tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-01-06 document_type=ruling entity=document_number:4c7885d9-0ea6-4d26-9009-03c6d86c8b63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2835 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها/ انه اتفق المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 6/1/1441ه الموافق 5/9/2019م علي استثمار اموال المدعي في انشطه احد المؤسسات التابعه للمدعي عليه، والحصول علي ارباح مقابل هذا الاستثمار، وقام المدعي نظير ذلك بتحويل مبلغ وقدره سبعمايه الف (700.000) ريال، عن طريق تحويل بنكي صادر من بنك (...) الي حساب المؤسسه التابعه للمدعي عليه، ولكن المدعي عليه لم يفي بالتزاماته، ولم يسلم اي ارباح للمدعي بل تبين ان المؤسسه تقوم بعمليات غير نظاميه ويوجد معاملات قيد النظر بشانها امام (...) و(...) و(...)، وختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره سبعمايه الف (700.000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 18/6/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ما ذكر انفا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للجواب، واحالت الدايره طرفي الدعوي للتبادل الالكتروني، فقدم وكيل المدعي عليه جوابه والذي مفاده: انه يدفع بعدم الصفه، وذلك ان المدعي قد اقام الدعوي الماثله ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 10/04/1432ه، علي الرغم من ان المدعي قد قدم كشف حساب لتحويل المبالغ موضوع الدعوي لحساب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 15/04/1432ه، وهو ما يكشف عن انعدام الصفه لدي المدعي عليها في القضيه الماثله، ثم قدم وكيل المدعي جوابه ومفاده: ان ما ذكره المدعي عليه من عدم الصفه غير صحيح فان الدعوي تم رفعها علي المدعو/ (...)، بشخصه، بصفته المدعي عليه بخصوص احدي المؤسسات التي يملكها ويتضمنها سجله التجاري وهي مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، وطالما ان السجل التجاري الرييسي للمدعي عليه يتضمن فرع المؤسسه التي تم تحويل المبالغ اليها فان الدعوي تكون قد رفعت علي صاحب الصفه ولا وجه لما ذكره المدعي عليها من ان الدعوي اقيمت علي غير ذو صفه، وتمسك بما ورد في لايحه الدعوي، ثم احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، وطلبت تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم وكيل المدعي عليه جوابه ولم يتضمن جديد حيث تمسك بدفع عدم الصفه، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 11/3/1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره سبعمايه الف (700.000) ريال، تمثل المبلغ المسلم له عن طريق حواله الي احد المؤسسات التابعه له، وذلك لاجل الاستثمار وتحصيل الارباح، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولم يرد اي مبلغ، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله حواله صادره من بنك (...) بمبلغ سبعمايه الف (700.000) ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بعدم الصفه وذلك ان الدعوي الماثله ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 10/04/1432ه، علي الرغم من ان المدعي قد قدم كشف حساب لتحويل المبالغ موضوع الدعوي لحساب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 15/04/1432ه، وبتحقق الدايره من ملكيه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه- التي تم تحويل المبالغ لها - تبين انها عايده للمدعي عليه، وحيث ان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليه بصفته الشخصيه، اضافه الي ان المؤسسات ليس لها ذمه ماليه مستقله عن الذمه الماليه لمالكها، وحيث ان المبالغ محل الدعوي تم تحويلها الي احد المؤسسات التابعه للمدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت صفه المدعي عليه، وفيما يخص الموضوع فان المبالغ ثابته في ذمه المدعي عليه لصالح المدعي بموجب الحواله المقدمه من المدعي والصادره من بنك الراجحي، كما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا موضوعيا عن الدعوي رغم امهال الدايره له، مما تراه الدايره قرينه علي صحه الدعوي، وعليه فانه الثابت للدايره تقصير المدعي عليه في حفظ اموال المدعي، ومن المقرر فقها ان المضارب يده يد امانه، مالم يثبت تقصيره وتفريطه، وحيث ثبت للدايره تقصير المدعي عليه فانها تتوجه الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وفيما يخص اتعاب الترافع فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعي الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه اتت ان (الضرر يزال), ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي, وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بما نسبته (2.5%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي، وعليه فلهذه الاسباب وبعد المداوله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه الف (700.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال. وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره سبعمايه الف (700.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تضمن ما اورده امام الدايره الابتداييه، ومؤكدا صحه دفاع موكله في ذلك، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ومن ثم الحكم مجددا برد الدعوي.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء 25/12/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 28/10/1442ه في القضيه رقم 2835 لعام 1441ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه الف (700.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه عشر الفا وخمسمايه (17.500) ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.