tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433267887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:41d51597-58fb-450e-922d-92ec83f7614a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠١٤٦ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٨ /٠٤ /١٤٤٣ه الصادره من وزاره العدل بلايحه دعوي مما حاصلها ان حصل نزاع بين موكلته والمدعي عليها حول عقد توريد وتوزيع منتجات، ولوجود شرط التحكيم في هذا العقد في البند (٣-٢١) ونصه: "اذا تعذر التوصل الي التسويه الوديه... يتم تسويه جميع المنازعات الناشيه عن او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه نهاييا بموجب قواعد التحكيم الصادره عن محكمه القضاء في المملكه العربيه السعوديه..." وعليه يطلب من المحكمه تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم استجابتها لذلك. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذا اليوم - ونظرا لتعطل النظام جري فتح هذا المحضر في هذا الوقت - وقد حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله هل تم اللجوء الي الحل الودي عن طريق منصه تراضي فذكر انه لم يتم ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب 
بما ان النزاع ناشي عن عقد توريد وتوزيع منتجات لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي وكاله يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لنشوء النزاع بينهما حول العقد - وفق ماتقدم بيانه- وحيث ان البند رقم (٣-٢١) منه نص علي: "اذا تعذر التوصل الي التسويه الوديه... يتم تسويه جميع المنازعات الناشيه عن او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه نهاييا بموجب قواعد التحكيم الصادره عن محكمه القضاء في المملكه العربيه السعوديه..." وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعي وكاله قرر انه لم يتم اللجوء للحل الودي وفق المقرر نظاما قبل قيد الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم 
عدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .