما كانت الدعوي صالحه للفصل فيها وفقا لنظام المرافعات الشريعه طالبت الهييه بالفصل في الدعوي مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام المراهفات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٢٠) بتاريخ ٢٢ / ٢٥١. - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٤. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٥/٣٠ م. عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠١/١١٥) وتاريخ ١٥٠١/٥٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعي الوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الاماته للجان تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بواسطه متمثلهاي / «هويه وطنيه رقم ....) بموجب عقد التاسياس باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٧ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام (٢٠٨١) الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢١/٨١) والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الضامها، وفقا لاحكام والمنازعات الضربيه التي تنص علي انه: «يوزل من صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه ديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ التقيمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقييمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التيبه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر من يمثل المدينه رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، وحضرت /... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها متمله للعدي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وبسؤال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، قدمت مذكره تدفع بها بعدم قبول الدعوي شکلا، وسبقال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي، لذا، قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٧١) وتعديلاتها، وبعد بتاريخ ١٠٧٨١١ ه وتعديلاتها، وبعد التاريخ ١٥٤٥/١/١١ واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/١/١١ واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/١١ واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/١١ واتريخ (١٥٣٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/١١ واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٤. واعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل الجن الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتкры (٢٦٠٤) واتкрыح (٢٦٠٤) واتкрыح (٢٦٠٤) واتкрыح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) واتكريح (٢٦٠٤) وात من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ العترض ١٤٤١٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تېت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض الفكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مqdت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد محضور المدعيه او من امتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلهها يتظما افرهها في الدعوي مدل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبغه بها في الموعد المحدد لنظها ولم يقدم بعذر تقبله الداره وبف الصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استنا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعت الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يحضر المدعي لسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من هذا النظام - فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم تقدم المدعيه بعذر يبير غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي علا حه لفصل فيها بموجب ما هو متوفا في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من العدعيه / سركه ... (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.