tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_terrorism

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 34 chunks

date_gregorian=2019-01-08 date_hijri=1440-05-02 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/21 entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=document_number:م/21 entity=legal_basis:cabinet_decision:228 entity=document_number:228 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_terrorism validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 9958 وتاريخ 29 / 2 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي النايب العام رقم 3170/ج وتاريخ 23 /2 /1439ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1510) وتاريخ 12 / 11/ 1439ه ورقم (1635) وتاريخ 18 /12/ 1439ه, ورقم (711) وتاريخ 23 /4/ 1440ه، والمذكره رقم (1511) وتاريخ 12 /11/ 1439ه, المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-3 / 40 /د) وتاريخ 15 / 1 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (657) وتاريخ 2 / 2 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2692) وتاريخ 1 /5/ 1440ه.
يقرر
الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله, بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 9958 وتاريخ 29 / 2 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي النايب العام رقم 3170/ج وتاريخ 23 /2 /1439ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه التنفيذيه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1510) وتاريخ 12 / 11/ 1439ه ورقم (1635) وتاريخ 18 /12/ 1439ه, ورقم (711) وتاريخ 23 /4/ 1440ه، والمذكره رقم (1511) وتاريخ 12 /11/ 1439ه, المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (4-3 / 40 /د) وتاريخ 15 / 1 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (657) وتاريخ 2 / 2 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2692) وتاريخ 1 /5/ 1440ه.

يقرر

الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله, بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

الانشطه او العمليات الماليه المشار اليها في الفقره (14) من الماده (الاولي) من النظام هي:
1- قبول الودايع وغيرها من الاموال القابله للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصه في المصارف.
2- الاقراض او الايجار التمويلي او اي نشاط تمويل اخر.
3- خدمات تحويل النقد او العملات.
4- اصدار واداره ادوات الدفع، وتشمل: بطاقات الايتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحيه، واوامر الدفع، والحوالات المصرفيه، والعمله الالكترونيه.
5- اصدار خطابات الضمان المالي او غيرها من الضمانات.
6- تبديل العملات الاجنبيه.
7- المشاركه في اصدار الاوراق الماليه وتقديم الخدمات الماليه.
8- اداره المحافظ الاستثماريه.
9- حفظ واداره النقد او الاوراق الماليه نيابه عن اي شخص اخر.
10- ابرام عقود حمايه او ادخار، او غيرها من انواع التامين المتعلقه بالاستثمار بصفه مؤمن او وسيط او وكيل لعقد التامين او اي منتج تاميني لشركه تامين.
11- استثمار الاموال او ادارتها او تشغيلها نيابه عن شخص اخر.
12- ما يتصل بالاوراق الماليه، والوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه، او انشطه التداول الاتيه:
ا- شهادات الايداع، والمشتقات وغيرها من الادوات.
ب- العملات.
ج- ادوات صرف العمله، واسعار الفايده والمؤشرات الماليه.
د- الاوراق الماليه القابله للتداول والمشتقات الماليه.
ه- العقود المستقبليه للسلع الاساسيه.

الاعمال التجاريه او المهنيه المشار اليها في الفقره (15) من الماده (الاولي) من
النظام هي:
1- السمسره العقاريه.
2- التجاره في الذهب او الاحجار الكريمه او المعادن الثمينه التي تزيد قيمه العمليه فيها عن خمسين الف ريال سعودي، سواء اتمت العمليه علي صوره معامله واحده ام علي عده معاملات تبدو متصله، وسواء اكانت من خلال مؤسسه فرديه او شركه تجاريه.
3- الخدمات القانونيه او المحاسبيه التي يقدمها المحامون او المحاسبون او اي شخص اخر خلال ممارسه المهنه، وذلك عند القيام باعداد المعاملات او تنفيذها في اي من الانشطه الاتيه:
ا- شراء العميل للعقارات، او بيعها، او تاجيرها.
ب- اداره اموال العميل، بما فيها حساباته المصرفيه او الاستثماريه او اصوله الاخري.
ج- تاسيس او تشغيل او اداره اشخاص ذوي صفه اعتباريه، او ترتيب قانوني، او تنظيم الاكتتابات المتعلقه بها.
د- شراء العميل للشركات التجاريه او بيعها.

الاعمال التي يقوم بها العميل او يشرع فيها مع احدي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه، المشار اليها في الفقره (17) من الماده (الاولي) من النظام هي:
1- ترتيب او اجراء اي عمليه او علاقه عمل او فتح حساب له.
2- التوقيع علي اي عمليه او علاقه عمل او حساب.
3- تخصيص حساب بموجب عمليه ما.
4- تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب عمليه ما.
5- الاذن له باجراء عمليه او السيطره علي علاقه عمل او علي حساب.

تعد الجهات ادناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابيه المشار اليها في الفقره (22) من الماده (الاولي) من النظام:
1- وزاره العدل.
2- وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه.
3- وزاره التجاره والاستثمار.
4- مؤسسه النقد العربي السعودي.
5- هييه السوق الماليه.

1- لاغراض تطبيق الماده (الخامسه) من النظام، عند القبض علي المشتبه بارتكابه احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام، فيتم اشعار النيابه العامه فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من اجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعه ايام من تاريخ القبض عليه.
2- ترفع رياسه امن الدوله في حال تطلبت اجراءات الاستدلال وسماع اقوال المشتبه به، تمديد المده المشار اليها في الماده (الخامسه) من النظام؛ طلبا مسببا الي النايب العام او من يفوضه ليصدر امرا كتابيا بتمديدها لمده او لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعه ايام.

1- علي الجهه الرقابيه علي المؤسسه الماليه في حال تلقي طلبا وفقا للاحكام الوارده في الماده (السادسه) من النظام، احالته فورا الي المؤسسه الماليه ودون انذار الطرف المعني، لتقديم السجلات او المستندات او المعلومات المطلوبه الي الجهه الرقابيه ضمن المهله الزمنيه المحدده وبالطريقه والشكل المحددين في الطلب.
2- علي اي شخص او الاعمال او المهن غير الماليه المحدده او المنظمات غير الهادفه الي الربح، في حال تلقي طلب توفير اي سجلات او مستندات او معلومات -وفقا للاحكام الوارده في الماده (السادسه)- من النظام؛ القيام بتوفيرها ضمن المهله الزمنيه المحدده وبالطريقه والشكل المحددين في الطلب.
3- علي الجهه الرقابيه -عند حصولها علي السجلات او المستندات او المعلومات المطلوبه- ان تقوم بابلاغ الجهه الطالبه بذلك فورا، وان تزودها بالسجلات او المستندات او المعلومات التي تم تزويدها بها ضمن المهله الزمنيه وبالشكل المحدد في الطلب.

تنفيذا للماده (السابعه) من النظام:
1- يصدر اذن دخول المساكن وتفتيشها من رييس فرع النيابه العامه في المنطقه او من يفوضه.
2- يصدر اذن دخول غير المساكن وتفتيشها من محقق مختص مكانا ونوعا.
3- يكون اذن دخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها؛ كتابه، ويجب ان يتضمن الاذن اسم من اصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعه صدوره، وتاريخه، وتعيين ما يراد تفتيشه، وان يكون مسببا.
4- حالات الضروره، المشار اليها في الفقره (3) من الماده (السابعه) من النظام، التي لا تتطلب الحصول علي اذن بدخول المساكن او المكاتب او المباني وتفتيشها، هي:
ا- حاله التلبس في احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام.
ب- ان تبين -بناء علي التحريات الميدانيه او الفنيه- وجود اي مطلوبين ويخشي في حال التاخر هربهم، او وجود اي ادله مرتبطه او متعلقه باي من الجرايم المنصوص عليها في النظام ويخشي في حال التاخر اتلافها او التصرف فيها او نقلها او ضياع اموال ومتحصلات الجريمه او وسايطها او المستندات او الوثايق او الممتلكات او غيرها.
علي ان يرفع الي النيابه العامه نتايج التفتيش واسبابه خلال مده لا تتجاوز (24) ساعه من انتهايه.

1- في حال ايقاف اجراءات الدعوي وفقا للاحكام الوارده في الماده (الحاديه عشره) من النظام، فللنيابه العامه احاله الاوراق الي جهه الضبط، ولها تحريك الدعوي مره اخري عند ظهور ما يستوجب ذلك.
2- ان كان في القضيه ذاتها متهمون اخرون لا يشملهم وقف اجراءات الدعوي، فللنيابه العامه فرز اوراق مستقله لمن اوقفت الاجراءات بحقه.

المحاذير الامنيه المشار اليها في الماده (الثانيه عشره) من النظام هي:
1- خشيه الهرب او الاختفاء.
2- الاضرار بمصلحه التحقيقات.

ضوابط الافراج المؤقت وشروطه، المشار اليها في الماده (الثالثه عشره) من النظام هي:
1- الا تكون هناك محاذير امنيه تترتب علي الافراج المؤقت.
2- ان يكون الافراج المؤقت لاسباب معتبره اجتماعيه او صحيه او ذات علاقه بما يتطلب من اجراءات استدلال.
3- يلتزم المفرج عنه بالاجراءات والتدابير المنصوص عليها في امر الافراج المؤقت.

1- تقوم الهييه العامه للجمارك -وفقا لصلاحياتها المقره نظاما- بتطبيق الاحكام الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام، عند الاشتباه بحاله تمويل ارهاب، سواء قدم اقرار صحيح او كاذب، او لم يقدم.
2- تطلب الهييه العامه للجمارك من حامل اي من العملات، او الادوات القابله للتداول لحاملها، او السبايك الذهبيه، او المعادن الثمينه، او الاحجار الكريمه، او المجوهرات المشغوله، المشتبه بها بحاله تمويل الارهاب -ان وجد-؛ اي معلومه تراها ضروريه؛ كمصدرها، او الغرض منها، او اي معلومه اخري.
3- تعد الهييه العامه للجمارك محضرا بالحاله يتضمن اسباب الاشتباه، وقايمه بالمضبوطات، واي معلومه اخري ذات صله وما تم في شان هذه الحاله من اجراءات.
4- تتخذ الهييه العامه للجمارك ما تراه من تدابير اضافيه لضمان قيامها بمهماتها ذات الصله بمكافحه تمويل الارهاب.

1- اذا استوجبت مصلحه التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعلي المحقق اصدار امر بتوقيفه مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ احالته الي النيابه العامه. وان راي المحقق تمديد مده التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضايها- ان يقوم بعرض الاوراق علي رييس فرع النيابه العامه، او من ينيبه من رؤساء الدواير الداخله في نطاق اختصاصه، ليصدر امرا بتمديد التوقيف مده او مددا متعاقبه لا يزيد اي منها علي (ثلاثين) يوما، ولا تزيد في مجموعها علي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ احالته الي النيابه العامه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول، يرفع الامر الي النايب العام او من يفوضه من نوابه ليصدر امره بالتمديد لمده او لمدد متعاقبه لا يزيد اي منها علي (ثلاثين) يوما، علي الا تزيد في مجموعها علي (اثني عشر) شهرا من تاريخ احالته الي النيابه العامه.
2- علي اداره التوقيف الكتابه الي النيابه العامه للتنسيق معها قبل انقضاء المده او المدد المحدده في امر التوقيف بوقت كاف، ولا يتم اخلاء سبيله الا بموجب امر صادر من النيابه العامه.

يحدد في امر منع الاتصال الصادر من النيابه العامه وفقا للماده (العشرون) من النظام، الفيات المشموله بالمنع.

يكون تنفيذ الحكم القضايي الاجنبي النهايي، المتعلق باي جريمه ارهابيه او جريمه تمويل ارهاب بما فيها الاحكام المتعلقه بمصادره الاموال او المتحصلات او الوسايط المرتبطه باي من تلك الجرايم المشار اليه في الفقره (3) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام؛ وفقا لانظمه المملكه. ويشترط لتنفيذ طلب الدوله الطالبه، تحقق ما ياتي:
1 ارفاق نسخه رسميه من الحكم والقانون الذي استند اليه، وما يثبت بان الحكم اصبح نهاييا، وانه صادر من جهه قضاييه مختصه بنظر القضيه في الدوله الطالبه.
2 ان المعني في الدعوي التي صدر فيها الحكم، قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا، ومكن من الدفاع عن نفسه.
3 الا يتعارض الحكم مع احكام الشريعه الاسلاميه واحكام النظام العام في المملكه.
4 ان يكون الحكم قابلا للتنفيذ.
5 الا يتعارض الحكم مع حكم سبق ان صدر من جهه قضاييه في المملكه في الموضوع نفسه.
6 الا تكون هناك دعوي منظوره في جهه قضاييه في المملكه في الجريمه نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شانها.
7 ارفاق بيان يتضمن الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدوله الطالبه لحمايه الاشخاص حسني النيه.
8 ارفاق وصف للاموال التي طلب تنفيذ الحكم في شانها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن اي شخص قد يحتفظ بها او تكون بحوزته، وبيان بالوقايع التي يقوم الطلب عليها.

يقصد بالجهه المختصه -المشار اليها في الماده (الثانيه والستين) من النظام- المعنيه باسترداد واقتسام الاموال او المتحصلات او الوسايط المصادره مع الدول التي تربطها مع المملكه اتفاقيات او معاهدات ساريه؛ اللجنه الدايمه لطلبات المساعده القانونيه بوزاره الداخليه.

علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده والمنظمات غير الهادفه للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الارهاب وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والستون) من
النظام- مراعاه العناصر الاتيه:
1- عوامل المخاطر المرتبطه بالعملاء، والعوامل المرتبطه بالمستفيد الحقيقي او المستفيد من التعاملات.
2- عوامل المخاطر الناتجه من البلدان او المناطق الجغرافيه التي يزاول فيها العملاء اعمالهم، او مصدر العمليه او مقصدها.
3- المخاطر الناتجه من طبيعه المنتجات او الخدمات او العمليات المعروضه، او قنوات تقديم المنتجات او الخدمات او العمليات.
4- اي مخاطر حددت علي المستوي الوطني، او اي متغيرات قد تؤثر علي ارتفاع مخاطر تمويل الارهاب او انخفاضها، او الغرض من الحساب او علاقه العمل، او حجم الايداعات او العمليات التي يقوم بها العميل، او وتيره عملياته او مده علاقه العمل.

1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ اتخاذ تدابير العنايه الواجبه -المشار اليها في الماده (الرابعه والستين) من النظام- في الحالات الاتيه:
ا- قبل البدء في اجراء فتح حساب او اقامه علاقه عمل.
ب- قبل اجراء عمليه لمصلحه عميل لا ترتبط معه بعلاقه عمل، سواء تمت هذه العمليه لمره واحده، او اكثر بحيث تظهر انها متصله ببعضها.
ج- قبل اجراء تحويل برقي لمصلحه عميل لا ترتبط به بعلاقه عمل.
د- عند الاشتباه بعمليه تمويل ارهاب، مهما كان مبلغها.
ه- عند الشك في مدي صحه او كفايه البيانات الخاصه بالعميل لديها.
2- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ ان تطبق تدابير العنايه الواجبه بحسب نوع ومستوي المخاطر التي يشكلها العميل او علاقه العمل المرتبطه به، بما يتناسب مع المخاطر المحدده وعدم وجود شبهه تمويل ارهاب، بحيث تشدد تدابير العنايه الواجبه حينما تكون المخاطر مرتفعه، وتخفف حينما تكون المخاطر منخفضه. وفي الحالات التي يشتبه بوجود تمويل ارهاب؛ تطبق اجراءات العنايه الواجبه المشدده.
3- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده اتخاذ تدابير العنايه الواجبه، بحيث تتضمن -بحد ادني- ما ياتي:
ا- التعرف علي هويه العميل، والتحقق منها، باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك علي النحو الاتي:
1) بالنسبه الي الشخص ذي الصفه الطبيعيه، فيتم الحصول علي اسمه الكامل المدون في الاثباتات الرسميه، بالاضافه الي عنوان محل اقامته او عنوانه الوطني المسجل، ومكان ولادته وتاريخه وجنسيته، والتحقق من ذلك.
2) بالنسبه الي الشخص ذي الصفه الاعتباريه او الترتيب القانوني، فيتم الحصول علي الاسم وهيكل الكيان النظامي، واثبات التاسيس، والصلاحيات التي تنظم عمله وتحكمه، واسماء جميع مديريه وكبار ادارييه، والعنوان الرسمي المسجل، ومكان العمل في حال اختلافه عن ذلك المسجل في عنوانه، والتحقق من ذلك.
3) طلب اي معلومه اضافيه بحسب المخاطر التي يشكلها العميل، والتحقق منها.
ب- التحقق من ان الشخص الذي يتصرف نيابه عن العميل شخص مصرح له فعلا بالتصرف بهذه الصفه، والتعرف عليه والتحقق من هويته، وفقا للاجراءات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده.
ج- التعرف علي هويه المستفيد الحقيقي، والتحقق منها باستخدام وثايق او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل، بحيث تتوافر القناعه بالتعرف عليه، وذلك علي النحو الاتي:
1) تحديد هويه الشخص الذي يملك او يسيطر علي (25%) او اكثر من ملكيه الشخص ذي الصفه الاعتباريه، واتخاذ ما يلزم للتحقق من هويته.
2) في حاله عدم توافر حصه ملكيه او سيطره علي النحو الوراد في الفقره (1) اعلاه، او الاشتباه بان مالك الحصه المسيطره ليس هو المستفيد الحقيقي؛ فتحدد هويه الشخص الذي يمارس السيطره علي الشخص ذي الصفه الاعتباريه باي وسيله ممكنه، والتحقق من ذلك.
3) تحديد هويه المنشي او الناظر للترتيب القانوني، او المستفيدين او فيات المستفيدين واي شخص يمارس السيطره الفعليه والنهاييه علي الترتيب القانوني او يشغل منصبا مماثلا للانواع الاخري من الترتيبات القانونيه، واتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
د- فهم الغرض من علاقه العمل وطبيعتها والحصول علي معلومات اضافيه في شانها كلما دعت الحاجه الي ذلك.
ه فهم هيكل الملكيه والسيطره علي العميل سواء اكان شخصا ذا صفه اعتباريه او ترتيبا قانونيا.
و- اي تدابير اخري تفرضها الجهه الرقابيه علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده في هذا الشان.
4- لعدم تعليق اجراءات العمل الطبيعيه؛ للمؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده تاجيل عمليه التحقق من هويه العميل او المستفيد الحقيقي بعد انشاء علاقه العمل، علي ان يطبق وبشكل عاجل ما ياتي:
ا- تدابير مناسبه وفاعله للسيطره علي مخاطر تمويل الارهاب.
ب- اتخاذ اجراءات مناسبه لاداره المخاطر في حال السماح للعميل بالاستفاده من علاقه العمل قبل عمليه التحقق.
5- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ تطبيق تدابير العنايه الواجبه باستمرار علي كل علاقات العمل بحسب مستوي المخاطر، والتدقيق في العمليات التي تتم خلال مده العلاقه للتاكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه والمخاطر التي يمثلها، وعليها كذلك التاكد من ان الوثايق والبيانات والمعلومات التي تم جمعها -بموجب اجراءات العنايه الواجبه- محدثه وملايمه من خلال مراجعه السجلات التي لديها، وبخاصه تلك المتعلقه بالعملاء ذوي المخاطر المرتفعه، وتطبيق تدابير العنايه الواجبه علي العملاء الحاليين والمستفيدين الحقيقيين في الاوقات المناسبه بحسب الاهميه النسبيه والمخاطر المرتبطه بهم.
6- علي المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده في الحالات التي لا تتمكن فيها من تطبيق تدابير العنايه الواجبه؛ اتخاذ ما ياتي:
ا- عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم انشاء علاقه العمل معه او تنفيذ اي عمليه لمصلحته.
ب- انهاء علاقه العمل التي تربطها بعملايها او علاقات العمل القايمه.
وفي جميع الاحوال؛ عليها الرفع ببلاغ الي الاداره العامه للتحريات الماليه.
7- يجوز عدم تطبيق تدابير العنايه الواجبه في الحالات التي تشتبه فيها المؤسسات الماليه والاعمال والمهن غير الماليه المحدده بوجود عمليه تمويل ارهاب وتخشي ان تطبيقها قد ينبه العميل، وعليها في هذه الحاله رفع تقرير بالعمليه المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه وبشكل عاجل، يتضمن الاسباب التي دعت الي عدم تطبيق تلك التدابير.

1- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح، عند وضع السياسات والاجراءات والضوابط -المشار اليها في الماده (السابعه والستين) من النظام- تضمينها الاتي:
ا- الاحكام المتصله بالتدابير الوارده في النظام واللايحه، بما فيها المتعلقه باجراءات اداره المخاطر لعلاقات العمل قبل اتمام عمليه التحقق من العميل.
ب- اجراءات الابلاغ عن المعاملات المشبوهه.
ج- ترتيبات عمل اداره الالتزام المناسبه لمكافحه تمويل الارهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب علي مستوي الاداره العليا.
د- اي تدابير اضافيه تعتمدها الجهه الرقابيه لضمان مكافحه تمويل الارهاب.
ه- اجراءات فحص كافيه لضمان معايير عاليه عند توظيف منسوبيها.
و- برامج تدريب الموظفين المستمره.
ز- اليه تدقيق مستقله لاختبار فاعليه وكفايه السياسات والاجراءات والضوابط الخاصه بمكافحه تمويل الارهاب.
ح- التزامات اداره المخاطر المرتبطه بعمليات الشركات التابعه لها خارج المملكه والحد منها بالشكل المناسب.
علي ان يراعي عند وضعها لتلك السياسات والاجراءات والضوابط ان تكون متناسبه مع طبيعه وحجم اعمالها.
2- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، التاكد من ان فروعها والشركات التابعه لها في دوله اجنبيه التي تمتلك فيها حصه اغلبيه؛ تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللايحه، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحه تمويل الارهاب في دوله اجنبيه اقل صرامه من تلك المفروضه بموجب احكام النظام واللايحه. وان لم تكن الدوله الاجنبيه تسمح بذلك، فعلي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، ابلاغ الجهه الرقابيه في المملكه بذلك، وعليها كذلك الالتزام باي تعليمات تتلقاها من الجهه الرقابيه المختصه في المملكه في هذا الشان.
3- علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه للربح -بناء علي نتايج تقييم المخاطر- تنفيذ ضوابط وسياسات واجراءات داخليه لمكافحه تمويل الارهاب وتحديثها بحيث تشمل تحديد مستوي المخاطر والنوع المناسب من التدابير لادارتها والحد منها بشكل فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت الحاجه.

يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللايحه- اي علاقه قانونيه تنشا بين عده اطراف بناء علي اتفاق، كالصناديق الاستيمانيه، او غيرها من الترتيبات المشابهه لها.

علي المؤسسات الماليه المتلقيه او المرسله او الوسيطه للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب.

1- الجهات المختصه، المشار اليها في الماده (الثانيه والسبعين) من النظام؛ هي النيابه العامه ورياسه امن الدوله كل في نطاق اختصاصه، علي ان يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقه.
2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للاموال، وفقا لاحكام (اجراءات تنفيذ الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الارهاب).
3- لرياسه امن الدوله -في مجال تقديم المساعده في التحقيقات- السماح بمرور الاموال او المتحصلات او الوسايط التي يحتمل استخدام اي منها في احدي الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام الي اقليم المملكه او عبره، وذلك لتحديد شخص او اكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في النظام.

1- يحكم عمليه التسلم والتسليم -المشار اليها في الماده (الثالثه والسبعين) من النظام- الاتفاقيات الثناييه الموقعه بين المملكه والدول الاخري، او التزامات المملكه في اي من الاتفاقيات او البروتوكولات الدوليه -التي تكون المملكه طرفا فيها- او بناء علي مبدا المعامله بالمثل.
2- يراعي في طلب التسليم ان تكون الدوله مقدمه الطلب والمملكه تجرمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم.
3- لا ينظر في طلب التسليم الا في حال استيفاء ما ياتي:
ا ان يكون الطلب مكتوبا ومرسلا عن طريق القنوات الرسميه.
ب ارفاق صوره اصليه او طبق الاصل عن حكم الادانه، او عن امر التوقيف الصادر في شان الشخص المطلوب تسليمه.
ج بيان بالجرايم المطلوب في شانها طلب التسليم، علي ان يتضمن معلومات مفصله حيال الجريمه وزمانها ومكانها.
د كافه المعلومات الضروريه لتحديد هويه الشخص المطلوب.
ه اي معلومه اخري تراها الجهات المختصه ضروريه لتنفيذ الطلب.
4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواء كانوا مواطنين ام مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يحال الامر الي النيابه العامه من دون تاخير لاغراض الادعاء في الجريمه المنصوص عليها في الطلب.

1- للاداره العامه للتحريات الماليه في سبيل ادايها لمهماتها ان تتخذ الاجراءات والتدابير اللازمه لذلك، ومنها:
ا- استخدام التقنيات والوسايل الحديثه.
ب- اعداد وتحديث نماذج الابلاغ عن العمليات المشبوهه التي تستخدمها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، والمنظمات غير الهادفه الي الربح.
2- علي الاداره العامه للتحريات الماليه عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطه بجريمه تمويل الارهاب؛ اجراء الاتي:
ا تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحه ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد اهداف معينه، واقتفاء مسار انشطه او عمليات محدده، وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمتحصلات المحتمله لجريمه تمويل الارهاب.
ب تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحه ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصه الاخري، لتحديد انماط واتجاهات جريمه تمويل الارهاب.

1- في الحالات التي تحصل فيها الجهه الرقابيه من جهه اجنبيه نظيره علي معلومات لاغراض رقابيه وفقا للفقره (5) من الماده (الثانيه والثمانين) من النظام، فعلي الجهه الرقابيه الحصول علي اذن من تلك الجهه الاجنبيه النظيره قبل احاله تلك المعلومات او استخدامها. وفي حال كانت الجهه الرقابيه ملزمه بالافصاح او الابلاغ عن المعلومات، فعليها ابلاغ الجهه الاجنبيه النظيره بهذا الالتزام فورا.
2- للجهه الرقابيه علي المؤسسات الماليه -تنفيذا للفقره (5) من الماده (الثانيه والثمانين) من النظام- القيام باجراء استعلامات نيابه عن الجهات الاجنبيه النظيره، وللجهه الرقابيه -ان رات مصلحه في ذلك- تفويض تلك الجهات او التسهيل لها باجراء تلك الاستعلامات لاغراض الرقابه الموحده علي مستوي المجموعه الماليه التي تشرف عليها الجهه الرقابيه.

1- تتم رعايه حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعده والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.
2- تقدم الحمايه للمشمولين في الفقره (2) من الماده (الخامسه والثمانين) من النظام، من خلال واحده او اكثر مما ياتي:
ا- توفير الحمايه الشخصيه.
ب- توفير مكان اقامه مؤقت.
ج- عدم افشاء المعلومات المتعلقه بالهويه.
د- تخصيص رقم هاتف للابلاغ عند التعرض للخطر او الضرر.
ه- اخضاع وسايل الاتصال للرقابه بعد موافقه المشمول بالحمايه كتابه.
و- التوصيه بتكليفه بالعمل في مكان اخر بعد موافقه المشمول بالحمايه كتابه.
ز- اخفاء بيانات الشاهد او المصدر بشكل يحول دون التعرف علي اي منهما.
وللجهات المعنيه اتخاذ ما تراه من تدابير اخري لضمان سلامه المشار اليهم.

يعمل بهذه اللايحه من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.