tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_terrorism

تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

uqn_gov_sa · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2026-06-18 date_hijri=1448-01-03 document_type=law entity=amendment:true entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:228 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_terrorism validity_confidence=0.0
اولا: تعديل الماده (الرابعه) من النظام، لتكون بالنص الاتي: «تتولي رياسه امن الدوله مهام الضبط الجنايي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقه الجناييه والاداريه وجمع الادله والقراين والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز اموال المشتبه به ومتحصلات الجريمه او وسايطها -او الاموال التي تعادل قيمتها- في الجرايم المنصوص عليها في النظام».

«1- للنيابه العامه ان تامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي -بصوره عاجله وقبل ابلاغ الطرف المعني- علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره، او الاموال التي تعادل قيمتها.

2- لرييس امن الدوله -في مرحله الاستدلال- ان يامر الجهه المختصه بالحجز التحفظي -بصوره عاجله وقبل ابلاغ الطرف المعني- علي الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه في ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او ستستخدم فيها والتي قد تكون محلا للمصادره، او الاموال التي تعادل قيمتها. علي ان يبلغ النايب العام بالحجز خلال مده لا تتجاوز (72) ساعه».

ثالثا: اضافه ماده ترتيبها (التاسعه والخمسون مكرر) الي النظام بالنص الاتي: «مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، تصادر بحكم قضايي -بناء علي طلب النيابه العامه- الاموال الاخري لمرتكب اي جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، اذا تبين انها مستمده من سلوك اجرامي، ما لم يثبت مشروعيتها».

رابعا: حذف عباره «المنظمات غير الهادفه الي الربح» اينما وردت في المواد (الثالثه والستين) و(السابعه والستين) و(السبعين) و(الحاديه والسبعين) من النظام.

خامسا: اضافه ماده ترتيبها (الثالثه والستون مكرر) الي النظام بالنص الاتي: «علي المنظمات غير الهادفه الي الربح -وفقا للنهج القايم علي المخاطر- وضع السياسات والاجراءات والضوابط وتنفيذها بفعاليه لمكافحه تمويل الارهاب».

سادسا: اضافه عباره «او مشاركه المعلومات وتبادلها بين اعضاء المجموعه الماليه» الي عجز الفقره (1) من الماده (الحاديه والسبعين) من النظام.

1- للاداره العامه للتحريات الماليه اصدار امر بتعليق اي عمليه مشتبه في ارتباطها او بعلاقتها بتمويل الارهاب عند ورود بلاغ وفقا للفقره (1) من الماده (السبعين) من النظام.

2- للاداره العامه للتحريات الماليه -بالتنسيق مع الجهه الرقابيه المختصه- اصدار امر بتعليق اي عمليه مشتبه في ارتباطها او بعلاقتها بتمويل الارهاب؛ استجابه لطلب جهه اجنبيه نظيره، او عند توافر معلومات لدي الاداره عن تلك العمليه.

وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بتطبيق هذه الماده».

ثامنا: احلال عباره «للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات ذات الصله، او اليات تنفيذ قرارات مجلس الامن المنصوص عليها في الماده (الخامسه والسبعين) من النظام» محل عباره «للاحكام المنصوص عليها في النظام او اللايحه او القرارات او التعليمات ذات الصله» الوارده في الماده (الثالثه والثمانين) في النظام.

تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله

الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 1440/05/02ه

ثانيا: تعديل الماده (الرابعه) من اللايحه، لتكون بالنص الاتي: «تعد الجهات ادناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابيه المشار اليها في الفقره (22) من الماده (الاولي) من النظام:

1- وزاره العدل.

2- وزاره التجاره.

3- وزاره الاستثمار.

4- البنك المركزي السعودي.

5- هييه السوق الماليه.

6- الهييه العامه للعقار.

7- هييه التامين.

8- الهييه العامه للاوقاف.

9- المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي».

«1- علي المؤسسات الماليه والمهن والاعمال غير الماليه المحدده -عند تقييم مخاطر تمويل الارهاب وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والستين) من النظام- الاخذ بعين الاعتبار الاتي:

ا- عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات او العلاقات التجاريه للعملاء.

ب- عوامل المخاطر الناتجه من البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم او مصدر التحويلات او وجهتها.

ج- المخاطر الناتجه من طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات.

د- اي مخاطر يتم التعرف عليها علي المستوي الوطني او الرقابي.

ه- اي متغيرات قد تؤثر علي ارتفاع او انخفاض مخاطر تمويل الارهاب، بما في ذلك الغرض من الحساب او علاقه العمل او حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل او وتيره عملياته او مده علاقه العمل.

و- ان يكون نطاق تقييم المخاطر وطبيعته متناسبين مع طبيعه وحجم اعمالها.

2- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده -بناء علي نتايج تقييم المخاطر بموجب الماده (الثالثه والستين) من النظام- وضع وتنفيذ سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه تمويل الارهاب؛ وذلك لتحديد المستوي والنوع المناسبين من التدابير لاداره والحد من مخاطر تمويل الارهاب التي تم تحديدها علي المستوي الوطني او الرقابي، او من خلال تقييم المخاطر الخاص باعمالها، وعليها مراقبه تنفيذ تلك السياسات والاجراءات والضوابط وتعزيزها كلما دعت الحاجه.

3- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تطبيق تدابير مشدده بالنسبه للمستوي المرتفع من مخاطر تمويل الارهاب التي تم تحديدها، اما علي المستوي الوطني او من خلال تقييم المخاطر الخاص باعمالها، وتطبيق تدابير مخففه بالنسبه للمستوي المنخفض من مخاطر تمويل الارهاب. ولا يجوز في جميع الاحوال تطبيق تدابير مخففه عند وجود اشتباه بتمويل الارهاب او عند تعارض المستوي المنخفض من المخاطر المحدده في تقييم المخاطر الخاص باعمالها مع نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب علي المستوي الوطني.

4- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تحديد مخاطر تمويل الارهاب المرتبطه بتطوير منتج جديد او ممارسه عمل او اليه تسليم او باستخدام تقنيه جديده او متطوره في منتجات جديده او موجوده مسبقا. وعليها كذلك اجراء تقييم المخاطر قبل اطلاق المنتج الجديد او ممارسه العمل او اليه التسليم وقبل استخدام التقنيه الجديده او المتطوره في منتجات جديده او موجوده مسبقا، واتخاذ التدابير المناسبه لاداره المخاطر المحدده والحد منها».

«1- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اعتماد النهج القايم علي المخاطر في السياسات والاجراءات والضوابط -المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من النظام- من قبل الاداره العليا، علي ان تتضمن تلك السياسات والاجراءات والضوابط الاتي:

ا- الاحكام المتصله بالتدابير الوارده في النظام واللايحه، بما فيها المتعلقه باجراءات اداره المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق من العميل.

ب- اجراءات الابلاغ عن المعاملات المشبوهه.

ج- ترتيبات عمل اداره الالتزام المناسبه لمكافحه تمويل الارهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب علي مستوي الاداره العليا.

د- اي تدابير اضافيه تعتمدها الجهه الرقابيه لضمان مكافحه تمويل الارهاب.

ه- اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف منسوبيها.

و- برامج تدريب الموظفين المستمره.

ز- اداه تدقيق مستقله لاختبار فاعليه وكفايه السياسات والاجراءات والضوابط الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب.

ح- التزامات اداره المخاطر المرتبطه بعمليات الشركات التابعه لها خارج المملكه والحد منها بالشكل المناسب، علي ان يراعي عند وضعها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط ان تكون متناسبه مع طبيعه وحجم اعمالها.

2- علي المجموعه الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تنفيذ برنامج شامل لمكافحه تمويل الارهاب، وتطبيق سياسات واجراءات وضوابط داخليه لجميع فروعها والشركات التابعه لها، والتاكد من فعاليه تنفيذ الفروع والشركات التابعه لها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه وما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.

وان يستهدف البرنامج كذلك مشاركه المعلومات بين اعضاء المجموعه؛ لغرض العنايه الواجبه بالعملاء واداره مخاطر تمويل الارهاب وتوفير معلومات عن العملاء والحسابات والمعاملات الخاصه بالفروع والشركات التابعه علي مستوي امتثال المجموعه، والتدقيق، وعمليات مكافحه غسل الاموال لاغراض مكافحه تمويل الارهاب عند الضروره، بما في ذلك معلومات وتحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير اعتياديه، والحفاظ علي سريه المعلومات المتبادله واستخداماتها. وتزود الفروع والشركات التابعه بمعلومات حول العملاء والحسابات ومعلومات تحليل المعاملات او الانشطه التي تبدو غير اعتياديه من واقع الامتثال علي مستوي المجموعه، والتدقيق، وعمليات مكافحه غسل الاموال؛ عندما يكون ذلك مناسبا وذا صله باداره المخاطر، مع الاخذ بالاعتبار حساسيه المعلومات واهميتها لاداره مخاطر تمويل الارهاب.

3- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها في دوله اجنبيه؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه تمويل الارهاب في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب احكام النظام واللايحه. وان لم تكن الدوله الاجنبيه تسمح بذلك، فعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده ابلاغ الجهه الرقابيه في المملكه بذلك، وعليها كذلك الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان».

«1- علي اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله مشاركه نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب مع الجهات المختصه ذات الصله والمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه الي الربح.

2- تحدد اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله ما اذا كانت نتايج تقييم مخاطر تمويل الارهاب تستدعي اي اعفاءات للمؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده من تحديد او تقييم او مراقبه او اداره او الحد من مخاطر تمويل الارهاب، او اتخاذ اي تدابير مخففه، او تدابير مشدده لاداره او الحد من مخاطر تمويل الارهاب. وتحدد اللجنه التدابير المشدده او المخففه -التي تتناسب مع المخاطر- التي يجب اتخاذها من المؤسسات الماليه او الاعمال والمهن غير الماليه المحدده او اي جهه مختصه».

«4- يعد من صور المساعده القانونيه -المنصوص عليها في النظام- المساعده في تعقب الاموال او الوسايط او المتحصلات التي يشتبه ارتباطها باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام او الاموال التي تعادل قيمتها، وضبطها، واستردادها».

«3- علي الجهه المختصه افاده الاداره العامه للتحريات الماليه بما اتخذته حيال نتايج تحليل الاداره للبلاغ».

«1- تبت الاداره العامه للتحريات الماليه في التعليق -المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الحاديه والثمانين مكرر) من النظام- خلال مده لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ ورود البلاغ، علي الا تتجاوز مده ذلك التعليق (سبعه) ايام عمل من تاريخ ورود البلاغ.

2- يكون التعليق -المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الحاديه والثمانين مكرر) من النظام- لمده لا تتجاوز (سبعه) ايام عمل من تاريخ الامر بالتعليق».

«3- تعد مجموعات الاعمال والمهن غير الماليه المحدده التي تعمل في نفس هيكل المجموعات الماليه؛ في حكم المجموعه الماليه الوارده في الفقره (2) من هذه الماده».